هل يجوز للخصم سحب مستند او ورقة استدل بها في دعواه حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 33 من قانون البينات الفلسطيني :

إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا بإذن خطي من القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها للأصل.