التعليمات التنفيذية لإجراءات منح التراخيص لطلبات الإشغال للأنشطة في المدينة الحرة الإعلامية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن الترخيص للأنشطة الإعلامية (قنوات فضائية – صحف ومجلات – مواقع وصحافة إلكترونية وانترنت …. ) ضمن المدينة الحرة الإعلامية يتم استناداً للأحكام مواد نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 ونبين فيما يلي الإجراءات القانونية والمالية والشروط التقنية لممارسة هذه الأنشطة .
أولاً : الإجراءات القانونية للترخيص :
1- يتقدم طالب الإشغال ( الطبيعي أو الاعتباري ) بطلب إشغال نشاط إعلامي (قنوات فضائية – صحف ومجلات – مواقع وصحافة إلكترونية وانترنت ….. وفق النموذج ( المنظم استناداً إلى نص المادة /50/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 ) إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة

2- الثبوتيات المطلوبة من طالب الإشغال ( الطبيعي أو الاعتباري ) وفق التعليمات النافذة في المؤسسة العامة للمناطق الحرة

3- يتقدم طالب الإشغال ( الطبيعي أو الاعتباري ) بطلب الإشغال المذكور أعلاه الذي يبين فيه النشاط الإعلامي الذي يرغب بمزاولته ضمن المدينة الحرة الإعلامية إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة مرفقاً معه الثبوتيات المطلوبة .يحال الطلب مع جميع الوثائق إلى وزارة الإعلام لمنح الموافقة اللازمة بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط الفنية والإعلامية وفق هذه التعليمات , وبعد موافقة وزارة الإعلام على الطلب يحال مع الوثائق إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الفقرة /ج/ من نص المادة /53/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 التي تنص (( يبت المجلس المنعقد برئاسة السيد الوزير بالطلبات المتعلقة بإشغال أماكن في المناطق الحرة إشغالاً مصرفياً أو خدمياً أو لإقامة مدن أو مراكز إعلامية أو لنشاط التجارة الإلكترونية والمعلوماتية أو فندقياًً أو مكاتب شحن أو منتجعات ومشافي ومصحات ومطاعم وإقامة أسواق حرة خارج أسوار المناطق الحرة أو مناطق حرة خاصة أو نقاط حرة أو مزاولة أي نشاط آخر يسهم في تنمية المبادلات التجارية الدولية ويؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني ))

4- يصدر قرار من السيد الوزير الاقتصاد والتجارة يسمي فيه ممثلي الجهات العامة المعنية للإشراف والرقابة على إدخال المواد والتجهيزات الفنية والتقنية إلى المدينة الحرة الإعلامية وفتح سجل وفق النموذج المعتمد من المؤسسة العامة للمناطق الحرة لكل مستثمر ليتم قيد هذه الإدخالات ضمن هذا السجل , ويكون ممثلو الجمارك والمناطق الحرة مسئولين عن مراقبة منافذ ( الدخول الخروج ) المدينة الحرة الإعلامية وذلك استناداً إلى الفقرة /ج/ من المادة /69/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 .

5- بعد الموافقة على طلب الإشغال الإعلامي من قبل مجلس الإدارة المنعقد برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة يتم إعلان طالب الإشغال بالموافقة ومراجعة المؤسسة العامة للمناطق الحرة لاستلام الموقع وتسديد بدل إشغال سنة مقدماً خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفي حال التأخير عن هذه المادة يتم استيفاء غرامة بعدل /9%/ عن كل يوم تأخير إضافة إلى البدل المترتب أصولاً وبعد التسديد يتم تنظيم مشروع عقد إشغال إعلامي وفق النموذج المرفق ويرفق مع مشروع العقد إضبارة فنية وفق نظام ضابطة البناء المعمول به في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحيث يتم تدقيق الإضبارة الفنية من قبل مديرية الشؤون الفنية بالمؤسسة العامة للمناطق الحرة مع مراعاة نظام ضاطة البناء في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية , ويحال مشروع العقد إلى مديرية الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتدقيقه وإصداره مع السجل التجاري ( نشاط إعلامي ) وصولاً , وذلك استناداً إلى نص المواد / 51 – 52 – 53- 54 – / من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 والقرار رقم / 201 / لعام 2005 الناظم لآلية منح السجل التجاري والشركات المسموح التعاقد معها ضمن المناطق الحرة السورية

6- بعد استلام العقد والسجل التجاري من قبل المستثمر للنشاط الإعلامي , يتم إعطاء أمر المباشرة للبناء , ليتم إدخال مواد البناء وتنفيذ البناء وفق الإضبارة الفنية المقدمة من قبله والمعتمدة من قبل الإدارة العامة

7- بعد انتهاء أعمال البناء يتقدم المستثمر بطلب إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة يوضح فيه بأنه قد أنجز أعمال البناء والتجهيزات اللازمة للمباشرة بالنشاط المرخص لبه أصولاً على أن يتقيد المستثمر بالمدة القانونية لإنجاز البناء والمحددة بنظام ضابطة البناء في المناطق الحرة

8- تقوم اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم / 2587 / تاريخ 6-12-2005 ورقم / 2629 / تاريخ 13-12-2005 بالكشف على المنشأة والتأكد من إنجاز البناء والتجهيزات الفنية والتقنية وإعداد محضر وضع المنشأة بالاستثمار الفعلي ليتم بعدها مزاولة النشاط الإعلامي أصولاً

9- يحق للمستثمر ( الطبيعي – الاعتباري ) تسمية ممثل عنه وذلك وفقاً للنموذج المرفق ( سند توكيل خاص بالمناطق الحرة السورية )

10- المستثمر مسئول عن جميع الأضرار المسببة من قبله أو من قبل ممثله أو تابعيه أو بسبب منشأته أو بضائعه للأبنية أو المنشآت الأخرى أو البضائع التي توجد فيها وذلك داخل المدينة الحرة الإعلامية , ولا يعفيه تقيده بقواعد الوقاية المفروضة من هذه المسئولية وذلك استناداً إلى نص المادة /56/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003

11- المستثمر مسئول عن تصرفات مستخدميه وعماله وللمؤسسة أن تمنع دخول أي من هؤلاء إلى المدينة الحرة الإعلامية عند إخلالهم بنظام العمل فيها

12- لا يحق للمستثمر التنازل الكلي أو الجزئي عن حق الإشغال للأماكن التي يشغلها ضمن المدينة الحرة الإعلامية

13- تعفى جميع الأنشطة القائمة ضمن المدينة الحرة الإعلامية وكذلك الوثائق المتعلقة بهذه الأنشطة من جميع الضرائب والرسوم ولا سيما ضرائب الدخل على الأرباح والرواتب والأجور وجميع الضرائب الأخرى النافذة في القطر وكذلك الرسوم كرسم الطابع والرسوم الجمركية الأخرى وغيرها , إلا إذا أعدت الوثائق المتعلقة بالنشاط ضمن المدينة الحرة الإعلامية لتبرز أمام السلطات المحلية الرسمية داخل القطر عندئذ تخضع لرسم الطابع المترتب على مثيلاتها من الوثائق المحلية , وذلك استناداً لنص المادة /76/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003

14- يستفيد المستثمرين ضمن المدينة الحرة الإعلامية من جميع الميزات التي يمنحها نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 وبما لا يتعارض مع هذه التعليمات ويطبق عليها كافة أحكامه الواردة ضمن هذا النظام
15- تطبق وزارة الإعلام على مستثمري المدينة الحرة الإعلامية في حال رغبتهم بإجراء نشاط إعلامي خارج المدينة الحرة الإعلامية ما يطبق على المؤسسات الإعلامية الخارجية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة لديها

16- تسري على المدينة الحرة الإعلامية أحكام المادة /6/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 المتعلقة بالأمن ( السيادة الوطنية ) والآداب والصحة العامة

17- تصدر تعليمات الأمن والصحة والسلامة المهنية بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة وتكتسب صفة أحكام هذا النظام ويعد الإخلال بها ضمن أحكام المخالفات المنصوص عنها في هذا النظام
18- بالنسبة لطالبي الإشغال ( صحف ومجلات ) يطبق عليهم القوانين والأنظمة المعتمدة لدى وزارة الإعلام بشأن المطبوعات الخارجية

19- يجب على أي مستثمر يرغب بإنشاء موقع إعلامي تفاعلي على شبكة الانترنت أن يعتمد مديراً مسئولاً ويكون مسئولاً عن كل ما ينشر ضمن هذا الموقع في حال تعارضه مع مضمون الفقرة رقم / 16-17 / المذكورتين أعلاه
20- نظراً لطبيعة القنوات الفضائية المراد الترخيص لها ضمن المدينة الحرة الإعلامية يقتصر قبول طلبات الترخيص للسوريين ومن في حكمهم خلال الخمس سنوات الأولى .

ثانياً : الإجراءات المالية :
1- يتم تحديد بدلات الإشغال المترتبة على المستثمرين للأنشطة الإعلامية ضمن المدينة الحرة الإعلامية بقرار من السيد وزير الاقتصاد والتجارة بناء على مقترح مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة وذلك استناداً إلى نص المادة /38/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 التي تنص (( تحدد معدلات البدلات المذكورة في المادة /37/ ( بدل خدمة إدارية ( رسم ترخيص ) – بدل إشغال – بدل الخدمات الأخرى – بدل إعطاء الوثائق وتصديقها – بدل تصدير – قيمة الوثائق والمطبوعات – أي بدل آخر تستدعيه ضرورة العمل ) للمرة الأولى بقرار يصدر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المجلس ))
2- يجب على المستثمر التأمين على بناء المنشأة والجوار ضد أضرار الحريق ( المسئولية المدنية ) في الحدود التي تقدرها المؤسسة وذلك لدى شركات التأمين المعتمدة وأن يكون هذا التأمين إلزامياً على عاتق المستثمر , على أن يتم هذا التأمين خلال شهر من تاريخ وضع المنشأة بالاستثمار , وذلك استناداً إلى نص المادة /55/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003

3- تشكل لجنة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة تضم في عضويتها ممثلاً عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة وممثلاً عن المستثمر بالنسبة للنشاط الإعلامي مهمتها حساب نفقات الاستثمار المحلية بالليرة السورية , كأجور العمال السوريين وأجور النقل , التخليص الجمركي , أجور الهاتف والفاكس , ثمن الماء والكهرباء المستجرة من الشبكة العامة لمنشأة المستثمر مباشرة …. إلخ . وتقوم اللجنة بتحديد نسبة هذه النفقات لكل مشروع على حدة وفقاً لطبيعة الترخيص ويطالب المستثمر بصرف ما يعادل هذه النسبة بالقطع الأجنبي وفقاً لأسعاره في الدول المجاورة
4- تصرف للجان المكلفة بتطبيق التعليمات التنفيذية ومنح التراخيص والوضع بالاستثمار في المدينة الحرة الإعلامية تعويضات ومكافآت تشجيعية بقرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجار ووزير الإعلام حسب الحال .

ثالثاً : الشروط التقنية والمواصفات العامة لنظام البث الفضائي المعتمد في القنوات الفضائية
المصطلحات :-
الاتحاد الدولي للاتصالات
ITUهو إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في موضوع الاتصالات السلكية واللاسلكية- مكتب
الراديو : ( BR RADIO BURO )مجلس منبثق عن الاتحاد الدولي للاتصالات مهمته تسجيل

وتنسيق استخدام الترددات .- قطاع الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات : ITU-Rقطاع تابع للاتحاد الدولي للاتصالات , يعنى بجميع القضايا التي لها علاقة بالراديو .- وحدة الإنتاج لدى المستثمر :هي التجهيزات والمنشآت التي يتم فيها تحضير ومعالجة البرامج الفضائية ومن ثم إرسالها إلى مركز البث
.- مركز البث :هو المركز الذي يحتوي على البنى التحتية اللازمة للبث ضمن المدينة الحرة الإعلامية مثل الأبنية والأدراج وأجهزة الإرسال والهوائيات والمستلزمات الأخرى المرتبطة بها .-
شبكة الوصل :هي المنشآت والتجهيزات التي تستخدم لنقل الإشارة ( صورة + صوت ) من غرفة المراقبة النهائية لوحدة الإنتاج في الشركة إلى مراكز البث المختلفة .-

قوة البث الإشعاعية الفعالة
EIRP :هي حاصل ضرب القدرة التي يجري بثها في اتجاه ما بالكسب الأقصى للهوائي في هذا الاتجاه , والمنسوب إلى هوائي إيزوتروبيك .-
خصائص الهوائي :هي العناصر الميكانيكية والكهربائية التابعة له والتي لاجتماعها يتحدد كسبه ومخططه الإشعاعي في المستويين الأفقي والرأسي .-

حقل الاستقبال : RECEIVED ELECTRIC FIELD STRENGTHهو الحقل الكهربائي في نقطة الاستقبال والناتج عن البث الفضائي . وحدة قياسه هي الفولط بالمتر .-
النطاق الترددي :هو الجزء من الطيف الترددي في المجالات KA – KU – C والذي يستخدم للبث الفضائي .- كثافة تدفق الطاقة : POWER FLUX DENSITYهي مقياس القدرة الكهرطيسية المنتشرة من هوائي ما عبر واحدة السطوح وتقدر بالميللي واط في السنتيميتر المربع .

– الشروط العامة :1- يجب على المستثمر التقيد بالشروط والتوصيات والمعايير والمواصفات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية التي تعنى بتنظيم وتنسيق وتطوير البث الفضائي التي تلتزم بها سورية قانونياً ومنها على سبيل المثال لا الحصر :- اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU والأوروبية EBU- الاتحاد الدولي للاتصالات ITU- المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات – مؤسسة اليوتل سات – و الانتل سات
.2- يطلب إلى المستثمر تحضير الملفات والدراسات التقنية والمستندات المتعلقة باستخدام المحطات الأرضية وفقاً للأصول المتبعة لدى المؤسسة العامة للاتصالات

3- اعتماد الأجهزة ومعايير البث المطابقة للشروط والمواصفات والمعايير الواردة في الإصدار الأخير لتوصيات قطاع الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات . ITU3- منشآت المستثمرين للقنوات الفضائية :يجب أن تتكون منشآت المستثمرين من وحدات مختلفة وتضم عموماً ما يلي :1- الإدارة العامة وملحقاتها2- غرفة المراقبة النهائية والتحكم بالبث
3- وحدات الإنتاج الثابتة والمتحركة وتجهيزاتها الهندسية والاستوديوهات الموزعة في أماكن مختلفة

4- محطة أو محطات للبث الأرضي أو DSNG حسب حاجات التغطية .

4- شروط إقامة المراكز أو تعديل خصائص مراكز بث قائمة :- ينبغي على المستثمر عند تقديم طلب لتأسيس مركز بث أو تعديل خصائص مراكز البث القائمة أن يرفق بطلبها ملفاً فنياً يوضح مواصفات المركز المطلوب إنشاؤه أو تفاصيل التعديل للمركز القائم وأسباب هذا التعديل .يجب أن يتضمن الملحق الفني لمركز البث الجديد أو تعديل مركز البث القائم على البيانات والمعلومات التالية :-

اسم مركز البث وموقعه- اسم القمر وموقع ومخطط التغطية والمواصفات الأخرى- المواصفات الميكانيكية والكهربائية للهوائي– المواصفات الكهربائية لجهاز الإرسال– معاملات الإرسال التي سيتم استخدامها .- مواصفات الأجهزة التي ستستخدم في المركز أو التي ستضاف إليه .

5- سلامة الأفراد والبيئة :على المستثمر التقيد بتدابير السلامة بحيث لا يتعرض المجاورون لمراكز البث والعاملون فيها لحقل راديوي تفوق قدرته المعايير التي توصلت إليها الأبحاث الطبية في مضار الإشعاع الراديوي , ويلتزم المستثمر بالتوصيات الصادرة عن معهد المعايير الوطني الأميركي ( ANSI ) سنة 1985 والجمعية الدولية للحماية من الإشعاع ( IRPA ) سنة 1998 وغيرها من المؤسسات الأميركية والدولية ويحافظ المستثمر على سلامة الأفراد العاملين لديه والزائرين لمنشآته والغير من الأخطار المتعلقة كالحريق ,و الصواعق ,و الصعق الكهربائي و تسلق أبراج البث و غيرها , و يتقيد المستثمر بقواعد حماية البيئة عموما وفق تعليمات الجهات المختصة في وزارة البيئة.6

– المواصفات العامة للنظام المعتمد للبث الفضائي :1-ان النظام المعتد للبث الفضائي للمستثمر طالب الترخيص هو النظام الرقمي للبث الفضائي في النطاق الترددي .C,KU, KA2- يلتزم المستثمر بالبث على التردد المخصص له قانونا , و يكون البث وفق المواصفات و المعايير الفنية الصادرة عن قطاع الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات .ITU-R7-ترددات أجهزة الوصل :يتم الحصول على ترخيص لإنشاء وصلات ميكروية (تجهيزات- ترددات ) لحاجات المستثمر من قبل المؤسسة العامة للاتصالات ووفق القوانين و الأنظمة النافذة لهذه الغاية

8- الأبراج :يجب أن تحقق الأبراج شروط السلامة العامة و المعايير الفنية لتحمل الأحمال القصوى التي ستركب عليها بحيث تصمد حتى سرعة رياح على مستوى الارض تبلغ 150 كيلو في الساعة.و ينبغي أن يحتفظ المستثمر بالدراسات الإنشائية المفصلة للبرج و شهادة من الصانع تثبت إمكانية تحمل البرج و قواعده لتلك الأحمال و ان تكون مطابقة لمواصفات مديرية الطيران المدني من حيث اللون و الاضائة و الارتفاع و شروط مؤسسة الكهرباء من حيث بعد هذه الأبراج عن خط التوتر العالي و نظام الحماية من الصواعق .

9- الهوائيات :تحقق الهوائيات المواصفات و المعايير المقيسة في الاتحاد الدولي للاتصالات و المؤسسات الفضائية العالمية و الإقليمية (انتلسات-يوتلسات- عربسات) وفقا للجدول رقم 1 .خصائص الهوائيات – جدول رقم 1المواصفة UNIT PARAMETERالمصنع MANUFACTURERالموديل TYPE&MODELالقطر M DIAMETERالمجال الترددي GHz FREQUENCYالموافقة على النوع TYPE APPROVALالربح (ارسال / استقبال) dB TX/RX GAINمخطط الهوائي ( إرسال / استقبال) dB TX/RX PATTERNعزل القطبية dB cross polarizationرقم الجودة dB/K G/Tالعازلية dB port to port isolation10- أجهزة البث الفضائية :تحقق اجهزة البث الفضائي المواصفات و المعايير المقيسة في الاتحاد الدولي للاتصالات و المؤسسات الفضائية الإقليمية و العالمية وفقا للجدول رقم 2خصائص أجهزة البث الفضائي – جدول رقم 2المواصفة UNIT PARAMETERالمصنع MANUFACTURERالموديل و النوع TYPE&MODELالاستطاعة على مخرج المكبر w output rated power at amplifier flangeالتأخير الزمني ns group delayالبث خارج النطاق dBc spuriousالمدروجات dBc harmonicsعرض النطاق Hz bandwidthالإشارات البينية dBc intermodulation11- التجهيزات الهندسية للإنتاج :تحقق هذه التجهيزات الهندسية المواصفات و المعايير المقيسة في الاتحاد الدولي للاتصالات .بدل الخدمة الإدارية/ رسم الترخيص / :يتم استيفاء مبلغ /10000 /$ رسم ترخيص لمصلحة المؤسسة العامة للمناطق الحرة و يستوفى لمرة واحدة عن كل نشاط يتقدم به طالب الإشغال للنشاط الإعلامي قبل العرض على مجلس الإدارة المنعقد برئاسة السيد وزير الاقتصاد و التجارة و يعد ايرادا نهائيا للمؤسسة و لا يحق لطالب الإشغال للنشاط الإعلامي استرداده .بدل الإشغال السنوي :

أولا : يحدد بدل الإشغال السنوي للمتر المربع خلال مدة سريان عقود الإشغال و التي مدتها/ 15 سنة/ على الشكل التالي :

1- الأرض المشيد عليها البناء فعلا و لطابق واحد / 120/ $ /م2/ السنة يضاف اليه /90/ $ /م2 / السنة عن كل طابق إضافي , كما يضاف/10/$/م2/ السنة كل خمس سنوات ميلادية تحسب بدءاً من سنة التعاقد .

2- المساحة المتروكة بدون بناء بنسبة /25%/ من المساحة الإجمالية وتتوضع في الواجهة الأمامية للمنشأة وعي إلزامية ويترتب على المتر المربع منها بدل قدره /120/ $ /م2/ السنة يضاف إليه /10/$/م2/ السنة كل خمس سنوات ميلادية تحسب بدءاً من سنة التعاقد .

3- يتم تسديد البدل السنوي مقدماً خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية وكل تأخير في التسديد بعد هذه المدة يخضع لفائدة قدرها /9%/ إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل .

ثانياً : يتم توزيع بدل الإشغال بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وفق النسب التالية :أ‌- 62.5% من قيمة بدل الإشغال إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية .

ب‌- 37.5% من قيمة بدل الإشغال إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة .ثالثاً : يفوض مدير عام المناطق الحرة السورية بقرار من السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتحويل حصة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حصرياً من بدل الإشغال المترتب على المستثمرين ضمن المدينة الحرة الإعلامية وفق النسب المحددة في الفقرة /آ/ من البند السابق أعلاه .

رابعاً : تؤول ملكية جميع المنشآت والمرافق المختلفة التي سيتم تنفيذها على نفقة أي من الجهات غير المالكة للأرض إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بانتهاء مدة استثمار المدينة الحرة الإعلامية المشار إليها في المحضر ويتم التسليم أصولاً بدل التصدير يستوفى عند إخراج البضائع من المدينة الحرة الإعلامية سواء كان الإخراج للوضع بالإستهلاك المحلي أو إعادة التصدير ويحدد ب ( 1.250.00) واحد وربع بالألف من قيمة البضائع والتجهيزات الخارجة من المدينة الحرة الإعلامية .

بدل المياه والكهرباء والخدمات الأخرى :تستوفيه المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وفق المعدلات التالية :-

600$ بدل الاشتراك في عدادي المياه والكهرباء ويدفع لمرة واحدة .- 0.9$ سعر المتر المكعب من المياه المستهلك ضمن المدينة الحرة الإعلامية .- 0.09$ سعر الكيلو واط الساعي من الكهرباء المستهلكة ضمن المدينة الحرة الإعلامية .يتم تعديل هذه الأسعار بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية استناداً إلى جملة التغييرات الحاصلة لهذه الأسعار وفق تعديلات أسعار الدولة .- يتم تحديد بدل الخدمات الأخرى ( الهاتف / الانترنت / النظافة ) بقرار من مجلس إدراة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية .بدل السجل التجاري :

1- 150$ بدل تسجيل المستثمر في السجل التجاري في المؤسسة العامة للمناطق الحرة ولمرة واحدة .2- 250$ بدل تأسيس شركة وتسجيلها في سجل التجارة لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة ولمرة واحدة .3- 75$ عن كل تعديل يطرأ على تسجيل التاجر في السجل التجاري لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة .4- 125$ عن كل تعديل يطرأ على تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة .5- 250$ بدل تسجيل علامة فارقة في السجل لحماية الملكية ضمن المناطق الحرة .6- 125$ بدل تجديد العلامة الفارقة الذي يأتي بناء على رغبة المستثمر الخطية ضمن المدينة الحرة الإعلامية .
قيمة المطبوعات والوثائق :أ‌- 100 ليرة سورية قيمة البطاقة اللاصقة التي توضع على سيارات المستثمرين والمخلصين الجمركيين وسيارات العاملين لديهم ضمن المدينة الحرة الإعلامية وتستوفى سنوياً و /100/ ل.س قيمة بطاقة الدخول السنوية التي تمنح للمستثمرين وعمالهم والمخلصين الجمركيين والعاملين لديهم وعمال الخدمات .ب‌- 1$ طلب /إدخال – إخراج – نقل – تنازل/ .ت‌- 5$ – لإعطاء شهادة أو استخراج وثيقة مصدقة أو تصديق الفواتير بحيث لا يزيد عدد النسخ عن خمس في كل مرة .

الإجراءات الفنية :1- المطلوب للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تجهيز المدينة الحرة
الإعلامية وفق ما يلي :آ – تسوير حرم المدينة الحرة الإعلامية بسور إرتفاعه 3 أمتار وفوقه /1/ متر أسلاك شائكة ويترك للجنة الفنية طرح بدائل عميلة أخرى ( حلول مناسبةب – تجهيز مظلة باب دخول رئيسية للمدينة الحرة الإعلامية مؤلفة من حارتي مرور مع بوابة معدنية متحركة وسواعد كهربائية .

جـ- تنفيذ غرفتين واحدة لجمارك وأخرى للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بجانب البوابة الرئيسية وضمن الحرم بمساحة /20/ م2 لكل غرفة مع الخدمات اللازمة

د – تنفيذ بناء مؤلف من ثلاثة طوابق يتألف كل طابق من أربع غرف على الأقل بحيث يتم توزيع الطابق الأرضي للجمارك والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية الطابق الأول للمؤسسة العامة للمناطق الحرة والطابق الثاني لوزارة الإعلام .

هـ- يتم تسديد بدل إيجار سنوي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية / 800/ ل.

س لكل متر مربع عن المساحات التي تشغلها وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ضمن بناء الإدارة وهذا البدل يتضمن أيضاً مصاريف المياه والكهرباء تدفع مقدماً من بداية تاريخ التعاقد وخلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية وكل تأخير يخضع لفائدة مقدارها 9% إضافة لاتخاذ إجراءات التقصير .

2- تكليف مديرية الشؤون الفنية للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع مديرية الشؤون الفنية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بإعداد مخطط تنظيمي للمدينة الحرة الإعلامية يبين توزيع المقاسم والخدمات الفنية اللازمة / البنية التحتية مياه – كهرباء – هاتف – طرق رئيسة وفرعية / ويتم لحظ المظهر الجمالي لكل مقسم .3- تكليف مديرية الشؤون الفنية في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإعداد وتدقيق الإضبارة الفنية مع مراعاة نظام البناء في المؤسستين مع لحظ أن عدد الطوابق المسموح بها لا تتجاوز ثلاثة طوابق فوق الأرض ويتم إعطاء أمر المباشرة بعد تصديقها من قبل المناطق الحرة ومتابعة دورها ومتابعة الإشراف .