تحويل نوع أو جنس

موجز القواعد:

1- حرمة تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو بالعكس على وجه العبث. من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية.

– قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المقصود بها. الممنوع شرعاً مباح عند الضرورة. وجوب أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء. مثال لانتفاء ذلك.

القواعد القانونية:

من الأصول المقررة- في فقه الشريعة الإسلامية- حرمة تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى وبالعكس على وجه العبث، وقد جرى قضاء هذه المحكمة- على أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى محمولاً على أسبابه متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها واطمأنت إلى سلامة الأسس التي قام عليها وإنه وإن كانت الضرورات تبيح المحظورات والتي تعني أن الممنوع شرعاً مباح عند الضرورة ومن شروطها أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الذي اطمأن إليه من أن الطاعن قد أجرى عملية جراحية حول على أثرها أعضاءه التناسلية الخارجية لأنثى دون أعضائه الداخلية وأنه يحمل التركيب الصبغي الذكري والجنس الذي نشأ عليه ذكري بينما الجنس النفسي أنثوي وبعرضه على لجنة أخصائي الطب النفسي أفادت بأن الطاعن دخل العيادة النفسية لأول مرة في 15/1/1994 لوضعه تحت الملاحظة الطبية إلا أنه خرج في ذات اليوم ولم يرد في تقريرها أية اضطراب في هويته الجنسية في فترة دخوله ولم يراجع المستشفى بعد ذلك إلا بتاريخ 11/12/2002 بعد إجرائه العملية الجراحية بتاريخ 29/6/2000 ولم يتبين من ملفه بالمستشفى أنه تم عرضه على طبيب نفسي كما لم يتلق أي علاج أو إتباع إرشادات معينة لفترة زمنية حسب الأعراف الطبية قبل إجراء العملية وأن اللجنة الطبية لا تستطيع الجزم بوجود رغبة قهرية للطاعن في تغيير جنسه في الفترة السابقة على إجراء العملية كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يقطع بأنه مصاب باضطراب الهوية الجنسية، ونفى الحكم تبعاً لذلك حالة الضرورة لدى الطاعن التي تبيح له المحظور واعتبر أن إجرائه العملية ببتره لأعضاء الذكورة التي خُلقَ عليها وتحويل جنسه هو مخالف للشريعة الإسلامية ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .