اتفاقية بشأن تخفيض ساعات العمل في صناعة النسيج، لعام 1938 الاتفاقية 61 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
الدورة الثالثة والعشرين، بتاريخ 22 حزيران/يونيه 1938
تاريخ بدء النفاذ: 1 أيلول/سبتمبر 1965

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في الثالث من حزيران/يونيه عام 1937،
وإذ يري أن مسألة تخفيض ساعات العمل في صناعة النسيج هي البند الثاني في جدول أعمال الدورة،
وإذ يؤكد المبدأ الوارد في اتفاقية أسبوع العمل ذي الأربعين ساعة، 1935 التي تتضمن المحافظة علي مستوي المعيشة،
وإذ يري من المستصوب أن يطبق هذا المبدأ علي صناعة النسيج باتفاق دولي،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية تخفيض ساعات العمل (النسيج)، 1938:

المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي:
(أ) المستخدمين في منشأة تتوفر فيها الشروط المقررة في الفقرة 2 من هذه المادة بما فيهم المستخدمون في أي فرع من فروع المنشأة لا يستوفي هذا الشرط،
(ب) المستخدمين في فرع من فروع منشأة يستوفي الشرط المقرر في الفقرة 2 من هذه المادة حتي لو لم تكن المنشأة تستوفي هذا الشرط.
2- الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة هو أن تعمل المنشأة أو فرع المنشأة كلية أو أساسا في حلقة أو أكثر من سلسلة العمليات المحددة في الفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة في مجري صناعة أي نوع من الخيوط أو الغزل أو الدوبار أو الحبال الرفيعة أو الحبال أو الشباك أو اللباد أو أي مادة من المواد الآتية منسوجة أو مضغوطه أو محاكة أو مشغولة (كالدانتلا): القطن أو الصوف أو الحرير أو الكتان أو القنب أو الجوت أو الحرير الصناعي أو أي ألياف صناعية أخري أو أي مادة نسيج سواء كانت من أصل نباتي أو حيواني أو معدني.
3- تبدأ سلسلة العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
(أ) في حالة القطن باستثناء بالات القطن المحلوج لفتحها وتنظيفها،
(ب) في حالة الصوف باستلام الصوف الخام لفرزه وتنظيفه (باستثناء عملية تطهيره من الجمرة الخبيثة)،
(ج) في حالة الحرير بسحب خيوط الحرير من الشرنقة أو نقع فضلات الحرير،
(د) في حالة الكتان والجوت والقنب بعملية البل إلا إذا كانت هذه العملية تتم كعمل تكميلي في منشأة زراعية،
(هـ) في حالة الحرير الصناعي أو الألياف الصناعية الأخرى باستلام المواد المستخدمة في الانتاج الكيميائي للألياف،
(و) في حالة الخرق لفرز الخرق أو استلام الخرق المفروزة،
(ز) في حالة أي مادة نسيج أخري بالعملية التي تقرر السلطة المختصة أنها توازي العمليات المذكورة فيما سبق.
4- تشمل سلسلة العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة عمليات التبيض والصباغة والطباعة واللمسات الأخيرة والعمليات المشابهة، وتنتهي بتغليف وإرسال المنتجات المبينة في تلك الفقرة.
5- لا تشمل سلسلة العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة الصناعة الكاملة أو الجزئية لأي ملابس أو أصناف أخرى إلا في الحالات التالية:
(أ) في صناعة الجوارب والملابس الداخلية،
(ب) في الحالات التي تدخل فيها صناعة الملابس أو الأصناف الأخرى في نفس عملية النسيج المصنوعة فيها.
6- إذا ثار الشك في استيفاء منشأة أو فرع ما للشرط المقرر في الفقرة 2 من هذه المادة تحدد السلطة المختصة المسألة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت.
7- يجوز للسلطة المختصة أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية الأشخاص الذين ينطبق عليهم مبدأ الأربعين ساعة عمل في الأسبوع بمقتضى أحكام أي اتفاقية دولية أخري غير هذه الاتفاقية.
8- تنطبق هذه الاتفاقية على المستخدمين في كل من المنشآت العامة أو الخاصة.
المادة 2
يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إن وجدت، أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) المستخدمين في منشآت لا يعمل فيها إلا أفراد أسرة صاحب العمل،
(ب) فئات الأشخاص الذين لا يخضعون للقواعد العادية التي تحكم طول ساعات العمل الأسبوعية لأسباب تتعلق بمسئولياتهم الخاصة.
المادة 3
1- في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير “ساعات العمل” الوقت الذي يكون فيه المستخدمون تحت تصرف صاحب العمل، ولا يشمل فترات الراحة التي لا يكونون فيها تحت تصرفه.
2- يجوز للسلطة المختصة حيثما لا تعتبر الممارسة عند اعتماد هذه الاتفاقية الوقت الذي يقضي في تنظيف الآلات وتشحيمها جزءا من وقت العمال العادى أن تسمح بفترة تنفق في هذا الغرض ولا تتجاوز ساعة ونصف ساعة في الأسبوع لا تحتسب من ساعات العمل في مفهوم هذه الاتفاقية.
المادة 4
1- لا تزيد ساعات عمل من تنطبق عليهم هذه الاتفاقية عن أربعين ساعة في الأسبوع.
2- يجوز أن يكون متوسط ساعات العمل الأسبوعية اثنين وأربعين ساعة أسبوعيا بالنسبة لمن يعملون في نوبات متتالية في عمليات تتطلب بحكم طبيعتها أن تجري دون انقطاع في أي وقت من النهار أو الليل أو طوال الأسبوع.
3- تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، العمليات التي تنطبق عليها الفقرة 2 من هذه المادة.
4- حيثما تحسب متوسط ساعات العمل تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، عدد الأسابيع التي يحتسب علي أساسها هذا المتوسط، والحد الأقصى لساعات العمل في كل أسبوع.
المادة 5
يجوز للسلطة المختصة أن تسمح، بلوائح تضعها بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، بتجاوز ساعات العمل المسموح بها في المادة السابقة إلي حد تقرره هذه اللوائح في حالة:
(أ) الأشخاص المستخدمين في الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي لا بد أن تجري بالضرورة خارج الحدود الموضوعة لعمل المنشأة أو الفرع أو النوبة،
(ب) المستخدمين في مهن تتضمن بحكم طبيعتها فترات طويلة دون عمل لا يكون عليهم فيها أن يؤدوا نشاطا بدنيا، أو يبذلوا انتباها متواصلا، أو التي يبقون فيها في أماكنهم للرد علي الطلبات المحتملة فحسب،
(ج) المستخدمين في نقل أو تسليم أو شحن أو تفريغ البضائع.
المادة 6
1- يمكن تجاوز حدود الساعات المصرح بها في المواد السابقة وإنما فقط بالقدر اللازم لإزالة العوائق الخطيرة أمام سير المنشأة العادي:
(أ) في حالة وقوع حادثة فعلية أو محتملة، أو عمل عاجل تحتاجه آلة أو ورشة، أو في حالة القوة القاهرة،
(ب) للتعويض عن الغياب المفاجئ لفرد أو أكثر من أفراد النوبة.
2- يخطر صاحب العمل السلطة المختصة دون تأخير بأوقات العمل التي تؤدي بمقتضى هذه المادة وأسبابها.
المادة 7
1- يجوز تجاوز حدود الساعات التي تصرح بها المواد السابقة في الحالات التي يكون فيها استمرار وجود أشخاص معينين ضروريا لاستكمال عمليات التبييض أو الصباغة أو اللمسات الأخيرة أو غيرها من العمليات أو سلسلة من هذه العمليات التي لا يمكن من الناحية الفنية قطعها دون ضرر بالمادة التي يجري تصنيعها، والتي لم يكن ممكنا استكمالها في حدود الساعات العادية لظروف استثنائية.
2- تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت العمليات التي تنطبق عليها الفقرة السابقة، والشروط التي تخضع لها، والعدد الأقصى لساعات العمل التي يمكن للأشخاص المعنيين أداؤها بمقتضى تلك الفقرة.
المادة 8
1- يجوز للسلطة المختصة بناء علي طلب صاحب العمل وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، أن تصرح بساعات عمل إضافية لفئات معنية من الأشخاص في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها العمل الإضافي في عملية أو أكثر ضروريا لتمكين العمال المشتغلين بالعمليات اللاحقة في المنشأة نفسها من العمل حتي حدود ساعات العمل المصرح بها.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي التي يمكن أن تؤدي بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة بحيث لا يؤدي التصريح إلي عمل شخص ما لمدة تزيد عن ستين ساعة من العمل الإضافي في أي سنة، أو أكثر من أربع ساعات من العمل الإضافي في أي أسبوع.
3- لا يقل الأجر المدفوع عن العمل الإضافي الذي يؤدى بمقتضى هذه المادة عن مرة وربع من المعدل العادي.
4- يجوز للسلطة المختصة أن تربط التصريح بالعمل الإضافي بالشروط التي تراها لازمة لضمان التخفيض التدريجي لساعات العمل الإضافي.
المادة 9
1- يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بتجاوز حدود الساعات التي تصرح بها المواد السابقة بالشروط التالية:
(أ) أن تعتبر كل عمل يؤدى بمقتضى هذه المادة عملا إضافيا لا يقل الأجر الممنوح عنه عن مرة وربع مرة من المعدل العادي،
(ب) ألا يجوز تشغيل أي شخص بموجب هذه المادة أكثر من خمسة وسبعين ساعة من العمل الإضافي في أي سنة.
2- يجوز للسلطات المختصة في الحالات التي تعتبر فيها القوانين أو اللوائح الوطنية الحد الأسبوعي لساعات العمل حدا دقيقا يطبق كل أسبوع، أن تسمح بالعمل الإضافي لمدة لا تزيد عن مائة ساعة في السنة بشرط ألا يقل الأجر الممنوح عن ساعات العمل الإضافية هذه عن مرة وربع مرة من المعدل العادي.
3- تتحقق السلطة المختصة عند منح التصريح بموجب الفقرتين السابقتين من أن العمل الإضافي لن يصبح نظاما دائما.
4- لا تمنح السلطة المختصة تصريحا بالعمل الإضافي بمقتضى هذه المادة إلا وفقا للوائح توضع بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت.
5- تقرر اللوائح المشار إليها في الفقرة السابقة:
(أ) الإجراءات التي يتم وفقا لها منح التصريح لصاحب العمل بالعمل ساعات إضافية بمقتضى هذه المادة،
(ب) الحد الأقصى لساعات العمل التي يجوز للسلطة أن تمنح تصريحا بها، والمعدل الأدني للأجر الذي يدفع مقابل ساعات العمل الإضافية.
المادة 10
تسهيلا للإنفاذ الفعال لأحكام هذه الاتفاقية يقوم كل صاحب عمل:
(أ) بالإعلان بطريقة تقرها السلطة المختصة وعن طريق لصق الإعلانات أو غير ذلك عن:
“1” ساعة بدء العمل وانتهائه،
“2” ساعة بدء كل نوبة ونهايتها إذا كان العمل يجري بنظام النوبات،
“3” عرض نظام العمل الدوري إن كان مطبقا، بما في ذلك جدول عمل كل شخص أو مجموعة من الأشخاص،
“4” الترتيبات المتبعة عند حساب متوسط ساعات العمل الأسبوعية علي أساس متوسط عدد من الأسابيع،
“5” فترات الراحة الفعلية كما تحددها المادة 3،
(ب) بالامساك بسجل بالشكل الذي تقرره السلطة المختصة بكل ساعات العمل الإضافية التي تؤدي بمقتضى المواد 7 و 8 و 9 من هذه الاتفاقية، والأجور التي دفعت عنها،
المادة 11
يجوز لكل دولة عضو وقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية أثناء أي حالة طارئة تعرض السلامة الوطنية للخطر.
المادة 12
يجوز للسلطة المختصة، لفترة لا تتجاوز عامين من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو، أن تقر ترتيبات انتقالية يمكن بمقتضاها:
(أ) تنفيذ تخفيض ساعات العمل إلي الحدود التي تصرح بها المواد السابقة علي مراحل خلال الفترة المذكورة،
(ب) استثناء فئات محددة من العمال أو المنشآت من كل أحكام الاتفاقية أو بعضها خلال الفترة المذكورة.
المادة 13
تشمل التقارير السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية بوجه خاص معلومات كاملة عن:
(أ) القرارات المتخذة بمقتضى الفقرة 3 (ز) من المادة 1،
(ب) الاعفاءات الممنوحة بمقتضى المادة 2 والشروط التي منحت بموجبها هذه الاعفاءات،
(ج) أي لجوء إلي أحكام الفقرة 2 من المادة 3،
(د) التحديدات التي اتخذت تطبيقا للفقرة 4 من المادة 4،
(هـ) اللوائح التي وضعت بموجب المادة 5،
(و) التحديدات التي اتخذت تطبيقا للفقرة 2 من المادة 7،
(ز) تصريحات العمل الإضافي الممنوحة بموجب المادة 8،
(ح) مدي اللجوء إلي أحكام المادة 9.
المادة 14
تطبيقا للفقرة 11 من المادة 19* من دستور منظمة العمل الدولية لا تمس هذه الاتفاقية أي قوانين أو قرارات تحكيم أو عرف أو اتفاقات بين أصحاب العمل والعمال تكفل ظروفا أفضل للعمال من الظروف التي تقررها هذه الاتفاقية.
المادة 15
إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية أخرى تدخل التعديلات علي أحكام هذه الاتفاقية تتطلبها مواجهة حالة البلدان التي تنطبق عليها الفقرة 3 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية تعتبر هذه الاتفاقية والاتفاقية الأخري اتفاقية واحدة.
المادة 16
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 17
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام لتصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- يبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 18
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.
المادة 19
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 20
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 21
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 22
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
_________________________
* تنص هذه الفقرة علي ما يلي:
“لا يجوز بأي حال أن بطلب من دولة عضو، نتيجة اعتماد المؤتمر لأي توصية أو مشروع اتفاقية تخفيض الحماية التي يتيحها تشريعها القائم للعمال المعنيين”
وبعد تعديل الدستور في 1946 ورد نص مقابل في الفقرة 8 من المادة 19 من الدستور المعدل.