الطعن 27 لسنة 45 ق جلسة 3 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 11

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.
———–
– 1 تعويض. تقادم.
دعوى القاضي بتعويضه عما أصابه لحرمانه من راتبه نتيجة عزله . عدم سقوطها إلا بالتقادم العادي دون التقادم الخمسي . علة ذلك.
إذ كان النص في المادة 375 من القانون المدني على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، ولا يجوز القياس عليه، وكان الواقع في الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وكانت مسئولية الإدارة عن تلك القرارات مصدرها القانون، فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وهو ما لم ينقض بعد، ويكون الدفع بتقادم الحق بخمس سنوات في غير محله.
– 2 عزل.
القرار بقانون 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش قرار منعدم لا أثر له ومؤدى ذلك.
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش ، وإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم ، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء ، وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه ، فإن كل هذه القرارات تكون مخالفة للقانون .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ….. تقدم في 5/6/1975 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم له بمبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 31/8/1969 صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وعلى أساسه صدر القرار الجمهوري رقم 1603 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة وأسقط منها اسم الطالب وآخرين، وتنفيذا لأحكام هذين القرارين صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 بإنهاء خدمته بالقضاء، وقد منح مكافأة عن مدة خدمته وظل محروما من تقاضي المرتب أو المعاش ولم يمارس أي عمل بسبب ما أصابه من أمراض حتى صدر القرار الجمهوري 2021 في 5/12/1970 بتعيينه وآخرين بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقام برد المكافأة التي سبق أن تقاضاها كي يحتفظ بمدة خدمته السابقة بالقضاء قبل عزله، ثم صدر في 15/12/1971 القرار الجمهوري رقم 3009 بإعادة تعيينه بالقضاء، وإذ كان القرار بالقانون بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر مخالفا للقانون وقضت محكمة النقض بانعدامه، وكان قد لحقه نتيجة لهذا القرار أضرار مادية تتمثل في حرمانه من المرتب والمعاش وعدم ممارسته لأي عمل آخر في الفترة من 21/8/1969 تاريخ عزله حتى 5/12/1970 تاريخ تعيينه بوزارة الزراعة ورد المكافأة وقدرها 2000 جنيه إلى إدارة التأمين والمعاشات فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، ودفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عملا بالمادة 375 من القانون المدني، استنادا إلى أن التعويض المترتب على حرمان الطالب من مرتبه هو المقابل لهذا المرتب فتسري عليه مدة تقادم المرتب كما طلبت الحكومة احتياطيا رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .