الطعن 1855 لسنة 53 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 309 ص 1620

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه. محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
————-
قرار إداري. إعلان.
قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط . ق 52 لسنة 1969 . ميعاد الطعن فيها سريانه من تاريخ إعلانها . لا يغني عن ذلك العلم المؤكد بصدورها بأية طريقة أخرى .
مفاد نص المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين – المنطبق على الدعوى – أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة و جعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار فلا يغنى عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن علم الطاعن اليقيني بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن و رتب على ذلك نفاذ ذلك القرار وقضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد خالف القانون .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3943 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الطاعن الأول بصفته في مواجهة الطاعن الثاني بصفته من العقار المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 15/2/1967 وتسليمه لهم خاليا، وقالوا شرحا لها أنه بموجب ذلك العقد استأجرت المنطقة الطبية من مورثهم العقار المذكور لاستغلاله مركزا لرعاية الطفل وفي غضون عام 1970 قامت وزارة الإسكان بمعاينة العقار وأصدرت قرارها رقم 31 لسنة 1970 بهدمه حتى سطح الأرض ولم يعلن هذا القرار لمورثهم إلى أن فوجئ باتهامه في الجنحة رقم 580 لسنة 1976 جنح البلدية لعدم تنفيذه قرار الهدم المذكور فطالب المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه إلا أن الطاعن الأول تباطأ واقتصر على إخلاء العقار من العاملين والمترددين عليه واحتفظ به مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 12/3/1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2954 لسنة 98ق القاهرة وبتاريخ 15/5/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول بصفته من العقار وتسليمه للمطعون ضدهم خاليا. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلائه من عقار النزاع على سند من أن القرار رقم 31 لسنة 1970 الصادر بهدم ذلك العقار حتى سطح الأرض أصبح نهائيا بعدم طعن الطاعن عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه اليقيني به بإعلانه بصحيفة الدعوى الابتدائية متضمنه رقم ذلك القرار في حين أن ميعاد الطعن في ذلك القرار لا ينفتح بعلم المستأجر به بل من تاريخ إعلانه به بالطريق الإداري طبقا للمادتين 58 و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 32 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية لذلك القانون وإذ لم يعلن بالقرار المذكور وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، فإن ذلك القرار لم يصبح نهائيا بعد وبالتالي يكون غير قابل للتنفيذ.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين المنطبقة على الدعوى – قد نص في المادة 33 منه على أن “يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق…. فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسليم الإعلان في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها المنشأة أو في مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها” وفي المادة 34 منه على “لكل من ذوي الشأن أن الطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار إليه أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار” فإن مفاد ذلك أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار فلا يغني عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن علم الطاعن اليقيني بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن ورتب على ذلك نفاذ ذلك القرار وقضى بالإخلاء، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يكون معه فضلا عن مخالفة القانون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .