بحث عن تفسير لمفهوم الخلع بالقانون العراقي

شرع الله سبحانه وتعالى الأسرة كمؤسسة اجتماعية والزواج كنظام اجتمــــــاعي

شامل يعتمد عليه حياة الإنسان في التكاثر والنسل وإدامة الخلق ووضع خيار إنهاء العلاقة الزوجية بيد الرجل لما يحمله من المسؤولية الملقاة على عاتقه في حمـــاية الأسرة وصيانة الحياة الزوجية ولكن تقع هناك بعض الحالات الطارئة التي تجعــــل الزوجة تلجأ إلى إنهاء العلاقة الزوجية من جانبها بان تفتدي نفسها بمبلغ من المال أو ما يحل محله من حيث القيمة … وهو الخلع ويتردد على مسامع الجميع فـــــــي اغلب الأوقات مفهوم الخلع باعتباره احد طرق إنهاء العلاقة الزوجية مما يتوجـــب الخوض فيه وتعريفه للجمهور وشرح بعض ما يتعلق به وخاصة ما ورد في قانون الأحوال الشخصية العراقي حيث اخرج المشرع العراقي تعريفا له في المادة 46من القانون وافرد لها فصلا خاصا اسماه بالتفريق الاختياري ومما يجدرذكره قبل إيراد التعريف القانوني التعريف اللغوي لكلمة الخلع وهو النزع والإزالة (خلع الشـــــيء نزعه وخلع فلان ثوبه بفتح الخاء وفي الاصطلاح القانوني بضم الخاء في إزالــة الزوجية او قيد الزواج وتقول تخالع الزوج والزوجة خلع احدهما الآخر …وينعقد ذلك بايجاب وقبول أمام القاضي ….

وقد استمد المشرع العراقي مشروعية الخلع من خلال القران الكريم وما جــاء في سورة البقرة الآية 229 ((ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوهــا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )) وكذلك حادثة زوجة ثابت بن قيس حيث أتت إلى رسول الله (صلى الله عليه واله ) إني ما عاتب عليه من خلق ولا دين ولــكني اكره الكفر في الإسلام فقال :أتردين إليه حديقته ؟ نعم فقال لزوجها اقبل الحديــقة وطلقها تطليقة وفي هذا الحديث دليل على ان المراة إذا كرهت زوجها وشق عليها العيش معه لشدة كرهها فلا حرج على الزوج ان يأخذ منها ما أعطاها ولا حـــرج على الزوجة ان في رد ما أخذته …..

ومن خلال دراسة النص القانوني للخلع الوارد في قانون الأحوال الشخصية المادة 46 يتضح لنا الشروط الواجب توافرها لصحة الخلع وهي :
1-توافر لفظ الخلع او ما يدل على معناه كالإبراء او غيره من الألفاظ حـــــــيث لا تسمى الفرقة خلعا كما اشترط المذهب الجعفري وجود شاهدين عادلين …
2- أن يكون الزوج المخالع أهلا لايقاع الطلاق حيث يشترط لإيقاع الخلع الـــــعقل والرشد فلا يصح الخلع من السكران او المجنون او المعتوه او المكره او من كان فاقد التمييز لغضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض او غير ذلك وكل من لم يوقع القانون طلاقه لا يقع خلعه أيضا …حيث يشترط العقل والرشد في الزوج المخـــالع وليس للرشد سنا معينة شرعا وإنما يعتبر رشيدا من بلغ عاقلا وله ملكة نفسانيـــة يصلح بها ماله ويمنع إفساده وصرفــــــه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء أي يحسن التصرف بأمواله على الوجه الصحيح ..
3- ان تكون الزوجة محلا للطلاق بان تكون الزوجية صحيحة قائمة حقيقة او حكما
4-ان يكون الخلع على مال تدفعه الزوجة وبدونه لا يكون الخلع قائما ….كأن يكون المهر او سكن الدار او حضانة طفل او نفقتها او نفقة طفلها وكل ما يصح ان يكون محلا للإبراء ويصح تملكه او بيعه ممكن ان يكون محلا للخلع …….
5-ان تكون الزوجة راضية بالخلـــــــع عالمة بمعنى الصيغة …فلا عبرة بما تدعيه الزوجة إنها كانت مكرهة على الخلع كونــــه من الشروط الأساسية له توافر الرضا من الطرفين ..
ويكون أهم آثار الخلع تحقق حالة الطلاق الـــبائن بينونة صغرى .ولا تسقط الحقوق الأخرى للزوجة المطلقة خلعيا إلا بالنسبة لمـــــــا ورد عليه البدل في الخلع وتكون الزوجة ملزمة بدفع البدل المتفق عليه .

المصادر ///
1-شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي / إبراهيم محمد علي الكرباسي
2-الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي /الدكتور فاروق عبد الله كريم

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت