تقدير التعويض الجابر للضرر في أحكام القانون المدني المصري – اجتهادات محكمة النقض

الطعن 307 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 309 ص 1650

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
————-
– 1 تعويض “تقدير التعويض”. محكمة الموضوع. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصورا”.
تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلي عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر.
إذ كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
– 2 تعويض “تقدير التعويض”. محكمة الموضوع. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصورا”.
قضاء الحكم الابتدائي بتعويض قدره 25000 جنيه مورداً عناصر الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء اعتقاله. إنقاص الحكم المطعون فيه مقدار التعويض إلى مبلغ 1000 جنيه دون إيراد أسباب سائغة لذلك مجملاً القول بأن التعويض المحكوم به مغالى فيه. قصور.
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد أن عناصر الضرر الذي لحق الطاعن وقضى له بالتعويض عنها تمثلت في ضربه وتعذيبه والحط من كرامته أثناء فترة اعتقاله مما أصابه في أحاسيسه كإنسان أهدرت آدميته ومشاعره وقدر مبلغ 25000 جنيه تعويضا عن هذه الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد ذلك الحكم لأسبابه فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه إلا أنه في تقديره التعويض أقتصر على مبلغ ألف جنيه بقالة أنه يكفي لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن دون أن يورد لذلك أسباب سائغة. مجملا القول أن التعويض المحكوم به مغالى فيه لظروف الواقعة ومرور أكثر من عشرين عاما على واقعة التعذيب في حين أن ذلك لا ينهض بذاته سببا يبرر إنقاص التعويض وهو ما يعيبه.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7545 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً، قولاً منه أنه أعتقل بدعوى أنه من جماعة الإخوان المسلمين واستمر معتقلاً إلى أن أفرج عنه في 8/ 11 /1967 وتعرض أثناء اعتقاله لأقسى أنواع التعذيب على يد تابعي المطعون عليهما وقد لحقت به أضرار مادية وأدبية من جراء ما عاناه من التعذيب الأمر الذي يحق له معه المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار ومن ثم أقام الدعوى.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 28/ 12 /1986 حكمت بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه – استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1007 سنة 104 ق كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 1541 سنة 104 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 25/ 11 /1987 حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ ألف جنيه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت وقوع الضرر بكافة عناصره التي حددها إلا أنه انتهى إلى نتيجة مغايرة عند تقدير التعويض الجابر له بأن أنقص مقداره بصورة جزافية من 25000 جنيه إلى مبلغ 1000 جنيه بما لا يتناسب مع هذا الضرر ودون أن يورد لقضائه هذا أسباباً تبرره وتكفي لحمله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد أن عناصر الضرر الذي لحق الطاعن وقضى له بالتعويض عنها تمثلت في ضربه وتعذيبه والحط من كرامته أثناء فترة اعتقاله مما أصابه في أحاسيسه كإنسان أهدرت آدميته ومشاعره وقدر مبلغ 25000جنيه تعويضاً عن هذه الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد ذلك الحكم لأسبابه فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إلا أنه في تقديره التعويض أقتصر على مبلغ ألف جنيه بقالة أنه يكفي لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن دون أن يورد لذلك أسباب سائغة.
مجملاً القول أن التعويض المحكوم به مغالى فيه لظروف الواقعة ومرور أكثر من عشرين عاماً على واقعة التعذيب في حين أن ذلك لا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص التعويض وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .