3 شروط مهمة لنظر الدعاوى في “القضاء المستعجل”
بعد تناول تعريف “القضاء المستعجل” في ضوء نظام المرافعات الشرعية الجديد الساري في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على أنه يختص بالفصل العاجل في حق الخصوم؛ تجنبًا لتغيّر حالها أو فوات الوقت حال اتباع الإجراءات العادية، ننتقل الآن إلى شروط تطبيقه.

ومن أهم تلك الشروط ألا يمسّ أصل الحق لا بشكل الدعوى أو الحكم الصادر فيها، فلو كان شكل الدعوى المستعجلة يتصل بأصل الحق، فللقاضي حق برفضها وبطلانها شكلاً من تلقاء نفسه، لهذا يجب ألا يتعرض القاضي في الدعاوى المستعجلة لأصل الحق مطلقًا، بل الامتناع عن بناء حكمه على نتيجة بحث في أصل الحق، أو فحصه لوثائق الخصوم، ويبنى على ذلك خطأ القاضي ناظر الدعوى المستعجلة لو أنه عيّن المدعى في أصل الخلاف، حارسًا على المدعى به، بناءً على ما ثبت عنده من أنه مالك للعين محل النزاع.

ولكن للقاضي الحق في تعيين حارسًا قضائيًا مؤقتًا على العين المتنازع على ملكيتها؛ حتى يعرض النزاع على القاضي للفصل في موضوع الدعوى، وبعد عرض أصله على القاضي للفصل فيه، ومن حقه في هذه الحالة تأكيد الحراسة القضائية أو إنهائها أو تعديلها بحسب ما يظهر له ذلك.

كما يجوز للقاضي ناظر الدعوى المستعجلة البحث في الوثائق للحق المطالب به، إذا كان يريد أن يعرف ويستوضح وجه الصواب في الطلب المعروض عليه؛ من أجل معرفة طبيعة النزاع إذا ما كان موضوعيًا أو وقتيًا وعاجلًا، فإذا ما تبين له استلزام الفصل في الدعوى التعرض لأصل الحق، فيجب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى أو النظر فيها كطلب عاجل، لأنه لا يحق له النظر في موضوع الدعوى بقصد إثبات الحق أو نفيه إلا من خلال الدعوى العادية وإجراءاتها.

أما الشرط الثاني؛ وجود احتمالية بشأن حدوث ضرر نتيجة تأخير إثبات الدليل؛ إذ يكون الأخير قابلًا للزوال الذي لا يسترد ضرره بعد رفع الدعوى الموضوعية بنظر الحق وأصل الدعوى، ولكن شريطة ثبوت هذا الاحتمال وحدوث الضرر نتيجة التأخير، والشرط الثالث؛ أن يكون احتمال حق المدعى في أصل الحق قائمًا حين التقدم بالدعوى المستعجلة؛ منعًا لاستغلال الدعاوى المستعجلة بدعوى ذريعة الدعاوى الباطلة والكيدية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت