بعض الاجتهادات القضائية عن مرض الموت

قرار 791 / 1987 – أساس 571 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1233 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –

مرض الموت الذي يخاف فيه الموت في الأكثر هو الموت الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه خارج داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه أكثر من سنة مما يتعين اعتبار تصرف الموصي في وصيته صحيحا ومقبولا ” حسب تعريف المادة 1595 من المجلة العدلية ” فضلا عن أن مرض الموت ليس مانعا من صحة الوصية ” الأحكام الشرعية قدري باشا 561 منه “.
قرار 107 / 1963 – أساس 143 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 –

ان مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ويمنع المراة من تعاطي اعمالها المنزلية ويموت فيه المريض قبل مرور سنة على مرور هذه الحالة. وان امتداد المرض لاكثر من سنة على حالة واحدة يخرجه من عداد امراض الموت ويجعله مرضا عاديا بحسب الاحكام الفقهية.
وان امتداد المرض الذي توفي فيه المورث لاكثر من سنة وان الفراغ تم عندما كان المورث بوضعه الصحي المستمر وان المرض لم يشتد الى بعد العقد فان مؤدى ذلك ان هذا المرض لا يعتبر مرض موت بحسب الاحكام الفقهية.
قرار 1241 / 2000 – أساس 1580 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 293 – م. المحامون 2002 – اصدار 11 و 12 –

1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى مابعد الموت وتسري عليه احكام الوصية – وعلى المدعي بذلك اثبات ان التصرف حصل في مرض الموت وانه قصد به التبرع و اثبات الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
2- مرض الموت هو الذي يعقد المريض عن قضاء حاجاته ويشترط فيه ثلاثة شروط:
أ- ان يكون من الامراض التي يغلب عليها الموت.
ب- ان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت.
ج- ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
3- شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لابطال تصرفاته.
4- قناعة المحكمة بالبينة الشخصية ليست مطلقة ولكنها مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة واسباب كافية مؤيدة للنتيجة التي انتهت اليها.
5- ليس كل مصاب بمرض السكري يعتبر مريض موت ولو بقي المريض في منزله.
6- الخبرة الطبية تاخذ بان مرض السكري ليس هو مرض الموت لانه من الامراض الشائعة والتي تلازم المريض عشرات السنين.
قرار 408 / 1987 – أساس 896 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 356 – م. المحامون 1987 – اصدار 11 – ر

– إن من شروط مرض الموت أن يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة مما يولد عند المريض شعوراً بالخوف من الموت و ينتهي بالموت فعلاً.
– إذا اشتد المرض حتى انتهى بالموت فعلاً قبل انقضاء سنة من اشتداده اعتبر في هذه الفترة مرض موت.
قرار 551 / 2002 – أساس 698 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 78 – م. القانون 2002 – القسم الاول – ر

المسلم به فقها و اجتهادا ان مدى مرض الموت هو المرض الذي يقلب فيه خوف الموت و يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحة خارج داره اذا كان من المذكور و بموت على هذه الحالة قبل مرور سنة بحيث يتوجب فيه تحقق الشرائط الثلاثة في حين ان الشيخوخة ليست بمرض الموت و انما هي دور من ادوار الحياة و لو وصل الانسان الى سن متقدمة تجعله غير قادر على مباشرة الاعمال المالوفة و ينفي تصرفات الاصحاء.
قرار 781 / 1987 – أساس 2665 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 156 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي – ر

لا يكفي لاعتبار المرض مرض موت مجرد ان يغلب فيه الموت عادة. بل لا بد من ان يتولد عند المريض شعور بان هذا المرض الذي اصابه سيؤدي الى موته. وهو العلة في ابطال تصرفات المريض مرض الموت، و لا بد من اقامة الدليل على انه تولد لدى المريض شعور بان مرضه سيؤدي الى موته.
قرار 407 / 1987 – أساس 896 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 153 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –

من شروط مرض الموت ان يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة مما يولد عند المريض شعورا بالخوف و ينتهي بالموت فعلا. و لكن اذا اشتد المرض حتى انتهى بالموت فعلا قبل انقضاء سنة من اشتداده اعتبر في هذه الفترة مرض موت.
اذا كانت شروط مرض الموت مسالة قانون فان حصول التصرف في مرض الموت مسالة واقع تستخلصه محكمة الموضوع و لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان قضاءها مبنيا على اسباب سائغة.
ان اختلاف القيمة الحقيقية عن القيمة التي حددها عقد البيع لا يدل على صورية العقد.
قرار 621 / 1980 – أساس 489 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2027 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
من المسلم به فقها واجتهادا ان مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره اذا كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره اذا كان من الاناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء اكان صاحب فراش او لم يكن وعلى هذا فشروط مرض الموت هي:
1- ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه.
2- ان يغلب فيه الموت.
3- ان ينتهي بالموت فعلا.
واما الشيخوخة فهي ليست مرض الموت وانما هي دور من ادوار الحياة ولو وصل الانسان الى سن عالية تجعله غير قادر على مباشرة الاعمال المالوفة وتبقى تصرفاته بحكم تصرفات الاصحاء.
قرار 1849 / 2007 – أساس 1760 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 71 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 –
مرض الموت هو الذي يقعد صاحبه عن ممارسة حاجاته خارج المنزل اذا كان ذكرا او داخل المنزل اذا كان انثى، و ينتهي بالموت حتما، و لا يثبت الا بالخبرة الطبية في ضوء التقارير الطبية المعطاة للمريض خلال فترة مرضه.
قرار 829 / 1992 – أساس 6474 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 14 – م. المحامون 1994 – اصدار 01 و 02 –
استقر الاجتهاد القضائي على توفر ثلاثة شروط في حالة مرض الموت وهي:
أ ان يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة.
ب وان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت.
ج وان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
(نقض اساس 578 قرار 356 لعام 1986).
ان شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لابطال تصرفاته باعتبار انه الباعث له من وراء هذه التصرفات، مما يقتضي اقامة الدليل عليه بشكل واضح ومقبول.
قرار 586 / 1987 – أساس 3290 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 82 – م. المحامون 1988 – اصدار 01 – 03 –
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وعلى ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل انقضاء سنة على بدئه ما لم يشتد بعد ذلك.
وان اثبات ان المرض على انه مرض الموت فيخضع الى خبرة فنية تقرر توفر شرط تولد الخوف من الموت لدى المريض (نقض 221 لعام 1950 و 599 لعام 1985 و356 لعام 1986 و 411 لعام 1987).
قرار 522 / 1987 – أساس 740 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 444 – م. المحامون 1987 – اصدار 12 –
– بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاثة شروط و هي: أن يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة و أن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت و أن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
– إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لابطال تصرفاته.
قرار 584 / 1996 – أساس 758 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 83 – م. القانون 1997 – القسم الثاني –
ان مرض السرطان هو من امراض الموت و ان تسجيل عقار باسم والدة المريض خلال فترة المرض التي لم تمتد لاكثر من سنة و بدون ثمن يعتبر واقعا في مرض الموت المبطل للتسجيل.
ان تقدير شهادة و استثبات مرض الموت هي من اطلاقات محاكم الاساس بدون معقب.
قرار 408 / 1987 – أساس 986 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 34 – م. القانون 1989 –
مرض الموت هو احد الامراض التي تنته بالموت عادة مما يولد عند المريض شعورا بالخوف من الموت وينتهي به فعلا فاذا طال المرض اكثر من سنة دون ان يشتد لا يعتبر مرض موت.
ان واقعة حصول التصرف في مرض الموت مسالة واقع تستخلصه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض.
يكفي ان يكون تصرف المؤرث منجزا حال حياته وبعيدا عن مرض الموت لينفذ في حق الورثة ولا يكون لهم حق بالاعتراض الا اذا كان غير منجز ومضافا الى ما بعد الموت.
قرار 446 / 1986 – أساس 756 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 65 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
ان مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وعلى ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك وهو يقبل الاثبات بجميع الطرق فاذا ثبت ان التصرف جرى في مرض الموت اعتبر البيع هبة وهذا الاعتبار قابل لاثبات العكس.
– ان اليمين المتممه من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجيهها.
قرار 3 / 1978 – أساس 470 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 497 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
حيث ان كلا من محكمتي الدرجة الاولى والثانية استخلصت من الادلة المساقة امامها ان البائعة كانت في مرض الموت.
وحيث انه ليس واجبا ليكون المرض مرض موت ان يفقد المريض ملكاته العقلية او ان يلزم الفراش فقد لا يلزمه ويبقى مع ذلك عاجزا عن قضاء مصالحه.
وحيث انه اذا كان مرض الموت اكثر ما يثبت بالشهادة الطبية الدالة على حالة المريض في اواخر ايامه فكذلك يثبت بشهادة الشهود.
وحيث انه اذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك وذلك بمقتضى المادة (877) مدني.
قرار 144 / 1993 – أساس 5542 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 159 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
ان القرينة التي تضمنتها المادة (878) مدني لا تقوم الا باجتماع الشرطين المنصوص عليهما فيها معا. و يقصد بالاحتفاظ المنصوص عنه ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه متى اراد.
ان مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه الخارجية و يموت فيه قبل مرور سنة واذا امتد مرضه لاكثر من سنة يكون فيه بحكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير الى الوفاة بمرض الموت.
ان سكوت الوارث بعد وفاة المؤرث مع ظهور العقد دون ان يطعن فيه مدة ثلاث او اربع سنوات يعتبر اجازة ضمنية للعقد الصادر في مرض الموت.
قرار 1522 / 1987 – أساس 740 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 151 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاثة شروط و هي: ان يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة و ان يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت و ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
ان شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لابطال تصرفاته.
قرار 77 / 1988 – أساس 902 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 154 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
ان مضي مدة السنة على بدء ظهور المرض دون ان يشتد او ينتهي بالموت هو قرينة على استقرار حالة المرض و خروجه عن دائرة امراض الموت.
ان المعيار من الخوف في مرض الموت ليس معيارا شخصيا يتاثر بحالة المريض او بسنه او بجنسه و انما هو معيار عام.
في حالة اشتداد المرض يعاد حساب السنة بدءا من تاريخ اشتداد المرض و كان بدء الحدوث واقعة جديدة لها اثرها على شعور المريض بالخوف من الموت.
قرار 1936 / 1991 – أساس 3631 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 149 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
ان مرض الموت هو الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية و يموت فيه صاحبه قبل مرور سنة و اذا امتد مرضه اكثر من سنة يكون في حكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير الى الوفاة بمرض الموت.
شروط مرض الموت مسالة قانونية. بينما نفي حصول المرض او اثباته من مسائل الواقع تستخلصه محكمة الموضوع من وثائق و تحقيقات القضية.
قرار 586 / 1987 – أساس 3290 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 152 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
ان مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت. و على ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد بعد ذلك.
ان معيار الخوف ليس معيارا شخصيا يتاثر بحالة المريض او بسنه او بجنسه و انما معيار عام يتلاقى فيه اغلب الناس وهو الخوف من الموت.
ان مرض الموت هو من الامور الفنية التي تحتاج الى خبرة طبية.
ان شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لابطال تصرفاته باعتبار انه الباعث له من وراء هذه التصرفات التي اجاز المشرع ابطالها مما يقتضي اقامة الدليل عليه بشكل واضح و مقبول.
ان خروج العقار من ملكية المؤرث حال حياته بتصرف قانوني صحيح لا يعيبه عدم تحديد بدل العقار و لا عدم دفع المتصرف له البدل.
قرار 732 / 1981 – أساس 3014 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2805 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- الفالج اذا ثبت لا يعتبر مرض موت اذا امتد اكثر من سنة وان اقعد المؤرثة عن ممارسة اعمالها داخل البيت.
2- ان الاصل ان للمؤرث ان يتصرف بعقاراته بيعا او هبة وذلك حال حياته اذا صدر العقد منجزا وباتا.
3- ان نقل الملكية في السجل العقاري اضافة الى انطواء سند البيع على وكالة يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف اليه ولو تقاضت المؤرثة اجورا فان هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكون العقد قد اخفى هبة فانه لا ينال من صحة التسجيل.
4- ان التبرع وان انطوى بحد ذاته على هبة. فالتبرع لاحد الورثة لا ياخذ حكم الوصية الا اذا كان في مرض الموت وثبوت ان التصرف قد جرى في مرض الموت.
5- في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت. فان ذلك يعتبر قرينة على انه تبرع ويثقل عبء اثباتها العكس الى عاتق المتصرف اليه.
6- حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية يتعين ان يتوافر شرطان. اولهما ان يكون قد صدر في مرض الموت وثانيهما ان يكون مقصودا به التبرع فاذا انهار احد هذين الركنين اعتبر التصرف عملا قانونيا ملزما.
قرار 110 / 1974 – أساس 834 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2811 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –

1- من شروط مرض الموت ان يقعد المريض عن قضاء مصالحه. بمعنى ان يجعله عاجزا عن قضاء مصالحه العادية المالوفة التي يستطيع الاصحاء عادة مباشرتها وليس واجبا ليكون مرض موت ان يلزم المريض الفراش. وقد لا يلازمه ويبقى مع ذلك عاجزا عن قضاء مصالحه.
2- لئن كان لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بانه صدر في مرض الموت بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. الا ان هذا التاريخ يظل حجة عليهم الى ان يثبتوا عدم صحته وان التصرف صدر في تاريخ اخر توصلا منهم الى اثبات ان صدوره كان في مرض الموت.
3- ان صدور التصرف في غير مرض الموت يكون صحيحا نافذا في حق الورثة ولو ادى هذا التصرف الى حرمان الورثة او تعديل انصبتهم ما دام انه تصرف منجز وغير مشوب بعيب لان المالك الكامل الاهلية حر التصرف في ملكه.
4- اذا كان الطعن في السند انه صوري لجهة ما ورد فيه من بيع وقبض الثمن من قبل المؤرث فان حق الوراث في الطعن بالسند انما يستمده من مؤرثه ومن ثم لا يجوز له اثبات طعنه الا بما كان يجوز للمؤرث من طرق الاثبات.
5- يعتبر الوارث من الغير في الطعن الجاري ضد تصرف المؤرث لوارث اضرارا بحقوقه في الارث او حرمانه منه. اذا كان غير منجزا ومنطويا على وصية. فلا يسري هذا التصرف على الورثة الا اذا اجازوه ذلك لان الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات المؤرث التي قصد بها التحايل على قواعد الارث.
قرار 520 / 1980 – أساس 1250 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2029 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
من شروط مرض الموت ان يغلب فيه الموت او خوف الموت اي ان يكون مرضا خطيرا من الامراض التي تنتهي عادة بالموت. او ان يكون مرضا بدا بسيطا ثم تطور حتى اصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموت.
قرار 1388 / 1980 – أساس 2674 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2028 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان عدم قعود المريض مرض الموت عن القيام بمصالحه وعدم علمه بانه مريض بمرض خبيث يؤدي الى الموت وعدم وجود شعور لديه بالخوف من الموت ينفي توفر شروط مرض الموت.
قرار 1315 / 1999 – أساس 1733 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 113 – م. المحامون 2001 – اصدار 07 و 08 –
– قناعة المحكمة بالبينة الشخصية ليست مطلقة وانما هي مقيدة بضروة استنادها الى وقائع صحيحة واسباب كافية.
– مرض الموت لا يفترض افتراضا وليس كل مرض يقعد صاحبه عن الخروج او السير يعتبر مرض الموت بل لا بد لهذا المرض ان يولد الشعور بالخوف من الموت.
قرار 383 / 1992 – أساس 3074 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 366 – م. المحامون 1993 – اصدار 07 و 08 –
مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة. فاذا امتد المرض لاكثر من سنة كان المريض بحكم الصحيح.
قرار 1929 / 1991 – أساس 3148 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 318 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 –
استقر الاجتهاد على ان مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن رؤية مصالحه خارج المنزل بالنسبة للرجل وداخله بالنسبة للامراة وان يستمر هذا المرض لمدة سنة فاذا تجاوز المرض هذه المدة اعتبر التصرف الجاري من خلاله صحيحا الا اذا اشتد المرض وتغيرت حاله فتعتبر الفترة من وقت التغيير الى الوفاة وحتى الموت ضمن حدود السنة.
قرار 1929 / 1991 – أساس 3148 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 318 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 –
استقر الاجتهاد على ان مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن رؤية مصالحه خارج المنزل بالنسبة للرجل وداخله بالنسبة للامراة وان يستمر هذا المرض لمدة سنة فاذا تجاوز المرض هذه المدة اعتبر التصرف الجاري من خلاله صحيحا الا اذا اشتد المرض وتغيرت حاله فتعتبر الفترة من وقت التغيير الى الوفاة وحتى الموت ضمن حدود السنة.
قرار 571 / 1987 – أساس 791 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 34 – م. المحامون 1988 – اصدار 01 – 03 –
مرض الموت الذي يخاف فيه الموت في الاكثر هو الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه خارج داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه اكثر من سنة مما يتعين اعتبار تصرف الموصي في وصيته صحيحا ومقبولا (حسب تعريف المادة 1595 من المجلة العدلية) فضلا عن ان مرض الموت ليس مانعا من صحة الوصية (الاحكام الشرعية قدري باشا 561- منه).
قرار 1319 / 1984 – أساس 1130 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 195 – م. المحامون 1985 – اصدار 03 و 04 –

إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الرجل عن رؤية مصالحه الخارجية، و يموت فيه صاحبه قبل مرور سنة، و إذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون التصرف فيه بحكم الصحيح ما لم يتغير حاله من وقت التغيير إلى الوفاة مرض الموت.
قرار 294 / 1978 – أساس 507 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 389 – م. المحامون 1978 – اصدار 05 – 08 –
ان مرض الموت هو الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية و يموت فيه قبل مرور السنة، فاذا امتد مرضه لاكثر من سنة يكون في حكم الصحيح ما لم تتغير حاله، فتعتبر حاله من وقت التغير الى الوفاة مرض موت ضمن حدود السنة.
قرار 3 / 1978 – أساس 470 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 216 – م. المحامون 1978 – اصدار 01 – 04 –
لا يشترط في مرض الموت ان يفقد المريض ملكاته العقلية او ان يلزم الفراش، و يمكن اثبات مرض الموت بشهادة الشهود، و لا يعتد باقرار البائع المريض مرض الموت في عقد البيع انه قبض الثمن، و لا يجوز للمشتري التمسك بهذا الاقرار.
قرار 654 / 1970 – أساس 582 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 151 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
اذا توفرت ضوابط مرض الموتفي الفقه الاسلامي وهي عجز المريض عن رؤية مصالحه و اصابته بمرض يغلب فيه الموت وانتهاء المرض بالموت فعلا قبل مرور سنة كفى ذلك لاعتبار المريض شاعرا بدنو اجله و اعتبار تصرفاته وهمية.
قرار 88 / 1986 – أساس 509 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 99 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
– ان مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وينتهي به فعلا وهو الذي يقعد المريض من رؤية مصالحه خارج منزله والمراة من رؤية مصالحها داخل بيتها والمرض قرينة تستطيع المحكمة من خلال توافرها اثبات تولد الشعور لدى المريض بالخوف من الموت.
اذا صدر بيع المؤرث وبعد وفاته طعن الورثة في هذا التصرف واثبتوا ان البيع صدر من مورثهم في مرض الموت فان القانون يفترض ان البيع هبة وان المريض لم يقبض ثمنا من المشتري وان الثمن المذكور في العقد انما هو ثمن صوري.
– ان قاضي الموضوع له الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعه وله الحق ان يطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصه سائغا ومستندا لادلة مقبولة لها اصلها في الدعوى. وان للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القانونية وهو حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها امامه الاستنباط القرينة منها وهو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الادلة وله حق التقدير النهائي ولا تعقيب لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام سائغا وله اصله في اوراق الدعوى.
قرار 2207 / 1982 – أساس 1508 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 46 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 –
إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند أثناء مرض الموت كان تصرفه مضافا إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية.
قرار 687 / 1974 – أساس 1168 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1448 – م. المحامون 1974 –
اذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيدا فالتقييد لا يرجع الى اهلية المريض ولا الى عيب في ارادته وانما يرجع الى تعلق حق الورثة باموال المريض من وقت المرض وتعتبر هبته وصية، واجازة الورثة للوصية يجب ان تكون بعد الوفاة لا قبل الوفاة ولو اجازوا او شهدوا قبل الموت، على ان سكوت الوارث عن التصرف سنوات بعد الوفاة يعتبر اجازة ضمنية.
قرار 88 / 1986 – أساس 509 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 147 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
ان مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت عادة مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وينتهي به فعلا وهو الذي يقعد المريض من رؤية مصالحه خارج منزله و المراة من رؤية مصالحها داخل بيتها. والمرض قرينة تستطيع المحكمة من خلال توافرها اثبات تولد الشعور لدى المريض بالخوف من الموت.
اذا صدر بيع المؤرث وبعد وفاته طعن الورثة في هذا التصرف و اثبتوا ان البيع صدر من مورثهم في مرض الموت فان القانون يفترض ان البيع هبة و ان المريض لم يقبض ثمنا من المشتري وان الثمن المذكور في العقد انما هو ثمن صوري.
ان قاضي الموضوع له الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعه و له الحق ان يطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصه سائغا و مستندا لادلة مقبولة لها اصلها في الدعوى. و ان للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القانونية وهو حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها امامه لاستنباط القرينة منها وهو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الادلة و له حق التقدير النهائي و لا تعقيب لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام سائغا وله اصله في اوراق الدعوى.
قرار 2727 / 1982 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2801 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لاحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة.
2- لئن كان يجوز الادعاء بان تصرف المؤرث وصية لوقوعه التي تشكل مرض الموت.
3- ان اليمين الحاسمة التي توجه على ان التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب ان تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
قرار 470 / 1978 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2806 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- اذا ثبت ان التصرف صدر عن المؤرث في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ويسري على بيع المريض مرض الموت احكام المادة (877) مدني.
2- لا يجوز للمشتري التمسك باقرار البائع انه قبض الثمن وذكر ذلك في عقد البيع لان اقرار المريض مرض موته لا يعتد به.
قرار 3 / 1981 – أساس 470 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2025 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
لا يشترط في مرض الموت ان يفقد المريض ملكاته العقلية او ان يلزم الفراش.
ويمكن اثبات مرض الموت بشهادة الشهود ولا يعتد باقرار البائع المريض مرض الموت في عقد البيع انه قبض الثمن.
ولا يجوز للمشتري التمسك بهذا الاقرار.
قرار 1893 / 1990 – أساس 2085 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 81 – م. المحامون 1991 – اصدار 04 – 06 –
ان الاجتهاد والفقه قد عرف مرض الموت بانه المرض الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة واذا امتد مرضه لاكثر من سنة يكون فيه حكم الصحيح.
وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان التصرفات المنجزة الصادر عن المؤرث في حال صحته لاحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان بعض الورثة لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته اما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه (قرار 539 اساس 683 تاريخ 18/4/1978 المنشور في مجلة المحامون المواد 5 و6 و7 و8 لعام 1978).
قرار 83 / 1988 – أساس 890 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 234 – م. المحامون 1988 – اصدار 07 – 09 –
– مضي مدة السنة على بدء ظهور المرض دون أن يشتد أو ينتهي بالموت هو قرينة على استقرار حالة المرض وخروجه عن دائرة امراض الموت.
قرار 304 / 1983 – أساس 1390 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 152 – م. المحامون 1984 – اصدار 02 –
إن انتفاء مرض الموت، وعدم توفر الدليل على أن البائع كان مريضاً مرض الموت حين أقدم على التعاقد مع أبنيته قبل وفاته تجعل البيع الجاري بين المؤرث وأبنيته لقاء عوض أو بدون عوض تصرفاً قانونياً وسليماً.
قرار 742 / 1981 – أساس 235 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 482 – م. المحامون 1981 – اصدار 07 –
على محكمة الموضوع مناقشة ما اذا كان مرض سرطان الدم الذي كان سبب الوفاة قد امتد واشتد خلال الفترة بين دخول المورث البائع المستشفى لاول مرة وتاريخ الوفاة او ان المريض كان يشفى ثم يعاوده المرض وما اذا كان هذا المرض هو مرض الموت.
قرار 2090 / 1999 – أساس 2552 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 139 – م. القانون 1999 – القسم الأول –
يعتبر العقد باطلاً اذا صدر عن المؤرث في مرض الموت كما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسياً على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت والادعاء مباشرة يوجه للجهة المدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء اكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.
قرار 1060 / 1999 – أساس 14086 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 23 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
اذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيدا فسبب القيد لايرجع الى أهلية المريض ولا الى عيب في ارادته.
فالمريض مرض الموت لايفقد أهليته ولاتنتقص هذه الاهلية مادام حيا حافظا لقواه العقلية فانه يبقى متمتعا بأهليته الكاملة الى اخر لحظة في حياته.
قرار 607 / 1954 – أساس 58 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1269 – م. المحامون 1954 –
ان كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه احكام الوصية ما لم يثبت المتصرف اليه ان التصرف الواقع كان لقاء مقابل، فان اثبت ذلك اخذ القدر المحابى به حكم الوصية وخضع الى تطبيق احكام بيع المريض المنصوص عليها في المادة (445) من القانون المدني.
قرار 29 / 1951 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 211 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
ان اثبات اشتداد المرض ووقوع البيع اثناء مرض الموت مما تقبل فيه جميع وسائل الاثبات وتسمع على نفيها البينة المعاكسة. ومن حيث ان محكمة الاستثناف استمعت بينة المميز عليهم على اشتداد المرض ثم استمعت البينة المعاكسة على نفيه وناقشت اقوال الشهود مستعملة حقها في التقدير بشان هذه النواحي وفقا لما استخلصت من ظروف الدعوى.
ومن حيث ان استماع رئيس المكتب العقاري فراغ المتوفي لا يمنع الادعاء بان البيع واقع اثناء مرض الموت باعتبار ان عدم نفاذ مثل هذا العقد لا يتحقق الا بعد الوفاة.
قرار 93 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2808 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف اليه ان التصرف كان بمقابل.
2- ان عبء اثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت انما يقع على عاتق المتصرف اليه.
3- ان الاقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.
4- اذا كان ثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع فان البيع نافذا. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.
قرار 1172 / 2004 – أساس 1256 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 321 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 –

– الوكالة الخاصة الغير قابلة للعزل هي عقد بيع قطعي و موثقة امام موظف رسمي و لايطعن بصحتها الا بالتزوير
– اثارة مرض الموت غير جائزة لاول مرة امام محكمة النقض.
قرار 212 / 1985 – أساس 220 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 49 – م. المحامون 1986 – اصدار 02 –
اذا أثبت الورثة ان البيع صدر في مرض الموت فان القانون يفترض ان البيع حقيقته هبة و ان المريض لم يقبض ثمناً من المشتري و أن الثمن المذكور في العقد انما هو ثمن صوري و لكن هذا الفرض قابل لاثبات العكس و على المشتري ان يثبت أنه دفع فعلاً ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته لينقض هذه القرينة، و لا يجوز للمشتري التمسك باقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع لان هذا اقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به لان الشبهة قائمة في أن البائع و المشتري متواطآن على تصوير أن هناك ثمناً دفع.
قرار 193 / 1972 – أساس 807 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 78 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 –
يجب ان يغلب فيه خوف الموت فلا تكفي ملازمة الدار بالمرض اقل من سنة , و اذا كان المرض امتد اكثر من سنة و لكن تغيرت الحال و تفاقمت و طرا الخوف في وقت ما فتعتبر السنة من تاريخ تغير الحال.
قرار 511 / 1960 – أساس 220 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1270 – م. المحامون 1960 –
ان مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وان صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على ان للمدعى عليها مالا خاصا وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة، يجعل هذا العقد وصية لا بيعا. ويستتبع ابطال عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسم المؤرث.
قرار 19 / 2004 – أساس 605 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 310 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
اذا كان المؤرث حين تصرفه بصحة جيدة و بكامل قواه العقلية و كل ما هنالك انه كان مصابا في رجله و لم يكن يعاني من اي احساس بالموت على الاطلاق فان تصرفه يكون صحيحا و سليما.
– حالة مرض الموت لا يمكن اثباتها الا بالخبرة الطبية الفنية اذا كانت الاصابة تتعلق بالادراك و الوعي الفكري.
– اجاز الاجتهاد للمحكمة في حال شمول العقد باللبس و الغموض سماع شهود العقد لكي تتوضح الحقيقة و يزول كل شك حول ما جاء فيه و ان هذا الامر يعود لمطلق صلاحية قضاة الاساس.
– ان اعطاء الاجتهاد لقاضي الاساس دعوة الشهود على العقد لا يعطي الطرف الاخر الحق بالقول انه يود تقديم بينته العكسية لان الاستثناء الذي منحه الاجتهاد لا يعني قلب قواعد الاثبات و لا خروجا عن المبادىء التي كرسها النص و الفقه و الاجتهاد .
قرار 177 / 1977 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 501 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه في حال الغش والتواطؤ بقصد الاضرار بالغير يمكن ابطال التسجيل وعلى انه يمكن اثبات ذلك بكافة وسائل الاثبات ومنها القرائن:
وحيث ان محكمة الموضوع مارست سلطتها بشكل مستساغ في اعتبار القرابة القائمة تستدعي اعتبار المتصرف له عالما بواقع الحال وضالعا في التواطؤ ومساهما في الغش مما يتعين معه رفض الطعن المثار بهذا الخصوص.
وحيث ان اولاد الحايك لم يتذرعوا فقط بمرض الموت عند طعنهم بتصرف المورثة بل تذرعوا ايضا في استئنافهم (بغيبة المورثة عن عقلها عند اجراء التصرف وعدم تمتعها بالوعي).
وحيث انه اذا كان الامر لا يقتصر على تحقق مرض الموت عند اجراء التصرف يتجاوزه الى عدم تمتع المورثة بوعيها فان هذه الناحية المثارة في الطعن التبعي لها اثرها على مصير ثلث العقار الذي اعتبر التصرف بشانه بمثابة وصية صحيحة في حال تحقق مرض الموت فقط.
وحيث انه يبدو من الحكم الاستئنافي ان الحكم لم يناقش الادلة التي ساقها اولاد الحايك للتدليل على ان المورثة لم تكن مالكة قواها العقلية مما يستدعي نقض الحكم اخذا بالطعن التبعي. لذلك تقرر بالاكثرية رفض الطعنين الاصليين ونقض الحكم لمصلحة الطاعنين تبعيا.
قرار 1277 / 1971 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 48 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
حيث ان دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على ان المدعو علي بن سعيد باع الجهة المدعية الحصص من العقارات المسرودة في استدعاء الدعوى لقاء ثمن مسمى قبضها البائع وانتهت الجهة المدعية الى طلب القضاء لها بتثبيت البيع وتسجيل المبيع في السجل العقاري باسمها.
وحيث ان الجهة الطاعنة بوصفها وريثة للمدعى عليه استانفت ما قضى به الحكم الابتدائي من تثبيت البيع والتسجيل مدعية بان العقد المعتمد في التسجيل صوري، القصد منه حرمان الورثة من الميراث وان المورث كان احتفظ بالعين المباعة وان هذا التصرف كان مضافا لما بعد الموت يخفي وصية وجرى في مرض الموت وجرى تحوير في تاريخه المستند لاخفاء حقيقته.
وحيث ان حق الوريث بالارث مستمد من القانون مباشرة وله الادعاء بصورية التصرف الصادر عن مورثه حماية له من تصرفات المورث التي قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام اما تلك التصرفات التي تصد عن المورث دون ان تنطوي على هذا الاحتيال فان الوريث في الطعن بالتصرف انما يستمده من مورثه لا من القانون ويكون للوريث في الحالة الاولى اثبات صورية التصرف بكافة وسائل الاثبات لمخالفتها النظام العام بينما يكون حقه في الاثبات في الحالة الثانية مقيدا بما كان لمورثه من طرق الاثبات وهذا ما اخذ به الفقه والقضاء العربي المقارن (نقض مصري 9 ابريل عام 1964 مشار اليه في الادلة الخطية سليمان مرقص ص 197 طبعة 1967).
وحيث انه اخذا بهذه القاعدة القانونية فان ادعاء الجهة الطاعنة من ان المورث احتفظ بالعين المتصرف بها وان التصرف جرى بمرض الموت وان التاريخ جرى تحويره لابعاده فترة عن مرض الموت انما يبقى من الدفوع المسموعة من الوريث الطاعن والجائز اثباتها بكافة طرق الاثبات باعتبار ان ثبوت ذلك يؤدي الى ابطال التصرف كلا اذا كان صدر عن المورث الى الورثة او ابطال ما يتجاوز ثلث التركة اذا كان التصرف للغير ويتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.
قرار 221 / 1950 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 199 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي –
ان اثبات اشتداد مرض الموت ووقوع البيع اثناء مرض الموت امر تقبل فيه جميع وسائل الثبوت وتسمع على نفيه البينة المعاكسة.
قرار 714 / 1980 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 26 – م. القانون 1980 – اصدار 01 الى 04 –
مرض الموت وفقا لاحكام المجلة المعتمد فقها وقضاء هو ان يعجز المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره ان كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره ان كان من الاناث.
قرار 212 / 1985 – أساس 220 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 157 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
اذا اثبت الورثة ان البيع صدر في مرض الموت، فان القانون يفترض ان البيع حقيقته هبة، و ان المريض لم يقبض ثمنا من المشتري، و ان الثمن المذكور في العقد انما هو ثمن صوري. و لكن هذا الفرض قابل لاثبات العكس. وعلى المشتري ان يثبت انه دفع فعلا ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته لينقض هذه القرينة، و لا يجوز للمشتري التمسك باقرار البائع انه قبض ثمنا ذكر في عقد البيع لان هذا اقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به لان الشبهة قائمة في ان البائع و المشتري متواطان على تصوير ان هناك ثمنا دفع.
قرار 2207 / 1982 – أساس 1508 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1341 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي –
ان عدم تصريح احد الورثة عن نفسه بصفته ممثلا للتركة لا يضعف مركزه القانوني لان مطالبته مؤسسة على اعادة الاموال للتركة وابطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
اذا ثبت ان المورث حرر السند اثناء مرض الموت كان تصرفه مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية.
قرار 1077 / 1977 – أساس 1234 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1346 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي –
ان التصرفات التي يجريها المورث لاحد الورثة او للغير وان كانت تعتبر صحيحة الا ان ذلك ليس من شانه ان يحد من اعمال الاحكام المنصوص عليها في المادة (877) مدني ومنها انه يجب ان يجري التصرف في غير حالة مرض الموت لانه تصرف يشعر ظاهره بانه تصرف ينطوي على وصية وان اثبات عكس الظاهر يقع على عاتق من صدر التصرف لمصلحته.