الطعن 721 لسنة 53 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 61 ص 269

جلسة 18 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد/ المستشار سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، وصلاح محمود عويس.
————
(61)
الطعن رقم 721 لسنة 53 القضائية

(1، 2) تعويض. التزام “تنفيذ الالتزام”. وديعة. أحوال الشخصية “قائمة منقولات الزوجية”. دعوى. “الطلبات في الدعوى”. بطلان.
(1)الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. الاستعاضة عنه بالتعويض. شرطه. استحالة التنفيذ العيني أو اتفاق الدائن والمدين على التعويض صراحة أو ضمناً. المادتان 203/ 1 و215 مدني.
(2)التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة المنقولات الزوجية. مؤداه. استعاضتهما عن التنفيذ العيني بالتعويض. قضاء الحكم بهذا التعويض بمراعاة ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي. قضاء بما طلبة الخصوم. أثره. لا بطلان.

————
1 – مفاد نص المادتين 203/ 1 و215 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً، ويصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن تنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً.
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب إقراره… بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها نقداً فإن مؤدى ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عيناً، وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوجد نص في القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية – إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالبطلان….. غير سديد.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت بطلب استصدار أمر بالأداء يلزم الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1200 جنيه. وقالت بياناً له أنه بموجب اتفاق مؤرخ 25/ 3/ 1981 تعهد الطاعن بأن يؤدي لها قيمة المصوغات التي تسلمها منها إبان قيام الزوجية بينهما وأنها تقدرها بالمبلغ المطالب به. وإذ رفض طلب الأداء وقيدت الدعوى رقم 8656 سنة 1981 مدني طنطا الابتدائية، حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 5/ 1982 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها 91 جنيه. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 755 سنة 32 ق مدني، بتاريخ 23/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها 1000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها قيمة مصوغاتها نقداً تنفيذاً لالتزامه الذي تضمنه الإقرار الموقع منه والمؤرخ 25/ 3/ 1981 ولم تطلب الحكم لها بالتعويض، وإذا كانت تلك المصوغات قد قدرت قيمتها بقائمة منقولات الزوجية المشار إليها في ذلك الإقرار بمبلغ 91 جنيه وكان هذا المبلغ هو كل ما يلتزم بأدائه للمطعون عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بأن يؤدي لها 1000 جنيه على سبيل التعويض يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يصمه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1200 جنيه هي قيمة المصاغ، وقت طلب الأمر بالأداء، فإن طلبها هذا لا يعدوا أن يكون طلباً بالتنفيذ عن طريق التعويض. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن الأصل هو تنفيذ الإلزام عيناً، ويصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال التنفيذ العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضماناً. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب الإقرار المؤرخ 25/ 3/ 1981 بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها، نقداً، فإن مؤدى ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عيناً، وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوجد نص في القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى – في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية – إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالبطلان لهذين السببين غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .