الطعن 8965 لسنة 64 ق جلسة 3 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم ، إبراهيم المرصفاوى
عدلى فوزى محمود و أسامه أبــــو العــــز
نواب رئيس المحكمة .
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجد .
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 22 من جماد أول سنة 1434 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8965 لسنة 64ق .
المرفــوع مـن
ـــ ….. .المقيم ….. ـــ محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
ـ وزير العدل بصفته . وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة ــ بالمبنى المجمع بالتحرير ــ محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

” الوقائـــع “
فى يوم 24/9/1994 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 26/7/1994 فى الاستئناف رقم 1631 لسنة 103ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/10/1994 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 15/10/1994 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 21/11/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/1/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمـة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد المستشار المقرر/ …. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة استصدر أمر تقدير الرسوم النسبية فى الاستئناف رقم 1631لسنة 103ق القاهرة بمبلغ 321601,500 جنيهاً ورسوم الخدمات بمبلغ 160800,750 جنيهاً فى المطالبتين رقمى 2104 لسنة 1988 ، 2354 لسنة 1989 ، عارض الطاعن فى الأمرين بموجب تقريرين فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة على سند من أن الحكم الاستئنافى موضوع المطالبتين سالفتى الذكــر صدر بتأييد الحكم الابتدائى ومن ثم فهو غير ملزم سوى بالمصاريف والأتعاب ، وأن تلك الدعوى يستحق عليها رسم ثابت وليس نسبى ، وأنه لا يجب تقدير الرسم وفقاً لقيمة السندات الإذنية والمقدرة بالدولار ، وبتاريخ 21/5/1991 حكمت المحكمة بقبول المعارضتين شكلاً وندب خبير لتسوية الرسوم على أساس أن قيمة الدعوى مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دولار وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/7/1994 بتعديل الأمرين المتظلم منهما بجعل الرسم النسبى المستحق مبلغ 219387,50 جنيهاً وجعل رسم صندوق الخدمات مبلغ 750 ,109613 جنيهاً ، طعن الطاعن فى الحكم الصادر بتاريخ 26/7/1994 بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هـذه المحكمة ــ فـى غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف أثناء نظر المعارضة فى أمرى التقدير بانعدام الأمرين المتظلم منهما لخلوهما من اسم مصدرهما وتوقيع رئيس الدائرة وهو ما أكده تقرير الخبير مما يبطلهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ما قُدم فى الأوراق هو صورة منهما ، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه فى جوهره ويُنبئ عن عدم فهم المحكمة للواقع المطروح فى التظلم ، هذا إلى أن الحكم الصادر بشأنه أمــرى تقديــر الرسوم قــد صدر مـــن الدائرة رقــم (8) إلا أن الثابت مـن الأوراق أن الدائرة رقم (68) هى التى نظرت التظلم وفصلت فيه بالمخالفة للمادة 18 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن تقدير الرسوم يصدر بأمر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها طبقاً للقانون ، فلا يعد حكماً لأنه لا يصدر فى خصومة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدرا على النموذج المعَّد لذلك من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مُصدر الأمر ، فإن خلو أمرى التقدير من اسم مصدر كل منهما أو توقيعه لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .
والنعى فى وجهه الثانى فى غير محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أنه تختص بنظر المعارضة المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر التقدير على حسب الأحوال وهذا الاختصاص يثبت للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير ، فإذا صدر أمر التقدير من رئيس المحكمــة الابتدائيــــة كانت المحكمة الابتدائيـــة هـــى المختصة بنظر المعارضة ، أما إذا كان أمـــر التقدير قـــد صدر مــن القاضي الجزئي كانت المحكمة الجزئية هى المختصة بذلك ، وإذ كان أمر تقدير الرسوم قد صدر من رئيس محكمة الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون هى المختصة ، وأن توزيع العمل على الدوائر داخل المحكمة بتشكيل دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة ليس من شأنه أن يسلب اختصاص المحكمة بنظر النزاع المعروض عليها أو يضفى عليها اختصاصا ليس معقوداً لها فليس هناك ما يحول دون أن تفصل إحدى الدوائر فى المحكمة الاستئنافية فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم دون أخرى مادامت تدخل فى نطاق الاختصاص المقرر قانوناً لها وفقاً للمادة 18 من القانون سالف الذكر ولو كان قد صدر الأمر من رئيس دائرة أخرى لأن ذلك لا يعدو أن يكون توزيعاً للعمل ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وبيان ذلك يقول ، إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الدعوى المقدر عنها الرسوم القضائية إنما هى دعوى تتعلق بإجراءات صحة بروتستو عدم الدفع وليست متعلقة بالزام بالمبلغ الوارد بالسندات محل البروتستو ومن ثم فهى دعوى غير مقدرة القيمة ويستحق عنها رسم ثابتاً وليس نسبياً غير أن الحكم التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى وجرى فى قضائه على احتساب رسم نسبى منسوباً إلى قيمة السندات محل البروتستو رغم أنها لم تكن محل بحث من الحكم فلا يستحق عنها إلا رسماً ثابتاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه الذى يطعن فيه إذ ليس فى باب الطعن بالنقض فى قانون المرافعات نص يماثل نص المادة 229 منه تنص على أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قُبلت صراحة ، فإنه لا يُقبل تعييب الحكم المطعون فيه لعيب موجه لحكم آخر لم يُطعن عليه ، وأن العبرة فى التحقق من الحكم المطعون فيه وعلى ما استلزمه المشرع فى النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه هو بما ورد بصحيفة الطعن ، إلا أنه متى كان قد صدر حكم آخــر فى الخصومة ذاتها وكان الطعن موجها إلى الحكم الأخير الذى أنهى الخصومة ، فإن الأمر يكون قد تعلق بحكمين أحدهما لا يُقبل الطعن فيه على استقلال طبقاً للقاعدة الواردة بالمادة 212 من القانون المشار إليه ، والآخر حكم منهى للخصومة ، فإذا كانت أسباب الطعن كلها أو بعض منها قد تعلق بالحكم السابق صدوره والذى لا يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان سبب النعى متعلقاً بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 21/5/1991 الذى قضى بقبول المعارضتين شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لإعادة تسوية الرسوم المستحقة على المعارض بواقع أن قيمة الدعوى على أساس مبلغ 3300000 دولار أمريكى بواقع سعـــر الدولار على حسب سعر البنك المركزى بتاريخ 30/12/1985 وقطعت أسبابه المرتبطة بالمنطوق بان الدعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسماً نسبياً ، وإذ كان هذا الحكم لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً ذلك الحكم طالما أن سبب النعى قد تعلق بأسباب ذلك الحكم على نحو يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن النص فــى المــادة الأولى مـــن القانون رقــم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه ” يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …..” ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى …….” ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى قانون الرسوم القضائية وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك القاعدة التى يُعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، وتكون الدعوى مجهولة القيمة أو معلومة القيمة بحسب طبيعة أو ظروف الدعوى وذلك بحسب الفائدة العائدة مع الدعوى ، وكانت الدعوى بصحة إجراءات بروتستو عدم الدفع أو بطلانها أو بطلب إلغائها تُعد دعوى غير مقدرة القيمة مادامت أسباب الدعوى شكلية أو متعلقة بالإجراءات ولا تمس الدين المراد اقتضاؤه بالورقة المثبت بها هذا الدين ، أما إذا كانت الدعوى بحسب مرماها والدفاع الذى دار فيها قد تعلقت بالمناضلة فى الورقة المثبت بها الدين المراد اقتضاؤه فإنها تكون معلومة القيمة ويفرض عليها رسماً نسبياً ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1991 والذى كان الحكم المنهى للخصومة الصادر بتاريخ 26/7/1994 نتيجة لازمه مترتبة على ما قضى به قد جرى فى قضائه على احتساب قيمة الرسوم محل المعارضة على أساس أن الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسماً نسبياًّ منسوباً لهذه القيمة على أساس سعـر الدولار بالبنك المركزى يوم رفعها دون أن يبحث ما إذا كانت الدعوى التى صدر بشأنها الرسم تعلقت بصحة إجراءات البروتستو أو أن الأمر الذى تم بحثه متعلق بأصل الدين المثبت بالسندات محل الدين والحق فى استحقاقه من عدمه ملتفتاً عن دفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع نقض الحكم المنهى للخصومة الصادر بجلسة 26/7/1994 والذى انتهى إلى تقدير الرسوم على هذا الأساس باعتباره نتيجة لازمة مترتبة على الحكم السابق عليه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان من شأن صدور تشريع جديد للرسوم أن يسرى بأثر فورى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل العمل به متى كانت لم تستقر بحكم نهائى ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق على المواد المدنية قد عدلت بالقانون رقم 7 لسنة 1995 المعمول به اعتباراً من 8/3/1995 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 ” مكرر ” فى 7 مارس سنة 1995 وجرى نصها على النحو الآتى ” ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبى واحد ” فإنه يتعين تطبيق أحكامها أثر نقض الحكم المطعون فيه على الواقع فى الدعوى الذى لم يستقر بشأنه حكم نهائى فيها وكان الحكم الاستئنافى المقضى بتسوية رسومه قد صدر مؤيداً للحكم الابتدائى ومن ثم فإنه طبقاً للتعديل الذى لحق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكــر فإنه لا يستحق عنه رسم جديد تحسباً لعدم ازدواجية الرسوم فى المرحلتين عن الحق الواحد ويتعين تبعاً لذلك إلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما رقمى 2104 ، 2354 لسنتى 1988 ، 1989 .

لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1631 لسنة 103ق القاهرة بإلغاء أمرى التقدير رقمى 2104 ، 2354 لسنتى 1988 ، 1989 المتظلم منهما وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .