تحويل مصرفي

موجز القواعد:

1- التحويل المصرفي. المقصود به. قيام البنك بإجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب آخر بناء على طلبه بطريق القيد فيقيد المبلغ في الجانب المدين للعميل الآمر بالتحويل وفى الجانب الدائن للحساب المحول إليه.

– استعانة البنك ببنك آخر وسيط. مؤداه. مسئولية البنك الأول أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي المراسل الذي يتولى تنفيذ التحويل طالما أنه هو الذي اختاره. مثال.

القواعد القانونية:

النص في المادة 354/1، 2 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه: (1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفى الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2- وينظم الاتفاق بين البنك و الآمر بالنقل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله “، يدل على أن المقصود بالتحويل المصرفي ما يقوم به البنك من إجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب أخر بناء على طلبه بطريق القيد بواسطة البنك، وذلك بـأن يقيـد المبلغ في الجانب المدين للعميل الآمر بالتحويل، وفى الجانب الدائن للحساب المحول إليه، وهذا التحويل يتم لحظة إجراء القيد بواسطة البنك في حساب ومكان المستفيد، ومن المقرر أنه إذا استعان البنك الصادر إليه الأمر بالتحويل ببنك آخر وسيط، فإن البنك الأول يكون مسئولاً أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي المراسل الذي يتولى تنفيذ التحويل طالما أنه هو الذي اختاره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومما له أصله الثابت في الأوراق إلى أن الشركة المطعون ضدها قامت بتاريخ 9/4/1997 بتحويل مبلغ 40000 دولار أمريكي بما يعادل 12000 د.ك إلى الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية بدمشق- سورية عن طريق البنك الطاعن إلا أنه لم يقم بتحويله واستدل الحكم على ذلك بأن البنك المذكور خاطب الشركة المطعون ضدها بتاريخ 13/1/2003 بعجزه عن تحويل المبلغ محل النزاع للشركة السورية الليبية أو استرداده لأن صاحب الشركة الأخيرة متحفظ عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومما قدمه البنك الطاعن من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تمد العقوبات على دولة ليبيا ومن إقرار الشركة المستفيدة بأنها لم تتسلم المبلغ المذكور عن طريق البنك الطاعن وإنما تسلمته بتاريخ 27/4/1997 عن طريق بنك برقان بالكويت. لما كان ما تقدم وكان البنك الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن الشركة المطعون ضدها- مصدرة أمر النقل- هى التي اختارت البنك الوسيط في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فإن البنك الطاعن يكون مسئولاً أمام عميله عن أعمال البنك الأجنبي الوسيط، خاصة وأنه -وعلى ما ثبت في الأوراق- استطاع بنك برقان تحويل مبلغ مماثل للشركة المستفيدة عن طريق بنك وسيط في ألمانيا ومن ثم تتحقق مسئولية البنك الطاعن أمام عميله (الشركة المطعون ضدها) نتيجة عدم تنفيذ أمر النقل الصادر منها إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام البنك الطاعن برد المبلغ محل النزاع والذي تم خصمه من حساب الشركة المطعـون ضـدها ولم يتم نقله لحساب الشركة المستفيدة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ولم يخالف الثابت في الأوراق ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

(الطعن 478/2004 تجاري جلسة 7/2/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .