الطعن 725 لسنة 58 ق جلسة 18 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 164 ص 147 جلسة 18 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان.
————-
(164)
الطعن رقم 725 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى “نظر الدعوى: شطب الدعوى”. نظام عام. دفوع.
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها. غير متعلق بالنظام العام. تمسك المدعى عليه الذي تحققت شرائطه بالنسبة له به. وجوب القضاء به. لا يحول دون ذلك. تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم. علة ذلك. م 82 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.
(2) إثبات “إلزام الخصم بتقديم ورقة”. محكمة الموضوع “تقدير الأدلة”.
إجابة الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه. تقدير الدلائل والمبررات. نظر موضوعي. تستقل به محكمة الموضوع.
(3، 4 ) دعوى “الدفاع في الدعوى”. محكمة الموضوع “مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم. حكم “تسبيبه”.
(3) محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.
(4) عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله.

————
1 – الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه. إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذي تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضي به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لإجابة – الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وفي الحالات التي بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها والظروف التي أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه، وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعي. متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع.
3 – محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.
4 – محكمة الموضوع لا عليها إن هي أغفلت التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم دليله.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 244 سنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ خمسة آلاف جنيه وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 3/ 3/ 1978 تسبب المطعون عليه الأول بخطئه في إصابتها حالة قيادته السيارة المؤمن عليها لدى المطعون عليه الثاني وقيد عن الواقعة محضر الجنحة رقم 1104 سنة 1978 مصر الجديدة التي قضى فيها بإدانته وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وصار الحكم باتاً وقد لحقتها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 16/ 1/ 1984 شطبت الدعوى فجددت الطاعنة السير فيها بصحيفة أعلنت للمطعون عليه الأول في 11/ 10/ 1984 فدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد الذي حدده القانون وبتاريخ 30/ 12/ 1985 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون عليه الثاني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1420 سنة 103 ق، وبتاريخ 21/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها – بعد شطبها – خلال الميعاد الذي حدده القانون لا يتعلق بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يتعين أن يطلبه صاحب المصلحة فيه وكان الواقع في الدعوى أن التزام المطعون عليهما غير قابل للتجزئة أو الانقسام بطبيعته باعتبار إنهما يلتزمان على وجه التضامن بالتعويض المطالب به وأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها الثانية لم تدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيمتنع على المحكمة القضاء باعتبارها كذلك غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون عليه الأول الذي تمسك وحده بهذا الدفع ودون أن يواجه دفاعها هذا بما يصلح رداً عليه. كما قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية على سند من أنها لم تقدم وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث في تاريخ وقوعه في حين أنها تمسكت بطلب إلزامه بتقديم نسختها التي تحت يده وفقاً للمواد 20، 21، 22 من قانون الإثبات فالتفت الحكم عن هذا الطلب بقالة عدم توافر شروط قبوله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول في غير محله، ذلك أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 م وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذي تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضي به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قبول الدفع المبدى من المطعون عليه الأول لتوافر موجبات إعماله ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة له فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يكفي لحمله ويواجه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس والنعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لإجابة الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها والظروف التي أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه، وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعي متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له، ولا عليها إن هي أغفلت التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم دليله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ادعت مدنياً قبل المطعون عليه الأول في قضية الجنحة رقم 1104 سنة 1978 مصر الجديدة التي قضى فيها نهائياً بإدانته وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأن الأوراق جاءت خلواً مما يشير إلى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً عليها إجبارياً – في تاريخ وقوعه – لدى الشركة المطعون عليها الثانية وإذ أقام الحكم قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المذكورة على ما استخلصه سائغاً من الأوراق أنه لم يكن مؤمناً إجبارياً على تلك السيارة لدى الشركة المطعون عليها الثانية في تاريخ وقوعه للأسباب التي أوردها فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ولا يجوز إثارته أمامها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .