قانون مكافحة التبغ السوداني لسنة 2005

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
التنبيه لمضار التبغ
4ـ التنبيه بمضار التبغ .
5ـ الالتزام بالمواصفات .
6ـ الدعاية للتبغ .
7ـ التوسع فى توفير التبغ .
الفصل الثالث
ضوابط مكافحة التبغ
8ـ ضوابط بيع التبغ .
9ـ ضوابط تعاطى التبغ .
10ـ الأماكن المخصصة لمتعاطى التبغ .
11ـ التوعية بمضار تعاطى التبغ ومكافحته .
12ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها واختصاصاتها .
الفصل الرابع
أحكام عامة
13ـ التبليغ عن المخالفات .
14ـ ضوابط وحجز السلع والأدوات وإبادتها .
15ـ العقوبات .
16ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مكافحة التبغ لسنة 2005 ” .(2)

إلغاء وإستثناء.
2ـ يلغى قانون تنظيم التدخين لسنة 1983 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .(3)

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (4)
” الأماكن العامة ” يقصد بها الأماكن التى يرتادها الناس دون تمييز وتشمل دور العبادة والعلم ووسائل المواصلات العامة وأماكن تلقى الرعاية الصحية والمكاتب الحكومية ودور الرياضة والحدائق والمنتزهات العامة وأى أماكن أخرى تحددها اللوائح ،
“الأماكن المغلقة” يقصد بها الصالات المغلقة المعدة لاستخدام الجمهور بالموانئ والمطارات ومواقف المواصلات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمطاعم والفنادق والمحال التجارية والمصاعد الكهربائية والسلالم المغلقة للبنايات والورش والمعامل والمخازن المغلقة والمكاتب والردهات والغرف المعدة لاستخدام أكثر من شخص فى وقت واحد وأى أماكن مغلقة أخرى تحددها اللوائح ،
” التبغ ” يقصد به جميع منتجات التبغ سواء المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الوضع بالفم أو أى استعمال آخر أو أى منتج يدخل التبغ فى مكوناته جزئياً ،
” اللجنة الفنية ” يقصد بها اللجنة المكونة وفقاً لأحكام المادة 12 ،
” الوزير ” يقصد به وزير الصحة القومى .

الفصل الثانى
التنبيه لمضار التبغ

التنبيه بمضارالتبغ.
4ـ (1) يجب على كل المصنعين والمستوردين والموزعين للتبغ ومنتجاته التنبيه لمضار التبغ بالكتابة على كل علبة سجائرأو منتج من منتجات التبغ المعدة للتدخين أو غيره وأمام كل محل لبيعها عبارة تحذير صحى متغيره على أن تكون واضحة ومفهومة وتعدد مضاره.
(2) يجب ألا تقل مساحة التحذير عن 30% من واجهة عرض المنتج وأن تحدد عبارات التحذير الصحى باللوائح .

الإلتزام بالمواصفات.
5ـ يجب على جميع الأشخاص المصنعين والمستوردين للتبغ ومنتجاته الالتزام بالمواصفات التى تضعها الجهات المختصة فيما يتعلق بالنسب القصوى للقطران والنيكوتين والعطرون وغيرها حسبما تحدده اللوائح .

الدعاية للتبغ.
6ـ لا يجوز الإعلان أو الدعاية لتعاطى التبغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأى وسيلة دعاية أو إعلان كما لا يجوز توزيع منتجات التبغ مجاناً بغرض الدعاية أو استخدام أى وسيلة أخرى مستحدثة بغرض الترويج لتعاطى التبغ .

التوسع فى توفير التبغ .
7ـ لا يجوز التوسع فى إنتاج التبغ بزيادة المساحات المخصصة لزراعته أو زيادة عدد المصـانع المنتجـة له أو تقديم دعم من أى نوع بما يشجع على زيادة إنتاجه أو استيراده أو تداوله أو تعاطيه .

الفصل الثالث
ضوابط مكافحة التبغ(5)

ضوابط بيع التبغ.
8ـ (1) لا يجوز بيع التبغ فى أو بجـوار المدارس أو المؤسسـات التعليمية أو العلاجية أو دور العبادة أو ملحقاتها .
(2) لا يجوز استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة فى تصنيع التبغ أو تخزينه أو نقله أو بيعه أو شراءه ويعتبر قيام أى طفل بأى من هذه الأعمال مخالفة لأحكام هذا القانون .
(3) لا يجوز استعمال آلات التوزيع الآلى فى توزيع منتجات التبغ .

ضوابط تعاطى التبغ .
9ـ (1) لا يجوز تعاطى التبغ فى الأماكن الآتية :
( أ) الأماكن العامة ،
(ب) الأماكن المغلقة ،
(2) لا يجوز للعاملين المذكورين فيما يلى تعاطى التبغ أثناء قيامهم بأعمالهم الآتية :
( أ) العاملون فى مجال تصنيع أو إعداد أو تقديم الأطعمة الخاصة بالاستخدام البشرى أثناء تقديم الخدمة ،
(ب) الأطباء العاملون فى مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية أثناء تقديم الخدمة ،
(ج ) المعلمون أثناء تقديم الدروس أو الأنشطة التعليمية الأخرى ،
(د ) العاملون بالقطاع العام والخاص أثناء تقديمهم الخدمة للجمهور .

الأماكن المخصصة لمتعاطى التبغ.
10ـ (1) تخصص الجهة المالكة أو المسئولة عن المكان المغلق مكان لمتعاطـى التبغ فحسب على أن تتوفر فيه الشـروط الآتية ، وهى أن : (6)
( أ) تتوفر فيه معدات التهوية بكفاءة عالية ،
(ب) يحظر فيه الدخول للأطفال أقل من سن الثامنة عشرة سنة ،
(ج ) يضع عليه لافتة توضح أن المكان لمتعاطى التبغ فحسب ،
(د ) يتم توفير مكان آخر منفصل لغير متعاطى التبغ لذات الغرض ،
(2) يستثنى من أحكام المادة 9(1) المكان المغلق المخصص لمتعاطى التبغ إذا استوفى الشروط الواردة بالبند (1) .

التوعية بمضار تعاطـى التبغ ومكافحته. (7)
11ـ (1) تتولى أجهزة الدولة الصحية والتربوية والتعليمية والدينية والإعلامية والتثقيفية ضمن أعمالها التوعية بمضار تعاطى التبغ .
(2) تتولى أجهزة الدولة المختصة كل فى مجاله إجراء الدراسات والبحوث وتقديم التسهيلات اللازمة لإيجاد البدائل المناسبة للعاملين فى مجال زراعة وتصنيع وتجارة التبغ وتوفير الموارد البديلة للخزينة العامة لسد العجز الناتج فى الموارد عن تطبيق أحكام هذا القانون .
(3) تعمل وزارة الصحة على توفير برامج للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ .

إنشـاء اللجـنة الفنية وتشكيلهـا واختصاصاتها.(8)
12ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة الفنية لمكافحة تعاطى التبغ ” وتشكل بقرار يصدره الوزير من رئيس وأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بمكافحة تعاطى التبغ ، على أن يشمل تشكيلها الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المهتمة بالأمر .
(2) تختص اللجنة بالآتى :
( أ) متابعة تفعيل تنفيذ أحكام هذا القانون ،(9)
(ب) إعداد الدراسات الفنية اللازمة لدعم مكافحة تعاطى التبغ ورصد التقدم الذى يحدث ،
(ج ) التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاهتمام بمكافحة تعاطى التبغ لابتداع الوسائل المناسبة للتشجيع على الاقلاع عن تعاطى التبغ ،
(د ) تقديم المشورة للوزير فيما يتعلق بمسائل مكافحة تعاطى التبغ ،
(هـ) أى اختصاصات أخرى يوكلها إليها الوزير .

الفصل الرابع
أحكام عامة

التبليغ عن المخالفات.
13ـ (1) يجوز لأى شخص أن يبلغ عن أى مخالفة لأحكـام هذا القانون الى أقرب وكيل نيابة أو رجل شرطة .
(2) يجوز لأى رجل شرطة القبض على أى شخص يرتكب فى حضوره مخالفة لأحكام هذا القانون على أن يعرضه فوراً على أقرب وكيل نيابة كما يجوز لأى وكيل نيابة أن يأمر بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة .
(3) يجب على الرؤساء المسئولين فى الأماكن والحالات المحظور فيها تعاطى التبغ بموجب أحكام هذا القانون منع المخالفات والتبليغ عنها للسلطات المختصة .

ضبط وحجز السلع والأدوات وإبادتها.(10)
14ـ يجوز لوكيل النيابة المختص أن يأمر بضبط وحجز التبغ والأدوات المستخدمة فى تصنيعه أو تعبئته أو نقله أو عرضه بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عدم الالتزام بالشروط اللازمة بموجبه لحين انتهاء المحاكمة .

العقوبات.
15ـ (1) كل من يخالف أحكـام هذا القانون أو اللـوائح الصـادرة بموجبه يعاقب بالسحن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التى تقدرها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يجوز للمحكمة عند الإدانة بموجب أحكام هذا القانون الحكم بمصادرة السلع موضوع المخالفة كما يجوز لها الأمر بإبادتها .
(3) فى حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بإغلاق المحل وإلغاء رخصة العمل .

سلطة إصدار اللوائح.
16ـ يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .(11)

—————————————–
(1) قانون رقم (8 ) لسنة 2005 .
(2) قانون رقم ( 40 ) لسنة 1974 .
(3) القانون نفسه .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
(9) القانون نفسه
(10) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(11) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.