اجتهادات في قانون الأحداث

الباب الأول: تعاريف / المادة 1 / المادة 1 /
إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير المؤقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي.
فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولابد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث.

(أحداث 906 قرار 654 تاريخ 4/12/1982 قاعدة 3917 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 76)
الباب الأول: تعاريف / المادة 1 / المادة 1 /
إن زواج الفتاة غير المتمة الثامنة عشر من عمرها لا يمكن أن يحيلها ـ طبيعة ومنطقاً وقانوناً ـ إلى راشدة بعد أن عرف القانون الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره كذلك المادة 46 قانون مدني.

(أحداث 29 قرار 810 تاريخ 1/12/1981 قاعدة 3034 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 76)
الباب الأول: تعاريف / المادة 1 / المادة 1 /
إن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الأحداث قد عينت مركز الملاحظة بأنه المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.

(أحداث 1728 قرار 591 تاريخ 27/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 76)
الباب الأول: تعاريف / المادة 1 / المادة 1 /
إن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الأحداث قد عينت مركز الملاحظة بأنه المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.
إن إيراد المادة 4 من قانون الأحداث لتدبير الوضع في مركز الملاحظة بين تدابير الإصلاح إنما يجب أن يحمل على معناه ومدلوله الحقيقي الذي أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد 1 و10 و47 أحداث والتي يتضح منها جلاء أن هذا التدبير هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت ويتخذه القاضي إذا رأى أن حالة الحدث تستدعي اتخاذه ولا يكون في كل الأحوال إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي فيها ولا يجوز أن يتجاوز في جميع الأحوال الستة أشهر كحد أقصى وعلى المحكمة عند اتخاذه أن تؤخر البت بالدعوى لما بعد انتهائه. ومؤدى ذلك أن الوضع في مركز الملاحظة ليس تدبيراً نهائياً ولا يصح قانوناً أن يقضي به كتدبير أخير.

(أحداث 1728/980 قرار 591 تاريخ 27/10/191)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 76 ـ 77)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 2/
على المحكمة التحقق من سن المدعى عليه وذلك بطلب قيده المدني لاعتماده إن كان مسجلاً ضمن المدة أو إحالته إلى الطبيب الشرعي لتقدير عمره بتاريخ الفعل إذا كان مسجلاً بعد المدة.

(أحداث أساس 1436 قرار 296 تاريخ 28/4/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 77)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 2/
إن المادة 2 أحداث منعت ملاحقة الحدث جزائياً إذا كان غير متم السابعة من عمره. ويعود للمدعي مراجعة القضاء المدني المختص باعتبار عمله في حال الثبوت عملاً غير مشروع يوجب التعويض.

(أحداث أساس 1884 قرار 756 تاريخ 24/11/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 2/
الاجتهاد مستقر على أنه لا يؤخذ بالتقرير الطبي بتقدير السن إلا إذا كان المدعى عليه مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية بعد مضي المدة القانونية.

(أحداث أساس 157 قرار 1003 تاريخ 27/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 2/
إن العبرة في سن الحدث هي لتاريخ ارتكابه الجرم لا لتاريخ مثوله أمام المحكمة.

(أحداث أساس 1086 قرار 34 تاريخ 20/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 2/
إن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشر من عمرهم مستثناة من قانون العفو رقم 26 لعام 1978.

(أحداث 902 قرار 650 تاريخ 4/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 2/
عدم جواز الملاحقة الجزائية لمن لم يكن متماً السابعة بتاريخ الفعل.

(أحداث أساس 424 قرار 406 تاريخ 15/5/1979 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)

الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 3/
لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية، وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة 29 أحداث كما هو صريح الفقرة /ب/ من المادة الثالثة منه.

(أحداث أساس 601 قرار 458 تاريخ 13/2/1982 سجلات المحكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 79)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 3/
إن الاجتهاد مستقر على أن غرامات الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا صفته المختلطة، وإنما هي عقوبة جزائية بحتة تستبدل بالحبس عند عدم الدفع.
ولذا فإنها لا تفرض على الحدث لأن قانون الأحداث ألغى كل عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الأحداث.

(أحداث 461 قرار 240 تاريخ 5/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 79)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 3/
لا يحكم على الحدث في مخالفات التبغ.
حيث أنه لا يجوز حبس الحدث أو الحكم عليه بالغرامة وفقاً لأحكام المواد 3 و4 و5 من قانون الأحداث فإنه بالتالي لا يجوز الحكم بالغرامة على وليه لأن الغرامة عقوبة والعقوبة شخصية لا يحكم بها على الولي كما لا يجوز الحكم بالنفاذ المعجل.

(أحداث 1520 قرار 410 تاريخ 23/6/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 80)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 3/
إن تدابير الإصلاح هي بالبداهة أرحم وأخف من العقوبات وهي واجبة التطبيق قبل نفاذ قانون الأحداث الجديد.

(أحداث 437 قرار 425 تاريخ 23/5/1978 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 80)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 4/
إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير المؤقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي.
فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولا بد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث.

(أحداث أساس 906 قرار 654 تاريخ 4/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 83 ـ 84)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 10/
إن ما أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد 1 و10 و47 أحداث والتي يتضح منها بكل جلاء أن هذا التدبير هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت ويتخذه القاضي إذا رأى أن حالة الحدث تستدعي اتخاذه ولا يكون في كل الأحوال إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي فيها. ولا يجوز أن يتجاوز في جميع الأحوال الستة أشهر كحد أقصى. وعلى المحكمة عند اتخاذه أن تؤخر البت بالدعوى لما بعد انتهائه. والوضع في مركز الملاحظة ليس تدبيراً نهائياً ولا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير.

(أحداث 1728 قرار 591 تاريخ 27/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 86)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 10/
ـ صدور الحكم دون إبداء النيابة مطالبتها موجب للنقض.
ـ إن وضع الحدث في معهد إصلاح الأحداث لا يجوز أن يقل عن ستة أشهر.
ـ لا يعمل عند فرض تدابير الإصلاح بمبدأ الحق المكتسب ولا بالمبدأ القانوني القائل بعدم جواز تضرر الطاعن بطعنه.
ـ لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها.

(أحداث 221 قرار 86 تاريخ 31/3/1983 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 86)

الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/
إن وضع الحدث في معهد إصلاح الأحداث لا يجوز أن يقل عن ستة أشهر.

(أحداث 221 قرا 86 تاريخ 31/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 88)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/
إن تدبير الوضع ستة أشهر في معهد الإصلاح يكون في حالة وجود انحراف ظاهر في سلوك الحدث حيث يجب أن يقدر التدبير بقدرة وأن يتوافق مع الجرم المرتكب وظروفه.

(أحداث 884 قرار 745 تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 88)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/
تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمامه السنة الحادية والعشرين من عمره.

(أحداث 416 قرار 184 تاريخ 12/5/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 89)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/
الحد الأدنى لتدبير الإصلاح ستة أشهر، وعلى المحكمة إذا اختارت فرض هذا التدبير أن تحكم بهذه المدة لا دونها.

(أحداث 1732 قرار 595 تاريخ 27/10/1981 محامون ص188 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 89)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 14/
للمحكمة تغريم الولي من تلقاء نفسها إذا ثبت أن جنوح الحدث ناجم عن إهمال الولي وتقصيره وبعد التحقيق الذي تجريه.

(أحداث 872 قرار 897 تاريخ 31/12/1978 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 96)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 14/
الدعوى العامة لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي إذا كانت مدة تعطيل المصاب ثمانية عشر يوماً. وفي حال سقوطها لا يبقى مجال لفرض أي تدبير على الحدث.

(أحداث 1439 قرار 298 تاريخ 28/4/1981 محامون ص192 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 96)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 14/
لا يصح أن يفترض تغريم الولي افتراضاً من قبل المحكمة.

(أحداث 129 قرار 913 تاريخ 15/12/1981 محامون ص194 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 96)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 21/
إن إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره لا يحول دون الاستمرار في تنفيذ مدة الحرية المراقبة وفقاً لأحكام قانون الأحداث.

(أحداث 368 قرار 70 تاريخ 20/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 100)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 21/
لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث إلا على ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل.
إن تحديد السن هو قيود الأحوال المدنية متى كان تسجيل الولادة واقعاً ضمن المدة القانونية.

(أحداث 491 قرار 276 تاريخ 19/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 100)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 21/
إن إتمام الحدث الثامنة عشر من العمر لا يحول دون الاستمرار في تنفيذ مدة الحرية المراقبة وفقاً لأحكام المادة 21 فقرة ب من قانون الأحداث.

(أحداث 368 قرار 70 تاريخ 20/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 100)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثالث: تدابير الرعاية/مادة 27/
تفرض على المتشرد من الأحداث تدابير الرعاية.

(أحداث قرار 869 تاريخ 22/11/1980 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 102)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الثالث: تدابير الرعاية/مادة 27/
لا عقاب على الحدث المتشرد في قانون العقوبات بعد صدور قانون الأحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 لأن المادة (602) تعتبر ملغاة.

(جنحة 1139 قرار 1097 تاريخ 16/6/1974 مجلة القانون ص217 لعام 1975)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 103)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشر من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية، وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة 29 من الأحداث كما هو صريح الفقرة (ب) من المادة الثالثة منه.

(أحداث 601 قرار 458 تاريخ 13/10/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 104)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا بد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عنها في المادة 29 من قانون الأحداث متى كان المدعى عليه مرتكباً جناية ومتجاوزاً الخامسة عشر من عمره.

(أحداث 290 قرار 16 تاريخ 16/2/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 104)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا مجال لتطبيق المادة 205 عقوبات على الأحداث إذا كان أصل العقوبة المقررة لأفعالهم هي الإعدام.

(أحداث قرار 568 تاريخ 7/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 104)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشر من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية، وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة 29 قانون الأحداث كما هو صريح الفقرة (ب) من المادة الثالثة منه.

(أحداث 601 قرار 458 تاريخ 13/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 104)
الباب الأول: تعاريف/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا بد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عنها في المادة 29 قانون الأحداث متى كان المدعى عليه مرتكباً جناية ومتجاوزاً الخامسة عشر من عمره.

(أحداث 290 قرار 16 تاريخ 16/2/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 105)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 31/
إن جنحة الحريق المنصوص عنها في المادة 579 عقوبات والتي يرتكبها الحدث تختص فيها محكمة صلح الأحداث.

رد: اجتهادات في قانون الأحداث

(أحداث 485 قرار 267 تاريخ 16/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 110)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 31/
إن جرم السرقة المنطبق على المادة 625 عقوبات جنائي الوصف تنظر فيه محكمة الأحداث الجماعية دون قاضي الأحداث المنفرد. ولا يجوز الادعاء المباشر بهذا الجرم أمام قاضي الأحداث المنفرد.

(أحداث 631 قرار 474 تاريخ 20/10/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 110)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 31/
إذا أحيل المدعى عليه بجرم المادة 542 عقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات، خرج أمر النظر في الدعوى عن اختصاص محكمة الأحداث المنفردة، وفقاً لنص المادة 31 أحداث المعدلة بالقانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979.

(أحداث 1221 قرار 77 تاريخ 27/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 110)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 32/
إن المادتين 31 ـ32 المعدلتين من قانون الأحداث أوجبتا انعقاد محكمة الأحداث بهيئتها الجماعية بحضور ممثل النيابة العامة عند النظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبة الحبس فيها سنة واحدة.
أما باقي القضايا الجنحية والمخالفات فتختص بالنظر فيها محاكم الصلح.
وعليه فإن محكمة الأحداث بهيئتها الجماعية هي المختصة بالنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الأولى من المادة 725 عقوبات (وهو جرم قطع أو قصف أو إتلاف مزروعات قائمة أو أشجار أو … الخ) والتي تصل العقوبة فيها حتى السنتين.

(أحداث 391 قرار 58 لعام 1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 111)

الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 35/
لم يرد في قانون الأحداث الجديد نص صريح على وجوب اتهام الحدث وإحالته من قبل قاضي الإحالة إلى محكمة الجنايات وهذا يعني أن قاضي التحقيق هو الذي يبت في التحقيق ويحيل الحدث إلى محكمة الأحداث مباشرة.

(جناية 348 قرار 542 تاريخ 18/5/1975 مجلة القانون ص12 لعام 1976)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 113)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/
إن محكمة الأحداث المختصة في حال عدم وجود مدع شخصي أو إسقاط الحق الشخصي هي المحكمة التي يقع فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه (ف/ب/مادة 36 قانون الأحداث).

(أحداث 471 قرار 260 تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/
إن قانون الأحداث أعطى الأولوية في تعيين الاختصاص لمحكمة الأحداث الكائنة بمحل وقوع الجرم.

(أحداث 341 قرار 290 تاريخ 25/4/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/
إن الأفضلية في الاختصاص المكاني لمحاكم الأحداث تبدأ لمحكمة مكان وقوع الجرم.

(نقض رقم 2355 جنحة أساس 1702 مجلة القانون ص341 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/
إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً إلى المادة 39/ب من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 أصول جزائية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

(هيئة عامة 41 قرار 36 تاريخ 16/10/1978 مجلة المحامون ص442 لعام 1978)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114 ـ 115)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
إن الاختصاص في قضايا الأحداث من النظام العام وتسيره المحكمة تلقائياً.

(جناية 955 قرار 1033 تاريخ 9/11/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث إلا على ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل.

(أحداث 491 قرار 276 تاريخ 19/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
إن الاجتهاد مستقر على أن محاكم الأحداث هي وحدها المرجع المختص للنظر في جرائم الأحداث مهما كان نوعها ولا يحاكمون إلا أمامها ولا اختصاص لغيرها في ذلك بصرف النظر عن الجريمة وطبيعتها وموضوعها والشركاء فيها. إذ يجب تفريق محاكمتهم عن غيرهم وإحالتهم إليها لأن اختصاصها متعلق بشخص الحدث فلا ينازعها فيه غيرها من بقية المحاكم الأخرى من عسكرية أو أمن دولة أو أمن قومي.

(أحداث 471 قرار 260 تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 315 قانون العقوبات (حمل أو حيازة مسدس).

(أحداث 477 قرار 258 تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 505 قانون عقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 30/9/1979 (ملامسة أو مداعبة القاصر بصورة منافية للحياء).

(أحداث 486 قرار 249 تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
يخرج عن اختصاص محكمة الأحداث محاكمة الراشدين.

(أحداث 461 قرار 240 تاريخ 5/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 120)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات التحقيق بمنع محاكمة الأحداث.

(هيئة عامة 36 تاريخ 16/10/1978 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 121)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إن مطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب أن تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقاً وعقاباً وتنتهي بطلب النيابة الأخير إلى المحكمة.
إن تكرار ممثل النيابة العامة مآل الادعاء وطلب الحكم وفقه. لا يعتبر مطالبة نهائية بمعناها القانوني.

(أحداث 464 قرار 245 تاريخ 9/4/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 121)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان.

(أحداث 719 قرار 712 تاريخ 28/7/1979 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 121)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إذا كانت هناك دعوى بحق راشدين بنفس الجرم لدى المحكمة المختصة وجب التحري عن مصيرها ونتيجة الادعاء الشخصي فيها.

(أحداث 670 قرار 645 تاريخ 23/6/1979 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 121)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً إلى المادة 39/ب من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 أصول جزائية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

(هيئة عامة 41 قرار 36 تاريخ 16/10/1978 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 122)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن الأحداث إذا كانوا مشتركين مع بالغين في ارتكاب جناية أو في ارتكاب جنحة متلازمة مع جناية البالغ الراشد التي تقتضي إصدار قرار اتهام بحق البالغ فلا بد عندئذ من أن يرفع قاضي التحقيق الملف برمته إلى قاضي الإحالة المختص لينظر في الموضوع ككل فيمحص الأدلة وفق صلاحياته بتقديرها وبالتوسع في التحقيق لينتهي إلى الثبوت والاتهام والتفريق أو إلى منع محاكمة كل أو بعض المدعى عليهم حسبما يتبين له، وفي حال ثبوت الفعل بحق الأحداث ـ جناية مشتركة كانت أم جنحة متلازمة معها ـ يتولى تفريق محاكمتهم ويحيلهم على محكمة الأحداث المختصة دون تطبيق معاملات الاتهام بحقهم، كما استقر الاجتهاد.
إن قاضي التحقيق هو المرجع المختص برفع الملف إلى قاضي الإحالة ليقوم هذا الأخير بالتفريق عند وجود راشد وأحداث مشتركين بالجرم.

(أحداث 175/981 قرار 948 تاريخ 19/12/1981)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 125)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مؤسسة الاتهام وإجراءاتها لا تطبق بحق الأحداث ولا تسري عليهم لا بأصلها ولا بتفرعاتها بعد أن انتهى دور قاضي الإحالة بشأنهم وليس له وفق الفقرة (ج) من المادة 40 أحداث إلا التفريق مع بقائه مرجعاً استئنافياً لقرارات منع المحاكمة وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى وليس له في مطلق الأحوال أن يطبق أصول الاتهام بحقهم.

(أحداث 361 قرار 1040 تاريخ 30/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 122 ـ 123)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 المتعلق بالتهريب لم يعدل أو يغير من قانون الأحداث أو من الأصول المقررة بشأنهم أو العقوبات التي توقع عليهم. وعلى هذا فإنه ليس ما يمنع التحقيق أو محكمة الأحداث من إخلاء سبيل الحث ولو كان جرمه في الأصل جناية أو كان مما نص عليه المرسوم التشريعي المذكور.

(أحداث 812 قرار 808 تاريخ 22/5/1978 محامون ص5 لعام 1979)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 123)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
في الجناية التي يشترك فيها راشد وحدث فإن قاضي الإحالة هو الذي يختص حصراً بالتفريق سنداً للمادة 40 من قانون الأحداث بالفقرة (ج) منها وهو عند ذلك يفرق محاكمة الحدث بعد تمحيص الأدلة ويحيله إلى محكمة الأحداث المختصة دون تطبيق أصول مؤسسة الاتهام بحقه كما استقر على ذلك الاجتهاد.

(أحداث 1543 قرار 408 تاريخ 20/6/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 123)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
لا دور لقاضي الإحالة في الجنايات التي يرتكبها الأحداث وحدهم.

(أحداث 1614 قرار 484 تاريخ 26/9/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 124)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وتنظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية:
أ ـ تقوم النيابة بالتفريق في القضية التي تحيلها على المحكمة مباشرة.
ب ـ يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن.
ج ـ يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصدار قرار الاتهام ومؤدى ذلك أنه على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في قضية جنائية اشترك فيها راشدون وأحداث أو ارتكب فيها الأحداث جنحاُ متلازمة مع جناية البالغين أن يرفع الملف برمته إلى قاضي الإحالة المتضمن بعد تدقيق الأوراق وتوفر الأدلة لديه على ضوء صلاحياته بالتوسع في التحقيق أو الاكتفاء بالتحقيقات الواردة إليه من قاضي التحقيق وذلك دون تطبيق الإجراءات والمعاملات المبينة في فصل الاتهام بحقهم. كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ينبني على ما سبق أنه يمتنع على قاضي التحقيق أن يقوم بالتفريق ليحيل الأحداث مباشرة إلى محكمة طالما أنهم مشتركون مع راشدين في جناية تقتضي اتهام الراشدين من قبل قاضي الإحالة أو في جنحة متلازمة مع جناية البالغين.

(أحداث 1499 قرار 359 تاريخ 16/5/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 124)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في قضية جنائية اشترك فيها راشدون وأحداث، أو ارتكب فيها الأحداث جنحاً متلازمة مع جناية البالغين أن يرفع الملف برمته إلى قاضي الإحالة المختص لإصدار القرار باتهام البالغين فيقوم هو بتفريق محاكمة الأحداث منهم ويحيلهم مباشرة إلى محكمتهم المختصة بعد تدقيق الأوراق وتوفر الأدلة لديه على ضوء صلاحياته بالتوسع في التحقيق أو الاكتفاء بالتحقيقات الواردة إليه من قاضي التحقيق وذلك دون تطبيق الإجراءات والمعاملات المبينة في فصل الاتهام بحقهم، كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ولذا يمتنع على قاضي التحقيق أن يقوم بالتفريق ليحيل الأحداث مباشرة إلى محكمة طالما أنهم مشتركين مع راشدين في جناية تقتضي اتهام الراشدين من قبل قاضي الإحالة أو في جنحة متلازمة مع جناية البالغين.
وعليه إذا أحال قاضي التحقيق الأحداث مباشرة، وكانوا مشتركين مع راشدين في جناية إلى محكمة الأحداث فإن على المحكمة أن تعيد الملف إلى قاضي الإحالة المختص لينظر في الموضوع ككل ويحيل الحدث عند الثبوت إلى محكمة الأحداث المختصة أو يمنع محاكمته حسبما يتبين له، وذلك على ما استقر عليه الاجتهاد (قرار نقض رقم 533 قرار 513 تاريخ 10/6/1978).

(أحداث 1177 قرار 58 تاريخ 24/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 124 ـ 125)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن بالنقض مما يخول محكمة الأحداث المختصة في حدود هذه الاعتبارات حث إعطاء الوصف الأشد للجريمة وذلك للفرق بين الإجراءات المتبعة في قضايا الأحداث والإجراءات الخاصة بالراشدين والأحداث معاً إذا كانوا مشتركين في ارتكاب جناية واحدة.

(أحداث 1614 قرار 484 تاريخ 26/9/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 126)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إذا أقيمت الدعوى على الراشد أمام محكمة الجنايات وعلى الحدث أمام محكمة الأحداث وجب على هذه الأخيرة أن تتحقق من نتيجة الدعوى الشخصية على الفاعل الأصلي الراشد لدى محكمة الجنايات حتى إذا كان قد بت بها قضت على الحدث بالتكافل والتضامن بما ألزم به المتهم الراشد في حدود المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الجنايات دون أن يلزم بما يزيد عن هذا المبلغ، وإذا كانت الدعوى المذكورة لا تزال قائمة تركت محكمة الأحداث لجهة الادعاء متابعة دعواها بحق الحدث أمام محكمة الجنايات وفقاً لنص المادة 42 أحداث.

(أحداث 1635 قرار 562 تاريخ 24/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 126)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 41/
إن جرم السرقة المنطبق على المادة 625 عقوبات جنائي الوصف تنظر فيه محكمة الأحداث الجماعية دون قاضي الأحداث المنفرد.
ولا يجوز الادعاء المباشر بهذا الجرم أمام قاضي الأحداث المنفرد.

(أحداث 621 قرار 474 تاريخ 20/1/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 127)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 41/
لم يرد في قانون الأحداث الجديد نص صريح على وجوب اتهام الحدث وإحالته من قبل قاضي الإحالة إلى محكمة الأحداث وهذا يعني أن قاضي التحقيق هو الذي يبت في التحقيق ويحيل الحدث إلى محكمة الأحداث مباشرة.

(جناية 348 قرار 542 مجلة القانون ص12 لعام 1976)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 127)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/
إن القانون حين أوجب دعوة الولي إلى المحكمة مع أبنه الحدث لم يعتبره مسؤولاً بالمال حكماً لا صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً وبذلك لا يجوز إلزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وفقاً للمادة 42 أحداث مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض.

(أحداث 1838 قرار 981 تاريخ 21/11/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 128)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/
العقوبة شخصية تنزل بفاعل الجرم ولا تزروا وازرة وزر أخرى، فلا يجوز معه معاقبة ولي الحدث وتغريمه عن جرم ارتكبه ولده.

(أحداث 461 قرار 240 تاريخ 5/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 128)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/
إن حضور الأب كولي جلسات المحاكمات لا تستتبع تلقائياً إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال، طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه أصولاً، مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض.

(أحداث 415 قرار 183 تاريخ 12/5/1983 محامون ص907 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 129)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/
إذا أقيمت الدعوى على الراشد أمام محكمة الجنايات وعلى الحدث أمام محكمة الأحداث وجب على محكمة الأحداث أن تتحقق من نتيجة الدعوى الشخصية على الفاعل الأصلي الراشد لدى محكمة الجنايات حتى إذا كان قد بت بها قضت على الحدث بالتكافل والتضامن بما ألزم به المتهم الراشد في حدود المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الجنايات دون أن يلزم بما يزيد عن هذا المبلغ، وإذا كانت الدعوى المذكورة لا تزال قائمة تركت محكمة الأحداث لجهة الادعاء متابعة دعواها بحق الحدث أمام محكمة الجنايات.

(أحداث 1635 قرار 563 تاريخ 24/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 128)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن المادة 44 أحداث أوجبت تأمين الدفاع عن الحدث خاصة في الجنايات لتعلق ذلك بالنظام العام.

(أحداث 1273 قرار 132 تاريخ 10/2/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 130)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
لا بد في قضايا الأحداث من دعوة الولي إلى المحاكمة عملاً بالمادة 33 قانون الأحداث لاتصال ذلك بصحة التمثيل.

(أحداث 1420 قرار 278 تاريخ 21/4/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 130)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
لا بد من دعوى ولي الحدث وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صوناً لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى إذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محامياً يقوم بهذه المهمة.

(أحداث 63 قرار 747 تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
أوجبت المادة 44 المعدلة من قانون الأحداث في المحاكمة الجماعية دعوى ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب الخدمة الاجتماعية إن وجد ومراقب السلوك. ولا يجوز للمحكمة أن تشرع في المحاكمة قبل دعوة الولي أصولاً.
لا يحق للمساعد العدلي أن يعلق المحاكمة إلى موعد آخر.
يجب ذكر ورقم وتاريخ قرار انتداب القاضي أو المرجع الذي أصدره.

(أحداث 670 قرار 750 تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن وجود محام عن الحدث أمر حتمه القانون ولا تستقيم المحاكمة بدونه.
إن المحاكمة لا تستقيم قانوناً بدون مطالبة النيابة العامة ممثلة دعوى الحق العام.

(أحداث 340 قرار 64 تاريخ 17/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن اكتفاء محامي الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلاً، لأن المشرع قصد أن يقوم المحامي لحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصاً من المشرع على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام.

(أحداث 1283 قرار 633 تاريخ 1/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إغفال التحقيق الاجتماعي الذي حتمت المادة 44 أحداث إجراءه في القضايا الجنائية يوجب نقض الحكم وهذا الإجراء من النظام العام.

(أحداث 516 قرار 407 تاريخ 21/9/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن الطعن المقدم من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانوناً.

(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 28/2/1977 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أنه ليس للمحكمة أن تقضي بتغريم الولي بصورة تلقائية وباستنتاج ذاتي من قبلها، بل لا بد أن جنوح الحدث ناجم عن إهمال الولي وتقصيره، وهذا لا يتأتى لها إلا بعد التحقيق الذي تجريه على ضوء المادة 44 أحداث.

(أحداث 1193 قرار 61 تاريخ 24/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
لا بد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صوناً لحق الدفاع المقدس ورعايته لمصلحة الحدث حتى إذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محامياً يقوم بهذه المهمة.

(أحداث 434 قرار 188 تاريخ 3/5/1983 مجلة القانون ص947 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
لا بد من دعوة ولي الحدث وتبليغه وجوب تعيين محام عن الحدث إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر تولت المحكمة هذا التعيين.

(أحداث 488 قرار 156 تاريخ 24/5/1983 مجلة القانون ص943 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن وجوب وجود محام للحدث يتولى الدفاع عنه هو إجراء متصل بالنظام العام.

(أحداث 718 قرار 98 تاريخ 23/4/1983 مجلة القانون ص945 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 47/
إن إيراد المادة 4 من قانون الأحداث لتدبير الوضع في مركز الملاحظة بين تدابير الإصلاح إنما يجب أن يحمل على معناه ومدلوله الحقيقي الذي أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد 1 و10 و47 أحداث والتي يتضح منها بكل جلاء أن هذا التدبير هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت ويتخذه القاضي إذا رأى أن حالة الحدث تستدعي اتخاذه ولا يكون في كل الأحوال إلا أثناء النظر في الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي فيها ولا يجوز أن يتجاوز في جميع الأحوال الستة أشهر كحد أقصى وعلى المحكمة عند اتخاذه أن تؤخر البت بالدعوى لما بعد انتهائه. ومؤدى ذلك أن الوضع في مركز الملاحظة ليس تدبيراً نهائياً ولا يصح أن يقضى به كتدبير احترازي.

(أحداث 1728 قرار 591 تاريخ 27/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 133 ـ 134)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
لا يجوز قبول الوكيل دون الحدث المدعى عليه من الحضور إلا بعد أن يحضر أمامها ويجري استجوابه وسؤاله عما يعزى إليه ثم لها بعد ذلك أن تعفيه إذا رأت مصلحته تستدعي ذلك.

(أحداث 150 قرار 924 تاريخ 5/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 134)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
أوجب قانون الأحداث حضور محام عن الحدث.

(أحداث 698 قرار 75 تاريخ 23/3/1983 مجلة القانون ص627 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 134)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
ليس للمحكمة أن تعفي الحدث من الحضور إلا بعد حضوره أمامها واستجوابه، هذا إذا حضر، أما إذا تبلغ ولم يحضر، فتسري عليه قواعد التغيب حسب الحال، لأن الإعفاء من الحضور ليس مطلقاً بل هو مقيد بحالة ومصلحة الحدث إذا كانت تستدعيه.

(أحداث 47 قرار 872 تاريخ 12/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
ليس للمحكمة أن تعفي الحدث المدعى عليه من الحضور إلا بعد أن يحضر أمامها ويجري استجوابه وسؤاله عما يعزى إليه ثم لها بعد ذلك أن تعفيه إذا رأت أن مصلحته تستدعي ذلك.

(أحداث 194 قرار 978 تاريخ 22/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
لا يجوز قبول الوكيل دون الحدث المدعى عليه في قضية جنائية ودون أن تقرر إعفاءه من الحضور بسلطتها المنصوص عليها في المادة 48 أحداث إذا كانت مصلحة الحدث تستدعي هذا الإعفاء.

(أحداث 150 قرار 924 تاريخ 15/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
ليس للوكيل حق الحضور مع تغيب موكله.

(أحداث 204 قرار 962 تاريخ 19/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
إن قبول المحكمة وكيل الحدث رغم تغيب الأخير يعد إعفاء ضمنياً للحدث من الحضور، وإذا كانت نيتها غير منصرفة إلى هذا الإعفاء فعليها عدم قبول الوكيل في غياب الحدث.

(أحداث 1738 قرار 604 تاريخ 1/11/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
إذا أعفي الحدث من الحضور واكتفي بحضور وليه فإنه لا يطلب دفاع المحامي إذا تغيب الولي المذكور.

(أحداث 1695 قرار 565 تاريخ 24/10/1980 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
ليس لمحكمة الأحداث أن تدعو من منع قاضي التحقيق محاكمتهم أو أن تتصدى لهم بأي شكل.

(أحداث 1427 قرار 285 تاريخ 25/3/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 136)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
لا تستقيم المحاكمة إلا بحضور المدعى عليه وإذا كانت له معذرة بسبب سفره تعين تأجيل المحاكمة لجلسة قادة تدعوه إليها مرة ثانية.

(أحداث 151 قرار 998 تاريخ 27/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 136)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
تجرى محاكمة الحدث سراً ويصدر الحكم في جلسة علنية لا يجوز سماع الأقوال والدفوع إلا في جلسة سرية.

(أحداث 320 قرار 306 تاريخ 24/4/1979 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 136)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن محكمة الأحداث بكامل هيئتها تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.

(أحداث 1614 قرار 484 تاريخ 26/9/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن الجرم المرتكب من قبل الحدث والمنطبق على المادة 628 عقوبات وعقوبته القصوى الحبس أكثر من سنة يعود لمحكمة الأحداث بكامل هيئتها أمر النظر في مثل هذا الجرم وليس لقاضي الأحداث بصورة منفردة.

(أحداث 1349 قرار 204 تاريخ 28/3/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن على محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث أن تفرق محاكمة الحدث وتنظم له إضبارة خاصة به ثم تنظر في قضيته بوصفها محكمة أحداث ولا يجوز لها قانوناً بوصفها محكمة صلح أن تنظر في قضية واحدة في جرم الحدث والبالغ.

(أحداث 86 قرار 855 تاريخ 8/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن صفة المحكمة المزدوجة كمحكمة صلح وكمحكمة أحداث لا تجيز لها أن تنظر قضايا الأحداث والبالغين معاً، بل لا بد من تفريق دعوى الحدث عن دعوى البالغ والنظر في كل على حدة وبصفة مختلفة لا الخلط بينها.

(أحداث 1476 قرار 337 تاريخ 9/5/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
لا تستقيم المحاكمة إلا بحضور المدعى عليه (فقرة أ مادة 49 قانون الأحداث) وإذا كانت له معذرة بسبب سفره تعين تأجيل المحاكمة لجلسة قادمة تدعوه إليها مرة ثانية.

(أحداث 151 قرار 998 تاريخ 27/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إذا شرعت المحكمة بالمحاكمة علناً فإنها تكون خالفت حكم المادة 49 أحداث ويكون الحكم بالتالي مبنياً على إجراءات باطلة.

(أحداث 106 قرار 892 تاريخ 12/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
لا يجوز الشروع علناً إلا لإصدار الأحكام عملاً بالفقرة (ج) من المادة 49 أحداث، والتقيد بهذا الإجراء من النظام العام.

(أحداث 1070 قرار 129 تاريخ 10/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إذا كان ضبط الجلسة التي تم فيها استجواب الحدث ووليه غير موقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة كانت الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها.

(أحداث 1561 قرار 429 تاريخ 27/6/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن دعوة الولي متوجبة بموجب الفقرة (آ) المعدلة من المادة 49 أحداث، وإن التقيد بهذا الإجراء من النظام العام.

(أحداث 1095 قرار 41 تاريخ 20/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
تصدر محكمة الأحداث حكمها في جلسة علنية (فقرة ج مادة 49 قانون الأحداث).

(أحداث 584 قرار 360 تاريخ 25/8/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)

الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 50/
تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة وهي غير قابلة للاستئناف وإنما تقبل الطعن بطريق النقض.

(أحداث 1904 قرار 789 تاريخ 1/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 140)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 50/
إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الأحداث تقبل الطعن بطريق النقض لا الاستئناف.

(أحداث 1570 قرار 2195 تاريخ 20/11/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 140)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 51/
حيث أنه يترتب عند تقصي الطاعن فيما أوجبه عليه القانون رد طعنه يتساوى في ذلك جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة.
حيث أن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً جلسة تفهيم الحكم.
ومؤدى ذلك لا بد من التأشير في الملف بتاريخ وروده إلى النيابة العامة للمشاهدة. هذا التاريخ الذي يعتبر من الحساب وسريان مهلة الطعن.
وحيث أن إهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق إليه للمشاهدة أو إهمال القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن ذلك أن تاريخ المشاهدة لا يغني عما أوجبه القانون.
وحيث أن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف وإجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت.
وحيث أن النيابة العامة لم تؤشر ولم تثبت تاريخ الورود إلى ديوانها مكتفية بذكر تاريخ المشاهدة فقط مما يعد قصوراً من جانبها ومخالفة لصراحة النص يترتب عليها رد الطعن شكلاً.

(أحداث 465 قرار 246 تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 141 ـ 142)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 51/
مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً.

(أحداث 1484 قرار 346 تاريخ 12/5/1981 محامون ص312 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 142)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 51/
إن الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث تقبل الطعن بطريق النقض لا الاستئناف.

(أساس 916 قرار 32 تاريخ 19/1/1983 المحامون ص662 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 142)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 53/
لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها.

(أحداث 221 قرار 86 تاريخ 31/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 146)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 58/
المصادرة نوع من العقوبات الفرعية والإضافية وتطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث.

(أحداث 457 قرار 234 تاريخ 2/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 148)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 58/
إن محكمة الأحداث غير ملزمة بالسؤال عن أسبقيات الحدث، لأن أحكام التكرار لا تسري على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي.

(أحداث 436 قرار 210 تاريخ 2/5/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 149)
ن كتاب مجموعة القوانين السورية الخاصة – أديب استانبولي
المادة 1 /
إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير المؤقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي.
فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولابد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث.

(أحداث 906 قرار 654 تاريخ 4/12/1982 قاعدة 3917 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 76)
المادة 1 /
إن زواج الفتاة غير المتمة الثامنة عشر من عمرها لا يمكن أن يحيلها ـ طبيعة ومنطقاً وقانوناً ـ إلى راشدة بعد أن عرف القانون الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره كذلك المادة 46 قانون مدني.

(أحداث 29 قرار 810 تاريخ 1/12/1981 قاعدة 3034 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 76)
المادة 1 /
إن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الأحداث قد عينت مركز الملاحظة بأنه المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.

(أحداث 1728 قرار 591 تاريخ 27/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 76)
المادة 1 /
إن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الأحداث قد عينت مركز الملاحظة بأنه المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.
إن إيراد المادة 4 من قانون الأحداث لتدبير الوضع في مركز الملاحظة بين تدابير الإصلاح إنما يجب أن يحمل على معناه ومدلوله الحقيقي الذي أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد 1 و10 و47 أحداث والتي يتضح منها جلاء أن هذا التدبير هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت ويتخذه القاضي إذا رأى أن حالة الحدث تستدعي اتخاذه ولا يكون في كل الأحوال إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي فيها ولا يجوز أن يتجاوز في جميع الأحوال الستة أشهر كحد أقصى وعلى المحكمة عند اتخاذه أن تؤخر البت بالدعوى لما بعد انتهائه. ومؤدى ذلك أن الوضع في مركز الملاحظة ليس تدبيراً نهائياً ولا يصح قانوناً أن يقضي به كتدبير أخير.

(أحداث 1728/980 قرار 591 تاريخ 27/10/191)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 76 ـ 77)
/مادة 2/
على المحكمة التحقق من سن المدعى عليه وذلك بطلب قيده المدني لاعتماده إن كان مسجلاً ضمن المدة أو إحالته إلى الطبيب الشرعي لتقدير عمره بتاريخ الفعل إذا كان مسجلاً بعد المدة.

(أحداث أساس 1436 قرار 296 تاريخ 28/4/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 77)
/مادة 2/
إن المادة 2 أحداث منعت ملاحقة الحدث جزائياً إذا كان غير متم السابعة من عمره. ويعود للمدعي مراجعة القضاء المدني المختص باعتبار عمله في حال الثبوت عملاً غير مشروع يوجب التعويض.

(أحداث أساس 1884 قرار 756 تاريخ 24/11/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
/مادة 2/
الاجتهاد مستقر على أنه لا يؤخذ بالتقرير الطبي بتقدير السن إلا إذا كان المدعى عليه مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية بعد مضي المدة القانونية.

(أحداث أساس 157 قرار 1003 تاريخ 27/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
/مادة 2/
إن العبرة في سن الحدث هي لتاريخ ارتكابه الجرم لا لتاريخ مثوله أمام المحكمة.

(أحداث أساس 1086 قرار 34 تاريخ 20/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
/مادة 2/
إن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشر من عمرهم مستثناة من قانون العفو رقم 26 لعام 1978.

(أحداث 902 قرار 650 تاريخ 4/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)
/مادة 2/
عدم جواز الملاحقة الجزائية لمن لم يكن متماً السابعة بتاريخ الفعل.

(أحداث أساس 424 قرار 406 تاريخ 15/5/1979 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 78)

/مادة 3/
لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية، وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة 29 أحداث كما هو صريح الفقرة /ب/ من المادة الثالثة منه.

(أحداث أساس 601 قرار 458 تاريخ 13/2/1982 سجلات المحكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 79)
/مادة 3/
إن الاجتهاد مستقر على أن غرامات الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا صفته المختلطة، وإنما هي عقوبة جزائية بحتة تستبدل بالحبس عند عدم الدفع.
ولذا فإنها لا تفرض على الحدث لأن قانون الأحداث ألغى كل عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الأحداث.

(أحداث 461 قرار 240 تاريخ 5/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 79)
/مادة 3/
لا يحكم على الحدث في مخالفات التبغ.
حيث أنه لا يجوز حبس الحدث أو الحكم عليه بالغرامة وفقاً لأحكام المواد 3 و4 و5 من قانون الأحداث فإنه بالتالي لا يجوز الحكم بالغرامة على وليه لأن الغرامة عقوبة والعقوبة شخصية لا يحكم بها على الولي كما لا يجوز الحكم بالنفاذ المعجل.

(أحداث 1520 قرار 410 تاريخ 23/6/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 80)
/مادة 3/
إن تدابير الإصلاح هي بالبداهة أرحم وأخف من العقوبات وهي واجبة التطبيق قبل نفاذ قانون الأحداث الجديد.

(أحداث 437 قرار 425 تاريخ 23/5/1978 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 80)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 4/
إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير المؤقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي.
فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولا بد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث.

(أحداث أساس 906 قرار 654 تاريخ 4/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 83 ـ 84)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 10/
إن ما أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد 1 و10 و47 أحداث والتي يتضح منها بكل جلاء أن هذا التدبير هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت ويتخذه القاضي إذا رأى أن حالة الحدث تستدعي اتخاذه ولا يكون في كل الأحوال إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي فيها. ولا يجوز أن يتجاوز في جميع الأحوال الستة أشهر كحد أقصى. وعلى المحكمة عند اتخاذه أن تؤخر البت بالدعوى لما بعد انتهائه. والوضع في مركز الملاحظة ليس تدبيراً نهائياً ولا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير.

(أحداث 1728 قرار 591 تاريخ 27/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 86)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 10/
ـ صدور الحكم دون إبداء النيابة مطالبتها موجب للنقض.
ـ إن وضع الحدث في معهد إصلاح الأحداث لا يجوز أن يقل عن ستة أشهر.
ـ لا يعمل عند فرض تدابير الإصلاح بمبدأ الحق المكتسب ولا بالمبدأ القانوني القائل بعدم جواز تضرر الطاعن بطعنه.
ـ لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها.

(أحداث 221 قرار 86 تاريخ 31/3/1983 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 86)

/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/
إن وضع الحدث في معهد إصلاح الأحداث لا يجوز أن يقل عن ستة أشهر.

(أحداث 221 قرا 86 تاريخ 31/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 88)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/
إن تدبير الوضع ستة أشهر في معهد الإصلاح يكون في حالة وجود انحراف ظاهر في سلوك الحدث حيث يجب أن يقدر التدبير بقدرة وأن يتوافق مع الجرم المرتكب وظروفه.

(أحداث 884 قرار 745 تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 88)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/
تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمامه السنة الحادية والعشرين من عمره.

(أحداث 416 قرار 184 تاريخ 12/5/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 89)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 11/
الحد الأدنى لتدبير الإصلاح ستة أشهر، وعلى المحكمة إذا اختارت فرض هذا التدبير أن تحكم بهذه المدة لا دونها.

(أحداث 1732 قرار 595 تاريخ 27/10/1981 محامون ص188 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 89)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 14/
للمحكمة تغريم الولي من تلقاء نفسها إذا ثبت أن جنوح الحدث ناجم عن إهمال الولي وتقصيره وبعد التحقيق الذي تجريه.

(أحداث 872 قرار 897 تاريخ 31/12/1978 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 96)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 14/
الدعوى العامة لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي إذا كانت مدة تعطيل المصاب ثمانية عشر يوماً. وفي حال سقوطها لا يبقى مجال لفرض أي تدبير على الحدث.

(أحداث 1439 قرار 298 تاريخ 28/4/1981 محامون ص192 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 96)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 14/
لا يصح أن يفترض تغريم الولي افتراضاً من قبل المحكمة.

(أحداث 129 قرار 913 تاريخ 15/12/1981 محامون ص194 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 96)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 21/
إن إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره لا يحول دون الاستمرار في تنفيذ مدة الحرية المراقبة وفقاً لأحكام قانون الأحداث.

(أحداث 368 قرار 70 تاريخ 20/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 100)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 21/
لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث إلا على ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل.
إن تحديد السن هو قيود الأحوال المدنية متى كان تسجيل الولادة واقعاً ضمن المدة القانونية.

(أحداث 491 قرار 276 تاريخ 19/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 100)
/الفصل الثاني: تدابير الإصلاح/مادة 21/
إن إتمام الحدث الثامنة عشر من العمر لا يحول دون الاستمرار في تنفيذ مدة الحرية المراقبة وفقاً لأحكام المادة 21 فقرة ب من قانون الأحداث.

(أحداث 368 قرار 70 تاريخ 20/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 100)
/الفصل الثالث: تدابير الرعاية/مادة 27/
تفرض على المتشرد من الأحداث تدابير الرعاية.

(أحداث قرار 869 تاريخ 22/11/1980 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 102)
/الفصل الثالث: تدابير الرعاية/مادة 27/
لا عقاب على الحدث المتشرد في قانون العقوبات بعد صدور قانون الأحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 لأن المادة (602) تعتبر ملغاة.

(جنحة 1139 قرار 1097 تاريخ 16/6/1974 مجلة القانون ص217 لعام 1975)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 103)
/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشر من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية، وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة 29 من الأحداث كما هو صريح الفقرة (ب) من المادة الثالثة منه.

(أحداث 601 قرار 458 تاريخ 13/10/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 104)
/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا بد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عنها في المادة 29 من قانون الأحداث متى كان المدعى عليه مرتكباً جناية ومتجاوزاً الخامسة عشر من عمره.

(أحداث 290 قرار 16 تاريخ 16/2/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 104)
/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا مجال لتطبيق المادة 205 عقوبات على الأحداث إذا كان أصل العقوبة المقررة لأفعالهم هي الإعدام.

(أحداث قرار 568 تاريخ 7/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 104)
/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا يجوز أن تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشر من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية، وإنما تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة 29 قانون الأحداث كما هو صريح الفقرة (ب) من المادة الثالثة منه.

(أحداث 601 قرار 458 تاريخ 13/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 104)
/الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات/مادة 29/
لا بد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عنها في المادة 29 قانون الأحداث متى كان المدعى عليه مرتكباً جناية ومتجاوزاً الخامسة عشر من عمره.

(أحداث 290 قرار 16 تاريخ 16/2/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 105)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 31/
إن جنحة الحريق المنصوص عنها في المادة 579 عقوبات والتي يرتكبها الحدث تختص فيها محكمة صلح الأحداث.

(أحداث 485 قرار 267 تاريخ 16/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 110)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 31/
إن جرم السرقة المنطبق على المادة 625 عقوبات جنائي الوصف تنظر فيه محكمة الأحداث الجماعية دون قاضي الأحداث المنفرد. ولا يجوز الادعاء المباشر بهذا الجرم أمام قاضي الأحداث المنفرد.

(أحداث 631 قرار 474 تاريخ 20/10/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 110)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 31/
إذا أحيل المدعى عليه بجرم المادة 542 عقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات، خرج أمر النظر في الدعوى عن اختصاص محكمة الأحداث المنفردة، وفقاً لنص المادة 31 أحداث المعدلة بالقانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979.

(أحداث 1221 قرار 77 تاريخ 27/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 110)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 32/
إن المادتين 31 ـ32 المعدلتين من قانون الأحداث أوجبتا انعقاد محكمة الأحداث بهيئتها الجماعية بحضور ممثل النيابة العامة عند النظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبة الحبس فيها سنة واحدة.
أما باقي القضايا الجنحية والمخالفات فتختص بالنظر فيها محاكم الصلح.
وعليه فإن محكمة الأحداث بهيئتها الجماعية هي المختصة بالنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الأولى من المادة 725 عقوبات (وهو جرم قطع أو قصف أو إتلاف مزروعات قائمة أو أشجار أو … الخ) والتي تصل العقوبة فيها حتى السنتين.

(أحداث 391 قرار 58 لعام 1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 111)

الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 35/
لم يرد في قانون الأحداث الجديد نص صريح على وجوب اتهام الحدث وإحالته من قبل قاضي الإحالة إلى محكمة الجنايات وهذا يعني أن قاضي التحقيق هو الذي يبت في التحقيق ويحيل الحدث إلى محكمة الأحداث مباشرة.

(جناية 348 قرار 542 تاريخ 18/5/1975 مجلة القانون ص12 لعام 1976)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 113)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/
إن محكمة الأحداث المختصة في حال عدم وجود مدع شخصي أو إسقاط الحق الشخصي هي المحكمة التي يقع فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه (ف/ب/مادة 36 قانون الأحداث).

(أحداث 471 قرار 260 تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/
إن قانون الأحداث أعطى الأولوية في تعيين الاختصاص لمحكمة الأحداث الكائنة بمحل وقوع الجرم.

(أحداث 341 قرار 290 تاريخ 25/4/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/
إن الأفضلية في الاختصاص المكاني لمحاكم الأحداث تبدأ لمحكمة مكان وقوع الجرم.

(نقض رقم 2355 جنحة أساس 1702 مجلة القانون ص341 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 36/
إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً إلى المادة 39/ب من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 أصول جزائية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

(هيئة عامة 41 قرار 36 تاريخ 16/10/1978 مجلة المحامون ص442 لعام 1978)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 114 ـ 115)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
إن الاختصاص في قضايا الأحداث من النظام العام وتسيره المحكمة تلقائياً.

(جناية 955 قرار 1033 تاريخ 9/11/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث إلا على ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل.

(أحداث 491 قرار 276 تاريخ 19/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
إن الاجتهاد مستقر على أن محاكم الأحداث هي وحدها المرجع المختص للنظر في جرائم الأحداث مهما كان نوعها ولا يحاكمون إلا أمامها ولا اختصاص لغيرها في ذلك بصرف النظر عن الجريمة وطبيعتها وموضوعها والشركاء فيها. إذ يجب تفريق محاكمتهم عن غيرهم وإحالتهم إليها لأن اختصاصها متعلق بشخص الحدث فلا ينازعها فيه غيرها من بقية المحاكم الأخرى من عسكرية أو أمن دولة أو أمن قومي.

(أحداث 471 قرار 260 تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 315 قانون العقوبات (حمل أو حيازة مسدس).

(أحداث 477 قرار 258 تاريخ 12/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 505 قانون عقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 30/9/1979 (ملامسة أو مداعبة القاصر بصورة منافية للحياء).

(أحداث 486 قرار 249 تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 119)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الأول: محاكم الأحداث/مادة 37/
يخرج عن اختصاص محكمة الأحداث محاكمة الراشدين.

(أحداث 461 قرار 240 تاريخ 5/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 120)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات التحقيق بمنع محاكمة الأحداث.

(هيئة عامة 36 تاريخ 16/10/1978 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 121)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إن مطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب أن تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقاً وعقاباً وتنتهي بطلب النيابة الأخير إلى المحكمة.
إن تكرار ممثل النيابة العامة مآل الادعاء وطلب الحكم وفقه. لا يعتبر مطالبة نهائية بمعناها القانوني.

(أحداث 464 قرار 245 تاريخ 9/4/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 121)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان.

(أحداث 719 قرار 712 تاريخ 28/7/1979 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 121)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إذا كانت هناك دعوى بحق راشدين بنفس الجرم لدى المحكمة المختصة وجب التحري عن مصيرها ونتيجة الادعاء الشخصي فيها.

(أحداث 670 قرار 645 تاريخ 23/6/1979 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 121)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 39/
إن انتهاء سلطة قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً إلى المادة 39/ب من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 أصول جزائية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

(هيئة عامة 41 قرار 36 تاريخ 16/10/1978 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 122)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن الأحداث إذا كانوا مشتركين مع بالغين في ارتكاب جناية أو في ارتكاب جنحة متلازمة مع جناية البالغ الراشد التي تقتضي إصدار قرار اتهام بحق البالغ فلا بد عندئذ من أن يرفع قاضي التحقيق الملف برمته إلى قاضي الإحالة المختص لينظر في الموضوع ككل فيمحص الأدلة وفق صلاحياته بتقديرها وبالتوسع في التحقيق لينتهي إلى الثبوت والاتهام والتفريق أو إلى منع محاكمة كل أو بعض المدعى عليهم حسبما يتبين له، وفي حال ثبوت الفعل بحق الأحداث ـ جناية مشتركة كانت أم جنحة متلازمة معها ـ يتولى تفريق محاكمتهم ويحيلهم على محكمة الأحداث المختصة دون تطبيق معاملات الاتهام بحقهم، كما استقر الاجتهاد.
إن قاضي التحقيق هو المرجع المختص برفع الملف إلى قاضي الإحالة ليقوم هذا الأخير بالتفريق عند وجود راشد وأحداث مشتركين بالجرم.

(أحداث 175/981 قرار 948 تاريخ 19/12/1981)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 125)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مؤسسة الاتهام وإجراءاتها لا تطبق بحق الأحداث ولا تسري عليهم لا بأصلها ولا بتفرعاتها بعد أن انتهى دور قاضي الإحالة بشأنهم وليس له وفق الفقرة (ج) من المادة 40 أحداث إلا التفريق مع بقائه مرجعاً استئنافياً لقرارات منع المحاكمة وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى وليس له في مطلق الأحوال أن يطبق أصول الاتهام بحقهم.

(أحداث 361 قرار 1040 تاريخ 30/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 122 ـ 123)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 المتعلق بالتهريب لم يعدل أو يغير من قانون الأحداث أو من الأصول المقررة بشأنهم أو العقوبات التي توقع عليهم. وعلى هذا فإنه ليس ما يمنع التحقيق أو محكمة الأحداث من إخلاء سبيل الحث ولو كان جرمه في الأصل جناية أو كان مما نص عليه المرسوم التشريعي المذكور.

(أحداث 812 قرار 808 تاريخ 22/5/1978 محامون ص5 لعام 1979)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 123)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
في الجناية التي يشترك فيها راشد وحدث فإن قاضي الإحالة هو الذي يختص حصراً بالتفريق سنداً للمادة 40 من قانون الأحداث بالفقرة (ج) منها وهو عند ذلك يفرق محاكمة الحدث بعد تمحيص الأدلة ويحيله إلى محكمة الأحداث المختصة دون تطبيق أصول مؤسسة الاتهام بحقه كما استقر على ذلك الاجتهاد.

(أحداث 1543 قرار 408 تاريخ 20/6/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 123)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
لا دور لقاضي الإحالة في الجنايات التي يرتكبها الأحداث وحدهم.

(أحداث 1614 قرار 484 تاريخ 26/9/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 124)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وتنظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية:
أ ـ تقوم النيابة بالتفريق في القضية التي تحيلها على المحكمة مباشرة.
ب ـ يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن.
ج ـ يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصدار قرار الاتهام ومؤدى ذلك أنه على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في قضية جنائية اشترك فيها راشدون وأحداث أو ارتكب فيها الأحداث جنحاُ متلازمة مع جناية البالغين أن يرفع الملف برمته إلى قاضي الإحالة المتضمن بعد تدقيق الأوراق وتوفر الأدلة لديه على ضوء صلاحياته بالتوسع في التحقيق أو الاكتفاء بالتحقيقات الواردة إليه من قاضي التحقيق وذلك دون تطبيق الإجراءات والمعاملات المبينة في فصل الاتهام بحقهم. كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ينبني على ما سبق أنه يمتنع على قاضي التحقيق أن يقوم بالتفريق ليحيل الأحداث مباشرة إلى محكمة طالما أنهم مشتركون مع راشدين في جناية تقتضي اتهام الراشدين من قبل قاضي الإحالة أو في جنحة متلازمة مع جناية البالغين.

(أحداث 1499 قرار 359 تاريخ 16/5/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 124)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في قضية جنائية اشترك فيها راشدون وأحداث، أو ارتكب فيها الأحداث جنحاً متلازمة مع جناية البالغين أن يرفع الملف برمته إلى قاضي الإحالة المختص لإصدار القرار باتهام البالغين فيقوم هو بتفريق محاكمة الأحداث منهم ويحيلهم مباشرة إلى محكمتهم المختصة بعد تدقيق الأوراق وتوفر الأدلة لديه على ضوء صلاحياته بالتوسع في التحقيق أو الاكتفاء بالتحقيقات الواردة إليه من قاضي التحقيق وذلك دون تطبيق الإجراءات والمعاملات المبينة في فصل الاتهام بحقهم، كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ولذا يمتنع على قاضي التحقيق أن يقوم بالتفريق ليحيل الأحداث مباشرة إلى محكمة طالما أنهم مشتركين مع راشدين في جناية تقتضي اتهام الراشدين من قبل قاضي الإحالة أو في جنحة متلازمة مع جناية البالغين.
وعليه إذا أحال قاضي التحقيق الأحداث مباشرة، وكانوا مشتركين مع راشدين في جناية إلى محكمة الأحداث فإن على المحكمة أن تعيد الملف إلى قاضي الإحالة المختص لينظر في الموضوع ككل ويحيل الحدث عند الثبوت إلى محكمة الأحداث المختصة أو يمنع محاكمته حسبما يتبين له، وذلك على ما استقر عليه الاجتهاد (قرار نقض رقم 533 قرار 513 تاريخ 10/6/1978).

(أحداث 1177 قرار 58 تاريخ 24/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 124 ـ 125)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إن قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن بالنقض مما يخول محكمة الأحداث المختصة في حدود هذه الاعتبارات حث إعطاء الوصف الأشد للجريمة وذلك للفرق بين الإجراءات المتبعة في قضايا الأحداث والإجراءات الخاصة بالراشدين والأحداث معاً إذا كانوا مشتركين في ارتكاب جناية واحدة.

(أحداث 1614 قرار 484 تاريخ 26/9/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 126)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 40/
إذا أقيمت الدعوى على الراشد أمام محكمة الجنايات وعلى الحدث أمام محكمة الأحداث وجب على هذه الأخيرة أن تتحقق من نتيجة الدعوى الشخصية على الفاعل الأصلي الراشد لدى محكمة الجنايات حتى إذا كان قد بت بها قضت على الحدث بالتكافل والتضامن بما ألزم به المتهم الراشد في حدود المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الجنايات دون أن يلزم بما يزيد عن هذا المبلغ، وإذا كانت الدعوى المذكورة لا تزال قائمة تركت محكمة الأحداث لجهة الادعاء متابعة دعواها بحق الحدث أمام محكمة الجنايات وفقاً لنص المادة 42 أحداث.

(أحداث 1635 قرار 562 تاريخ 24/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 126)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 41/
إن جرم السرقة المنطبق على المادة 625 عقوبات جنائي الوصف تنظر فيه محكمة الأحداث الجماعية دون قاضي الأحداث المنفرد.
ولا يجوز الادعاء المباشر بهذا الجرم أمام قاضي الأحداث المنفرد.

(أحداث 621 قرار 474 تاريخ 20/1/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 127)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 41/
لم يرد في قانون الأحداث الجديد نص صريح على وجوب اتهام الحدث وإحالته من قبل قاضي الإحالة إلى محكمة الأحداث وهذا يعني أن قاضي التحقيق هو الذي يبت في التحقيق ويحيل الحدث إلى محكمة الأحداث مباشرة.

(جناية 348 قرار 542 مجلة القانون ص12 لعام 1976)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 127)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/
إن القانون حين أوجب دعوة الولي إلى المحكمة مع أبنه الحدث لم يعتبره مسؤولاً بالمال حكماً لا صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً وبذلك لا يجوز إلزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وفقاً للمادة 42 أحداث مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض.

(أحداث 1838 قرار 981 تاريخ 21/11/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 128)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/
العقوبة شخصية تنزل بفاعل الجرم ولا تزروا وازرة وزر أخرى، فلا يجوز معه معاقبة ولي الحدث وتغريمه عن جرم ارتكبه ولده.

(أحداث 461 قرار 240 تاريخ 5/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 128)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/
إن حضور الأب كولي جلسات المحاكمات لا تستتبع تلقائياً إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال، طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه أصولاً، مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض.

(أحداث 415 قرار 183 تاريخ 12/5/1983 محامون ص907 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 129)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 42/
إذا أقيمت الدعوى على الراشد أمام محكمة الجنايات وعلى الحدث أمام محكمة الأحداث وجب على محكمة الأحداث أن تتحقق من نتيجة الدعوى الشخصية على الفاعل الأصلي الراشد لدى محكمة الجنايات حتى إذا كان قد بت بها قضت على الحدث بالتكافل والتضامن بما ألزم به المتهم الراشد في حدود المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الجنايات دون أن يلزم بما يزيد عن هذا المبلغ، وإذا كانت الدعوى المذكورة لا تزال قائمة تركت محكمة الأحداث لجهة الادعاء متابعة دعواها بحق الحدث أمام محكمة الجنايات.

(أحداث 1635 قرار 563 تاريخ 24/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 128)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن المادة 44 أحداث أوجبت تأمين الدفاع عن الحدث خاصة في الجنايات لتعلق ذلك بالنظام العام.

(أحداث 1273 قرار 132 تاريخ 10/2/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 130)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
لا بد في قضايا الأحداث من دعوة الولي إلى المحاكمة عملاً بالمادة 33 قانون الأحداث لاتصال ذلك بصحة التمثيل.

(أحداث 1420 قرار 278 تاريخ 21/4/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 130)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
لا بد من دعوى ولي الحدث وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صوناً لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى إذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محامياً يقوم بهذه المهمة.

(أحداث 63 قرار 747 تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
أوجبت المادة 44 المعدلة من قانون الأحداث في المحاكمة الجماعية دعوى ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب الخدمة الاجتماعية إن وجد ومراقب السلوك. ولا يجوز للمحكمة أن تشرع في المحاكمة قبل دعوة الولي أصولاً.
لا يحق للمساعد العدلي أن يعلق المحاكمة إلى موعد آخر.
يجب ذكر ورقم وتاريخ قرار انتداب القاضي أو المرجع الذي أصدره.

(أحداث 670 قرار 750 تاريخ 30/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن وجود محام عن الحدث أمر حتمه القانون ولا تستقيم المحاكمة بدونه.
إن المحاكمة لا تستقيم قانوناً بدون مطالبة النيابة العامة ممثلة دعوى الحق العام.

(أحداث 340 قرار 64 تاريخ 17/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن اكتفاء محامي الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلاً، لأن المشرع قصد أن يقوم المحامي لحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصاً من المشرع على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام.

(أحداث 1283 قرار 633 تاريخ 1/12/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إغفال التحقيق الاجتماعي الذي حتمت المادة 44 أحداث إجراءه في القضايا الجنائية يوجب نقض الحكم وهذا الإجراء من النظام العام.

(أحداث 516 قرار 407 تاريخ 21/9/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 131)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن الطعن المقدم من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانوناً.

(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 28/2/1977 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أنه ليس للمحكمة أن تقضي بتغريم الولي بصورة تلقائية وباستنتاج ذاتي من قبلها، بل لا بد أن جنوح الحدث ناجم عن إهمال الولي وتقصيره، وهذا لا يتأتى لها إلا بعد التحقيق الذي تجريه على ضوء المادة 44 أحداث.

(أحداث 1193 قرار 61 تاريخ 24/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
لا بد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صوناً لحق الدفاع المقدس ورعايته لمصلحة الحدث حتى إذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محامياً يقوم بهذه المهمة.

(أحداث 434 قرار 188 تاريخ 3/5/1983 مجلة القانون ص947 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
لا بد من دعوة ولي الحدث وتبليغه وجوب تعيين محام عن الحدث إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر تولت المحكمة هذا التعيين.

(أحداث 488 قرار 156 تاريخ 24/5/1983 مجلة القانون ص943 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 44/
إن وجوب وجود محام للحدث يتولى الدفاع عنه هو إجراء متصل بالنظام العام.

(أحداث 718 قرار 98 تاريخ 23/4/1983 مجلة القانون ص945 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 132)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 47/
إن إيراد المادة 4 من قانون الأحداث لتدبير الوضع في مركز الملاحظة بين تدابير الإصلاح إنما يجب أن يحمل على معناه ومدلوله الحقيقي الذي أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد 1 و10 و47 أحداث والتي يتضح منها بكل جلاء أن هذا التدبير هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت ويتخذه القاضي إذا رأى أن حالة الحدث تستدعي اتخاذه ولا يكون في كل الأحوال إلا أثناء النظر في الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي فيها ولا يجوز أن يتجاوز في جميع الأحوال الستة أشهر كحد أقصى وعلى المحكمة عند اتخاذه أن تؤخر البت بالدعوى لما بعد انتهائه. ومؤدى ذلك أن الوضع في مركز الملاحظة ليس تدبيراً نهائياً ولا يصح أن يقضى به كتدبير احترازي.

(أحداث 1728 قرار 591 تاريخ 27/10/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 133 ـ 134)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
لا يجوز قبول الوكيل دون الحدث المدعى عليه من الحضور إلا بعد أن يحضر أمامها ويجري استجوابه وسؤاله عما يعزى إليه ثم لها بعد ذلك أن تعفيه إذا رأت مصلحته تستدعي ذلك.

(أحداث 150 قرار 924 تاريخ 5/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 134)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
أوجب قانون الأحداث حضور محام عن الحدث.

(أحداث 698 قرار 75 تاريخ 23/3/1983 مجلة القانون ص627 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 134)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
ليس للمحكمة أن تعفي الحدث من الحضور إلا بعد حضوره أمامها واستجوابه، هذا إذا حضر، أما إذا تبلغ ولم يحضر، فتسري عليه قواعد التغيب حسب الحال، لأن الإعفاء من الحضور ليس مطلقاً بل هو مقيد بحالة ومصلحة الحدث إذا كانت تستدعيه.

(أحداث 47 قرار 872 تاريخ 12/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
ليس للمحكمة أن تعفي الحدث المدعى عليه من الحضور إلا بعد أن يحضر أمامها ويجري استجوابه وسؤاله عما يعزى إليه ثم لها بعد ذلك أن تعفيه إذا رأت أن مصلحته تستدعي ذلك.

(أحداث 194 قرار 978 تاريخ 22/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
لا يجوز قبول الوكيل دون الحدث المدعى عليه في قضية جنائية ودون أن تقرر إعفاءه من الحضور بسلطتها المنصوص عليها في المادة 48 أحداث إذا كانت مصلحة الحدث تستدعي هذا الإعفاء.

(أحداث 150 قرار 924 تاريخ 15/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
ليس للوكيل حق الحضور مع تغيب موكله.

(أحداث 204 قرار 962 تاريخ 19/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
إن قبول المحكمة وكيل الحدث رغم تغيب الأخير يعد إعفاء ضمنياً للحدث من الحضور، وإذا كانت نيتها غير منصرفة إلى هذا الإعفاء فعليها عدم قبول الوكيل في غياب الحدث.

(أحداث 1738 قرار 604 تاريخ 1/11/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 48/
إذا أعفي الحدث من الحضور واكتفي بحضور وليه فإنه لا يطلب دفاع المحامي إذا تغيب الولي المذكور.

(أحداث 1695 قرار 565 تاريخ 24/10/1980 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 135)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
ليس لمحكمة الأحداث أن تدعو من منع قاضي التحقيق محاكمتهم أو أن تتصدى لهم بأي شكل.

(أحداث 1427 قرار 285 تاريخ 25/3/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 136)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
لا تستقيم المحاكمة إلا بحضور المدعى عليه وإذا كانت له معذرة بسبب سفره تعين تأجيل المحاكمة لجلسة قادة تدعوه إليها مرة ثانية.

(أحداث 151 قرار 998 تاريخ 27/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 136)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
تجرى محاكمة الحدث سراً ويصدر الحكم في جلسة علنية لا يجوز سماع الأقوال والدفوع إلا في جلسة سرية.

(أحداث 320 قرار 306 تاريخ 24/4/1979 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 136)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن محكمة الأحداث بكامل هيئتها تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.

(أحداث 1614 قرار 484 تاريخ 26/9/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن الجرم المرتكب من قبل الحدث والمنطبق على المادة 628 عقوبات وعقوبته القصوى الحبس أكثر من سنة يعود لمحكمة الأحداث بكامل هيئتها أمر النظر في مثل هذا الجرم وليس لقاضي الأحداث بصورة منفردة.

(أحداث 1349 قرار 204 تاريخ 28/3/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن على محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث أن تفرق محاكمة الحدث وتنظم له إضبارة خاصة به ثم تنظر في قضيته بوصفها محكمة أحداث ولا يجوز لها قانوناً بوصفها محكمة صلح أن تنظر في قضية واحدة في جرم الحدث والبالغ.

(أحداث 86 قرار 855 تاريخ 8/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن صفة المحكمة المزدوجة كمحكمة صلح وكمحكمة أحداث لا تجيز لها أن تنظر قضايا الأحداث والبالغين معاً، بل لا بد من تفريق دعوى الحدث عن دعوى البالغ والنظر في كل على حدة وبصفة مختلفة لا الخلط بينها.

(أحداث 1476 قرار 337 تاريخ 9/5/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
لا تستقيم المحاكمة إلا بحضور المدعى عليه (فقرة أ مادة 49 قانون الأحداث) وإذا كانت له معذرة بسبب سفره تعين تأجيل المحاكمة لجلسة قادمة تدعوه إليها مرة ثانية.

(أحداث 151 قرار 998 تاريخ 27/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إذا شرعت المحكمة بالمحاكمة علناً فإنها تكون خالفت حكم المادة 49 أحداث ويكون الحكم بالتالي مبنياً على إجراءات باطلة.

(أحداث 106 قرار 892 تاريخ 12/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
لا يجوز الشروع علناً إلا لإصدار الأحكام عملاً بالفقرة (ج) من المادة 49 أحداث، والتقيد بهذا الإجراء من النظام العام.

(أحداث 1070 قرار 129 تاريخ 10/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إذا كان ضبط الجلسة التي تم فيها استجواب الحدث ووليه غير موقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة كانت الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها.

(أحداث 1561 قرار 429 تاريخ 27/6/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
إن دعوة الولي متوجبة بموجب الفقرة (آ) المعدلة من المادة 49 أحداث، وإن التقيد بهذا الإجراء من النظام العام.

(أحداث 1095 قرار 41 تاريخ 20/1/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 49/
تصدر محكمة الأحداث حكمها في جلسة علنية (فقرة ج مادة 49 قانون الأحداث).

(أحداث 584 قرار 360 تاريخ 25/8/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 138)

الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 50/
تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة وهي غير قابلة للاستئناف وإنما تقبل الطعن بطريق النقض.

(أحداث 1904 قرار 789 تاريخ 1/12/1981 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 140)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 50/
إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الأحداث تقبل الطعن بطريق النقض لا الاستئناف.

(أحداث 1570 قرار 2195 تاريخ 20/11/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 140)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 51/
حيث أنه يترتب عند تقصي الطاعن فيما أوجبه عليه القانون رد طعنه يتساوى في ذلك جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة.
حيث أن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً جلسة تفهيم الحكم.
ومؤدى ذلك لا بد من التأشير في الملف بتاريخ وروده إلى النيابة العامة للمشاهدة. هذا التاريخ الذي يعتبر من الحساب وسريان مهلة الطعن.
وحيث أن إهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق إليه للمشاهدة أو إهمال القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن ذلك أن تاريخ المشاهدة لا يغني عما أوجبه القانون.
وحيث أن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف وإجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت.
وحيث أن النيابة العامة لم تؤشر ولم تثبت تاريخ الورود إلى ديوانها مكتفية بذكر تاريخ المشاهدة فقط مما يعد قصوراً من جانبها ومخالفة لصراحة النص يترتب عليها رد الطعن شكلاً.

(أحداث 465 قرار 246 تاريخ 9/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 141 ـ 142)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 51/
مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً.

(أحداث 1484 قرار 346 تاريخ 12/5/1981 محامون ص312 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 142)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 51/
إن الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث تقبل الطعن بطريق النقض لا الاستئناف.

(أساس 916 قرار 32 تاريخ 19/1/1983 المحامون ص662 لعام 1983)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 142)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الثاني: أصول المحاكمات في قضايا الأحداث/مادة 53/
لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها.

(أحداث 221 قرار 86 تاريخ 31/3/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 146)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 58/
المصادرة نوع من العقوبات الفرعية والإضافية وتطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث.

(أحداث 457 قرار 234 تاريخ 2/6/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 148)
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث/الفصل الرابع: أحكام مختلفة/مادة 58/
إن محكمة الأحداث غير ملزمة بالسؤال عن أسبقيات الحدث، لأن أحكام التكرار لا تسري على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي.

(أحداث 436 قرار 210 تاريخ 2/5/1982 سجلات محكمة النقض)
(كتاب مجموعة القوانين الجزائية السورية الخاصة ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 149)