((قـــــرارتمييزي))
============
المبدأ:(الضرورات تبيح المحضورات)
حيث ان المادة (179) مدني قد الزمت الغاصب برد المغصوب الى صاحبه مع اجر مثله ولكن وحيث ان الضرورات تبيح المحضورات ولكنها تقدر بقدرها المادة (212/1) مدني وحيث ان الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا وحيث ان الضرر الخاص يتحمل لدرء الضرر العام وبالتالي فان اشغال المدعى عليه لعقار المدعين وان كان يشكل عمل غير مشروع الا ان الاشغال كان لاغراض اسكان النازحين ولأسباب انسانية محضة ومعه تكون دعوى المدعين لرفع التجاوز واجبة الرد وبإمكانهم المطالبة بالتعويض.
القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعين ( المميز عليهم ) طلبوا إلزام المدعى عليه (…..) برفع التجاوز الحاصل من قبله والمتمثل بإنشاء مخيم للنازحين في قضاء الشرقاط على القطعة المرقمة 88م 14 بعاجه وان محكمة الموضوع وفي حكمها المميز قد الزمت المميز برفع التجاوز الحاصل من قبله وازالة المخيم وفق التفصيل الوارد فيه خلافا لاحكام القانون وترى هذه الهيئة من خلال كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية بالعدد د. م .غ /1 0/18736 في 1/6/2019 بان (…..) للتأهيل الاجتماعي للعراق مسجله لديهم كفرع منظمه اجنبيه وفق قانون المنظمات غير الحكوميه رقم 12 لسنة 2010 تحت الرقم (76232 CI 2 ) بالعدد 1597 في 19/5/2013 ومقرها في بغداد وبامكانها فتح فروع في بقية المحافظات بعد اتباع الاليه المحددة في دائرتنا لهذا الغرض وان المدير التنفيذي في العراق هو ( …… ) وان التحقيقات الجارية من قبل محكمة الموضوع فانه وعند قيام عصابات داعش الارهابيه باحتلال مدن محافظة صلاح الدين وجود عمليات عسكرية وقصف متبادل مابين القوات الامنيه والعصابات الارهابيه في ضفة الساحل الايسر للموصل وقضاء الحويجة ومناطق جنوب الموصل وعدم استيعاب مخيمات بيجي وتكريت فقد تم فتح مخيم في قضاء الشرقاط في بستان يدعي ( بستان الشيوخ ) وان الثابت من محضر انتهاء المشروع المؤرخ في 12/12/2016 المتضمن اجراء الكشف الفني من قبل الفريق لبرنامج الامم المتحدة الانمائي واللجنة الفنية المختصة والمشكلة بالامر الاداري المرقم 88 في 3/11/2016 من قبل مديرية التخطيط والمتابعة في محافظة صلاح الدين فقد تم المصادقه على اكتمال فقرات والاعمال المتعلقة بانشاء مخيم بساتين الشيوخ للنازحين في محافظة صلاح الدين الى شركة صقر الفحل للمقاولات العامة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي وحيث تبين ان ادارة المخيم تدار من قبل دائرة المدعى عليه ( المميز ) وان محضر الكشف والمعاينة من قبل محكمة الموضوع في 30/4/2019 تبين انشاء المخيم للنازحين وشمل على عدد كبير من الخيم ومشغول من قبل النازحين وبادارة كاملة من دائرة المدعى عليه ( المميز ) ووجود مجمع صحي للعلاج ومجمع للصحيات وللمولدات الكهربائية وان تقرير الخبير المساح يشير الى اقامة المخيم على القطع المرقمة 88/1 و88/6 و88/5 و88/4 و88/3 المملوكة للدوله وان المدعين ( المميز عليهم ) هم اصحاب الحقوق التصرفية فيها وحيث ان المدعين طلبوا الزام المدعى عليه برفع التجاوز باعتباره ان وضع يد المدعى عليه على العقارات العائده لهم تمت بصورة غير مشروعه وتحت فعل الغصب وان احكام المادة ( 197 مدني ) قد الزمت الغاصب برد المغصوب الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار او طرا على قيمته نقض ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان الا ان القانون المدني العراقي قد نص في المواد من ( 212/214 ) على احكام مشتركة للاعمال غير المشروعة وهي ان الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها ( المادة 212/1 مدني ) وان المادة 213 قد نصت الى انه يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روي اعظمها ضررا ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لاي كون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا وان المادة (214/1 مدني) قد نصت على انه يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام وحيث ان معاناة النازحين جراء فقد ديارهم وممتلكاتهم لازالت مستمرة وهذه من الامور العامة التي يجب علم الكافة بها وان التحقيقات التي انتهت اليها المحكمة اثبتت بما لا يقبل الشك بان المخيم لا يزال مشغولا من قبل النازحين وان القول بالزام دائرة المدعى عليه ( المميز ) برفع التجاوز والغاء المخيم ورفعه يعني تعريض ارواح الساكنين من النازحين الى خطر حقيقي محدق يلحق بهم سيما وان هدف دائرة المدعى عليه ( المميز )

وهي منظمة اجنبية هو انساني محض وحيث ان المواد المتقدمه والمشار اليها قد غلبت حالة الاضطرار ومنها حالة النزوح التي مر بها ابناء المناطق المشار اليها قد قيدت حق الفرد ومنها الملكيه مقابل درء الاخطار المحدقة المنصوص عليها ومنها حالة النازحين في المناطق التي تعرضت الى عدوان عصابات داعش الارهابية من كل ما تقدم كان المتعين على محكمة الموضوع ان تقضي وللأسباب المشار اليها انفا برد دعوى المدعين ( المميز عليهم ) مع الاحتفاظ لهم بحق اقامة دعوى المطالبه بالتعويض طبقا لنص المادة (213/2 مدني) العجز الاخير ان كان لذلك مقتضى قانوني وبما انها سارت خلافا لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/8/2019م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت