استرداد بدل النقل الذي تم صرفه للموظف في القانون القطري

– مدى جواز إسترداد مبلغ بدل النقل الذي تم صرفه لسفير قطر نظرا لعدم تحقق النقل الفعلي.

– يحق للجهة الإدارية استرداد بدل النقل الذي تم صرفه للموظف، مع عدم الإخلال بحقه في استرداد ما يكون قد أنفقه من مصروفات نتيجة صدور القرارات الأميرية.

من حيث أن مفاد نص المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1993 بشأن لائحة بدلات ومصروفات موظفي ديوان عام وزارة الخارجية والبعثات بالخارج، أن بدل النقل يستحق في الحالات التي حددها المشرع وهي النقل من الديوان العام إلى الخارج إلى الديوان العام أو من بعثه إلى بعثة أخرى بالخارج أو انتهاء الخدمة، وأنه قصد من هذا البدل تعويض الموظف عما يتكبده من نفقات بمناسبة النقل واستعداده للسفر من مقره القديم إلى مقره الجديد وهذا لا يتأتى إلا إذا تحقق النقل الفعلي فإذا لم يثبت أن الموظف قد نفذ النقل وتسلم عمله بمقره الجديد فلا يستحق هذا البدل.

ومن حيث أنه بتطبيق ذلك على الوقائع المعروضة يبين أن سعادة السفير لم يقم بتنفيذ النقل الفعلي من الأردن إلى الديوان العام بالوزارة وكذلك من الديوان العام إلى واشنطن ومن ثم فإنه لا يستحق بدل النقل المقرر عن هاتين الحالتين لانتفاء سبب استحقاقه. وكذلك بدل الملابس المقررة بالمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1993 المشار إليه طالما أن سببه القرار الأميري رقم (38) لسنة 1995.

ومن حيث أنه وإن كان سعادة السفير لم يقم بتنفيذ النقل الفعلي إعمالاً للقرارين الأميرين رقمي (10)، (38) لسنة 1995 إلا أنه إذا ثبت أنه أنفق بعض المصروفات بمناسبة استعداده لتنفيذ القرارين المشار إليهما فإنه يحق له استردادها اعمالاً لقواعد العدالة.

فتوى ف.ت 3/11- 3155 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .