العقاب على الادعاء بسوء نية تزوير شيك

تضمن نص المادة 536 العقاب على الادعاء بسوء نية تزوير شيك ويحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، وهو يمثل الشق الثاني من جرائم الساحب التي تناولها الشارع في القانون رقم 17 لسنة 1999، ولم تكن مجرمة من قبل، هي الادعاء بسوء نية بتزوير شيك، ويثبت بعد ذلك بحكم نهائي أن هذا الادعاء غير صحيح إذا ما حدث في الواقع أن يكون توقيع الساحب غير صادر منه كأن يكون التوقيع بغير خطه أو مقلد عليه، فإن هذه المسألة لا تثير صعوبة وإنما يعاقب عليها بموجب المادة 215 من قانون العقوبات والتي تنص على: كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس….. أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وقد نصت على هذه الصورة من التجريم المادة 536 من القانون رقم 17 لسنة 1999: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء.

ولاشك أن تزوير الشيكات سيؤدي بالأفراد إلى التشكك في صحتها، وينال من ثقتهم فيها مما ينعكس أثره على إقبال الأفراد على التعامل بها.

وعلى هذا فإن وجود مثل هذا النص سيؤدي حتماً وبالضرورة إلى الإقلال من مسألة الطعن بدون وجه حق على الشيك بالتزوير بنية اكتساب أجل طويل وإطالة أمد التقاضي.

ـ شروط العقاب على جريمة الادعاء بسوء نية تزوير شيك ويثبت بحكم نهائي صحة هذا الشيك:

1- صدور شيك تتوافر فيه كافة الشروط القانونية التي تطلبها الشارع لصحة الشيك.

2- الادعاء بسوء نية بتزوير هذا الشيك.

3- أن يصدر حكم نهائي بصحة هذا الشيك رغم هذا الادعاء.

على أن هذه الجريمة من الممكن أن تقع من الساحب كما يمكن أن تقع من المستفيد إذا ما ظهر الشيك.

ـ القصد الجنائي في جرائم الساحب:

بعد أن أوضحنا النشاط الإجرامي لجرائم الساحب والتي حددها المشرع في المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 يتضح لنا أن جرائم السحب كلها جرائم عمدية، ولم يعد هناك مجال للخلاف الذي كان يثار بشأن المادة 337 حول كلمة سوء النية، حيث أن الشارع استعمل عبارة واضحة في المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999.

وفي تقديرنا أن جميع جرائم الساحب لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام عدا جريمة واحدة، وهي المنصوص عليها في المادة 536 من القانون، والخاصة بجريمة الادعاء بسوء نية تزوير شيك ويثبت بحكم نهائي عدم صحة هذا الادعاء، فهي تتطلب بالإضافة إلى القصد الجنائي العام قصداً جنائياً خاصاً وهو نية الإضرار بالمستفيد وتعطيله عن صرف الشيك.

ـ العقوبة:

أوضحت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 العقوبة، وذلك عن الصور الإجرامية الأربعة (إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف ـ استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ـ إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً ـ تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه) بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

أما بالنسبة لعقوبة الادعاء بسوء نية تزوير الشيك ويحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء هي الحبس والغرامة التي تجاوز نصف قيمة الشيك أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأجاز الشارع للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 534 أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه، وموطنه، ومهنته، والعقوبة المحكوم عليه بها.