بحث في اصدار الحكم

ان العبرة فيما يقضى به الحكم هو بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية مغايرة منطوق الحكم بالنموذج المطبوع لما أثبته القاضى برول ومحضر الجلسة ونطق به لا تنال من سلامة الحكم لكونه من قبيل السهو

وحيث أن البين من الإطلاع على الأوراق أنه وإن جاء منطوق الحكم المطعون فيه بالنموذج المطبوع المحرر عليه ناصاً على قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه إلا أن الثابت برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة – والمرفق صورته الرسمية بالأوراق – وبمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بقبول المعارضة شكلاً وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه مولما كان مقتضى ذلك أن الحكم قد قضى ببراءة المتهمين من التهم الثلاث ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى أسباب تنصرف كلها إلى المتهمين الأولى والثانية دون الثالثة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى تسبيبه وفى ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضدهم المصاريف المدنية.

وبتأييد الحكم المستأنف، وإذ كانت العبرة فيما يقضى به الحكم هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات المنطوق على النحو المتقدم برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على النطاق به على هذا النحو مما مؤداه أن المنطوق الوارد بورقة الحكم وهى نموذج مطبوع لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذى لا يغير من حقيقة الواقع ولاينال من سلامة الحكم.

(الطعن رقم 21527 لسنة 65 ق جلسة 2/12/2005)

اشتراط إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة.
النظر فى استواء حكم القانون. لا يحتاج إلى إجماع.

قضاء الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه وفقا لصحيح القانون بجعل العقوبة الحبس ستة أشهر بعد نزول محكمة أول درجة عن هذه المدة كحد أدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأرض الزراعية – لا يتطلب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك؟

لما كان نص الشارع فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة، وكل ذلك فى حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم، فاشترط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه.

لما كان ذلك، وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأرض الزراعية هى ستة أشهر وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه – وفقاً لصحيح القانون – بجعل عقوبة الحبس ستة أشهر، فإنه يكون قائماً على النظر فى استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضى صدور الحكم فى المعارضة الاستثنافية بإجماع آراء قضاة المحكمة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء.

(الطعن رقم 17875 لسنة 65 ق جلسة5/12/2004)

وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائى. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم. أساس ذلك؟

حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ويترتب على مخالفته بطلان الحكم.

لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسه النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة …. وعضوية رئيس المحكمة …… وكل من القاضيين …… و ……، خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً.

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته.

متى يشترط توقيع أحد القضاء الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم؟
من المقرر أنه لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية.

(الطعن رقم 45274لسنة 72 ق جلسة20/4/2005)

ثالثاً: “وصف الحكم”

العبرة فى وصف الحكم أنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة. إعلان المدعى المدنى المتهم بالجلسة فى مواجهة النيابة العامة. الحكم الابتدائى الصادر ضده فى حقيقته غيابياً.

متى يعتبر الحكم حضورياً بمقتضى المادة 238/2 إجراءات جنائية؟.
إغفال الحكم المطعون فيه لما شاب الحكم الابتدائى من خطأ فى تطبيق القانون بقضائه بعدم جواز نظر المعارضة. حق محكمة النقض فى نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعهالما كان من المقرر أن العبرة فى وصف الحكم أنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة ولما كان البين من الأوراق –كما سبق البيان- تخلف المحكوم عليه عن الحضور بجلستى المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وأن إعلانه بالجلسة الأخيرة – والذى أجرى بمعرفة المدعى بالحق المدنى – والصادر فيها الحكم الابتدائى لم يتم لشخصه – بل فى مواجهة النيابة العامة – وذلك على ما يبين من ورقة الإعلان المرفقة بالمفردات المضمومة – وكانت الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذراً يبرر غيابه،

ومن ثم فإن الحكم الابتدائى يكون فى حقيقته غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى اعتبارى، وقابلاً للمعارضة فيه، وكانت محكمة أول درجة قضت فى معارضة المطعون ضده فى هذا الحكم بعدم جواز نظرها وعلى خلاف صحيح القانون، الأمر الذى منعها من نظر موضوع المعارضة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما شاب الحكم الابتدائى من خطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به فى معارضة المطعون ضده، رغم أن الاستئناف يقتصر فى موضوعه على قضاء الحكم فى هذا الصدد، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية.

لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فى معارضة المطعون ضده. (الطعن رقم 30879 لسنة 74 ق جلسة 5/12/2004)

رابعاً : “تسبيبه. تسبيب معيب

القضاء ببراءة المتهمين من التهم الثلاث بأسباب تنصرف إلى التهتمين الأولى والثانية فقط. قصور

لما كان مقتضى ذلك أن الحكم قد قضى ببراءة المتهمين من التهم الثلاث ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى أسباب تنصرف كلها إلى المتهمين الأولى والثانية دون الثالثة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى تسبيبه وفى ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضدهم المصاريف المدنية.

الطعن رقم 21153 لسنة 68 ق جلسة 18/11/2004)

تعويل الحكم فى إدانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة. قصور

لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة فإنه يكون قاصراً فى استظهار أركان جريمة التزوير فى المحرر بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 12731 لسنة 66 ق جلسة 19/4/2005)

إطلاق الحكم الحديث عن المتهمين والوقائع واقتصاره على نعتهم إجمالاً بسوء السلوك واستعراضه أدلة الثبوت دون أن يجمع الوقائع المنسوبة لكل منهم فى سياق متصل يكشف عن ظروف وتاريخ كل واقعة وصلتها بغيرها ومدى تحقق الارتباط لإعمال أثره قصور.

لما كان الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وباقى المحكوم عليهم حسبما استخلصه وقر فى عقيدته قد أطلق الحديث فى جميع الوقائع المنسوبة لواحد وثلاثين متهما فى عموم، نعت فيه بإجمال المتهمين بسوء السلوك لارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وحيازة المخدر والتنقيب على الآثار ونقلها وتهريبها وغسيل الأموال، ثم عرض لما جاء بالتحريات والتسجيلات وما تلاها من إجراءات وأقوال شهود الإثبات وباقى الأدلة، دون أن يجمع كل الوقائع المسندة إلى كل متهم فى سياق واحد متصل يكشف فيه عن ظروف وتاريخ كل واقعة ومدى صلتها بغيرها، للوقوف على مدى تحقق الارتباط فيما بين الوقائع المجرمة ولإعمال أثر ذلك فى تقدير العقوبة بتوقيع أشدها. قصور.

الطعن رقم 42630 لسنة 74ق جلسة 7/6/2005

خامساً: “مالا يعيبه فى نطاق التدليل”

الخطأ القانونى فى حكم البراءة، لا يعيبه متى كانت البراءة. مؤسسة على عدم ثبوت التهمة فى حق المتهم.

لما كان الخطأ القانونى فى الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته – لا يعيبه مادام قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووازنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته فى اعتقاده فإن تعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعى فى هذا الشأن غير سديد

(الطعن رقم 9131 لسنة 65 ق جلسة 3/1/2005)

التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته؟

إيراد الحكم أن إصابة المجنى عليه بقدمه رغم أنها بتر بأصبع منها لا يعيبه. لانصراف لفظ القدم إذا ما ورد مطلقاً لأى جزء منه. أساس ذلك؟

المنازعة فى صورة الواقعة كما اعتنقتها المحكمة. جدل موضوعى. غير جائز أمام النقض.

لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الآمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى إدانته للطاعن إلى اعتناق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الطاعن اعتدى على المجنى عليه بالضرب بواسطة ماسورة حديدية على قدمه اليسرى فحدثت نتيجة ذلك، كما جاء بالتقرير الطبى الشرعى، إصابة بالإصبح الأوسط به ترتب عليها بترة مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 3%، ولم يخطئ الحكم إذا كان فى موضع منه ذكر أن الإصابة بالقدم ذلك أن القدم وهو ما يطأ الأرض من رجل الإنسان يشمل الأصابع التى هى جزء منه وينصرف لفظه إذا ورد مطلقاً إلى أى جزء منه.

لما كان ذلك وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه مما تنتفى معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.

التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته؟

إيراد الحكم أن إصابة المجنى عليه بقدمه رغم أنها بتر بأصبع منها لا يعيبه. لانصراف لفظ القدم إذا ما ورد مطلقاً لأى جزء منه. أساس ذلك؟

المنازعة فى صورة الواقعة كما اعتنقتها المحكمة. جدل موضوعى. غير جائز أمام النقض.
لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الآمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى إدانته للطاعن إلى اعتناق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الطاعن اعتدى على المجنى عليه بالضرب بواسطة ماسورة حديدية على قدمه اليسرى فحدثت نتيجة ذلك، كما جاء بالتقرير الطبى الشرعى، إصابة بالإصبح الأوسط به ترتب عليها بترة مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 3%، ولم يخطئ الحكم إذا كان فى موضع منه ذكر أن الإصابة بالقدم ذلك أن القدم وهو ما يطأ الأرض من رجل الإنسان يشمل الأصابع التى هى جزء منه وينصرف لفظه إذا ورد مطلقاً إلى أى جزء منه.

لما كان ذلك وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه مما تنتفى معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
الطعن رقم 13811 لسنة 65 ق جلسة 21/2/2005