الطعن 4 لسنة 51 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 233 ص 1219

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
———–
– 1 أموال عامة “صفة المال العام” “انتهاء التخصيص للمنفعة العامة”. تقادم “تقادم مكسب”.
الاموال العامة . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . انتهاء التخصيص قد يكون بقانون أو بقرار أو بانتهاء الغرض الذى خصصت من اجله للمنفعة العامة . م 88 مدنى .
النص في المادة 88 من القانون المدني مؤداه أن – الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً.
– 2 أموال عامة “صفة المال العام” “انتهاء التخصيص للمنفعة العامة”. تقادم “تقادم مكسب”.
أراضي الآثار من الأموال العامة . عدم جواز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته . الاستثناء . أن يكون وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام . مجرد سكوت مصلحة الآثار عن اقامة الغير بناء في أراضي الآثار لا يؤدي الي زوال التخصيص .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أراضي الآثار باعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً وكان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناء في أراضي الآثار لا يؤدى إلى زوال التخصيص، لما كان ذلك و كان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضي بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في تأييد الحكم الابتدائي أن أرض النزاع كانت تابعة لمصلحة الآثار ومخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية ومنها إلى وزارة الإسكان وأن المطعون ضدهما ومن قبلهما والدهما يضعون اليد عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة إلا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأراضي أثرية وإن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون قد وقع معيباً بالقصور.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 539 لسنة 1977 مدني كلي الزقازيق على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لأرض وبناء المنزل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقالا في بيان ذلك أنهما يضعان يدهما عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية – وأن الطاعنين ينازعاهما في ذلك فأقاما دعواهما – قضت محكمة الدرجة الأولى بطلباتهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 لسنة 20 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) ندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 4/11/1980 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية مهما طالت مدته وإذ لم يقدم المطعون ضدهما دليلا على انتهاء تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وأن الثابت من تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه أن الأرض المقام عليها منزل النزاع كانت مخصصه للمنفعة العامة وتابعة لمصلحة الآثار ثم آلت إلى مصلحة الأملاك ومنها إلى وزارة الإسكان- وإذ كان من المقرر أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية مهما طالت مدته وكان المطعون ضدهما لم يقدما دليلا على انتهاء تخصيص الأرض للمنفعة العامة– ولم يبين الحكم تاريخ وضع يد المطعون ضدهما أو مورثهما من قبلهما عليها، كما لم يحدد التاريخ الذي يعتد به في هذا الشأن وهو تاريخ انتهاء تخصيص الأرض للمنفعة العامة ودخولها في الملكية الخاصة للدولة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 88 من القانون المدني علي أنه (تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها. إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا، لما كان ذلك وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أراضي الآثار باعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما وكان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناء في أراضي الآثار لا يؤدي إلى زوال التخصيص، لما كان ذلك وكان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكما جديدا يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن مؤدي ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضي بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاما سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في تأييد الحكم الابتدائي أن أرض منزل النزاع كانت تابعة لمصلحة الآثار ومخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية ومنها إلى وزارة الإسكان– وأن المطعون ضدهما ومن قبلهما والدهما يضعون اليد عليها مدة تزيد عن خمس عشره سنه ألا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأرض أثرية– وأن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتثبيت ملكية المطعون ضدهما لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية– فإنه يكون قد وقع معيبا بالقصور في التسبيب وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .