بواسطة باحث قانوني
محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

صحيفة طعن بالنقض

إنه في يوم السبت الموافق 14/ 5/2011 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد برقم 8294 لسنة 81 ق

من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلاً عن :

1)السيد الدكتور/ ………….. بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة …………. (ش.م.م) والممثل القانونى لها بمقرها الكائن بالعاشر من رمضان – المنطقة الصناعية – ….. وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام رقم 5514ج لسنة 2003 توثيق مصر الجديدة (طاعن أول)

ومن الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلاً عن :

2)السيد/ …………… المقيم بالعقار رقم …………… وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام رقم 4802 س لسنة 2004توثيق المطرية (طاعن ثان)

ومحلهما المختار مكتبهما الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو – المعادى – القاهرة ص.ب/990 المعادى

ضـــــــــد

السيد/ رئيس مجلس ادارة البنك ………… بصفته الممثل القانونى له بمقره الكائن …………

مطعون ضده

وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بجلسة 15/3/2011 من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة السادسة (الاستئنافية) في الدعوى رقم 540 لسنة 2 ق القاضى منطوقه ::

حكمت المحكمة :- أولاً : قبول إدخال كل من …………. ، …………………. شكلاً

ثانياً : بقبول الدعوى الفرعية المقامة من البنك ……………….. شكلاً

ثالثاً : في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية والادخال : بالزام المدعى بصفته في الدعوى الأصلية (الطاعن الأول) (الشركة ……..) بالتضامن مع الخصم المدخل/ ………………… (الطاعن الثانى ) بأن يؤديا للبنك المدعى عليه (المطعون ضده) ………………… مبلغ 8895819,98 جم ( فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعو ألفاً وثمانمائة وتسعة عر جنيهاً وثانية وتسعون قرشاً بما لا يجاوز مبلغ الالتزام التكافلى للخصم المدخل مع الفوائد القانونية وقدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 8/12/2004 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات “

الوقائع والموضوع

أقام الطاعن الأول بصفته الدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى كلى جنوب القاهرة ضد البنك المطعون ضده بطلب الحكم بالآتــى ::

أولاً : بإلزام المدعى عليه بصفته رئيس مجلس ادارة البنك بأن يقدم كشوف حسابات الشركة لديه من بداية التعامل وحتى الآن مؤيدة بالمستندات وإشعارات المصاريف وكيفية حسابها وأسعار الفائدة والعمولات والخدمات

ثانياً : بندب خبير من وزارة العدل لتصفية تلك الحسابات على ضوء العقود الائتمانية المبرمة بين البنك المدعى عليه والشركة المدعية مع بيان جملة الأرباح التى تم تحصيلها للبنك من بداية التعامل مع الشركة وحتى الآن مع خصم أية فوائد أو مصاريف لا يقابلها خدمة إعمالاً للأصول العامة ، مع بيان الأوراق التجارية التى سلمت إلى البنك منذ فتح الحساب حتى الآن وكيفية مطالبة الشركة بها وكذا بيان الأوراق التجارية التى تقادمت بسبب إهمال البنك في تحصيلها أو عدم تسليمها للشركة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أصحابها ، وفى الجملة بيان إجمالى هذه الأوراق وما لحق الشركة من خسائر من جراء استخدام بعضها وعدم استخدام البعض الآخر وصولاً لوجه الحق في ذلك

ثالثاً : بالزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقتها من جراء وقف التسهيلات بطريقة مفاجئة واحتساب أسعار للفائدة والعمولات بالمخالفة للقانون خلال فترة التعامل منذ عام 1991 وحتى الان مع إلزام البنك المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب

وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى

واثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة وبموجب صحيفة دعوى فرعية وإدخال خصمين جديدين هما (الطاعن الأول ولكن بشخصه والطاعن الثانى بشخصه) أقام البنك المطعون ضده من نفسه مدعياً فرعياً بطلب الحكم بالآتــى :

أولاً : في الدعوى الأصلية برفضها

ثانياً : في الدعوى الفرعية 1) بقبول إدخال الطاعن الأول بشخصه بوصفه مدعى عليه أول والطاعن الثانى بشخصه بوصفه مدعى عليه ثان 2) بالزام المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفته الممثل القانونى للشركة العالمية للصناعات النسيجية على سبيل التضامن التكافل مع المدعى عليه الثانى بأن يؤديا للبنك المدعى كامل قيمة المديونية المستحقة له بذمته والبالغ قدرها حتى إقفال عمل يوم 31/1/2004 مبلغ وقدره ( 23819398,81 ) جم (ثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهاً وواحد وثمانون قرشاً ) هى قيمة المديونية المستحقة بذمتهم حتى إقفال عمل يوم 31/1/2004 بخلاف ما جد ويستجد من عوائد وعمولات من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة

وذلك على النحو الواد تفصيلاً بصدر صحيفة الدعوى الفرعية والادخال

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وأحيلت لمكتب الخبراء وأودع الخبير المنفرد تقريره ثم أعيدت لمكتب الخبراء بناء على اعتراضات الطرفين وتم اعادة بحث المأمورية بمعرفة لجنة ثلاثية أودعت تقريرها ملف الدعوى

وبجلسة 28/2/2010 صدر فيها حكم قضى بعدم الاختصاص والاحالة للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة وقيدت الدعوى برقم 540 لسنة 2 ق إقتصادية القاهرة ثم تداولت بالجلسات أمام الدائرة الثانية الاستئنافية ومنها أحيلت للدائرة السادسة الاستئنافية بالمحكمة وبموجب صحيفة عدلت الشركة الطاعنة الأولى طلباتها إلى طلب الحكم بالآتــى ::-

أولاً : ببراءة ذمة الشركة المدعية من قيمة الشيكات الثلاثين التى حصل عليها البنك من عضو مجلس ادارتها المنتدب (الطاعن الثانى) لكونها لا تمثل أية مديونية مستقلة على الشركة ولكونها مجرد ضمان لسداد المديونية الأصلية للبنك الناشئة عن عقود الاعتماد موضوع الحساب المتنازع عليه مع خصم ما سدد من قيمتها من حساب المديونية

ثانياً: أصلياً ببراءة ذمة الشركة المدعية من كامل المديونية التى يدعيها البنك المدعى عليه مع احتفاظها بحقها في مطالبته بما هو مستحق عليه لها

واحتياطياً : بإعادة المأمورية للجنة الثلاثية لاكمال مأموريتها وتصفية كافة مفردات الحساب بين الطرفين

وذلك كله على النحو الوارد بصحيفة تعديل الطلبات

ثم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم فاصل فى موضوعها بجلسة 15/3/2011 قضى بالمنطوق المتقدم ذكره

وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوب بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعنين يبادران بموجب هذه الصحيفة بالطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :

أسباب الطعن

أولاً : بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثانى لابتنائه على إجراء باطل وهو صدوره دون إعادة إعلانه رغم وجوب ذلك قانوناً لعدم إعلانه لشخصه ولعدم حضوره طوال نظر الدعوى

وفى بيان هذا النعى نورد الآتـى ::

من المقرر قانوناً بالمادة 84/1 من قانون المرافعات والمستقر عليه في قضاء النقض :

وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعاوى غير المستعجلة مادة 84/1 مرافعات

الطعن رقم 1221 لسنة 66 ق جلسة 3/4/1997

إذا تم إدخال خصم جديد بعد رفع الدعوى ولم يعلن لشخصه وجبت إعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه ولا يغنى عن ذلك سبق إعادة إعلان الخصم الأصلى فإن لم يتم إعادة إعلان المدخل وقع الحكم إليه باطلاً

طعن رقم 2790 لسنة 75 ق جلسة 16/12/1990

ويترتب على عدم إعادة الاعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الاعلان بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل

طعن رقم 106 لسنة 53 جلسة 18/5/1992

وحيث إن الثابت بما سرده الحكم المطعون فيه في مدوناته في إطار عرضه لوقائع الدعوى أن البنك المطعون ضده أقام دعوى فرعيه وإدخال خصوم جدد في الدعوى اختصم فيها مع الطاعن الأول بصفته الممثل القانونى للشركة الطاعنة كخصم اصلى ومدع وحيد في الدعوى الأصلية – الطاعن الأول والطاعن الثانى بصفتهما الشخصية (كخصمين مدخلين) بطلب الحكم في الدعوى الأصلية برفضها وبقبول ادخال كل من الخصمين المدخلين بشخصيهما وبالزامهما مع الطاعن الأول بصفته الممثل القانونى للشركة الطاعنة على سبيل التضامن والتكافل بأن يؤديا للبنك كامل قيمة المديونية التى قدرها حتى اقفال عمل يوم 31/1/2004 بمبلغ قدره (23819398,81)جم (ثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهاً وواحد وثمانون قرشاً )

وحيث إن الثابت من الصورة الرسمية المقدمة بحافظة مستنداتنا من صحيفة تلك الدعوى الفرعية والادخال أنها قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/12/2004 وكانت الجلسة المؤجلة اليها الدعوى هى جلسة 28/12/2004 وأنها أعلنت بتاريخ 22/12/2004 للطاعن الثانى على محل إقامة غير حقيقى بالطريق الادارى في مواجهة مأمور قسم الوراق لغلق المسكن وحيث إنه ومع أن العنوان المذكور في عريضة الدعوى الفرعية وهو ……………. ليس محلاً لاقامة الطاعن الثانى ورغم بطلان إعلانه عليه إلا أنه ولما كان المحضر جازاه الله بما يستحق أعلنه عليه بالطريق الادارى – وكأنه توجه إلى محل إقامة حقيقى – وكان ما أورده المحضر من بيانات الانتقال والاعلان لا تجحد إلا بالطعن عليها بالتزوير ورغبة منا في عدم الدخول في جدل للوصول لبطلان إعلان الطاعن الثانى بصحيفة الدعوى الفرعية والادخال وبطلان الحكم المطعون فيه بناء عليه ولأنه يوجد ما نتمسك به في هذا الخصوص مما هو قائم دليله بالأوراق مما يبطل الحكم المطعون فيه على النحو التالى .

وحيث إن الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات نظر الدعوى المقدمة بحافظة مستنداتنا – حضور محامى البنك بجلسة 22/12/2004 وتقديمه للإعلان بصحيفة الدعوى الفرعية والإدخال وثابت بمحضر هذه الجلسة أن محكمة الموضوع لم تؤجل الدعوى لإعادة إعلان الطاعن الثانى وقررت فيها حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/1/2005 حيث اصدرت فيها حكماً تمهيدياً بندب خبير للمرة الأولى لتأدية المأمورية الواردة به .

وكان الثابت بجميع محاضر جلسات نظر الدعوى المقدم صورتها الرسمية بحافظة مستنداتنا حضور محام عن المدعى بصفته (الطاعن الأول) في أول جلسة من جلسات نظر الدعوى وهى جلسة 7/12/2004 بالتوكيل رقم 5514 لسنة 2003 عام مصر الجديدة وهو المرفق بصحيفة الطعن الماثل كسند الوكالة عن الطاعن الأول بصفته وكان الثابت خلو محاضر الجلسات جمعيها مما يفيد حضور أحد من الخصوم خلاف المدعى الأصلى بصفته (الطاعن الأول) والبنك المطعون ضده بل وخلوها مما يفيد حضور الخصم المدخل (الطاعن الثانى) طوال نظر الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة ثم أمام المحكمة الاقتصادية – لا بشخصه ولا بوكيل عنه – وكذلك خلوها حتى من ثمة قرار للمحكمة طوال نظر الدعوى بالتأجيل لاعادة إعلانه – وكذلك خلو تقريرى الخبراء ومحاضر أعمالهما مما يفيد حضوره بجلسات نظر الدعوى أمام الخبراء وخلو أوراق الدعوى جميعها بما فيها محاضر جلسات نظرها مما يفيد تقديمه مذكرة بدفاعه .

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قضى في منطوقه في البند ثالثاً : بالزام المدعى بصفته في الدعوى الأصلية (الطاعن الأول) (الشركة ………….) بالتضامن مع الخصم المدخل / …………….. (الطاعن الثانى ) بأن يؤديا للبنك المدعى عليه (المطعون ضده) البنك المصرى لتنمية الصادرات مبلغ 8895819,98 جم ( فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر جنيهاً وثمانية وتسعون قرشاً ) بما لا يجاوز مبلغ الالتزام التكافلى للخصم المدخل مع الفوائد القانونية وقدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 8/12/2004 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى الذى ألزمه الحكم المطعون فيه بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته بأداء المبلغ المقضى به لم يتم إعادة اعلانه – رغم وجوب ذلك قانوناً لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى الفرعية والادخال لشخصه – وعلى فرض أن محل الإقامة الوارد به هو محل إقامة حقيقى له – وكانت الخصومة أمام محكمة الموضوع كانت في درجة واحدة انتهت بالحكم المطعون فيه الصادر من دائرة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة الأمر الذى يضحى معه الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثانى باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة هو صدوره دون إعادة إعلانه رغم وجوب ذلك قانوناً الأمر الذى يبطل الحكم ويستوجب نقضه

ثانياً : بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثانى لبطلان الاجراءات التى بنى عليها لعدم اعلانه بالأحكام الصادرة في الدعوى بالاحالة للخبراء والاحالة للمحكمة الاقتصادية وكذا الدعوة للحضور أمام الخبراء و ايداع تقاريرهم

وفى بيان هذا النعى نورد الآتـى ::

تنص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات على أنه ” يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات ، أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مصحوب بعلم الوصول “

وتنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الاثبات على أنه ” ويجب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الاثبات وإلا كان العمل باطلاً وكون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين “

وحيث إن المستفاد من هذين النصين وجوب إعلان الخصم الغائب الذى لم يحضر أى من جلسات نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه بالأحكام التى تصدر في الدعوى ولا تتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها وإلا كانت هذه الاجرءات باطلة بالنسبة اليه ويبطل الحكم الذى يصدر في الدعوى على أساسها

الطعن رقم 325 لسنة 63 ق جلسة 28 /12/ 1998

الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق جلسة 19/12/1993

وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يجب على الخبير المنتدب كشرط لصحة أعماله دعوة الخصوم بالحضور أمامه بكتابات مسجلة طبقاً للمادة 146 إثبات وبعد الانتهاء من تقريره وإيداعه المحكمة يجب عليه إعلانهم بذلك طبقاً للمادة 151 إثبات

وحيث إن الثابت بأوراق الطعن ومحاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع المقدم صورة رسمية منها بالحوافظ المرفقة صدور أحكام تمهيدية فيها بتاريخ 25/1/2005 بندب خبير في الدعوى وبتاريخ27/2/2008 بندب لجنة ثلاثية من الخبراء وبتاريخ 28/2/2010بالاحالة للمحكمة الاقتصادية وكان الثابت أن الطاعن الثانى لم يحضر لا بشخصه ولا بوكيل عنه أى جلسة من جلسات نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ورغم ذلك لم يعلن بهذه الأحكام كما وأن الثابت من محاضر أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء المقدم صورتها الرسمية مع تقريرها خلوها مما يفيد دعوة الطاعن الثانى للحضور أمامها فضلاً عن خلوها ومحاضر أعمال الخبير المنفرد الأول مما يفيد حضور الطاعن الثانى بجلسات المناقشة أمامه وأمام اللجنة الثلاثية للخبراء وكذلك خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإيداع تقاريرهم – لا من قبل الخبراء المودعين ولا من قبل قلم كتاب المحكمة ولا من قبل باقى الخصوم – وقد التفتت محكمة الموضوع عن التحقق من إعلانه ومن التأجيل لإعلانه رغم وجوب ذلك – تماماً كما أغفلت اعادة إعلانه- وكأنه لم يكن خصماً في الدعوى – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد صدر دون مراعاة هذه الاجراءات فإنه يضحى باطلاً لابتنائه على اجراءات باطلة أثرت في صدوره مما يستوجب نقضه

ثالثاً : القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع بعدم الرد السائغ على طلب الشركة الطاعنة الأولى ودفاعها بأحقيتها فى خصم قيمة الأوراق التجارية التى أهمل البنك في تحصيلها

وفى بيان هذا النعى نورد الآتـى ::

تنص المادة 125 من قانون التجارة على أنه ” على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على الشيئ المرهون وصيانته وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيئ كقبض قيمه وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله …….”

وتنص المادة 1103 من القانون المدنى على أنه ” إذا تسلم الدائن المرتهن الشيئ المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسئول عن هلاك الشيئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه “

وحيث إنه من المقرر فقهاً ” أنه إذا تسلم الدائن المرتهن الشيئ المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته فيجب عليه أن يقوم بما يلزم لحفظ الشيئ ولجعله يقوم بعمله يؤدى مهمته فإذا كان الشيئ ديناً مضموناً برهن رسمى وجب ليه أن يجدد قيد الرهن فى الوقت المناسب وإذا كان الدين مهدداً بالسقوط بالتقادم وجب عليه أن يقطع المدة وإذا كان المرهون كمبيالة وجب عليه أن يطالب بالوفاء بها عند الاستحقاق ….. والعناية المطلوبة في المحافظة على الشيئ المرهون هى عناية الشخص المعتاد لا أزيد ولا أقل ….. وهو التزام تعاقدى لأنه ينشأ عن عقد الرهن فيما بين الدائن المرتهن والراهن ومعنى أنه التزام تعاقدى أنه يفترض أن الدائن المرتهن قائم به فلا حاجة لتحمل الراهن أى عبء في الاثبات …. وخلاصة القول هنا أن أى هلاك أو تلف أو خلل في الشيئ المرهون بعد أن يتسلمه الدائن يفترض أنه حصل بخطأه ما لم يثبت هو أنه حصل بخطأ الراهن أو بخطأ الغير أو قضاء وقدراً أى ما لم يثبت هو أنه حصل بسبب أجنبى لا يد له فيه “

الوسيط في شرح القانون المدنى د/ عبد الرازق السنهورى الجزء العاشر تنقيح المستشار مدحت المراغى طبعة منقحة 2004 ص 631 : 633

وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن مفاد المادتين 1103 ، 1107 من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشيئ المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى في حيازته كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقدياً موجباً لمسئوليته التى لا تدرأ عنه إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تحدد به نطاقها بالنسبة له”

الطعن رقم 949 لسنة 71ق جلسة 28/10/2003

وحيث إن الثابت بتقريرى الخبرة المودعين ملف الدعوى ومذكرات دفاع الشركة الطاعنة وصحيفة تعديل طلباتها وحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 7/12/2004 المقدم صورها الرسمية بحوافظنا المرفقة تمسك الشركة الطاعنة الأولى بدفاع مفاده استلام البنك لأوراق تجارية قيمتها (8833210,40)ج (ثمانية ملايين وثمانمائة ثلاثة وثلاثين ألفاً ومائتين وعشرة جنيهاً وأربعون قرشاً ) أقر البنك باستلامه لها وعدم رده إياها للشركة بموجب فاكس أرسله إليها بتاريخ 21/11/2002 قدمت صورته بحافظة مستندات الشركة الطاعنة الأولى المقدمة بجلسة 7/12/2004 وتمسكت الشركة بتحقق مسئولية البنك المطعون ضده عن الاهمال في تحصيل قيمة هذه الأوراق التجارية المسلمة إليه من الشركة كضمان للوفاء بالمديونية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية للمحافظة عليها وعدم ردها للشركة مما أضاع حقها فيها مما يستوجب أحقيتها في خصم قيمتها من الحساب بين الطرفين وقد اثبت تقرير اللجنة الثلاثية للخبراء المرفق صورته الرسمية بحافظة مستنداتنا ذلك الطلب والدفاع ورد محامى البنك عليه في الصفحة19 ، 20 منه وفوض الأمر فى البت فيه للمحكمة في القول بأحقية الشركة في خصم قيمة تلك الأورق التجارية من الحساب بين الطرفين من عدمه وقد أثبت في الصفحة 20 منه تقديم الشركة لهذا المستند الهام بقوله نصاً ” ولما كانت دفوع طرفى التداعى من الأمور القانونية التى تخرج عن نطاق خبرتنا الفنية لذا نترك أمر الفصل فيها لعدالة المحكمة على ضوء ما تقدم من دفاع طرفى التداعى وعلى ضوء الصورة الضوئية من كتاب البنك للشركة المؤرخ في 21/11/2002 والذى يحيطه علماً به بأنه توجد أوراق تجارية مرتدة طرف البنك بقيمة اجمالية (8833210,40) جنيه وهذا الكتاب مرفق بحافظة مستندات الشركة المدعية أصلياً والمقدمة أمام عدالة المحكمة بجلسة 7/12/2004 “

كما أثبت تقريرى الخبراء ما نصه ” أن قيمة الكمبيالات والشيكات المرتدة طبقاً للمستندات المقدمة من البنك بلغت قيمة قدرها (2768945,40) جم (فقط مليونان وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً وأربعون قرشاً) والثابت من المستندات المقدمة من البنك أن البنك لم يتم تحصيلها والثابت أيضاً أن هذه الكمبيالات والشيكات المرتدة دون تحصيل طرف البنك حيث لم يقدم الحاضر عنه ثمة مستندات تفيد قيامه بتسليمها للمدعى أصلياً – الطاعن الأول بصفته – كما لم يقم البنك باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل تلك الكمبيالات والشيكات والثابت أيضاً أن البنك لم يقم باستنزال قيمتها من الحسابات …. وقد فوض الخبراء فى تقريرهما الأمر في الفصل في ذلك للمحكمة “

وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن رد على هذا الدفاع والطلب بقوله نصاً

” ……. كما أنه بشأن طلب المدعى أصلياً خصم قيمة الكمبيالات المرتدة والتى لم يتم تحصيلها بمعرفة البنك من مديونيته طرف البنك فإنه لما كان البين من الاطلاع على عقد الاعتماد المؤرخ 27/4/1999 بضمان أوراق تجارية المرفق صورته بالأوراق والمبرم بين المدعى أصلياً والبنك المدعى عليه ، أنه عقد فتح اعتماد بضمان أوراق تجارية بمقتضاه يفتح البنك حساباً جارياً للمدعى بضمان أوراق تجارية يودعها الأخير لدى البنك على سبيل الرهن الحيازى ، إذ تضمن البند الثامن من العقد النص على أن جميع الأوراق التجارية التى أودعها المدعى أصلياً ويودعها في البنك تعتبر مرهونة رهناً حيازياً لصالح البنك وضماناً وتأميناً لسداد جميع الالتزامات المستحقة أو التى تستحق للبنك ، وأنه للبنك المدعى عليه مطالبة المدعى بقيمة الأوراق التجارية إذا توقف المدين فيها عن الدفع ، كما أن المدعى أصلياً يضمن سداد قيمة الأوراق التجارية والتى ترتد بدون تحصيل أو بدون دفع قيمتها لأى سبب كان إلى حين تمام السدد ، فضلاً عما تضمنه البند العاشر من العقد من إعفاء البنك من عمل البروتستو بالنسبة للأوراق التجارية التى يوجب القانون عمل بروتستو عليها .لما كان ما تقدم وكان ظاهر عبارات العقد سالف الذكر تفيد أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن الأوراق التجارية المودعة لدى البنك مرهونة لضمان المديونية الناشئة عن الحساب وليس بقصد تحصيلها ، بل إنه وفقاً للعقد فإن المدعى يضمن سداد قيمة الأواق التجارية التى ترد بدون تحصيل لأى سبب كان ، وكذلك فقد تضمن العقد إعفاء البنك من عمل البروتستو بالنسبة لهذه الأوراق مما تنتفى معه مسئولية البنك عن عدم تحصيل الأوراق التجارية المرتدة بتقرير الخبير وتقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب “

وحيث إن هذا الرد من الحكم المطعون فيه على طلب الشركة الطاعنة الأولى ودفاعها المشار إليه غير سائغ لما يلى :

1)أن الأوراق التجارية المسلمة منها له ليست معدومة القيمة وإنما هى أوراق لها قيمة مالية كبيرة تتمثل في مديونية للشركة الطاعنة لدى الغير وإلا لما استحقت أن تقدمها كرهن وضمان للوفاء بالمديونية وما قبل البنك رهنها من الأساس فمن غير المقبول عقلاً ومنطقاً الاتفاق على إعفاء البنك من اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها

2)ولأنها أوراق ذات قيمة رهنتها الشركة للبنك رهناً حيازياً فإن البنك بعد أن تسلمها فهو ملتزم قانوناً كدائن مرتهن طبقاً لحكم المادة 125 من قانون التجارة والمادة 1103 من القانون المدنى بالتزام المحافظة عليها وصيانتها على أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص المعتاد فى المحافظة على ماله وهو في ذلك مسئول تعاقدياً عن ضياعها أو تلفها أو سقوط الحق في المطالبة بقيمتها بالتقادم وعليه هو إثبات أنه اتخذ من الاجراءات اللازمة نحو المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وهو المتحمل عبء اثبات ذلك

3)أن البنك كدائن مرتهن لم يقدم لدى محكمة الموضوع بحسب ما اثبته تقريرى الخبراء ومحاضر جلسات نظر الدعوى وما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته ما يفيد انه نفذ التزامه المشار إليه نحو اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بقيمة تلك الأوراق التجارية في مواعيد استحقاقها ولم يقدم ما يفيد انه ردها إلى الشركة الطاعنة الأولى بل وطوال نظر الدعوى لم يستطع تقديمها بل وأثبت تقريرى الخبراء الخطأ والاهمال في تحصيل قيمة هذه الأوراق وتسببه بذلك في ضياعها على الشركة الطاعنة الأولى

4) إنه لا يقدح في ذلك ولا ينال منه ولا يعفى البنك من مسئوليته عن هذه الأوراق التجارية تضمن عقد الاعتماد المؤرخ 27/4/1999بند يقضى بأن تلك الأوراق مرهونة رهناً حيازياً لأن الرهن الحيازى ينشئ – كما ذكرنا – التزاماً على البنك بالمحافظة على هذه الأوراق وصيانتها واتخاذ كل الاجراءات للمطالبة بقيمتها والحيلولة دون سقوطها كما وأن تضمن العقد شرط يقضى بضمان الشركة الطاعنة لسداد قيمة تلك الأوراق والتى ترد بدون تحصيل أو بدون دفع قيمتها ليس فيه ما يعفى البنك من التزامه المذكور بل معناه أنه لا يتحقق هذا الاعفاء إلا في حالة ثبوت قيام البنك بتنفيذ التزامه من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بقيمة تلك الأوراق في مواعيد استحقاقها وعجزه عن تحصيل قيمتها لأى سبب كان ورده تلك الأوراق للشركة قبل سقوطها – أى أن هذا الضمان من الشركة مترتب على تنفيذ البنك لالتزامه وإلا فلا معنى لقبول البنك رهن هذه الأوراق التجارية .. ولا معنى لتسلمها من الشركة .. وعليه فالتزام الشركة بالضمان يتوقف على تحقق شرط وفاء البنك بالتزامه المذكور باعتباره الحائز لتلك الأوراق ذات القيمة العالية وهو ما أخل البنك فى القيام به .

لما كان ذلك وكان هذا الدفاع جوهرى في خصوص الدعوى إذ أنه يترتب عليه أحقية الشركة في خصم قيمة تلك الأوراق التجارية والبالغة مبلغ قدره (8833210,40) جنيه من المديونية الأمر الذى كان من اثره ان يعدم مديونية الشركة إن اعتد بأحقيتها في خصم هذا المبلغ وهو قيمة ما أقر البنك باستلامه من اوراق تجارية أهمل في تحصيلها ولم يردها للشركة بموجب خطابه المشار إليه الأمر الذى كان يجعل الشركة هى المدينة للبنك

– هذا أو بأقل تقدير تخول الشركة حق خصم مبلغ (2768945,40) جم قيمة الأوراق التجارية التى انتهى الخبراء في تقريرهم بحسب ما نقله عنهم الحكم المطعون فيه التى أهمل البنك – بحسب المستندات المقدمة منه – في تحصيلها ولم يقم بردها للشركة أو يقدم ما يفيد اتخاذه اجراءات تحصيلها مما أضاع حق الشركة فيها الأمر الذى كان سيجد اثره بانقاص قيمة المديونية المستحقة على الشركة بمبلغ يعادل هذه القيمة في حالة استنزاله منها بذات الحسبة التى اعتمدها الحكم المطعون فيه

لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها

طعن رقم 3599 لسنة 78 ق جلسة 6/12/2009

فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على دفاع الشركة الطاعنة الأولى وطلبها المشار إليه رداً سائغاً على النحو المشار إليه يضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه

رابعاً : القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع باغفال الرد على دفع الطاعن الأول بصفته باعتبار بنود اعفاء البنك من المسئولية عن الاهمال في تحصيل قيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه كأن لم تكن لكون عقد الاعتماد الوارد به عقد إذعان وهذه البنود شروط تعسفية

وفى بيان هذا النعى نورد الآتـى ::

حيث إن المادة 149 من القانون المدنى تنص على أنه ” إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك “

من المستقر عليه في قضاء النقض ::

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الاذعان وأن الشرط الذى تضمن البند الثانى منه بإعفاء الطاعنة من المسئولية عن تعطيل التليفون هو من قبيل الشروط التعسفية وانتهى إلى اعفاء المطعون عليه باعتباره الطرف المذعن – منه إعمالاً للمادة 149من القانون المدنى وإذ كان هذا الاستخلاص مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد أقيم على أسباب سائغة ولم يكن محله نعى من الطاعنة فإن ما تثيره حول التمسك بهذا لشرط يكن في غير محله

الطعن رقم 1556 لسنة 56 ق جلسة 26/3/1989

وحيث إن الثابت بمحاضر أعمال الخبراء وبما أثبته التقرير الأخير للجنة الثلاثية للخبراء المودع ملف الدعوى أمام محكمة الموضوع والمقدم صورته الرسمية بحافظة مستنداتنا في الصفحة 19 منه تمسك الحاضر عن الشركة الطاعنة الأولى وعلى سند من نص المادة 149 مدنى بدفاع مفاده أن بنود عقد الاعتماد المؤرخ بضمان الأوراق التجارية المؤرخ 27/4/1999 المسلم على أساسه الأوراق التجارية من الشركة للبنك كمال مرهون رهناً حيازياً ضماناً للوفاء بالمديونية الناشئة عن هذا العقد – الخاصة بالاعفاء أو التخفيف من المسئولية بشأن الالتزامات المترتبة على تسلم هذه الأوراق التجارية في جانب البنك من التزام بالمحافظة عليها ببذل العناية اللازمة – يعد من قبيل الشروط التعسفية الواردة بعقد إذعان فرض فيه البنك هذه الشروط – غير المنطقية وغير المعقولة -على الشركة باعتبارها الطرف الضعيف المذعن في العقد مما يجعل هذه البنود كأن لم تكن في حق الشركة – وكان تقرير الخبراء قد فوض الأمر في ذلك للمحكمة وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل كلية هذا الدفع والدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته في خصوص الدعوى على النحو السالف بيانه مستنداً في رفض دفع الشركة بأحقيتها في خصم قيمة الأوراق التجارية التى أهمل البنك في تحصيلها على هذه الشروط التعسفية على النحو السالف بيانه – وحجب الحكم المطعون فيه بذلك نفسه عن تمحيص دفاع الطاعن الأول في هذا الخصوص – بفرض أن هذه البنود تعفى البنك من المسئولية – فإن الحكم المطعون فيه يضحى من هذا الوجه مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه

خامساً : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم الرد السائغ على طلب الشركة الطاعنة الأولى ببراءة ذمتها من قيمة الشيكات الثلاثين التى حصل عليها البنك من عضو مجلس ادارتها والعضو المنتدب لها (الطاعن الثانى) لكونها لا تمثل أية مديونية مستقلة على الشركة ولكونها مجرد ضمان لسداد المديونية المطالب بها من البنك المطعون ضده

وفى بيان هذا النعى نورد الآتـى ::

حيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :

أن مؤدى النص فى المادة 136 من القانون المدنى أن مناط التحلل من الإلتزام ألا يكون له سبب أى أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب أى غير مشروع0

طعن رقم 69/68 ق جلسة 17/12/1998

– إذا كان المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمة الشيك محل التداعى وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بان سبب إصداره له كان ضماناً لحضوره جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذى يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات – فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المشار اليها قد رد عليه وطرحه ، وقضى تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائى حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعى حال أن الحكم الجنائى لا حجية له فى هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو عنى ببحثه وتمحيصه لتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور0

طعنان رقما 4328، 4332 / 61ق جلسة 21/1/1993

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه الحكم أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

الطعن رقم 2049 لسنة 68 ق جلسة 20/1/ 2010

وحيث إن الثابت بمستنداتنا وبما أثبته تقرير الخبير الأول وتقرير اللجنة الثلاثية للخبراء الأخير المودعين ملف الدعوى والمقدم صورتهما الرسمية وبما نقله عنها الحكم المطعون فيه سبق استحصال البنك المطعون ضده على عدد (30) شيكاً قيمة كل شيك مبلغ قدره (250000)ج بقيمة إجمالية قدرها (7500000)ج سحبها السيد/ ……………… عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة (الطاعن الثانى) وأنها لا تمثل ثمة مديونية على الشركة وإنما كانت على سبيل الضمان للوفاء بالمديونية الأصلية الناشئة عن عقود الاعتماد التى أبرمها البنك مع الشركة موضوع الدعوى

وثابت أيضاً بما أثبتته تقارير الخبراء استغلال البنك لهذه الشيكات أسوأ استغلال بإقامة جنح شيكات بدون رصيد ضد الطاعن الثانى

وحيث إن الثابت وعلى النحو السالف بيانه ووفقاً لمستنداتنا المقدمة أن البنك المطعون ضده بموجب صحيفة إدخال وطلب عارض أقام أمام محكمة الموضوع دعوى فرعية بطلب الحكم بالزام الشركة المدعية الأصلية (الطاعنة الأولى ) بسداد كامل المديونية التى يدعيها بالتضامن مع الطاعن الأول بشخصه والطاعن الثانى بشخصه بمقولة أنهما كفيلين متضامنين

وثابت بتقريرى الخبراء الذى أثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته اطمئنان المحكمة إليهما أنهما انتهيا إلى صحة دفاع الشركة من أن هذه الشيكات خاصة بالمديونية ومتعلقة بالحساب الأصلى بين الطرفين ولا تمثل مديونية مستقلة عنه وأن سداد أى شيك منها يجب ان يخصم من هذا الحساب وهو ما فعله البنك المعلن إليه وهو ما قطع به نتيجة التقريرين وهو ما قطع به من بعدهما وأكد صحته الحكم المطعون فيه حيث قام بخصم قيمة ست شيكات مسددة معتبراً أنها لا تمثل أية مديونية مستقلة على الشركة

وحيث إن الثابت بصحيفة تعديل الطلبات المقدم صورتها الرسمية بحافظة مستنداتنا المرفقة أن الشركة الطاعنة الأولى امام محكمة الموضوع عدلت طلباتها بإضافة طلب الحكم ببراءة ذمة الشركة الطاعنة الأولى من قيمة الشيكات الثلاثين التى حصل عليها البنك من عضو مجلس ادارتها والعضو المنتدب لها السيد/ …………. (الطاعن الثانى) لأنها لا تمثل أية مديونية مستقلة على الشركة ولكونها مجرد ضمان لسداد المديونية الأصلية للبنك الناشئة عن عقود الاعتماد ووجوب خصم ما سدد من قيمتها من حساب هذه المديونية وذلك استناداً إلى القول أنه وطالما انعقدت هذه الخصومة بين الطرفين لتصفية الحساب كلية وطالما ادعى فيها البنك المطعون ضده بطلب إلزام الشركة بما اعتبره كامل مديونية عليها – بحسب تقديره الجائر – فإن من حق الشركة الطاعنة الأولى أن تطلب الحكم ببراءة ذمتها من قيمة الشيكات المشار إليها فضلاً عن اعتبار ما سدد منها داخلاً فى إجمالى ما سددته فى الحساب محل المنازعة بين الطرفين وخصمه من المديونية التى يدعيها البنك عليها وتصفية الحساب على أساس ذلك

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه رد على هذا الطلب والدفاع المؤسس عليه بقوله “وحيث إنه بشأن طلب المدعى أصلياً ببراءة ذمته من قيمة الشيكات الثلاثين التى حصل عليها البنك فإنه من المقرر أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف الشيك للمستفيد فإنه لما كان ذلك وكان قد سبق خصم قيمة الشيكات الستة التى أودعها المدعى للبنك من قيمة المديونية المستحقة عليه على النحو سالف الذكر وهو وفاء مبرئاً لذمته ، أما بخصوص قيم الشيكات الأخرى التى لم يتم سداد قيمتها فإنه لما كانت هذه الشيكات ليست محلاً للمطالبة بها فى الدعوى الفرعية المقامة من البنك المدعى عليه ولم تقدم أصول هذه الشيكات فيها فضلاً عن أنه لم يتم احتساب قيمتها ضمن عناصر المديونية المستحقة فى ذمة المدعى أصلياً الأمر الذى يكون معه طلب المدعى على غير أساس ترفضه المحكمة “

وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً على طلب الشركة الطاعنة الأولى ولا يواجه دفاعها المذكور لما يلى :

1) أن فارقاً كبيراً بين المطالبة ببراءة ذمة الشركة من الشيكات للوفاء بها وبين المطالبة ببراءة ذمتها لأن قيمة تلك الشيكات لا تمثل ثمة مديونية حقيقية عليها وإنما حررت كضمان للمديونية الأصلية التى يدعيها البنك عليها وهو دفع بانعدام الالتزام لانعدام سببه وقد قام دليله بين يدى المحكمة

2) أنه لا يستقيم القول رداً على طلب الشركة ودفاعها أن هذه الشيكات ليست محلاً للمطالبة بها فى الدعوى الفرعية المقامة من البنك المدعى عليه لأنه ما دام البنك قد طالب بكامل المديونية فى دعواه الفرعية حق للشركة الطاعنة أن تثير هذا الدفاع وتطلب الحكم ببراءة ذمتها من قيمة هذه الشيكات للارتباط بين الطلبين وتعلقهما بموضوع دعوى الحساب الأصلية التى تهدف إلى تصفية كافة مفردات الحساب بين الطرفين ولأن المطالبة بالدين الأصلى تسقط معها الضمان التابع

3) كما لا يستقيم القول رداً على هذا الدفاع بعدم تقديم أصول تلك الشيكات وهو ما لم يتمسك به البنك المطعون ضده نفسه وقد قام الدليل على إصدار تلك الشيكات بالجنح المقامة من البنك ضد الطاعن الثانى وهو الذى أثبته تقريرى الخبراء المقدم صورتهما الرسمية بحوافظنا والتى كشف الحكم عن اطمئنانه لها وأخذه بما انتهت إليه خاصة فى خصوص تعلق الشيكات بالحسابات محل النزاع وعدم اعتبارها مديونية مستقلة عنها

4) أن هذا الدفاع قد ثبتت صحته بما فعله البنك من خصم قيمة الست شيكات المسددة من حساب الشركة بمجرد سدادها ودون أن يقدم البنك أصولها لأن أصولها بطبيعة الحال قدمت فى الجنح المباشرة المقامة عنها وما انتهى إليه تقريرى الخبيرين وما انتهى اليه الحكم المطعون فيه ذاته من أن هذه الشيكات خاصة بالحسابات موضوع النزاع

5) أن كل ذلك مؤداه أنه يجوز قانوناً للشركة الطاعنة الأولى كمدعى عليها فى الدعوى الفرعية المقامة من البنك بمطالبتها بكامل المديونية أن تطلب رداً على ذلك الحكم ببراءة ذمتها من قيمة هذه الشيكات التى ما حررت إلا ضماناً لتلك المديونية خاصة وأن البنك قد عجز عن تقديم سبب مستقل للالتزام بها بل أقر بأنها لا تمثل مديونية مستقلة على الشركة بقيامه بإدخال ما سدد منها قيمة ست شيكات فى حساب الشركة ووضعه فى الرصيد الدائن للشركة وخصمه من المديونية التى قطعاً بالغ فيها

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يضحى مشوباً فى هذا الخصوص بالتناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه

سادساً : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالرد غير السائغ على دفاع الشركة بضرورة خصم ما يعادل مبلغ 338226,15 دولار أمريكى مما تداين به البنك المطعون فيه

وفى بيان هذا النعى نورد الآتـى ::

حيث إن الثابت بتقريرى الخبراء وبحسب ما نقله عنهما الحكم المطعون فيه أن عقد الاعتماد المستندى بالدولار الأمريكى المؤرخ في 27/4/1999 والذى يبدأ من 26/4/1999 وينتهى في 16/3/2000 أن رصيد الحساب في تاريخ نهاية التعاقد هو رصيد دائن للشركة الطاعنة الأولى بمبلغ 338226,15 دولار أمريكى إلا أنه بعد تاريخ نهاية العقد بحوالى سنتين في 29/4/2002 تم سحب مبلغ (4000)دولار أمريكى وكان رصيد هذا الحساب في ذلك التاريخ مبلغ 156,29 دولار أمريكى دائن للشركة الطاعنة الأولى

وحيث إن البنك المطعون ضده عجز عن تقديم دليل واحد يفيد سحب مبلغ الـ (4000) دولار المذكورة ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بايصال موقع من الساحب يحتفظ البنك به

وحيث إن تقريرى الخبراء ومن بعدهم الحكم المطعون فيه قد اعتدا بهذا القول من البنك بغير سند أو دليل قدمه على سحب هذا المبلغ من قبل الشركة الطاعنة الأولى الأمر الذى يفيد أن تاريخ قفل هذا الحساب هو تاريخ نهايته فى 16/3/2000 وأن الشركة وقت قفله هى الدائنة للبنك بمبلغ (338226,15) دولار أمريكى وهو ما يعادل مبلغ مليونى جنيه كان يجب وضعها فى الحساب عند تصفيته

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مستنداً إلى تقريرى الخبراء المنبنية فى هذا الخصوص على كشوف حسابات معدة سلفاً من البنك لا تلزم الشركة الطاعنة الأولى وكان لا يجوز أن يستفيد الخصم من دليل اصطنعه بنفسه الأمر الذى ترتب عليه حرمان الشركة من خصم هذا المبلغ الكبير من مديونيتها الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه

وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه نورد الأتـــى ::

حيث إن الحكم المطعون فيه حكم نهائى – وإن صدر في خصومة من درجة واحدة -وكان واجباً النفاذ رغم ما أحاط به من أوجه البطلان التى إن شاء الله تعالى يترجح معها الحكم بنقضه وحيث إنه يترتب على المبادرة بتنفيذه ضرر لا شك جسيم بالطاعنين يتعذر تداركه وكانت المبالغ المقضى بإلزامهما بسدادها بالتضامن فيما بينهما كبيرة جداً ويعجزهما سدادها خاصة في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد والتى أضرت لا شك ضرراً كبيراً بالصناعة الوطنية وأولها صناعة الغزل والنسيج التى يعمل بها الطاعنان ومصدر رزقهما ورزق مئات العاملين التى تعمل بالشركة رئاسة الطاعن الأول فإنه يحق للطاعنين تضمين طعنهما طلباً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

لكل ما تقدم

يلتمس الطاعنان الحكم بالاتـــى :

أولاً : – بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحة

ثانياً :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن

ثالثاً : فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة الاقتصادية بالقاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة مغايرة

مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى

{ وكيلا الطاعنين }

المحامـيين بالنقـــض