الطعن 86 لسنة 44 ق جلسة 6 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 3

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.
———–
– 1 ترقية.
طلب الأحقية في الترقية انطواؤه على طلب بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب اختصاص دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض بنظره .
إذ كان طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة قاض من الفئة “أ” تخرج عن ولاية هذه المحكمة ، إلا أنه ينطوي ضمناً على طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة وهو ما تختص المحكمة بنظره .
– 2 ترقية.
التفتيش على أعمال القاضي عن فترة سابقة على صدور الحركة القضائية . إيداع التقرير بعدها . وجوب انسحاب أثره إلى فترة التفتيش .
إذ كان يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق ، أنه قد أجرى التفتيش على عمله في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1973 فقدرت كفايته بدرجة ” متوسط ” وأن اللجنة المختصة قبلت بتاريخ 1975/7/22 اعتراض الطالب على هذا التقرير وقررت رفع درجة كفايته إلى ” فوق المتوسط ” ، كما أجرى التفتيش على عمله في شهري مارس وأبريل سنة 1974 حيث قدرت كفايته بتاريخ 1975/5/27 بدرجة ” فوق المتوسط ” ولما كان هذان التقريران يدلان على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور القرار المطعون فيه ، فإنهما ينسحبان إلى فترة التفتيش ، ويكون للطالب قبل يوم 1974/9/2 الذى صدر فيه القرار المطعون فيه تقريران متتاليان كل منهما بدرجة ” فوق المتوسط ” أحدهما عن عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1973 والثاني عن عمله في شهري مارس وأبريل سنة 1974 وهو ما تتوفر به أهلية الترقية التي كانت متوافرة لزملاء الطالب الذين تخطوه إلى درجة قاض من الفئة “أ” أو ما يعادلها بموجب القرار المطعون فيه طالما أنه لم يقدم الدليل ضده على قيام مسوغ يمنع الترقية ، مما يجعل القرار المذكور مخالفاً للقانون بالنسبة لتخطى الطالب في الترقية إلى هذه الدرجة أو ما يعادلها متعين الإلغاء في هذا الخصوص .
– 3 ترقية.
الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية . أثره . إلزام الجهة الإدارية بترقيته وصرف الفروق المالية.
طلب ترقية الطالب إلى درجة قاض من الفئة “أ” وصرف الفروق المالية ، هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية ، مما يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه .
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ….. القاضي “ب” تقدم إلى هذه المحكمة في 29/9/1974 بالطلب رقم 86 سنة 44ق رجال القضاء للحكم بترقيته إلى درجة قاضي “أ” على أن تكون أقدميته بعد الأستاذ …… وقبل الأستاذ ….. مع صرف ما يستحقه الطالب من فروق مالية، وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 2/9/1974 صدر القرار الجمهوري رقم 1353 مغفلا ترقيته إلى درجة قاضي من الفئة “أ” وأن هذا القرار مخالف للقانون، ذلك أن وزارة العدل استندت في عدم ترقيته إلى تقريرين بالتفتيش على عمله أولهما عن شهري مارس وأبريل سنة 1974 والثاني عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1973 قدرت كفايته في كل منهما بدرجة “متوسط” وإذ كان هذان التقريران باطلين ولا يصلحان سندا للتخطي إذ لم يودع التقرير الأول ملفه خلال شهرين من تاريخ الانتهاء من إجراء التفتيش، كما لم يفصل في الاعتراض المقدم منه على التقرير الثاني فقد قدم طلبه للحكم بطلباته. طلبت وزارة العدل الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب لأن ولايتها قاصرة على طلبات الإلغاء والتعويض فيكون طلب أحقية الطالب للترقية لدرجة قاض من الفئة “أ” هو طلب يخرج عن اختصاص المحكمة، وطلبت من باب الاحتياط رفض الطلب لأن القاضي لم يحصل قبل صدور القرار المطعون فيه على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .