بطلان الطعن بالنقض في القانون المصري – أحكام وسوابق قضائية

الطعن 521 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 56 ص 243

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات، ومحمد خيري الجندي.
————-
بطلان ” بطلان الطعن بالنقض”. نقض ” المصروفات والكفالة”.
إيداع كفالة الطعن . عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن لا يغنى عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها . م 254 / 1 مرافعات .
النص في المادة 1/254 من قانون المرافعات على أنه ” يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها بصحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة و عشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى بطلان الطعن بطلاناً يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و إذ كان الطاعن لم يودع صحيفة طعنه محكمة النقض مباشرة ، بل أختار عملاً بحقه المقرر في المادة 253 من قانون المرافعات إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي بها موطنه بما لا يضاف معه لموعد طعنه ميعاد مسافة ، و كان إيداع الكفالة الذى قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال هذا الميعاد بقبولها و توريدها ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه و إن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا يوم 1983/3/5 و هو اليوم الأخير في ميعاد الطعن بقبول الرسم و توريده في اليوم التالي إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة إلا في يوم 1983/3/6 وهو اليوم التالي لانتهاء ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .
————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3682/1980 مدني كلي طنطا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالباً الحكم له بأحقيته في صرف نصف مبلغ 16358 جنيه قيمة الزيادة في التعويض والمحكوم به عن نزع ملكية الأرض المبينة بالصحيفة والتي اشتراها من الطاعن بالعقد العرفي المؤرخ 2/4/1976 ثم نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، وأوقع من بعد ذلك حجزاً تحفظياً على ما للطاعن لدى المطعون ضده الثاني وفاء للمبلغ المذكور ثم تقدم للرئيس بمحكمة طنطا الابتدائية بطلب لإصداره أمره ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بإلزامها بأداء هذا المبلغ له وبتثبيت الحجز التحفظي فرفض وقيدت الأوراق دعوى برقم 2964/1981 مدني كلي طنطا. أقام الطاعن أيضاً الدعوى رقم 5644/1981 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول طالباً الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/4/1976 المتضمن بيعه للمطعون ضده الأول الأرض المنزوع ملكيتها سالفة الذكر. أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث وبتاريخ 30/12/1981 قضت في الأولى بطلبات المطعون ضده الأول وفي الثانية بصحة إجراءات الحجز وبتثبيته وفي الثالثة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 189/32 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعويين الأولى والثانية والحكم له بطلباته في الدعوى الثالثة. بتاريخ 4/1/1983 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى الأولى إلى أحقية المطعون ضده الأول في صرف مبلغ 8179 جنيه قيمة نصف مبلغ الزيادة في التعويض المحكوم به عن نزع ملكية الأرض المبيعة وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 254/ 1 من قانون المرافعات على أنه “يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية ….” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى بطلان الطعن بطلاناً يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان الطاعن لم يودع صحيفة طعنه محكمة النقض مباشرة، بل اختار عملاً بحقه المقرر في المادة 253 من قانون المرافعات إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي بها موطنه بما لا يضاف معه لموعد طعنه ميعاد مسافة وكان إيداع الكفالة الذي قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغني عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا الميعاد بقبولها وتوريدها. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه وإن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا يوم 5/3/1983 وهو اليوم الأخير في ميعاد الطعن بقبول الرسم وتوريده في اليوم التالي إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة إلا في يوم 6/3/1983 وهو اليوم التالي لانتهاء ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .