الطعن 877 لسنة 59 ق جلسة 27 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 180 ص 243 جلسة 27 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة السيد حشيش.
————–
(180)
الطعن رقم 877 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) شفعة “دعوى الشفعة: قيمتها”. دعوى “تقدير قيمة الدعوى”. اختصاص “الاختصاص القيمي”.
(1)الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء المطعون ضدهم الأربعة الأول الحصص الشائعة المشفوع فيها بموجب ثلاث عقود مستقلة صادرة من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهم على استقلال. الدعوى بطلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بقيمة كل عقد على حده. علة ذلك.
(2)دعوى الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37/ 1 مرافعات. قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها في نصاب المحكمة الابتدائية وللعقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. سريان أحكام القانون 23 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون المرافعات. لا أثر له. علة ذلك.

—————
1 – مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكان الثابت من الأوراق أن الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود مؤرخين…… صادر أولهما من المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة، وصادر ثانيهما من المطعون ضده الثامن، وصادر ثالثهما من المطعون ضده الأخير، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعن بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد انعقاده وكانت الدعوى تتضمن طلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة، وكان هذا الطلب – في حقيقته ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً، وتقدر كل منها على حده بقيمة المطلوب فيها، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه الطلبين الأخيريين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات.
2 – لما كانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي فتقدر باعتبار سبعين مثلاً، وكان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة…. فإن قيمة الدعوى تدخل لكل من العقدين الأول والثاني في نصاب المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون 23 لسنة 92 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات – المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 – تختص بالحكم ابتدائياً في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، والأراضي باعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضريبة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى 1363 لسنة 1987 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أن يأخذا بالشفعة حصة مساحتها 151.82 م2 مشاعاً في العقار المبين بالصحيفة البالغ مساحته 246.57 م2 وقالا بياناً لذلك إنهما شريكان على الشيوع في ذلك العقار، وعلماً أن المطعون ضدهم الأربعة الأول باع لهم المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة 87.89 م2 وباع لهم المطعون ضده الثامن 53.93 م2، وباع لهم المطعون ضده الأخير 10 م2، وذلك مشاعاً في العقار بموجب ثلاثة عقود مستقلة، فأقاما الدعوى بالطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 1/ 1988 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة بندر الفيوم الجزئية، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 174 لسنة 24 ق بني سويف (مأمورية الفيوم)، وبتاريخ 16/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض الفضاء المشفوع فيها باعتبار مثل الضريبة السنوية المفروضة عليها والبالغ مقدارها 134.400 جنيهاً، ورتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، في حين أنها تقدر باعتبار سبعين مثلها طبقاً للمادة 37/ 1 من قانون المرافعات فتختص المحكمة الابتدائية بنظرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكان الثابت من الأوراق أن الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود مؤرخ 1/ 9/ 1978 صادر من المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة، والثاني مؤرخ 26/ 9/ 1978 صادر من المطعون ضده الثامن، والثالث مؤرخ 9/ 1/ 1989 صادر من المطعون ضده الأخير، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعنين بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد انعقاده، وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة، وكان هذا الطلب – في حقيقته – ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً، وتقدر كل منها على حده بقيمة المطلوب فيها، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه الطلبين الآخيريين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي فتقدر باعتبار سبعين مثلاً، ولما كان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة على المخزن 1.920 جنيهاً فتقدر قيمته بمبلغ 345.600 جنيهاً وتقدر قيمة الأرض الملحقة به بمبلغ 9408 جنيهاً باعتبار أن الضريبة المفروضة عليها 134.400 جنيهاً ولتصبح قيمة العقار كله مبلغ 9753.600 جنيهاً ولما كانت المساحات المشفوع فيها بالعقد الأول مقدارها 87.89 م2 وقيمتها مبلغ 3447.725 جنيهاً وبالعقد الثاني مقدارها 53.93 م2 قيمتهما مبلغ 2133.363 جنيهاً وبالعقد الثالث مقدارها 10 م2 وقيمتهما مبلغ 359.580 جنيهاً ومن ثم تدخل قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني في نصاب المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون 23 لسنة 1992 – بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات – المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 – تختص بالحكم ابتدائياً في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، والأراضي باعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضريبة، إذاً بإعادة تقدير قيمة الدعوى وفقاً لهذا التعديل، فإن قيمة العقار المشفوع فيه بالعقد الأول تكون مبلغ 9800.800 جنيهاً، وقيمة العقار بالعقد الثاني مبلغ 6013.900 جنيهاً وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بشأنها، وقيمة العقار بالعقد الثالث مبلغ 1115.120 جنيهاً وتختص بنظر الدعوى بشأنه المحكمة الجزئية.
لما تقدم ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .