الطعن 55 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 7

السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني وإبراهيم هاشم.
———-
– 1 ترقية. اختصاص.
القرارات الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب . عدم جواز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية . قرارات الترقية . اختصاص مجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية بنظرها ق 43 لسنة 1965.
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نصوص المواد 86 و88/ 2 و90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة تخطى الطالب في الترقية بالقرار رقم 4 لسنة 1972 ، تدل على أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب ، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى الذى حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقرار بالقانون 82 لسنة 1969 وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية التجارية بمحكمة النقض ، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى عن أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية ، فإن طلب الطالب إلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة غير جائز .
– 2 ترقية. اختصاص.
اللجنة الخماسية حلولها محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها ق 82 لسنة 1969 . ابداء الطالب دفاعه أمامها عدم إخطاره بموعد انعقاد المجلس الأعلى لا بطلان.
لا محل لما يثيره الطاعن من بطلان القرار الصادر بتخطيه في الترقية لعدم دعوته أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله ، ذلك أن مؤدى نص المادة 2/6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو حلول اللجنة المشار إليها بالنص – اللجنة الخماسية – محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها وسماع أقوال المتظلم ، وإذ كان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه وأنه أبدى دفاعه أمامها فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .
– 3 ترقية.
اختصاص. القضاء بعدم جواز نظر الطعن في قرار التخطي في الترقية . طلب إلغاء القرارين اللاحقين بالترقية .لعدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه . قبل صدور القرار الأول . لا أساس له .
متى كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز نظر الطعن في القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة ، فإنه يكون على غير أساس طلبه إلغاء القرارين الجمهورين اللاحقين فيما تضمناه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السابق .
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 9/9/1972 تقدم الأستاذ ….. بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة، وبإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 1095 لسنة 1972 و1239 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السابق. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 8/11/1971 أخطرته وزارة العدل بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة بسبب الوقائع المودعة ملفه والمتعلقة بانضمامه إلى تنظيم الطليعة الاشتراكية، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي قررت رفض تظلمه ولما عرض قرارها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع الحركة القضائية وافق عليه، وصدر القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 متضمنا تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة، ثم رقي إلى هذه الدرجة بالقرار الجمهوري رقم 1095 سنة 1972 دون تسوية حالته بإرجاع أقدميته في الوظيفة المذكورة إلى ما كانت عليه قبل التخطي، كما خلت الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 من إجراء تلك التسوية. ونعى الطالب على القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 البطلان والخطأ في تطبيق القانون، لأنه لم يخطر بموعد انعقاد المجلس الأعلى للهيئات القضائية لإبداء دفاعه أمامه، كما أن المجلس أصدر في 8/8/1973 قرارا بقبول تظلمات زملاء الطالب الذين كانوا قد أخطروا من الوزارة بالتخطي لذات السبب الذي أسند إليه. ودفعت الحكومة بعدم جواز نظر الطلب. وانضمت النيابة للحكومة في هذا الدفع.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .