وتشمل المنقولات والعقارات ، فبالنسبة للمنقولات ، فإن الغالب ، أن المعاملة بالمثل لا تلعب دوراً في تنظيم تملك الاجانب لها ، ما عدا في حالات نادرة(1). لأن الاتجاه الغالب في معظم دول العالم ، هو السماح للأجانب بتملك معظم المنقولات(2) . باستثناء بعض المنقولات ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة والتي من شأنها التأثير في الكيان الاقتصادي للدولة(3) ، فإن المشرع في معظم دول العالم يتجه الى تقييد حق الأجنبي في تملك مثل هذا النوع من المنقولات ، مثل السفن والطائرات والسندات الحكومية(4). أما فيما يتعلق بتملك الاجانب للعقارات ، فإن المعاملة بالمثل تكون سبباً مؤثراً في تحديد امكانية تملك الاجانب للعقارات من عدمها . ويعود السبب في ذلك الى الاهمية البالغة لتملك العقار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(5). والدول تنقسم في موقفها تجاه حق الاجنبي في تملك العقارات على اتجاهين رئيسيين(6) :

الاتجاه الاول ، يقضي بحرمان او منع الاجانب من تملك العقارات بصفة مطلقة ، دون الاعتداد بمبدأ المعاملة بالمثل(7).

أما الاتجاه الثاني ، فهو اتجاه اغلب دول العالم في الوقت الحاضر ، إذ يجيز للأجانب تملك العقارات ، ولكن بعد الاستناد الى مجموعة شروط او قيود معينة ، لعل من أهمها، تحقق مبدأ المعاملة بالمثل ، وهو الاتجاه الذي اخذ به القانون العراقي والمصري والأردني ، وقوانين دول أخرى(8) . فبالنسبة لموقف القانون العراقي ، نلاحظ ان المشرع العراقي قد ميّز بين طائفتين ، في ما يتعلق بتملك الاجانب للعقارات في العراق(9) .

الطائفة الأولى – وتشمل الاجانب من غير رعايا الدول العربية .

الطائفة الثانية – وتشمل رعايا دول الاقطار العربية .

فبالنسبة للطائفة الاولى ، نظم قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961(10)، موضوع تملكهم للعقار ، واشترطت المادة الاولى منه ، ضرورة تحقق مبدأ المعاملة بالمثل بين العراق والدولة التي ينتمي اليها الاجنبي طالب التملك ، حيث نصت هذه المادة على انه : (يعامل الاجنبي في حق الملكية وفي المعاملات التصرفية التي ترد على العقار ، بما يعامل به العراقي في بلد ذلك الاجنبي ، وفقاً لقاعدة المقابلة بالمثل ، فلا يجوز ان يملك الاجنبي من العقار في العراق الا ما يجوز ان يتملكه العراقي في ذلك البلد من حيث النوع والمساحة والموقع والاستعمال …)(11). وقد جاءت المادة (154) من قانون التسجيل العقاري ، رقم 43 لسنة 1971 المعدل ، مؤكدة لموقف المشرع العراقي من اشتراط المعاملة بالمثل ، عندما يراد تملك الاجنبي لعقار في العراق ، حيث نصت هذه المادة ، في فقرتها الثانية على انه : (يسجل العقار الكائن ضمن حدود البلدية باسم الاجنبي وفقاً للشروط الاتية :-

أ-توفر مبدأ المقابلة بالمثل .

هناك مأخذ على موقف المشرع العراقي في هذا الخصوص ، إذ ان دقة الصياغة القانونية واللغوية للنص ، كانت تستوجب على المشرع العراقي ان يستعمل مصطلح المعاملة بالمثل بدلاً من استخدامه لمصطلح (المقابلة بالمثل) ، سواء في المادة الاولى من قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق ام في المادة (154) من قانون التسجيل العقاري ، وهو خطأ وقع فيه المشرع العراقي في اكثر من موضع ، على الرغم من الفرق الواضح بين المصطلحين من حيث المعنى. أذن ، القيد الأول ، والاهم الذي اشترطه المشرع العراقي ، هو ضرورة تحقق مبدأ المعاملة بالمثل ، كشرط لجواز تملك الاجنبي للعقار في العراق . وتطبيقاً لذلك ، قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها المرقم 33/74 بتاريخ 24/2/1974(12)، بانه:- ((ان تملك الاجنبي للعقار في العراق يخضع الى احكام قانون تملك الاجنبي للعقار رقم 38 لسنة 1961 المعدل ، وهي تتضمن ما يلي)) : يجوز ان يتملك الاجنبي عقاراً في العراق وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل . إلا ان التساؤل الذي تثيره المادة الاولى من قانون التملك الاجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 ، يتعلق بالكيفية التي يتحقق فيها مبدأ المعاملة بالمثل مع دولة من الدول الاجنبية من جهة ؟ والصورة التي اخذ بها المشرع العراقي في هذا الخصوص من جهة ثانية ؟ فمن المعلوم ان مبدأ المعاملة بالمثل يمكن ان يتحقق (استناداً الى مصدره) وكما راينا ذلك ، بثلاثة صور : دبلوماسي ، تشريعي ، واقعي او فعلي . نعتقد ان المشرع العراقي قد قصد من وراء نص المادة الاولى من القانون المذكور ، ضرورة تحقيق المعاملة الفعلية او الواقعية بالمثل مع الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي طالب التملك . وأدلُ على ذلك ، بالشطر الاخير من نص المادة الاولى التي جاءت كالاتي :

(… وتضع وزارة العدل العراقية ، تعليمات بقواعد المقابلة بالمثل …) ، وهذا يعني ان وزارة العدل تقوم بالتأكد من ان تلك الدول تجيز للعراقيين فعلاً ، تملك العقارات فيها ، وهي تقوم بهذه المهمة من خلال الاستفسار عن طريق وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بالاتصال بمكاتب السفارات والقنصليات العراقية في تلك الدول للتعرف عن مواقف تلك الدول من تملك العراقيين للعقارات في اراضيها ، ثم تقوم بإشعار وزارة العدل بمواقف تلك الدول في هذا الخصوص ، وفي ضوء ذلك تقوم وزارة العدل باصدار التعليمات الخاصة ، بأسماء الدول التي تتحقق معها مبدأ المعاملة بالمثل ، من عدمه(13). وبالفعل ، فإن وزارة العدل العراقية قد اصدرت قائمة بأسماء الدول التي تتحقق معها مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الخصوص(14) وبهذا ، فإنه لا يكفي وفقاً لذلك ، ان تكون تشريعات وقوانين الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي طالب التملك في العراق ، تجيز او لا تمنع العراقيين من تملك العقارات في اقليمها بل يجب ان يتم التأكد فعلاً بان العراقي يستطيع فعلاً ان يتملك العقارات في تلك الدولة الاجنبية ، وذلك من خلال تسجيل العقار باسمه فعلاً ونقل ملكيته اليه ، ودون الاعتداد بما تنص عليه القوانين واللوائح في تلك الدولة . هذا من جانب ، ومن جانب اخر ، فإن القانون العراقي على ما يبدو ، قد اشترط ضرورة تحقق المطابقة في حق تملك العقار محل المعاملة بالمثل ، بين الاجنبي في العراق والعراقي في بلد ذلك الاجنبي ، من حيث نوع العقار ومساحته وموقعه والاستعمال المخصص له(15). وهذا ما نصت عليه صراحة ، المادة الاولى من قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 ، ولكن ، هل ان المعاملة بالمثل في شأن تملك الاجانب للعقارات في العراق ، تشمل جميع انواع العقارات في العراق ؟ أجابت عن ذلك المادة الرابعة من قانون تملك الاجنبي للعقار ، في فقرتيها الثالثة والرابعة ، بالقول : (لا يجوز ان يملك الاجنبي عقاراً في العراق ، بأي سبب كان من اسباب التملك ، ولا ان يشتري في مزايدة بيعه، إلا بعد توفر الشروط التالية) :

1-ان لا يكون قريباً من الحدود العراقية ، بما لا يقل عن ثلاثين كيلومتراً .

2-ان لا يكون العقار ارضاً زراعية او أرضاً اميرية مهما كان نوعها .

وتطبيقاً لذلك ، قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها المرقم 57/73 بتاريخ 25/3/1973(16) بأنهُ : ((قانون تملك الأجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 المعدل ، قد أجاز في مادته الأولى تملك الأجنبي للعقار في العراق وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل ، على أن يكون ذلك بعد توفر الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون ، وقد اشترطت المادة الرابعة من المادة المذكورة على أن لا يكون العقار أرضاً زراعية أو أرضاً أميرية مهما كان نوعها …)) . وقد احترز المشرع العراقي لاحتمالية تبدل أحكام القانون الأجنبي ، بحيث يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بعد تسجيل العقار باسم الأجنبي ، حيث نصت المادة (13) من قانون تملك الأجنبي للعقار في العراق ، على ما يأتي :- (على المتصرف المختص أو من يخوله وزير الداخلية من القائمقامين ، أن يطلب من إدارة الطابو ببيع العقار الذي يملكه الأجنبي وفقاً لقانون التنفيذ ، إذا تحققت له أحد الأسباب الاتية : -تبدل احكام القانون الاجنبي بما يخل بمبدأ المقابلة بالمثل المنصوص عليها في هذا القانون ، او معاملة العراقيين في البلد الاجنبي معاملة تتنافى مع العمل بهذه القاعدة ). أما بشأن تملك الدولة الاجنبية للعقار في العراق ، فقد عالجته المادة الاولى من قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم (3) لسنة 1960 وتعديلاته(17) التي نصت على : (لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء ان يملك العرصات والمباني الاميرية بدون بدل الى الحكومات الاجنبية بناءً على طلب من وزير الخارجية العراقية لاتخاذها مقراً لممثلياتها السياسية او القنصلية في العراق او لانشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها او مقابر لقتلاها في الحرب ، بشرط المقابلة بالمثل) . ونفس هذا الحكم قررته المادة (153) من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 143 لسنة 1971 المعدل ، والتي اشترطت بدورها أيضاً ، ضرورة تحقق المعاملة بالمثل كشرط لذلك ، بقولها :- (يسجل العقار باسم الدولة الاجنبية او ممثليها ، وكذلك الهيئات الدولية المعترف بها قانوناً ، لغرض اتخاذها دوراً لها او لسكنى رؤساء الممثليات والهيئات استناداً لمبدأ المقابلة بالمثل او نص القانون). وينبغي الاشارة هنا ، الى ان مبدأ المعاملة بالمثل في هذه الحالة لا يمكن ان يتحقق إلا بالصورة الدبلوماسية ، وذلك من خلال عقد اتفاقية مع الدولة الاجنبية تقضي بتبادل تمليك كل منهما للاخرى ، في اقليمها ، العقار المراد اتخاذه مقراً لها او لسكنى ممثليها ودبلوماسيها(18). والجدير بالذكر ان المشرع العراقي قد اشترط مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بإجارة الاراضي المملوكة للدولة ، الى الدول الاجنبية ، بموجب المادة (23) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتعديلاته(19) والتي نصت على (لوزير المالية بناءً على طلب وزارة الخارجية العراقية وبموافقة رئيس الجمهورية ، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثليها السياسية او القنصلية او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها وذلك لمدة لا تزيد على مدة الاجارة المسموح بها في بلد الطرف الاخر وببدل تقدره لجنه خاصة يعينها وزير المالية او بدون بدل ، وذلك بشرط المقابلة بالمثل) . أما بالنسبة للطائفة الثانية ، وهم رعايا دول الاقطار العربية ، فقد خصّهم المشرع العراقي بقانون خاص ، غير قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 ، والذي نصت المادة الثالثة منه على : (لا تسري احكام هذا القانون على رعايا وابناء الدول والاقطار العربية ، ويطبق بشأنهم الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة) . والقانون الخاص الذي نظم أمر تملك رعايا الدول والاقطار العربية ، هو القانون رقم (5) لسنة 1955(20) الخاص بتملك ابناء دول الجامعة العربية والامارات العربية للعقار في العراق(21) . حيث نصت المادة الاولى من هذا القانون على انه : (يستثنى رعايا دول الجامعة العربية على اساس المقابلة بالمثل ، ويستثنى ايضاً رعايا دولة الامارات العربية من القيود المفروضة على تملك الاجانب أموالاً غير منقولة في العراق) . نلاحظ من خلال هذا النص ، ان المشرع العراقي قد وقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه في المادة الاولى من قانون تملك الاجنبي للعقار ، والمادة (153) من قانون التسجيل العقاري ، من استخدام مصطلح (المقابلة بالمثل) ، فكان من الاجدر على المشرع العراقي ان يستخدم (المعاملة بالمثل) بدلاً من استخدامه لمصطلح (المقابلة بالمثل). ويتضح من النص السابق ، ان المشرع العراقي ، قد ميّز بين حالتين :

الحالة الاولى – اذا كان من يطلب التملك في العراق من رعايا احدى دول الجامعة العربية . ففي هذه الحالة يجب تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي اليها العربي بجنسيته ، بحيث لا يجوز لهُ التملك إلا إذا كانت دولته تعامل العراقي الذي يطلب التملك في اقليمها بالمثل وإذا دققنا النظر على هذه الحالة ، نجد ان المشرع العراقي إن خَصَّ أبناء الدول العربية برعاية خاصة ، من خلال اعفائهم من القيود المفروضة على تملك الاجانب للعقار ، إلا أنه ومع ذلك قد اشترط للإعفاء من هذه القيود ، ضرورة تحقق مبدأ المعاملة بالمثل أيضاً ، بمعنى ان تكون الدولة التي ينتمي اليها العربي بجنسيته ، تعامل العراقي بالمعاملة نفسها من حيث الاعفاء من القيود المقررة في قوانينها وتشريعاتها ، على الاجانب فيما يخص تملكهم للعقارات في اراضيها وهكذا نجد ، ان (المعاملة بالمثل) في هذه الحالة ، لا ترد على موضوع أو بالاحرى (حق تملك العقار) بحد ذاته ، كما هو الحال في حالة تملك الاجنبي غير العربي ، بل نلاحظ ان (المعاملة بالمثل) هنا ترد على (الاعفاء من قيود التملك المفروضة على الاجانب) ! وهنا يكمن الاختلاف في شرط المعاملة بين الحالتين ، (المعاملة بالمثل كشرط لتملك الاجنبي غير العربي للعقار في العراق ، والذي قررته المادة الاولى من قانون تملك الاجنبي للعقار ، والمعاملة بالمثل كشرط لتملك العربي من رعايا دول الجامعة العربية للعقار في العراق ، التي قررته المادة الاولى من قانون تملك رعايا الدول والاقطار العربية في العراق) .

الحالة الثانية – اذا كان من يطلب التملك من رعايا دولة الامارات العربية المتحدة ، فيجوز له التملك دونما حاجة الى تحقيق مبدأ المعاملة ، شريطة ان يوافق مجلس الوزراء . ولا ندري هنا ، لماذا وضع المشرع العراقي قيد المعاملة بالمثل على رعايا دول الجامعة ولم يضعها على رعايا دولة الامارات العربية المتحدة ؟ هل كان التعمد من قبل المشرع العراقي هو السبب من وراء هذه التفرقة ام عدم دقة الصياغة؟ نتفق مع البعض(22) بأنه لا يوجد حكمة من وراء هذه التفرقة بين رعايا دول الجامعة العربية ورعايا دولة الامارات العربية ، والارجح ان عدم دقة الصياغة كان السبب من وراء ذلك ، وكان الاجدر ان يكون النص واضحاً لا لبس فيه ، حتى لا يكون هناك محل للاجتهاد في الموضوع . أما القانون المصري ، فإنه اخذ بموقف مغاير لموقف المشرع العراقي ، بموجب القانون المرقم (230) والصادر سنة 1996(23) والخاص بتملك الاجانب للعقارات في مصر . فقد اجاز هذا القانون للأجانب أن يتمّلكوا العقارات في مصر (ما عدا العقارات المتاخمة للحدود والاراضي الزراعية) ودون ان يعلق ذلك على شرط المعاملة بالمثل . حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على ما يأتي : (يجوز لغير المصري تملك العقارات ، مبنية كانت او ارض فضاء ، بالشروط الاتية :

1-ان يكون التملك لعقارين على الاكثر في جميع انحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاص له ولأسرته وذلك دون الاخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة .

2-الا تزيد مساحة كل عقار على اربعة ألاف متر .

3-الا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق احكام قانون حماية الاثار).

وتجاه موقف المشرع المصري هذا ، يرى البعض من الفقه المصري(24) : “ولا شك ان التساهل على هذا النحو وعدم اشتراط ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة لتملك الاجنبي ، وعدم وضع ضوابط محددة ودقيقة للهدف من التملك وقصره على ضرورات السكن او مزاولة النشاط لهو امر خطير ويشجع الاجانب على شراء العقارات بهدف المضاربة وتحقيق الارباح وهو امر له انعكاساته الخطيرة ويضر بالاقتصاد القومي على المدى البعيد” . ونحن نتفق مع هذا الراي ، ونضيف اليه ، بان هذا الاتجاه قد يؤدي الى الاضرار بمصلحة المصريين سواء اكانوا في داخل مصر ام في خارجها . فهو يؤدي الى الاضرار بمصلحة المصريين في الداخل ، ويؤدي الى منافسة الاجانب لهم في تملك العقارات في بلدهم ، وهذا الامر له مخاطر كبيرة ، بسبب الاهمية البالغة لتملك العقار من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . فضلاً عن انه يؤدي الى الاضرار بمصالح الرعايا المصريين الذين يرومون تملك عقارات في بلدان اجنبية ترفض قوانينها تمليكهم اياها ، والذين لا يستطيعون الزام تلك الدول بحجة ان دولتهم تملّك الاجانب العقارات ، فقد رأينا سابقاً ، عدم الزامية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في مثل هذه الحالة ، وبهذا فان الدولة تفقد سلاح المساومة في مثل هذه الحالات، الا وهو (المعاملة بالمثل)، بحيث تستطيع ان تساوم تلك الدولة على تمكين رعاياها من تملك العقارات في مصر مقابل ان تقبل هي اولاً بتمكين الرعايا المصريين بتملك العقارات في اقليمها. الامر الذي كان من الممكن ان يتحقق ، إذا التزم بمبدأ المعاملة بالمثل باعتباره شرطاً لتملك الاجنبي للعقار . أما بالنسبة لتملك الدول والهيئات والمنظمات الدولية للعقارات في مصر ، فقد علقه المشرع المصري على تحقق مبدأ المعاملة بالمثل ، بموجب القانون نفسه ، الذي نص على : (عدم خضوع التملك لأحكام هذا القانون في حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها او لسكن رئيس وأعضاء البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل …) . لاشك ان المعاملة بالمثل المقصودة في هذه الحالة هي المعاملة الدبلوماسية بالمثل ، وذلك من خلال اتفاقية بين مصر والدول الاجنبية طالبة التملك . وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض المصرية في قرارها المرقم 450/ قضائية بتاريخ 17 كانون الثاني 1979 ، بالجواز لسفير دولة اجنبية اخذ الارض المجاورة للسفارة بالشفعة وذلك بشرط المعاملة بالمثل(25) . أما بالنسبة لموقف القانون الاردني ، فقد اشترط ايضاً المعاملة بالمثل ، كشرط لتملك الاجانب للعقارات في المملكة الاردنية ، وذلك بموجب القانون المسمى بـ (قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995)(26) الذي نص في مادته السادسة ، على ما يأتي :- (بالاضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 وقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال الغير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 ، لا يجوز لأي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية ، ان يشتري او يستاجر او يتملك بشكل مباشر او غير مباشر اية اموال غير منقولة في المملكة إلا بتوافر الشروط الاتية :

ان لا تحظر تشريعات او ممارسات الدولة او الدول التي يحمل طالب التملك او الاستئجار جنسيتها تملك الاردنيين او استئجارهم للاموال غير المنقولة فيها ، وان لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الاردنيين بهذه الحقوق) . نلاحظ من خلال هذا النص ، بان المشرع الاردني قد استثنى رعايا الدول العربية من الخضوع لحكم المادة المذكورة ، ولا ندري ما اذا كان المشرع الاردني يقصد من وراء هذا الاستثناء ان يجيز لرعايا الدول العربية ان يتملكوا العقارات في المملكة دون ان يعلق ذلك على شرط المعاملة بالمثل اسوة بالمواطنين الاردنيين انفسهم ؟ ام انه فقط اراد من وراء هذا الاستثناء ان يخص رعايا العرب بمعاملة متميزة ، وذلك من خلال اعفائهم من الخضوع للقيود المفروضة على الاجانب وعلى اساس تحقيق شرط المعاملة بالمثل ؟ وعلى غرار ما فعل به المشرع العراقي ؟ نعتقد ونرجح ، بان المعنى الثاني هو الذي كان في قصد المشرع الاردني عندما اورد هذا الاستثناء . كما يلاحظ ، اللبس الظاهر على النص ، فبداية الفقرة الاولى تشير الى اشتراط المشرع الاردني ، ضرورة تحقق المعاملة التشريعية بالمثل ، (ان لا تحظر تشريعات وممارسات الدولة …) ، في حين ان الشطر الاخير من نص الفقرة الاولي ، يعود ويشترط تحقق المعاملة الفعلية او الواقعية بالمثل ، بقولها (… وان لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الاردنيين بهذه الحقوق) . ونعتقد ان هذا اللبس في النص الاردني ، يعد ميزةً له اكثر من كونه مأخذاً عليه، حيث ان التشريع في الدولة الاجنبية قد يقرر الحق للأجانب ، إلا أنه ومع ذلك فإن السلطات الادارية او التنفيذية قد تتجاهل النص التشريعي وتمنع تمتع الاجانب بهذه الحقوق او قد يكون النص التشريعي الذي يقر بالحقوق عاطلاً عن التنفيذ في الدولة الاجنبية بقيد خاص تجهله الدولة الاخرى .كذلك فان المشرع الاردني اشترط المعاملة بالمثل ايضاً ، بالنسبة لتملك الدول والهيئات الاجنبية للعقارات في المملكة الاردنية ، وذلك بموجب قانون بيع وايجار الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 ، الذي اجاز في مادته الخامسة لممثلي الدول الاجنبية ان يتملكوا اضافة الى وظائفهم اموالاً غير منقولة في المملكة ، لا قامة مكاتب او دور سكن عليها ، بموافقة مجلس الوزراء وعلى اساس المعاملة بالمثل(27) . اما بالنسبة لموقف القانون الفرنسي ، فانه وعلى الرغم من انه علق حق تمتع الاجنبي بجميع الحقوق الخاصة بفرنسا على شرط تحقق المعاملة الدبلوماسية بالمثل ، بموجب نص المادة (11) من القانون المدني الفرنسي ، المشار اليها آنفاً ، الا انه ، تبنى موقفاً خاصاً من حق الاجنبي في تملك العقارات حصراً في فرنسا، وذلك بوجب التشريعات المتعددة والخاصة بحق الاجانب بالتملك في فرنسا ، والتي ساوت بين الاجانب والوطنيين ، من حيث الاعتراف لهم بتملك العقارات في فرنسا دون ان يخضع ذلك لحكم المادة (11) من القانون المدني الفرنسي والتي تشترط المعاملة الدبلوماسية بالمثل ، باعتبار ان هذا الحق من حقوق القانون الطبيعي ، غير ان المشرع الفرنسي فرض رقابة على تملك الاجانب للعقارات في فرنسا ، وتمثلت هذه الرقابة في اخضاع تملك الاجانب لشرط مسبق هو ضرورة الحصول على تصريح من وزير المالية وذلك لمنع المضاربات العقارية من قبل الاجانب غير المقيمين في فرنسا بصفة دائمة(28) . ونتفق مع البعض(29) بان سياسة المشرع الفرنسي هذه تجاه السماح للأجانب بتملك العقارات في فرنسا تجد ما يبررها ((اذ ان فرنسا دولة مستوردة للسكان وبصفة خاصة الايدي العاملة الاجنبية ، ويمثل الاجانب نسبة كبيرة من العدد الاجمالي للسكان ، واحتياج الدولة لهؤلاء الاجانب امرٌ يفرض عليها سياسة تقوم على توطين الاجانب في الدولة وادماجهم في الكتلة البشرية الوطنية)) .

______________________________

[1]- مثال على ذلك ، ما نصت عليه المادة (22) من قانون الاسلحة العراقي رقم (13) لسنة 1992 ، من انه (يجوز للأجنبي حمل السلاح في العراق وفق قاعدة المعاملة بالمثل) .

2- د. شمس الدين الوكيل ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، ط1 ، منشأة المعارف – الاسكندرية ، 1964 ، ص417.

3- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب ، مصدر سابق ، ص288 .

4- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ، مصدر سابق ، ص227 .

5- المصدر نفسه ، ص227 .

6- هاني طعيمات ، مركز الاجانب / دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الدولي ، مجلة دراسات ، المجلد الخامس ، العدد الثاني ، لسنة 1998 ، ص358 .

7- ومن الدول التي اخذت بهذا الاتجاه : (مملكة البحرين ، سلطنة عمان ، كوريا الشمالية ، نيجيريا) . راجع: علي محمد ابراهيم الكرباسي ، مصدر سابق .

8- بالإضافة الى هذين الاتجاهين الرئيسيين ، يوجد هناك اتجاه ثالث ، يقضي بالسماح للأجانب بتملك العقارات دون قيد او شرط ، شأنهم في ذلك شأن الوطنيين ، ومن الدول التي اخذت بهذا الاتجاه : (فرنسا، اليابان ، موريتانيا ، كينيا ، اليونان) . راجع : علي محمد ابراهيم الكرباسي ، مصدر سابق .

9- ونفس هذا الموقف ايضاً تبناه القانون السوري ، راجع في هذا الخصوص : نعوم سيوفي ، الحقوق الدولية الخاصة ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب ، 1966 ، ص458 وما بعدها .

0[1]- نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 538 بتاريخ 15 /6/ 1961 .

1[1]- أوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك الاجانب والعربي للعقارات في العراق بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (23) لسنة 1994 .

2[1]- منشور في مجلة العدالة ، العدد الثاني ، لسنة 1976 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد، 1976 ، ص476.

3[1]- من خلال الاستفسار الشخصي من وزارة العدل العراقية ، بتاريخ 14/9/2002 .

4[1]- للاطلاع على هذه الدول ، راجع : علي محمد إبراهيم الكرباسي ، مصدر سابق .

5[1]- وهذه الصورة للمعاملة بالمثل تسمى بـ (المعاملة بالمثل على أساس التطابق) ، راجع : الصفحة ( ) من الرسالة .

6[1]- منشور في مجلة العدالة ، العدد الثاني لسنة 1976، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ص474 .

7[1]- ألغيت الفقرة 1 من المادة الاولى وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 139 لسنة 1976 (قانون التعديل الخامس) والمنشور في الوقائع العراقي العدد 2559 في 12/11/1976 .

8[1]- على سبيل المثال ، عقد العراق مثل هذه الاتفاقيات مع جمهورية بلغاريا الشعبية ، وتم تصديقه بالقانون المرقم (146) لسنة 1980 ، المسمى بـ (قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية بشأن تبادل قطع اراضي في بغداد وصوفيا لاقامة بناية السفارة ومجمع سكني) ، وقد جاء في الاسباب الموجبة له : (رغبةً من الحكومة العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بتبادل قطع الاراضي في عاصمة كلا البلدين (بغداد وصوفيا) لغرض اقامة بنايات لاحتياجات بعثتيهما الدبلوماسيتين على اساس المعاملة بالمثل ، فقد عقدت هذه الاتفاقية) . راجع : علي محمد ابراهيم الكرياسي ، مصدر سابق ، ص124 .

9[1]- نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 3090 في 24/3/1986 .

20- نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 3546 بتاريخ 12/1/1955 .

[1]2- وقد تم التأكيد على سريان ونفاذ هذا القانون ، بموجب القانون المرقم 72 لسنة 1978 ، والمسمى بـ (قانون تملك المواطنين العرب اموالاً غير منقولة في العراق) ، والمنشورة في الوقائع العراقية ، العدد 651 ، بتاريخ 1/5/1978 ، والتي نصت المادة الثالثة منها ، على انه : (تبقى نافذة المفعول احكام قانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالاً غير منقولة في العراق رقم 5 لسنة 1955) .

22- الدكتور صالح عبد الزهرة ، حقوق الاجانب في القانون العراقي ، دار الافاق الجديدة ، بغداد ، 1981 ، ص284 .

23- راجع : الدكتور ابو العلا علي ابو العلا النمر ، مصدر سابق ، ص151 .

24- الدكتور ابو العلا علي ابو العلا نمر ، المصدر السابق ، ص153 .

25- راجع : د. ابراهيم احمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص191 .

26- نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاردنية ، العدد 402 بتاريخ 16/8/1995 .

27- د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في احكام مركز الاجانب في القانون الاردني ، مصدر سابق ، 135 .

28- د. ابو العلا علي ابو العلا النمر ، مصدر سابق ، ص65 .

29- نفس المؤلف اعلاه ، ص66 .

المؤلف : مراد صائب محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : مبدأ المعاملة بالمثل في مجال المركز القانوني للأجانب
الجزء والصفحة : ص72-83

اعادة نشر بواسطة محاماة نت