الشخصية المعنوية للشركة المساهمة – القانون القطري

– شركات

– الشركة المساهمة لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ صدور المرسوم الصادر بتأسيسها.

– لا تسري أحكام النظام الأساسي للشركة المساهمة على فترة سابقة كانت فيها الشركة متخذة شكل شركة ذات مسئولية محدودة.

إن شركة قطر الوطنية للفنادق لم تكتسب الشخصية المعنوية بإعتبارها شركة مساهمة قطرية إلا من تاريخ صدور المرسوم رقم (21) لسنة 1993 في 2/1/1993 بتأسيسها، وتبعاً لذلك فإن الأحكام التي تضمنها نظامها الأساسي المرفق بهذا المرسوم لا تسري إلا إعتباراً من تاريخ صدوره، يؤيد ذلك أن المادة (4) من هذا النظام تنص على أن “مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها”.

ولا وجه للإعتداد بالفترة التي اتخذت فيها شكل شركة ذات مسئولية محدودة أو بالقرارات التي صدرت في شأنها إبان هذه الفترة، ذلك أن إختلاف النظام القانوني الذي يحكم هذين النوعين من الشركات لا يستقيم معه القول أن الشركة المساهمة تعتبر امتداداً للشركة ذات المسئولية المحدودة، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (6) من النظام الأساسي لشركة قطر المساهمة من أن تحل تلك الشركة محل الشركة ذات المسئولية المحدودة وتؤول إليها كافة أصولها وخصومها مما مفاده إنقضاء الشركة الأخيرة إعتباراً من تاريخ صدور المرسوم بتأسيس الشركة المساهمة.

لما كان ذلك فإن مجلس الإدارة المشكل بقرار سمو الأمير الصادر بتاريخ 9/10/1988 لا يعد بمثابة مجلس الإدارة الأول لشركة قطر الوطنية للفنادق بإعتبارها شركة مساهمة إذ أن هذا القرار أنما يخص شركة قطر الوطنية للفنادق بإعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة، ويتعين بالتالي أن يصدر قرار من سمو الأمير بتشكيل مجلس الإدارة الأول لهذه الشركة وفقاً للأحكام التي تضمنها نظام الأساسي.

وكذلك الشأن بالنسبة لما نصت عليه المادة (26) من النظام الاساسي لتلك الشركة في شأن سنتها المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ صدور المرسوم بتأسيسها وليس من تاريخ سابق.

لهذا نرى أن الأمر يقتضي تشكيل مجلس الإدارة الأول لشركة قطر الوطنية للفنادق وفقاً لنص المادتين (11) و(12) من نظامها الأساسي وأن السنة المالية الأولى للشركة تبدأ من تاريخ صدور المرسوم رقم (12) لسنة 1993 بتأسيس تلك الشركة.

فتوى ف.ت 3/11- 284 / 1994

– شركات

– خضوع شركات المساهمة التي تؤسسها الأشخاص العامة لحكم المادتين (91)، (92) من قانون الشركات.

من حيث أن المستفاد من حكم المادة (90) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1980 أن الشركات المساهمة الي تؤسسها الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة تخضع لأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وهذا يعني أن قانون الشركات التجارية يعتبر بالنسبة لها الشريعة العامة يجب الرجوع إليها والإلتزام بأحكامها في جميع الأحوال، فيما عدا الأحكام الخاصة التي وردت بالعقد والنظام الأساسي للشركة والتي تكون لها الأولوية في التطبيق إذا تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.

ومن حيث ان الواضح من نصوص هذا القانون أن حكم المادة (92) منه مرتبط بحكم المادة (91)، فالإلتزام في المادة (91) موجه أصلاً إلى المؤسسين ليتقدموا إلى وزير المالية والإقتصاد والتجارة بطلب إستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة مرفقاً به صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، فهذا إجراء ضروري من إجراءات تأسيس شركات المساهمة، بغض النظر عن شخصية مؤسسي الشركة، أي سواءً كانوا من الأشخاص الخاصة أو العامة، فالشركة المساهمة لا تنشأ ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من وقت صدور مرسوم تأسيسها، وفقاً للمادة (94) من هذا القانون.

وهذا الإجراء الجوهري لا يتم إلا عن طريق وزير المالية والإقتصاد والتجارة، فهو الذي يتقدم رسمياً لإستصدار مرسوم تأسيس الشركة.

أما حكم المادة (92) فحكمها موجه أساساً إلى وزير المالية والإقتصاد والتجارة، والذي عليه أنه يتثبت، خلال شهر من تقديم الطلب المشار إليه من أمور ثلاثة هي:
1- أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام أو الآداب.
2- أنه قائم على أسس سليمة.
3- أن كلاً من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون.

وبالتالي فإن مراقبة وزارة المالية والإقتصاد والتجارة لا تقتصر فقط على التحقق من عدم مخالفة عقد التأسيس والنظام الأساسي لأحكام القانون، وأنما تشمل أموراً أخرى، فإذا تمت الموافقة يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الأساسي وفقاً لآخر تعديل، لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويعيدون تقديمها لوزارة المالية والإقتصاد والتجارة، لإستصدار مرسوم التأسيس.

لذلك نرى أنه لا يوجد أي تعارض بين هذه الإجراءات الأساسية اللازمة لتأسيس شركات المساهمة، والتي نص عليها قانون الشركات التجارية، وبين نظام أي شركة مساهمة تؤسسها الحكومة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة.

هذا ويجدر التنويه إلى أن التصديق على توقيعات ذوي الشأن على العقد، يختلف عن توثيق العقد، وذلك وفقاً للمادة (2) من القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وأن المطلوب وفقاً للمادة (92) من قانون الشركات التجارية هو توثيق العقد.

وخلاصة القول، أن شركات المساهمة التي تؤسسها الأشخاص العامة المذكورة، تخضع لحكم المادتين (91)، (92) من قانون الشركات التجارية المشار إليها.

فتوى ف.ت 3/11- 360 / 1994

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .