الطعن 614 لسنة 49 قض جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 404 ص 2128

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط.
————-
– 1 بيع “مقايضة”. بيع “ضمان عدم التعرض”.
المقايضة . خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح طبيعتها م 485 مدنى مؤدى ذلك الالتزام بضمان عدم التعرض . التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر م 439 مدنى
تنص المادة 485 من التقنين المدني – على أنه “تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقاضين بائعاً للشيء الذي قايض به، ومشترياً للشيء الذي قايض عليه” ومن المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعويض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض، وعليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته استناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه التزاماً شخصياً بتمكينه من الانتفاع بهذا العقار، وحيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد انعقاده.
– 2 قسمة. تسجيل.
تسجيل القسمة بين المتقاسمين غير لازم في العلاقة بينهما – عدم الاحتجاج بها على الغير إلا بالتسجيل.
جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانوناً الشهر العقاري ، وذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل وأن الطاعن في هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ولا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصي .
– 3 نقض “السبب المجهل”.
خلو سبب النعي من بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه . وأثره في قضائه . غير مقبول . علة ذلك . م 253 مرافعات .
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض ولجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وأن يقدم معه لمحكمة النقض بالمستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول .
– 4 نقض “السبب الموضوعي”.
إثارة دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع غير مقبول .
الثابت أن مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بسبب النعي ، كما لم يقدر رفق طعنه دليل إثارته لهذا الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
– 5 محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة”.
التحقق من توافر النيابة عن الخصم وعدم توافرها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة
لما كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية ، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون ضده الثاني – بأسباب سائغة وتؤدى عقلاً إلى المعنى الذى خلص إليه فإن النعي على ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى اختصمت الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث لدى محكمة طوخ الجزئية في الدعوى رقم 259 لسنة 1974 طالبة الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المبرم تنفيذاً لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر بتاريخ 17/3/1973 فيما بين الطاعن والمطعون ضده الثاني، وقالت بياناً لذلك أن والدتها المرحومة …… كانت قد أبرمت مع الطاعن عقد بدل عن مساحة 8 س 4 قيراط مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وتنفذ العقد من تاريخ إبرامه، وبعد وفاتها قسمت تركتها فاختصت المطعون ضدها الأولى بتلك المساحة المتبادل عليها واستمر والدها المطعون ضده الثاني – يزرعها لحسابها، وإذ فوجئت بقرار من الجمعية الزراعية بناحية منشأة العمار في 17/3/1973 بإنشاء علاقة إيجارية عن تلك المساحة بين الطاعن بصفته مستأجراً والمطعون ضده الثاني بصفته مؤجراً في حين أن الأخير لا يملك العين المؤجرة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة، ثم عدلت المطعون ضدها طلباتها بإضافة طلب طرد الطاعن والمطعون ضده الثاني من المساحة سالفة البيان والتسليم، وبتاريخ 16/4/1975 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 26/10/1977 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية، وقيدت الدعوى لدى تلك المحكمة برقم 2394 لسنة 1977. وبتاريخ 10/1/1978 حكمت المحكمة بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الجمعية الزراعية بناحية منشأة العمار والمسجل برقم 7 بتاريخ 1/3/1973 في حق المطعون ضدها الأولى وبطرد الطاعن والمطعون ضده الثاني من الأطيان موضوع العقد وتسليمها إلى المطعون ضدها الأولى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها بالاستئناف المقيد برقم 73 لسنة 11 ق، وبتاريخ 6/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الثاني يملك أرض النزاع بعقد مسجل، أما عقدا البدل والقسمة اللذان تركن إليهما المطعون ضدها الأولى في قولها بملكيتها عين النزاع فإنهما لم يسجلا ولا يترتب عليهما لذلك هذا الأثر، وإذ أقام الحكم قضاءه على اعتبارها مالكة للعين بموجبهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 485 من التقنين المدني نصت على أنه “تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه”. ومن المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقا للمادة 439 من التقنين المذكور التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض، وعليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته استنادا إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه التزاما شخصيا بتمكينه من الانتفاع بهذا العقار وحيازته حيازة هادئة ينشأ عن عقد البدل بمجرد انعقاده، كما وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري وذلك على خلاف الغير الذي لا يحتج عليه بها إلا بالتسجيل، وأنه في هذا الصدد يعد غيرا من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مازال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، ولا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع من ثم غيرا لأنه صاحب حق شخصي، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن أرض النزاع آلت إلى والدة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد بدل عرفي محرر بينها وبين الطاعن، فلما توفيت تقاسم ورثتها ومنهم المطعون ضدها المذكورة تركتها وتحرر بينهم عقد مؤرخ 26/6/1967 اختصت هي فيه بالأرض المذكورة، فإنه لا يحق للطاعن منازعتها في انتفاعها بها بمقولة أن عقد البدل لم يسجل لأنه كان طرفا فيه وعليه التزام للمتبادلة معه وورثتها من بعدها بعدم التعرض في العين ناشئ عن عقد البدل، كما لا يجوز له الاحتجاج قبلها بأن عقد القسمة الذي اختصت فيه بقدر النزاع لم يسجل لأنه لا يستند في منازعته لها إلى حق عيني بل إلى حق شخصي هو عقد الإيجار الذي يدعيه، ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من رفض دفاع الطاعن المؤسس على أن عقدي البدل والقسمة لم يسجلا قد صادف صحيح القانون، ويكون هذا السبب للطعن غير قائم على أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الأولى ابنة المطعون ضده الثاني ومن شأن تلك العلاقة أن تمكنها من اصطناع ما شاءا من المستندات وعلى ذلك فلا يجوز أن يحتج على الطاعن بما انشأ بينهما من المحررات العرفية ولو اتسمت بطابع الجدية طالما لم يتم تسجيلها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا أنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا، وأن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي المستندات التي يرميها بالصورية وما كان لها من أثر في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون قاصر البيان مجهلا.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه مع افتراض أن عقد بدل منتجا لآثاره قد تم بين المطعون ضدهما الأولى والثاني عن أرض النزاع فإن الاثنين أقرا بأن هذه الأرض لم تنتقل حيازتها من الأخير ومكث يحوزها على نحو يظهره بمظهر المالك لها، فإذا تعامل والآخرون من حسنى النية معه على هذا الأساس فلا يجوز أن يضاروا بما يناقض ذلك من مستندات عرفية غير مسجلة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بسبب النعي كما لم يقدم الطاعن رفق طعنه دليل أثارته لهذا الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الثاني هو الولي الطبيعي على المطعون ضدها الأولى ولذلك ينفذ عقد الإيجار الذي أبرمه على الأرض في حقها بفرض ملكيتها لها … ولو وصفه خطأ بأنه كان وصيا عليها.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن أن المطعون ضده الثاني أبرم عقد الإيجار بصفته وصيا على المطعون ضدها الأولى بقوله “… هذا الادعاء مردود بأمرين أحدهما أن الوالد ولي طبيعي وليس وصيا وتنقضي هذه الولاية ببلوغ الابن أو البنت سن الرشد ولم يقدم المستأنف – الطاعن – ما يدل على أن المستأنف عليها الأولى – المطعون ضدها الأولى – لم تبلغ هذه السن، أو تاريخ بلوغها حتى يبين ما إذا كان والدها حين أجر له أرض التداعي كانت ولايته قائمة أم أن هذه الولاية كانت قد زالت وبالتالي فإنه لا يكون في الأوراق ثمة تاريخ على أن التأجير كان حاصلا ممن يملكه، وآخرها أنه لو صح أنه عند التأجير كان المستأنف عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – وليا على المستأنف عليها الأولى – المطعون ضدها الأولى – فإن هذه الصفة لم تذكر في العقد … ولما كان ذلك، وكان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون ضده الثاني بأسباب سائغة وتؤدي عقلا إلى المعنى الذي خلص إليه فإن النعي على ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .