التعويض عن الوقف الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وفقاً لقوانين دولة قطر

– مدى أحقية وزارة الأوقاف في التعويض عن الوقف الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة.

– إن إدارة الأوقاف بوصفها الناظر على الوقف والممثل الشرعي والقانوني له أمام الغير وفقاً لقانون الوقف لها الحق في التعويض العادل عن المساجد وملحقاتها والمواقع المخصصة لصلاة العيدين والمقابر متى تقرر نزع ملكيتها للمنعة العامة.

من حيث أنه يجوز نزع ملكية الوقف للمنفعة العامة وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها للمنفعة العامة وبالتخصيص المادة (3) منه والتي تشترط أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام القانون ويؤدى لمستحقيه.

وتأسيساً على ما تقدم فإن الوقف الذي تنشئه الدولة متى استوفى شرائطه المقررة في قانون الوقف ينفك عن ملك الدولة ويدخل في حكم ملك الله تعالى.

وكان الثابت على ما سلف بيانه أن للوقف ذمة مالية مستقلة عن الجهة المنشئة له أياً كانت هذه الجهة، فبذلك يتعين في حالة قيام الإدارة بنزع ملكية الوقف للمنفعة العامة وذلك في الأحوال التي أجازها قانون الوقف، يستحق تعويضاً عادلاً وفقاً لما قرره القانون رقم (13) لسنة 1988 سالف الذكر.

لهذا فإن إدارة الأوقاف بوصفها الناظر على الوقف والممثل الشرعي والقانوني له أمام الغير وفقاً لقانون الوقف لها الحق في التعويض العادل عن المساجد وملحقاتها والمواقع المخصصة لصلاة العيدين والمقابر متى تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

فتوى ف. ت 3/11- 3244 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .