نصوص و مواد قانون الأحوال الشخصية العراقي

قانون الأحوال الشخصية العراقي

بإسم الشعب
مجلس السيادة

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي

الأحكام العامة
المادة 1
1 – تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
2 – إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
3 – تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية .

المادة 2
1 – تسرى أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص .
2 – تطبق أحكام المواد 19و20و21و22و23و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .

الباب الأول
الزواج
الزواج والخطبة
المادة 3
اضيفت الفقرة (7) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 189 صادر بتاريخ 1980، واصبحت على الشكل الاتي:

1 – الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .
2- إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده .
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .
4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ‌- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة .
ب‌- أن تكون هناك مصلحة مشروعة .
5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .
6- كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما .
7 – إستثناء من أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة.

الفصل الثاني
أركان العقد وشروطه
المادة 4
ينعقد الزواج بإيجاب – يفيده لغة أو عرفا – من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه .

المادة 5
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما .

المادة 6
1 – لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطا من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ‌- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول .
ب‌- سماح كل من العاقدين كلام الآخر وإستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج .
جـ – موافقة القبول للإيجاب .
د – شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج .
هـ – أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة .
2 – ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على إنها قبل الزواج منه .
3 – الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها .
4 – للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .

الفصل الثالث
الأهلية
المادة 7
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.
2 – للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقليا إذا ثبت بتقرير طبي إن زواجه لا يضر بالمجتمع وإنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولا صريحا .

النص القديم للمادة:
1 – يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ .

المادة 8
اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، رقمه 90 صادر بتاريخ 05/09/1987:

1 – إذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان يأذن به إذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
2 – للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978:
إذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان يأذن به إذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .

النص الاصلي القديم للمادة:
تكمل أهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة .

المادة 9
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق أي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانو من الزواج .
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولي اما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .

النص القديم للمادة:
إذا إدعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا تبين صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فإن امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له . فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج .

الفصل الرابع
تسجيل عقد الزواج وإثباته
المادة 10
اضيفت الفقرة (5) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واصبحت على الشكل الاتي:

يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الآتية:
1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها .
2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون .
3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج .
4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .
5 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا أخر مع قيام الزوجية .

المادة 11
1 – إذا أقر أحد لإمرأة إنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره .
2 – إذا اقرت المرأة إنها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما، إن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .

الباب الثاني
الفصل الأول
المحرمات وزواج الكتابيات
المادة 12
يشترط لصحة الزواج أن تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .

المادة 13
الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963، واستبدلت بالنص الاتي:

أسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالأخرى .

النص القديم للمادة:
أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة، فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة الزواج بأكثر من واحدة دون إذن القاضي والجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين مع قيام الزوجية بالأخرى .

المادة 14
1 – يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت إبنه وبنت بنته وان نزلت . وأخته وبنت إخته وبنت أخيه وان نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله .
2 – ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال .

المادة 15
يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها . وزوجة أصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل .

المادة 16
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا فيما استثني شرعا .

المادة 17
يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .

المادة 18
إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين .

الباب الثالث
الحقوق الزوجية وأحكامها
المادة 19
1 – تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فإن لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثلِ .
2 – إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن إسترداد ما سلم عينا وأن استهلك فبدلا .
3 – تسرى على الهدايا لأحكام الهبة .
المادة 20
1 – يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا . وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف .
2 – يسقط الأجل المعين في العقد لإستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق .

المادة 21
تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .

المادة 22
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح . فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثلي وإن لم يسم فيلزم مهر المثل .

الفصل الثاني
المادة 23
1 – تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق .
2 – يعتبر إمتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها .

المادة 24
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 19 صادر بتاريخ 1999، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .
2 – تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين .

النص القديم للفقرة (1):
1 – تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق .

المادة 25
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الرابع لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 57 صادر بتاريخ 1980، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الآتية : –
أ – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ – اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً، اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما يأتي : –
أ – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ – اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سبباً من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي : –
أ – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى .

النص القديم للمادة:
لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي .
2- إذا حبست عن جريمة أو دين .
3- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .

المادة 26
اضيفت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 22 لسنة 1999، واصبحت على الشكل الاتي:

1 – ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 – على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.
4 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .

النص القديم للمادة:
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 19 صادر بتاريخ 1999، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 – على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.

النص القديم للمادة:
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له إسكان أحد من أقاربه معها إلا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز .

المادة 27
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا .

المادة 28
1 – تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد .
2 – تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .

المادة 29
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . ويأذن لها القاضي بالإستدانة بإسم الزوج لدى الحاجة .

المادة 30
إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالإستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . وإذا إستدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل إلتزمت الدولة بالإنفاق عليها .

المادة 31
1 – للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ .
2 – يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الأصلي من حيث إحتسابه أو رده .

المادة 32
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين .

المادة 33
لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها بالنفقة .

الباب الرابع
إنحلال عقد الزواج
الفصل الأول
الطلاق
المادة 34
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لستة 1959، رقمه 156 صادر بتاريخ 1980، واستبدلت بالنص الاتي:

أولاً – الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.
ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق.

النص القديم للمادة:
الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو وكيله أو من الزوجة ان وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا .

المادة 35
لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض .
2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته .

المادة 36
لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين .

المادة 37
1 – يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .
2 – الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
3 – المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .

المادة 38
الطلاق قسمان:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق .
2- بائن: وهو قسمان:
أ‌- بينونة صغرى – وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد .
ب‌- بينونة كبرى – وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .

المادة 39
اضيفت الفقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 51 صادر بتاريخ 01/01/1985:

1 – على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .
2 – تبقى حجة الزواج معتبر إلى حين إبطالها من المحكمة .
3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

الفصل الثاني
التفريق القضائي
المادة 40
-الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، رقمه 5 صادر بتاريخ 1986 ، واستبدلت بالنص الاتي:
-تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 125 صادر بتاريخ 1981، واستبدلت بالنص الاتي:

لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الأسباب الآتية :
1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الأخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند أ من مادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون .

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978:
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الأسباب الآتية :
1- إذا اضر احد الزوجين بالأخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .
2- إذا ارتكب الزوج الأخر الخيانة الزوجية .
3- إذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند أ من مادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون .

النص الاصلي القديم للمادة:
1 – إذا ادعى أحد الزوجين أضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، أو ادعى قيام شقاق بينهما جاز له أن يطلب من القاضي التفريق .
2 – على القاضي قبل إصدار الحكم بالتفريق أن يعين حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج للنظر في إصلاح ذات البين ان وجدا فإن تعذر وجودهما طلب القاضي إلى الزوجين إنتخاب حكمين غيرهما فإن لم يتفقا على ذلك إنتخبهما القاضي .
3 – على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح فإن تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما إنه هو المقصر، فإن اختلفا ضم إليهما القاضي حكما ثالثا .
4 – إذا ثبت للقاضي أضرار أحد الزوجين بالآخر أو استمرار الشقاق بينهما وعجز عن إصلاحهما وامتنع الزوج عن التطليق فرق القاضي بينهما ويسقط المؤجل من المهر إن كان التقصير من جانب الزوجة . فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد مالا يزيد على نصف المهر للزوج .

المادة 41
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .
2- على المحكمة أجراء التحقيق في اسباب الخلاف فإذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .
3- على الحكمين ان يجتهدا في الإصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .
4- أ- إذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فإذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما إذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جاني الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .

النص القديم للمادة:
لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة خمس سنوات فأكثر أن تطلب إلى المحكمة التفريق للضرر ولو كان له ما تستطيع الإنفاق منه .

المادة 42
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

إذا ردت دعوى التفريق لاحد الأسباب المذكوزة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنقس السبب فعلى المحكمة ان تلجأ إلى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والأربعين.

النص القديم للمادة:
التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتبر طلاقا بائنا ببنونة صغرى.

المادة 43
-الغيت الفقرة (3 – رابعا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (التفريق)، رقمه 25 صادر بتاريخ 1994، واستبدلت بالنص الاتي:
-اضيفت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود)، رقمه 8 صادر بتاريخ 1994، واصبحت على الشكل الاتي:
– اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب اضافة فقرة من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، رقمه 1128صادر بتاريخ 1985، واصبحت على الشكل الاتي:
– الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،

أولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الأسباب الآتية :
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الإقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .
4- إذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لأسباب عضوية او نفسية او إذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه إذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .
5- إذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معا معاشرته بلا ضرر كلاجذاك او الرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتاع بالزوج طيلة مدة التأجيل اما إذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .
7- إذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .
9- إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .
ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج .
ثالثا: أ – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.
ب – يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بأقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.
رابعا : 1 – لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .
2 – تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .
النص القديم للفقرة (3-رابعا):
3- اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .

النص الاصلي القديم للمادة:
إذا غاب الزوج سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وكان معروف الإقامة جاز لزوجته أن تطلب إلى المحكمة التفريق للضرر وإن كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

المادة 44
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع إذا كانت متواترة ويعود تقديرها إلى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .

النص القديم للمادة:
1 – إذا وجدت الزوجة زوجها عنينا أو مبتلى بما يمنع البنأ بها فلها أن تطلب إلى المحكمة التفريق .
2 – إذا أطلعت الزوجة بعد العقد أن الزوج مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام والبرص والسل والزهري والجنون أو أصيب أخيرا بعلة من هذه العلل فلها أن تراجع المحكمة وتطلب التفريق .
3 – إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي إن العلة المذكورة في الفقرتين (1و2) من هذه المادة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال العلة . وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل .
4 – إذا وجدت المحكمة إن العلة لا يؤمل زوالها وامتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .

المادة 45
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .

النص القديم للمادة:
1 – للزوجة أن ترفع الدعوى بطلب التفريق من زوجها في الحالتين الآتيتين:
أ‌- إمتناع الزوج من الإنفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوما .
ب‌- تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة .
2 – يعتبر تفريق القاضي في الحالتين المتقدمتين طلاقا رجعيا .

الفصل الثالث
التفريق الإختياري (الخلع)
المادة 46
1 – الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .
2 – يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن .
3 – للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها .

الباب الخامس
في العدة
المادة 47
تجب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ .
2- إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها .

المادة 48
1 – عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء .
2 – إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلا فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة .
3 – عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أما الحامل فتعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة .
4 – إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية

المادة 49
تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت .

المادة 50
تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .

الباب السادس
الولادة ونتائجها
الفصل الأول
في النسب
المادة 51
ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل .
2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا .

المادة 52
1 – الإقرار بالبنوة – ولو في مرض الموت – لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله .
2 – إذا كان المقر إمرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة .

المادة 53
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله .

المادة 54
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه .

الفصل الثاني
في الرضاع والحضانة
المادة 55
على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك .

المادة 56
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه .

المادة 57
-تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، رقمه 106 صادر بتاريخ 31/10/1987،
-الغيت الفقرة (9) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 65 صادر بتاريخ 28/06/1986، واستبدلت بالنص الاتي:

1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
3- إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .
4- لالاأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .
5- إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر إذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .
6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .
7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة إلى الاب الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .
8- إذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه إلى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .9 – أ – إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .
ب – إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وان تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط :
1 – أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2 – أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم .
3 – أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الأضرار به .
ج – إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:
1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة بأجنبي عن المحضون .
3- إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .
4- لالاأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .
5- إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر إذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .
6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .
7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة إلى الاب الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .
8- إذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه إلى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .
9- إذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانة دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد .

النص الاصلي القديم للمادة:
1 – الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة .
2 – يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية الولد وصيانته غير متزوجة بأجنبي عن المحضون .
3 – إذا اختلف الزوجان في أجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في مصلحة الصغير .
4 – للأب وغيره من الأولياء النظر في أمر المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك .
5 – للقاضي أن يأذن بتمديد حضانة الصغير إذا تبين إن مصلحته تقضي بذلك .

الباب السابع
نفقة الفروع والأصول والأقارب
المادة 58
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها .

المادة 59
1 – إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب.
2 – تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم .
3 – الإبن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الإبن الصغير .

المادة 60
1 – إذا كان الأب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب .
2 – تكون هذه النفقة دينا على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر .

المادة 61
يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة .

المادة 62
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر أرثه منه .

المادة 63
يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء .

الباب الثامن
في الوصاية
الفصل الأول
الوصية
المادة 64
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .

المادة 65
1 – لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه فإذا كان الموصى به عقارا أو مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل .
2 – يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

المادة 66
الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة .

المادة 67
يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا مالكا لما أوصى به .

المادة 68
يشترط في الموصى له:
1- أن يكون حيا حقيقة أو تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى . وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام .
2- أن لا يكون قاتلا للموصي .

المادة 69
يشترط في الموصى به أن يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي .

المادة 70
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .

المادة 71
تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل .

المادة 72
تبطل الوصية في الأحوال الآتية:
1- برجوع الوصي عما أوصى به، ولا يعتبر الرجوع إلا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.
2- بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته .
3- تصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل إسم الموصى به أو معظم صفاته .
4- بهلاك الموصى به أو استهلاكه من قبل الموصي .
5- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .

المادة 73
تراعي في الوصية أحكام المواد من (1108) إلى (1112) من القانون المدني .

المادة 74
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 72 صادر بتاريخ 1979، واصبحت على الشكل الاتي:

1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.
2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.

*الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963.

النص القديم للمادة:
تسرى الأحكام الواردة في المواد من 1187 إلى 1199 من القانون المدني في تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في التركة من عقارات ومنقولات .

الفصل الثاني
الإيصاء
المادة 75
الإيصاء إقامة الشخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد وفاته .

المادة 76
يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية والشرعية .

المادة 77
1 – إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي إلا إذا جعل له حق الإختيار .
2 – إذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .

المادة 78
1 – إذا أقام الموصي أكثر من وصي واحد فلا يصح لأحدهم الإنفراد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن الآخر .
2 – ينفذ تصرف أحد الوصيين دون إذن الآخر بما يلي:
آ – ما لا يختلف باختلاف الآراء .
ب – ما ليس فيه قبض أو تسلم مال .
جـ – ما كان في تأخيره ضرر .
3- إذا نص الموصي على إنفراد الأوصياء أو إجتماعهم فيتبع ما نص عليه .
4- إذا تشاح الأوصياء أجبرهم القاضي على الإجتماع وإلا استبدل غيرهم بهم .

المادة 79
كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به إلا إذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .

المادة 80
الوصى أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره .

المادة 81
إذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الأحوال .
1- إذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لإثباته وإستيفائه .
2- إذا كان عليه دين ولا وارث له لإيفائه .
3- إذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها .
4- إذا كان أحد الورثة صغيرا ولا ولي له .

الفصل الثالث
إنتهاء الوصاية
المادة 82
تنتهي مهمة الوصى في الأحوال الآتية:
1- موت القاصر .
2- بلوغه الثامنة عشرة إلا إذا قررت المحكمة إستمرار الوصاية عليه .
3- عودة الولاية للأب أو الجد بعد زوالها عنه .
4- إنتهاء العمل الذي أقيم الوصى المنصوب لمباشرته أو إنقضاء المدة التي حدد بها تعيين الموصى الموقت .
5- قبول إستقالته .
6- زوال أهليته .
7- فقده .
8- عزله .

المادة 83
1 – للموصي أن يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه .
2 – ليس للقاضي عزل الوصي المختار إلى بسبب شرعي فإن كان عاجزا ضم إليه غيره أما إذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به .

المادة 84
يعزل الوصي في الحالات الآتية:
1- إذا حكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
2- إذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فأكثر .
3- إذا حدث بينه أو بين أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر .
4- إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر .
5- إذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .

المادة 85
ينعزل الوصي إذا فقد أحد شروط الأهلية من تاريخ فقده أياه .

الباب التاسع
في احكام الميراث
المادة 86
اضيفت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963، واصبحت على الشكل الاتي:

أ – أركان الإرث ثلاثة : –
1 – المورث : وهو المتوفى
2 – الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث
3 – الميراث : وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث
ب – أسباب الإرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح
ج – شروط الميراث ثلاثة هي : –
1 – موت المورث حقيقة أو حكما
2 – تحقق حياة الوارث بعد موت المورث
3 – العلم بجهة الإرث

المادة 87
الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي : –
1 – تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي
2 – قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله
3 – تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله
4 – اعطاء الباقي الى المستحقين

المادة 88
المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : –
1 – الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح
2 – المقر له بالنسب
3 – الموصى له بجميع المال
4 – بيت المال .

المادة 89
اضيفت الفقرة (4) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 34 صادر بتاريخ 01/01/1983:

الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : –
1 – الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .
2 – الجد والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات .
3 – الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .
4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.

المادة 90
مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .

المادة 91
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .
2- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من الشركة بعد اخد الابوين والزوج الأخر فرضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .

النص القديم للمادة:
يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .

المادة 92
تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 93
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 94
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الأول سنة 1959 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبة
وزير العدل وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
أحمد محمد يحي هديب الحاج حمود
وزير الداخلية وزير الزراعة
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
عبد الوهاب أمين محي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الإجتماعية وزير المعارف
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة
عوني يوسف نزيهة الدليمي
وزير الأشغال والإسكان وزيرة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة

الاسباب الموجبة
لم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والأكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية، وكان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية وإلى الفتاوى في المسائل المختلف عليها وإلى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية .
وقد وجد أن في تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها .
وقد تألفت لهذا الغرض لجان حاولت أن تجمع الأحكام الشرعية وتوحدها وتخرج منها بقانون يجمع المتفق عليه من الآراء إلا أن تلك اللجان لم تتوصل إلى نتيجة مقبولة في تحقيق هذا الغرض .
ومنذ أن انبثقت ثورة 14 تموز الخالدة جعلت من أهدافها الأولى وضع قانون موحد في أحكام الأحوال الشخصية يكون أساسا لإقامة بناء العائلة العراقية في عهدها الجديد ويكفل إستقرار الأوضاع فيها ويضمن للمرأة حقوقها الشرعية وإستقلالها العائلي .
وتحقيقا لهذه الغاية ألفت وزارة العدل بأمرها المرقم (560) المؤرخ في 7/2/1959 لجنة لوضع لائحة الأحوال الشخصية إستمدت مبادئها مما هو متفق عليه من أحكام الشريعة وما هو المقبول من قوانين البلاد الإسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق .
فكان من نتيجة عمل اللجنة إخراج مشروع هذا القانون الذي اشتمل على أهم أبواب الفقه في الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث .
وفيما يلي أهم الأحكام التي أخذت بها اللجنة من نصوص القانون المدني ومن قوانين البلاد الإسلامية وكان لها سند من فقه الشريعة أو كانت لا تتعارض وأحكامها .
أ‌- أخذت اللجنة بأحكام المادة الأولى من القانون المدني بعد أن صاغتها بشكل يتفق ومبادىء الشريعة فجعلت نصوص هذا القانون هي التي تطبق على المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها فإذا لم يوجد النص حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الأكثر ملاءمة لنصوص القانون .
ب‌- وضعت اللجنة قاعدة سريان الأحكام على الأشخاص لتشمل أحكامه العراقيين كافة إلا من استثني منهم بقانون خاص . وبذلك يكون قانون الأحوال الشخصية هو القانون العام فيما احتواه من مبادىء وتكون قوانين الأحوال الشخصية الأخرى قوانين خاصة .
جـ – رأت اللجنة أن القواعد العامة الواردة في القانون المدني في أحكام تنازع القوانين من حيث المكان (المواد من 19 إلى 24) قواعد لا تتنافى ومبادىء الشريعة وهي قواعد تنظيمية يجب الأخذ بها في أحكام الأحوال الشخصية فنص المشروع في مادته الثانية على وجوب تطبيقها .
د – رأت اللجنة إن قوانين البلاد الإسلامية قد ذهبت في حكم تعدد الزوجات مذهبين فمنعه التشريع التونسي بصورة مطلقة وعاقب عليه (م – 18) منه وقيد التشريع المغربي المنع بالخوف من عدم العدل (ف – 30) فاختارت اللجنة مذهبا وسطا وبينهما فمنعت بالمادة الثالثة الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لأعطاء الإذن أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة ما زاد على واحدة وأن تكون هناك مصلحة مشروعة ومنعت الزواج بأكثر من واحدة إذا خيف عدم العدل وتركت ذلك لتقدير القاضي كما إنها نصت على عقوبة الحبس لمدة سنة أو بالغرامة مائة دينار على من يخالف ذلك .
هـ – وفي أحكام الطلاق أخذت اللجنة بما هو المتفق عليه من لزوم إيقاع الطلاق بصيغته الشرعية ولم تعتبر الطلاق المقترن بلفظ (الثلاث) إلا طلقة واحدة وشرعت التفريق بين الزوجين من أجل العلل والشقاق والضرر والإمتناع عن الإنفاق لمنع التعسف من جانب الزوج في استعمال حقه في الطلاق .
و – وإجازات اللائحة للقاضي أن يأذن بتمديد مدة الحضانة إذا تبين أن مصلحة الصغير تقضي بذلك وهو ما أخذت به التشريعات في البلاد الإسلامية وأفتي به أخيرا .
ز – أعتبرت اللائحة استمرار الولد في طلب العلم موجبا للنفقة .
ح – راعت اللجنة أيضا الإنسجام بين أحكام القانون المدني في الوصية وبين ما ورد في هذه اللائحة من أحكام .
ط – هذا ولما كان الإختلاف في أحكام الميراث، وهو من أسباب كسب الملكية قد أوجد بنتيجة اختلاف المذاهب التفاوت في إنتقال حقوق الوارثين التي يقتضي توحيد قواعدها مما حمل هذا الإختلاف بعض ذوي العلاقة على التحايل على القوانين وقواعد الشريعة بإنتحال الأديان والمذاهب، ولما كان توحيد القوانين وإنشاء مجتمع مستقر في حقوقه وواجباته من أهداف الثورة فقد اقتضى توحيد أحكام الميراث وجعلها منسجمة مع أحكام الإنتقال في الأراضي الأميرية التي شرعت منذ مدة طويلة وتقبلها الناس واستقرت المعاملات عليها، ولهذا أرتؤي أن تؤخذ هذه القواعد المنصوص عليها في القانون أساسا للميراث في العقار والمنقول ذلك لأنها لا تختلف كثيرا مع الأحكام الشرعية .
ي – لقد اجتهدت اللجنة في أن تجمع في هذه اللائحة أهم المبادئ العامة لأحكام الأحوال الشخصية تاركة للقاضي الرجوع إلى المطولات لأخذ الأحكام الفرعية من النصوص الأكثر ملاءمة لأحكام هذا القانون إذ وجدت اللجنة إنه من المتعذر وضع قانون يجمع كافة المسائل الكلية والجزئية .

———————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون الأحوال الشخصية العراقي