المبدأ – (شروط اللائحة التمييزية )
((يجب ان تتضمن اللائحة التمييزية تاريخ القرار الذي يروم الطاعن الطعن به تمييزا أو مضمونه فأذا خلت اللائحة التمييزية من ذلك وجب ردها من الناحية الشكلية)).
تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية
بتاريخ 27 / 7 / 2009 واصدرت قرارها الآتي :-
المميز / ج . ج . ي / وكيلها ت . ي . ي
المميز عليه / قرار المنفذ العدل في الناصرية
قرر السيد المنفذ العدل في مديرية تنفيذ الناصرية بالاضبارة التنفيذية المرقمة 14 / خ / 2009 في 8 / 7 / 2009 تكليف الدائنة بأثبات مقدرة المدين المالية لغرض دفع النفقة المستمرة والمتراكمة ولعدم قناعة وكيل الدائنة بالقرار طعن به تمييزا امام هذه المحكمة بلائحته التمييزية المؤرخة 15 / 7 / 2009 وسجل الطلب بالعدد 94 / ت / تنفيذية / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي:-
القرار:-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان أحكام المادة 118 من قانون التنفيذ أجازت للخصم الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل او في القرار الصادر منه بعد التظلم ولدى امعان النظر في اللائحة التمييزية المقدمة من قبل وكيل الدائنة وجد انها جاءت خالية من ذكر تاريخ القرار الذي تروم الطعن به تمييزا او مضمونه وهذا غير جائز قانونا . لذا قرر رد اللائحة التمييزية من الناحـية الشكلية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6 / شعبان / 1430 هجري الموافق 27 / 7 / 2009 ميلادي .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت