نقض جزاء2005
   رقم القضية 34/2005

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

كفالة

طلب إعادة النظر في مسألة إخلاء سبيل الطاعن بالكفالة هو من اختصاص الهيئة التي أصدرت أمر الإخراج بالكفالة عن المتهم بما لها من صلاحيات بموجب المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية .  

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

مجلس القضاء الأعلى

المحكمة العليا ـــ محكمة النقض

الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراِء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد: سامي صرصور

وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل و محمد شحادة سدر و أسامه الطاهر و فريد مصلح

الطاعن: محمد محمود عبد العزيز عوض/ أريحا

          وكيلاه المحاميان احمد شرعب و منهل سلمان  

المطعون ضده: الحق العام

قدم هذا الطعن بتاريخ 21/7/2005 لنقض الحكم الصادر في 10/7/2005 في الاستئناف الجزائي رقم 54/2004 المتضمن رد الإستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية أريحا في القضية الجزائية رقم 1/2003 القاضي بحبس الطاعن مدة خمسة عشر عاماً بعد أدانته بتهمة القتل خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات لسنة 1960.

 

نقض جزاء

رقم: 34/2005

التاريخ: 28/9/2005

 

يستند الطعن للأسباب التالية:-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها غير المعلل وغير المسبب و الذي جاء قاصراً في معالجة انطباق وتوافر العذر المخفف.
  2. القرار محل الطعن وقع فيه بطلان في الإجراءات حيث استجابت المحكمة لطلب النيابة في الاستغناء عن سماع شاهدين من الشهود المسجلة أسماؤهم على لائحة الاتهام.
  3. أخطأت المحكمة المطعون في قرارها بعدم الإلتفات إلى المصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعدم الأخذ في الأسباب التخفيفيه.

تقدم رئيس النيابة بمطالعة خطية طلب فيها رد النقض وتأييد القرار المطعون فيه.

وقد طلب وكيل الطاعن سماع هذا النقض مرافعة.

وحيث لا نرى في طلب الطاعن ما يبرر رؤية هذا الطعن مرافعة فإننا نقرر رؤيته تدقيقاً.

أما من حيث الشكل وبما أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

 و من حيث الموضوع وبالتدقيق والمداولة فإننا نجد بادي ذي بدء انه لابد من معالجة السبب الثاني من أسباب الطعن المتعلق بالقول بالخطأ في الإجراءات المتمثل في عدم سماع شاهدين ورد أسماهما على لائحة الاتهام.

 وبالرجوع بهذا الصدد إلى ضبط المحاكمة نجد أنه وفي جلسة 22/2/2004 طلب وكيل النيابة صرف النظر عن سماع شهادة الشاهد عبد الناصر محمود عبد العزيز عوض بعد استحضاره لهذه الغاية وحلف اليمين القانوني مستنداً إلى كونه شقيق المتهم، ونجد أن اسم هذا الشاهد قد ورد على لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة كما نجد أيضا أن الشاهدة إيمان لطفي يونس سلايمـه قد صرف النظر عن سماع أقوالها بناء على طلب وكيـل النيابـة فـي الجلسـة ذاتهـا

 

نقض جزاء

رقم: 34/2005

التاريخ: 28/9/2005

 

كونها زوجة المتهم وفي كلتا الحالتين نجد أن المحكمة استجابت لهذا طلب وصرفت النظر عن سماع الشاهدين المذكورين.

  لقد أثار وكيل الطاعن هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف من خلال استئنافه المقدم ضد القرار الصادر في القضية الجزائية رقم 1/2003ـ بداية أريحا ـ إلا أن المحكمة لم تقم بالتعرض لها في قرارها محل الطعن الأمر الذي يغدو معه هذا القرار معيباً بمخالفة القانون وتطبيقه ولخلوه من الأسباب الموجبة لعدم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً إزاء المسألة المشار إليها.

 وعليه فإننا ودونما حاجة لبحث السببين الآخرين من أسباب الطعن نقرر قبوله ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير فيها بهيئة مغايرة وفق ما بينا و ذلك عملاً بالمادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 28/9/ 2005