يشترط لا يقاع الحجز الاحتياطي توفر الشروط التالية :-

1-وقوع طلب بإيقاع الحجز الاحتياطي :ويجوز وقوعه بنفس عريضة الدعوى عند اقامتها كما يجوز وقوعه قبل اقامه الدعوى وفي الحاله الاولى يكفي تبليغ المحجوز امواله او المحجوز تحت يده بأمر الحجز لان الدعوى المقامة تتضمن الطلب بتأييد الحجز الواقع . اما في الحاله الثانية فيجب على طالب الحجز اقامه الدعوى لتايد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بأمر (1)الحجز ، والا بطل الحجز بطلب من المحجوز امواله او المحجوز تحت يده (2)

كما ان الحجز يبطل ويعتبر كان لم يكن بعد مضي ثلاثة اشهر و ذلك فيما اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتأييد حقه في المدة سالفه الذكر او لم يبلغ المحجوز على امواله (237مرافعات ) اضافه الى ذلك يجوز ان يقع طلب الحجز الاحتياطي اثناء رويه الدعوى اوبعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية بل وحتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على انه في حاله وقوع الطلب بعد صدور الحكم ينبغي تبليغ المحجوز على امواله والشخص المحجوز تحت يده (ان وجد )بأمر الحجز وتعين جلسه للنظر في اعتراضاتهما على الحجز لواقع ، وتبنت المحكمه في امر الحجز اما بتأييده او رفعه وذلك حسبما يتظاهر لها ، علما بان على المحكمه رد الاعتراض في حاله عدم حضور المعترض في الجلسه المحددة (235-237مرافعات )

2_ان يستند الحجز الى دليل ، كان يكون بيد الدائن سند رسمي او عادي او اوراق اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمه كفايتها لذلك على ان ثبت هذه المستندات انشغال ذمه المطلوب الحجز على امواله (3) وذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .(م 231مرافعات )

3-ان يكون الدين معلوما المقدار (4)ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط (ف1م231مرافعات ). فاذا كان الحق مبلغا من النقود فيجب ان يكون مقداره معلوما ، واذا شيئا مثليا فيجب ان يكون محددا على اساس الوحدة والوزن او الحجم او القياس . اما اذا كان محل الحق تسليم شيء معين بذاته او هدم جدار مثلا ففي هذه الحالات يقصد بهذا الشرط تعين الشي المطلوب تسليمه او العمل المراد القيام به وعلى لايشترط ان يكون التعين على وجه التعين على وجه التحديد . فالحق يكون معين المقدار اذا امكن تعينه بعمليه حسابيه بسيطة . فمثلا اذا كان المطلوب مبلغ 1000 الف دينار 5%كافوائد،فان الحق يعتبر معين المقدار في هذه الحاله ،لا مكانيه معرفه مقدار الفوائد بأجراء عمليه حسابيه بسيطةويجب ان يكون الحق مستحق الاداء ويبني على ذلك عدم جواز تنفيذ الالتزامالمضاف الى اجل معين الا عند حلول هذاالاجل (5)

وكذلك الحكم بالنسبةللالتزام المعلق على شرط واقفوالعله في ذلك هي ان الحق في هذه الحاله غير محقق الوقوع وان وجوده غير كامل لانه قد يوجد وقد لا يوجد حسب تحقق الشروط او عدم تحققها ومن ثم لايجوز المطالبة به بالتالي لا يجوز توقيع حجز احتياطي بناءا على دين معلق شرط واقف (6)

وعليه لا يجوز تنفيذ الحكم القاضي بالغرامة التهديدية لا لنها ليست نهائية فقد تعفى المحكمه المحكوم عليه من هذه الغرامة او قد تقضي عليه باقل عنها عند النظر في امر تقدير الضرر الذي لحق بالدائن من جراء عدم تنفيذ المدين من التزامه او تأخره في التنفيذ (253و254م مدني )

4-ان لا تكون الاموال المطلوب حجزها من الاشياء التي لا يجوز حجزها قانونا .

5-ان يقدم طالب الحجز كفاله رسميه او تأمينيه مقدارها عشره في بالمائة من قيمه الدين المطالب به او ان يضع عقارا تساوي قيمته النسبة المذكوره على الاقل للحجز عليه وذلك لضمان ما عسى ان يلحق المحجوز امواله من ضرر بسبب الحجز الواقع اذا ضهر طالب الحجز غير محق في داعوه بالنسبة لدوائر الرسميه وشبه الرسميه يكتفي منها تعهد الدائرة بأداء الضرر والمصاريف في حاله تحقق عدم احقيه الحجز الواقع (ف2م234 مرافعات ).

كما ان طالب الحجز يعفى من تقديم الكفالة او التأمينات اذا وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجه البتات او لم يحجزها(235م مرافعات)وللمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث التظلم من امر الحجز في الجلسه المحددة لنظر في الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه بأمر الحجز الى المحكمه التي اصدرته يبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه مع المستندات المؤيدة لذلك ويجب ان يبلغ الحاجز بصوره من التظلم مع ورقه دعوى يعين فيها موعد الجلسه المحددة للنظر التظلم (240 م مرافعات ) كما للدائن التظلم ،اذا قررت المحكمه رفض التظلم طلبه بالحجز الاحتياطي (14م قانون تعديل قانون المرافعات رقم 116لسنه 1973)

________________

1- قرار محكمه المرقم 3038-ح -957والمورخ 26-1-58. مجله القضاء العدد الخامس .

2- قرار محكمه التميز المرقم 151 مستعجل -960 والمؤرخ 3-11-960مجله القضاء . العدد 4-5السنه 1960 ص 669-970 وكذلك القرار المرقم 76 _مستعجل 963 والمؤرخ 14-9-963 والمؤرخ 14-9-963قضاء محكمه التمييز –المجلد الثاني – السنه 1968 ص149

3- قرار محكمه التميز المرقم 4-مستعجل 961 في 11-1-961 عبد الرحمن العلام . قواعد المرافعات العراقي ،1962 الجزء الثاني .ص204

4- قررت محكمه التميز في قرراها عدم جواز وضع الحجز من اجل اجر المثل لانه غير معلوم ولامتحقق . القرار رقم 110 –مستعجل – 958 في 13-10-958، ص216 وقررت في قرار اخر لها عدم جواز وضع الحجزمن اجل التعويض لعدم امكان التثبيت من استحقاقه من نصوص المقاولة .بل لابد من اقامه الدعوى وثبوته بنتيجة المرافعة القرار رقم 22-مستعجل 960 في 10 – 3- 960

5- قرار محكمه التميز المرقم 81 مستعجل 960 والمورخ 18-8-960. مجله القضاء العدد 4-5-السنه 1960 ص660

6- قرار محكمه التميز المرقم 64 –مستعجل -958 عبد الرحمن العلام . المصدر السابق 216


مصير الحجز الاحتياطي

اذا تحققت شروط الحجز الاحتياطي اذا اصدرت المحكمه قرارها بإيقاعه الا ان صدور القار لايعني امكانيه تنفيذه .فلجوء الدائن الى الحجز الاحتياطي لايكون الا على سبيل التحفظ ابتداء ولا يؤدي الى تنفيذ الا اذا توفرت الشروط التي تنقصه عن الحجز التنفيذي وفي مقدمه هذه الشروط توافر السند التنفيذي لدى الدائن فالمطالبة بالحجز الاحتياطي لا تتطلب سندا تنفيذيا ،اذا يجوز الاستناد في طلبه حتى الى شهادات الشهود كما بينا في المبحث السابق . ولذلك يتطلب القانون من طالب الحجز الاقامه الدعوى لتأييد حقه قضائيا . فاذا اثبت ان الدعوى قررت المحكمه تأييد الحجز الاحتياطي ويكون لطالب الحجز (المدعي )ايداع الحكم التأييد الى مديريه التنفيذ للتنفيذ .

ويقرر المنفذ العدل ، وحسب العادة الجارية في مديريات التنفيذ قلب ، الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ المدين بمذكره الاخبار بالتنفيذ . فاذا امتنع عن دفع الدين خلال مهلتها قرر بيع المحجوز كمالو كان محجوز ا حجز تنفيذيا (1) الا ان تأييد الحجز الاحتياطي من قبل المحكمه لا يمنع المدين من الاعتراض عليه لدى مديريه التنفيذ بحجه كون المال المحجوز احتياطيا من الاموال التي لايجوز حجزها قانونا (2)(244،249م مرافعات ) ولمن يدعي عائديه الاموال التي صدر الحكم بتأييد الحجز الاحتياطي عليها او يدعي أي حق فيها ،اقامه دعوى الاستحقاق امام محكمه المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقره الحكمية تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه . على ان مراجعه احد الطريقين المذكورين تسقط الحق في مراجعه الطريق الاخر (15م قانون تعديل قانون المرافعات رقم 116لسنه 1973)

اما اذ قضت المحكمه برد الدعوى فانها تقرر رفع الحجز كما انها تقضي برفعه ايضا في حاله ابطال الحجز . مع ملاحظه ان القرار الصادر برد الدعوى درجه البتات ،(244م مرافعات ) واذ لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي او رفعه فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز وان الحكم الصادر برد الدعوى يتضمن رفعه مالم يكن قد صدر قرار مستعجل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية ومن الجدير بالذكر هنا هو ان الحجز يبطل بناء على طلب المدين او المحجوز تحت يده اذا لم يبادر طالب الحجز الى اقامه الدعوى لتأييد حقه خلال مده ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او المحجوز تحت يده كما ان الحجز يبطل ويعتبر كان لم يكن بعد مضي ثلاثة اشهر اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى لتأييد حقه .

________________

1- قرار محكمه التميز بغداد 82/ت 987في 30 /9/987(غير منشور )

2- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 359/86 في 24/2/987(غير منشور )

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .