التنفيذ الجبري

التنفيذ الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين . ويتناول قانون التنفيذ الاحكام الخاصة بهذا النوع من انواع التنفيذ فاذا لم ينفذ المدين التزامه رضاء اجبر عليه بتدخل السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ ،والتنفيذ الجبري هذا يتحقق اذا مضت المدة الاخبارية دون ان يعترض المدين او يقوم بالوفاء رضاء الا ان فوات المدة الاخبارية ومباشرية المديرية بالتنفيذ الجبري لايمنع المنفذ العدل من قبول التنفيذ من المدين قبل اكمال معاملات التنفيذ الجبري وعليه اذا انتهت مده الاخبار بالتنفيذ وضع الحجز على اموال المدين واعلنت مزايدتها ثم سلم المدين الدين والمصاريف والفائدة الى مديره التنفيذ قبل البيع فعلى المديرية ان تقرر الغاء المزايده ورفع الحجز عن اموال المدين المحجوزه والتوقف المديرية ان تقرر الفاء المزايدة ورفع الحجز عن اموال المدين المحجوزه والتوقف عن اكمال التنفيذ الجبري ، لا ن الغاية من التنفيذ قد تحققت بوفاء المدين بالدين الا ان المدين في هذه الحالة سوف لا يعفى من رسم التحصيل لان الاعفاء منه لايحصل الا اذا قام المدين بالوفاء خلال مدة الاخبار بالتنفيذ (18 ، 20 م تنفيذ)

والتنفيذ الجبري بدوره يتم باحدى صورتين تنفيذ عين وتنفيذ بمقابل والتنفيذ العين يعني حصول الدائن على عين ما التزم به المدين منه وتسليمها الى الدائن اما التنفيذ بمقابل فهو الذي لايكمن الدائن من الحصول على ذات مالتزم به المدين وانما يمكنه من الحصول على مقابل له وهو التعويض علما ان بأمكان الدائن اللجوء الى السلطة العامه للحصول على التنفيذ العيني طالما كان التنفيذ الالتزم عينا ممكنا . اما اذا لم يكن تنفيذ الالتزم ممكنا ، او كان ممكنا ولكنه فيه ارهاق للمدين والعدول عنه لايلحق بالدائن ضررا جسيما فلا بد من اللجوء في هذه الحالة . الى التنفيذ بمقابل (1)

وينقسم التنفيذ الجبري الى نوعين : تنفيذ فردي وتنفيذ جماعي ويرمي الاول الى اشباع حق دائن معين . بينما يرمي الثاني الى اشباع حقوق كل دائني المدين ولذلك يشترط في الاول عدم اداء المدين لالتزامه، بينما يشترط في الثاني افلاس المدين او اعسارة

_______

1- تنص المادة (246)من القانون المدني على ان (1_يجبر المدين على تنفيذ التزاما تنفيذ عينا حتى كان ذلك ممكنا 2_على اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض اذا كان ذلك لايلحق بالدائن ضررا جسيما ).

التنفيذ الرضائي

التنفيذ الاختياري هو الذي يقوم به المدين بمحض ارادته واختياره ويعتبر التنفيذ اختياريا ولو قام به المدين مدفوعا بالخوف من جبره على الوفاء به بالطرق القانونيه (1) ويلاحظ ان القانون المدني قد عرض لاحكام هذ النوع من التنفيذ في باب انقضاء الالتزام ورتب عليه اثره القانوني وهو انقضاء الالتزام (375م-382م مدني ) اما التنفيذ الرضائي الذي نحن بصدده فهو ذللك التنفيذ الذي يقوم به المدين مختارا تحت اشراف مديريات التنفيذ خلال مدة الاخبار بالتنفيذ سواء اكان المدين قد قام به ابرء لذمته وقطع للفوائد ،او قام به مدفوعا بالخوف من قهره على الوفاء بواسطه مديريات التنفيذ .

ويلاحظ ان المشرع ،وبهدف ترغيب المدين في الوفاء ،قد اقر له بعض المحفزات الماديه في حاله قيامه بتنفيذ الرضائي .وذللك في المادة (18)من قانون التنفيذ التي تنص على انه (للمدين بان ينفذ رضاء خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكره الاخبار بالتنفيذ .وفي هذه الحاله يعفى من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه ) فالمدين يعفى من رسم التحصيل ليس فقط في حاله الوفاء بكل دين الدائن ،وانما حتى في حاله الوفاء الجزئي وبنسبة ما قام بالوفاء به (2) هذا للمدنين من الافراد العاديين اما بالنسبة للمدينين من الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

فقد نصت المادة (20) من قانون التنفيذ على (الوزرات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التنفيذ رضاء خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الخبار بالتنفيذ ، وتعفى من رسم التحصيل عما قامت بتنفيذه ) ويترتب على ذلك اعفاء الوزارات والدوائر المذكورة من رسم التحصيل في حالة قيامها بالتنفيذ خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الاخبار بالتنفيذ والسبب في منح هذه الجهات الرسمية مهلة اطول من المهلة الممنوحة للمدينين من الافراد العاديين يعود الى طبيعة العمل والاجراءات الروتينه التي تتبع فيها وعلى كل حال فان كل تنفيذ يتم خلال مهلة الاخبارية ،سواء كان المدين فردا عاديا او وزارة او دائرة من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ، ويعتبر تنفيذ رضائيا يترتب علية اعفاء المدين من رسم التحصيل عمايتم الوفاء به من الدين .

_______

1- فتحي والي ،التنفيذ الجبري في المواد المدنيه والتجارية ،الطبعة الثانية ،1964ص6

2- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزيه المرقم 187 /88،87(غير منشور)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .