التنازل عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ في القانون المصري – حكم محكمة النقض

الطعن 2483 لسنة 78 ق جلسة 23 /3 /2016

بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة ” الأربعاء (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيد المستشــار / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجوى ، محمود العتيق وعمـرو يحيى و صلاح بدران نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / حمدى عبد العال
وأمين السر السيد / علاء عصام
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 13 من جماد الاخر سنة 1437هـ الموافق 23 من مارس سنة 2016م
أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2483 لسنة 78 ق .
المرفوع من
– …… . المقيم …… . حضر عنه الأستاذ / ….. المحامى .
ضــد
– …… . المقيم ….. قسم الساحل – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

الوقائــع
فى يوم 14/2/2008 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/12/2007 فى الاستئناف رقم 4829 لسنة 11 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 28/2/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 12/3/2008 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 25/11/2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 10/2/2016 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد المستشار المقـــرر/ …. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 303 لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب فسخ عقد بيع الشقة محل النزاع وتسليمها خالية وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10/ 3/2006 اشترى منه الطاعن عين النزاع موضوع العقد سالف البيان بقيمة إجمالية قدرها 55000 جنيه سدد منها مبلغ 5000 جنيه والباقي على أقساط خاف الطاعن بنود العقد ولم يسدد القسط المستحق في 5 /1/2006 وقدرة 12500 جنيه رغم انذاره قانوناً مخالفاً بذلك البند الثابت من العقد فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4829 لسنة 11 ق القاهرة وبتاريخ 25/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة استئنافه بقيامه بسداد القسطين الأول والثانى ودلل على ذلك بما قدمه بجلسة 25/11/2007 من مستندات تفيد ذلك فضلاً عن قيامه لعرض القسطين الثالث والرابع قبل حلول ميعادها بموجب انذار رسمى – إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بفسخ العقد والتسليم إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ – رغم عدم تحققه – ملتفتاً عن دفاعه ودلالة مستنداته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى اليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً لقصور وأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد في المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائى . لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بصحيفة استئنافه أنه قام بسداد قيمة أقساط الشقة محل الدعوى وقدم تدليلاً على ذلك أصل اصالين بسداد القسطين الأول والثانى والمؤشر عليها بما يفيد استلام القيمة وكذا انذار عرض رسمي بقيمة القسطين الثالث والرابع وما يفيد استلامها من المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إذ أقام قضاءه بفسخ العقد والتسليم تأسيساً على توافر الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد ولم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري وإلى دلالة ما قدمه من مستندات وهو دفاع لو محصته لجاز أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة .

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .