قانون رقم (9) لعام 2012 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012

قانون رقم (9) لعام 2012
قانون موازنات الوحدات الحكومية الأردنية للسنة المالية 2012المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5149 / 2012-03-29
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2012 .

المادة2-
يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2012 بمبلغ (881,869,950) دينار وذلك
على النحو التالي :-
أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 287,194,700 دينار.
ب- ايرادات دخل المُلكية 13,182,000 دينار.
ج- ايرادات مختلفة 211,363,000 دينار.
د- دعم حكومي 273,799,250 دينار.
هـ- منح خارجية 96,331,000 دينار.

المادة3-
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,819,388,750) دينار وذلك على
النحو التالي :-
أ- النفقات الجارية 992,279,500 دينار .
ب- النفقات الرأسمالية 827,109,250 دينار .

المادة4-
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1,161,124,600) دينار .
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (223,605,800) دينار .
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ
(937,518,800) دينار .

المادة 5-
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,818,637,175) دينار.
ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,818,637,175) دينار منها مبلغ(172,810,800) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدرتحويلها للخزينة العامة .

المادة6-
تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها .

المادة7-
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2013 ) و (2014) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة8-
يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة.

المادة9-
تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي.
أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية .

المادة10-
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة11-
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوراد في هذا القانون وكذلك بارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً .
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.

المادة12-
في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون ، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المادة13-
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .

المادة14-
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي أو منح خارجية اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم او تلك المنحة الخارجية.

المادة15-
إذا أنيط تنفيذ أي مشروع او نشاط وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة16-
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.

المادة17-
لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة18-
في حال تطلب الامر اصدار اوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر .

المادة19-
التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعـة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة 20-
أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية .
ب-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية .

المادة21-
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (17) و(20/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة22-
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .

المادة23-
تعتبر الجداول من (1-24) الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.