الحكم بالتعويض رغم البراءة – اجتهادات محكمة النقض المصرية .

الطعن 1074 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 7 ص 39 جلسة 6 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر.
—————-
(7)
الطعن رقم 1074 لسنة 49 القضائية

(1) عقوبة.
مبدأ شخصية العقوبة. ماهيته؟
(2)محكمة الموضوع. (سلطتها في تقدير الدليل). إثبات. “بوجه عام”. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. شرط ذلك: تمحيصه الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة.
(3)دعوى مدنية. اختصاص. “الاختصاص الولائي”. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض. “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
وجوب رفض طلب التعويض إذا قضي بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. علة ذلك؟
متى يصح الحكم بالتعويض رغم البراءة؟

—————
1 – من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة. ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة – أياً كان نوعها – إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.
2 – يكفي في المحاكمة الجنائية أنه يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
3 – المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه. أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده أصلاً لجريمة اختلاس البضاعة المسندة إليه، فإن قضاءه برفض الدعوى المدنية يكون صحيحاً، وإذ كان طلب التعويض على سند من المسئولية التعاقدية أمراً خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية وغير مطروح عليها فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله الحكم بالتعويض على أساس المسئولية العقدية يكون غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ….. والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لنقلها من الإسكندرية للقاهرة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ …… المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية قبله قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم – مع استظهاره أن التوقيع المنسوب للطاعن باستلام البضاعة مزور عليه بمعرفة المطعون ضده – قضى ببراءة هذا الأخير تأسيساً على أن هناك أشخاصاً مسئولين كان يتعين سؤالهم بلوغاً لتحديد مختلس البضاعة مع أن منطق الأمور مقتضاه أن المختلس لها هو مزور توقيع الطاعن. هذا وقد قضى الحكم برفض الدعوى المدنية على أساس عدم وجود خطأ يمكن نسبته إلى المطعون ضده متجاهلاً أنه بصفته مقاول نقل قد أخل بإلزامه التعاقدي بتسليم البضاعة إلى المدعي بالحق المدني مما يستوجب مساءلته بالتعويض عن إخلال بهذا الالتزام سواء كان ذلك بفعله الشخصي أم بفعل غيره ممن استخدمهم في تنفيذه. وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل من أقوال الطاعن – المدعي بالحق المدني – أنه لم يسلم البضاعة موضوع الدعويين الجنائية والمدنية إلى المطعون ضده شخصياً وإنما سلمها إلى موظفين معينين في مكتب الشركة، خلص إلى القضاة ببراءة المطعون ضده من جريمة الاختلاس المسندة إليه في قوله، “وحيث إنه عن الدعوى الجنائية فالعقوبة جزاء ذو طابع فردي وشخصي محض بخلاف التعويض فهو منوط بالضرر وقد يلزم به الشخص نتيجة فعل غيره، فالعقوبة شخصية أي لا تلحق غير شخص الجاني فلا تصيب غيره من أفراد مهما كانت الصلة التي تربطه بهم، ولما كان الثابت من أقوال المدعي المدني بتحقيق الشرطة والنيابة أنه لم يسلم المتهم البضاعة المسروقة بل سلمها إلى مكتبه في الإسكندرية لتسليمها إليه بالقاهرة، وكان الثابت من المحضر المحرر بمعرفة النيابة أن أشخاصاً ذكر أسماؤهم به هم المسئولون وكان من المتعين استيفاء المحضر بسؤالهم لتعيين المسئول شخصياً عن ذلك، ومن ثم فإن الاتهام بالنسبة للمتهم على غير أساس، ولا يقدح في ذلك كون البوليصتين المقدمتين جاء بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع بخط المتهم إذ لا يغير من الوضع شيئاً ذلك أنه من الجائز أنه فعل ذلك لدرء مسئوليته المدنية عن المطالبة بقيمة البضاعة إذ أنه غير مسئول جنائياً عن سرقة البضاعة الفاقدة، ومن ثم تكون التهمة لهذه الأسباب على غير أساس”. وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ، ذلك بأن المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة – أياً كان نوعها – إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المطعون ضده للأسباب السائغة التي أوردها الحكم، والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها فإن ما يثيره الطاعن من نعي في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه. أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لجريمة اختلاس البضاعة المسندة إليه، فإن قضاءه برفض الدعوى المدنية يكون صحيحاً، وإذ كان طلب التعويض على سند من المسئولية التعاقدية أمراً خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية وغير مطروح عليها فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله الحكم بالتعويض على أساس المسئولية العقدية يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .