وضع الصيغة التنفيذية على حُكم التحكيم وتنفيذه:

النص في المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوى الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم “مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للنص سالف الإشارة إليه- إنما يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن المحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون.

(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)

المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه، وكان الثابت من صحيفة دعوى الطاعن إنها اقتصرت على طلب إلغاء الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع تظلمه وإبطالها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار ولم تتضمن طلباً ببطلان إعلان بحكم التحكيم مذيلا بالصيغة التنفيذية باعتباره من مقدمات التنفيذ، وكان لا يشترط لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وتكليفة بالوفاء وإنما يشترط الإعلان كمقدمة للتنفيذ عقب صدور ذلك الأمر عملاً بنص المادة 204 من قانون المرافعات بما مؤداه أن البطلان لا يلحق الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية بوضع الصيغة التنفيذية مادام قد صدر صحيحاً قبل الإعلان وعلى الوجه الذي تضمنه الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واجه صحيح القانون ولا ينال منه ما تناولته أسبابه من الإشارة إلى صحة إعلان الطاعن بحكم التحكيم ذلك أنه وأيا كان وجه الرأي فيه- لا يعدو أن يكون استطرادا زائداً يستقيم قضاءه بدونه وبما يكون معه النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.

(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)

مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن- لا يصدر الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم إلا بعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تحت بند أولاً قد تمسكوا بسقوط الحكم موضوع التداعي بمضي المدة وهو ما يندرج ضمن موانع التنفيذ التي تلتزم المحكمة ببحثها فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في هذا الدفع وقبله فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.

(الطعن 113/2004 مدني جلسة 31/1/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .