ان مديرية التنفيذ لا تشرع بالتنفيذ الابناء على طلب من له الحق في تقديمه . ولايشترط في هذا ان يكون بعريضه بل يكفي لذلك مجرد ايداع الحكم القضائي او المحرر التنفيذي الى مديرية التنقيذ للتنفيذ . على انه اذا كان السند يتضمن عدة فقرات فعلى طالب التنفيذ ان يبين ماذا كان يروم تنفيذها كلها او بعضها كما يلاحظ ان ليس لمديريات التنفيذ اختصاص محلي يقيد اعمالها ، اذا بامكان طالب التنفيذ ان يتقدم بطلبه الى ايه مديرية من مديريات التنفيذ لان باستطاع المديرية التي اوع لها سند التنفيذ انابه مديريه اخرى اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات تنفيذية خارج منطقتها (24 م تنفيذ )

واذا لم يكن المحرر التنفيذيه صادرا او مصدقا من جهة رسميه فعلى طالب التنفيذ ان يقدم مع اصل المحرر ثلاث صور منه في الاضباره التنفيذية ،وتعطى الصورة الثانية الى طالب التنفيذ مصدقا من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة للمدين وتترتب على طلب التنفيذ اثار قانونية منها قطع التقادم واستحقاق الفوائد والزام مديريه التنفيذ باتخاذ الاجراءات التنفيذية حيث يتعين على منفذ العدل بعد ايداع السند التنقيذ اليه اتخاذ الإجراءات التالية

1_احاله السند الى الشعبة المختصه بتسجيله في سجل الاساس (1)

2_ اصدار قرار بقبول او رفض طلب التنفيذ بعد التاكد مما اذا كان السند من السندات التنفيذية وتوافر الشروط بالحق محل التنفيذ وان طالب التنفيذ له صفة ومصلحة في طلب التنفيذ فاذا تخلفت الشروط اعلاه كلا او قسما تعين على المنفذ العدل ان يقرر رفض الطلب او الايقرر قبوله في الحالتين يكون قراره قابل للطعن فيه عن طريق التظلم والتميز

3-اذا المنفذ العدل قبول الطلب التنفيذ وجب تبليغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وفق للمادة 25 من قانون التنفيذ ولتبليغ المدين بهذه المذكره اهميه سوى بالنسبه للمدين او الدئن او مدرية التنفيذ ففائدته للمدين تتمثل في اعفاءه من رسم التحصيل اذا قام بالوفاء خلال مدته الاخباريه وفائدته للدائن تتمثل في حصوله على حقه بسرعه ويسر اما فائدته لمديرية التنفيذ فهي تجنبها عب اتخاذ الاجراءات التنفيذ في حال قيام المدين بالتنفيذ رضاءا مما يوفر عليها جهدا كبيرا وكنتيجه لتبليغ المدين بخباريه التنفيذ يمكن تحقق احدى الاحتمالات التالية

أ- اقرار المدين بالدين كلا او قسما فينفذ عليه ما اقره به (26/م تنفيذ )

ب- قيام المدين بالتنفيذ الرضائي من خلال مهلته الاخباريه يعفى من رسم التحصيل في هذه الحاله

ج- اعتراض المدين على الورقه التجاريه او السند المتضمن قرارا بدين او السند المنشى لحق شخصي خلال مهله الخياريه (25م تنفيذ )

وللمدين اذا لم يتمكن من الاعتراض خلال المدة المذكورة بسبب من قوه قاهره او حادث فجائي الإعتراض حتى يوم تحصل الدين ولمنفذ العدل ان يقرر قبول الاعتراض (26/5م تنفيذ )وقراره قابل للطعن عن طريق التظلم والتميز والاعتراض قد يتضمن كل حق او قسم منه وفي هذه الحاله يقرر منفذ العدل ايقاف التنفيذ بالنسبه للقسم المعترض عليه ويفهم طالب التنفيذ بمراجعه المحكمه المختصه لاثبات القسم المعترض عليه فاذ ثبت المقدار الذي انكره المدين تعين على المحكمه الحكم على المدين بمبلغ للخزينة لا تتجاوز خمسة امثال رسم الدعوى ولا يقل عن مثيله (26/4م تنفيذ ) على ان الاعتراض لا يؤخر التنفيذ اذا كان الحق منفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي .

كما يجوز للمحكمة التي يراجعها المدين اصدار قرار بتأخير التنفيذ الا اذا قام المدين بإيداع مبلغ الدين ومصاريفه في صندوق المحكمه او مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة او قدوم المدين كفاله مصرفية او عقار تامينا للدين مصاريفه (26/1 م تنفيذ) وسكوت المدين خلال المدة الاخبارية في معرض حاجة ويعتبر اقرار منه بالدين فاذا اقر المدين خلال المدة القانونية بجمع الدين او بجزء منه ولم يتم ذلك بالوفاء به او ان المدة مرت دون ان يعترض فعلى مديرية التنفيذ اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري.

_____________

1_القيه رمز تسجيل الاحكام والمحررات بموجب الفقره (خامس ) من المادة (34) من قانون الرسوم العدلية 114 لسنه 983

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .