الطعون 525 ، 563 ، 1139 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2003

بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــ
باسم الشعب
محكمــة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلـــة ، عبد المنعم محمـود ،
عز العرب عبد الصبور نواب رئيس المحكمة
وعبد البارى عبد الحفيظ
وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم موسى
وأمين السر السيد / محسن على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الثلاثاء 25 من ذى القعدة سنة 1423 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2003 م
أصدرت الحكم الآتى

فى الطعون المقيدة فى جدول المحكمة بأرقام 525 ، 563 ، 1139 لسنة 64 ق .
المرفوع أولهم من
…….. المقيمة ….. بالمعادى . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضــد
……… المقيمتان ………. – مساكن حلمية الزيتون – القاهرة .

والمرفوع ثانيهم من
…… المقيمتان …. – مساكن حلمية الزيتون – القاهرة . عن الطاعنتين . حضر الأستاذ / … المحامى .
ضـــد
………. المقيمون …. المعادى – القاهرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
والمرفوع ثالثهم من
…… . المقيم ….. – الجيزة . لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــد
1……. . المقيمون ب……. – الجيزة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
وقائع الطعن رقم 525 لسنة 64ق
فى يوم 17/1/1994 طعـن بطريق النقض فـى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/12/1993 فى الاستئنافين رقمي 11133 ، 11311 لسنة 108 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
وفى 5/2/1994 أعلن المطعون عليهم عدا الثالثة والرابع والخامسة والتاسعة بصحيفـة الطعن .
أودعت المطعون عليهما الأولى والثانية مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها الحكم أصلياً ببطلان الطعن واحتياطياً برفضه .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وقائع الطعن رقم 563 لسنة 64ق
فى يوم 19/1/1994 طعـن بطريق النقض فـى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/12/1993 فى الاستئنافين رقمى 11133 ، 11311 لسنة 108 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنتان مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
أعلن المطعون عليهم عدا العاشر بصحيفة الطعن .
أودعت المطعون عليها الثانية مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وقائع الطعن رقم 1139 لسنة 64ق
فى يوم 5/2/1994 طعـن بطريق النقض فـى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/12/1993 فى الاستئنافين رقمى 11133 ، 11311 لسنة 108 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
وفى 5/2/1994 أعلن المطعون عليهم عدا الثانية عشرة بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها رفض الطعن .
عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنهم جديرون بالنظر فحددت لنظرهم جلسة 28/1/2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبيـن بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنتين فى الطعن الثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة ضمت الطعنين الثانى والثالث للأول وأصدرت الحكـم فيهـم بجلسـة اليـوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد شعلــة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن حميده عبد الغنى وسناء زكى زهوى أقامتا الدعوى 2954 لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على كل من زكية سيد محمود وأميرة صالح أميرى وزكى زكى زهوى وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للعقار المبنى على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواهما ، مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه ، وطرد المدعى عليهم من الوحدات التى يشغلونها بالعقار و تسليمها لهما ومنع التعرض لهما فى ملكيتهما . و قالتا بياناً لذلك إن المرحوم زكى أحمد زهوى – مورثهما والمطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامنة فى الطعن رقم 525 لسنة 64 ق – تملك قطعة الأرض سالفة الذكر بعقد بيع أشهر برقم 9711 توثيق القاهرة فى7/11/1949 وأن أميرة صالح أميرى قامت ببيع الأرض إلى ” زكيه سيد محمود ” بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 23/11/1964 بزعم أنها اشترتها من المورث المذكور بعقد مؤرخ 24/4/1960 . وإذ قضى برد وبطلان هذا العقد الأخير وبرفض طلب الحكم بصحته ونفاذه بحكم نهائى فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بطلباتهما على أن تدفعا إلى ” زكية سيد محمود ” قيمة المبانى التى أقامتها على قطعة الأرض موضوع النزاع . وأقامت زكية سيد محمود الدعوى 3362 لسنة 1991 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على كل من حميدة عبد الغنى وسناء زكى زهوى وأميرة صالح أميرى وزكى زكى زهوى وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المشار إليها وما عليها من مبان بالتقادم المكسب الطويل وتساندت فى ذلك إلى أنها تضع اليد عليها منذ تاريخ شرائها بالعقد المؤرخ 24/11/1964 حتى تاريخ رفع الدعوى . ومحكمة أول درجة أجابتها إلى طلبها وحكمت برفض الدعوى 2954 لسنة 1987 . استأنفت المحكوم عليها بالاستئناف رقم 11311 لسنة 108 ق القاهرة . وبتاريخ 8/12/1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية ….. لقطعة الأرض والمبانى المقامة عليها وبرفض دعواها ، وبتثبيت ملكية ….. و ….. لهذه المبانى مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه مع التسليم . طعنت ….. فى الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 525 لسنة 64ق ، وطعن فيه …. بالطعن رقم 563 لسنة 64ق ، كما طعنت فيه …. و …. بالطعن رقم 1139 لسنة 64ق وقدمت النيابة مذكرة فى كل طعن من الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأى فى الطعنين 525 ، 563 لسنة 64ق بنقض الحكم ، وبرفض الطعن رقم 1139 لسنة 64ق , وعرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظرها ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 525 لسنة 64ق
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أنها منذ شرائها لقطعة الأرض موضوع النزاع ووضع يدها عليها بتاريخ 24/11/1964 وهى فى منازعات قضائية فى الدعويين 1851 ، 6299 لسنة 1974 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية مع ورثة البائع للبائعة لها مما ينتفى به شرط الهدوء – فى حين أن تلك المنازعات لا تنفى عن وضع يدها صفة الهدوء لأن حيازتها لم تقترن بالإكراه وقت بدئها . الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالهدوء – الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئه رغم ذلك . وأن شـرط الهدوء لا ينتفى لمجرد قيام منازعة قضائية فى شأن الحيازة ، أو حصول تصرف قانونى على العين محل هذه الحيازة . وأن الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع المبنى عليها كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى السريان . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما انتهى إليه الخبير المندوب فيها من أن وضع يد الطاعنة على قطعة الأرض موضوع النزاع يفتقر إلى شرط الهدوء بسبب إقامة الدعوى 8151 لسنة 1974 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 23/11/1964 والدعوى 6299 لسنة 1974 بطلب الحكم بإزالة المبانى التى أقامتها الطاعنة على قطعة الأرض المشار إليها . ذلك أنه فضلاً عن أن هاتين الدعويين أقيمتا بعد عشر سنوات من تاريخ بدء حيازة الطاعنة ، فقد قضى برفضهما وزال ما كان لهما من أثر فى قطع التقادم ، الأمر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث مدى استيفاء حيازة الطاعنة لباقى شروطها القانونية ، وعن الرد على دفاع المطعون ضدهما الأولى والثانية فيما جرى به من أن الطاعنة تنازلت ضمناً عن التمسك بالتقادم المكسب إذ لم تتمسك به فى الدعويين 6299 لسنة 1974، 2954 لسنة 1987 المقامتين منهما على الطاعنة وإنما اعترضت على تقرير الخبير المندوب فى الدعوى الثانية بشأن تقديره لما زاد من قيمة الأرض وطلبت ندب خبيراً آخر لتقدير هذه القيمة ، وأنها تراخت فى طلب تثبيت ملكيتها بالتقادم حيث لم ترفع الدعوى بهذا الطلب إلا بعد أربع سنوات من رفع دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما للمبانى ، فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحـث باقى أسباب الطعن .

ثانياً : الطعنان رقما 563 ، 1139 لسنة 64ق
حيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء وكان بين بعض هذه الأجزاء ارتباط وتبعيه ، فإن نقض الحكم فى أحد أجزائه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين فى الطعن رقم 563 لسنة 64ق طرد المطعون ضدهم من وحدات العقار موضوع النزاع ، وطلب الطاعنة فى الطعن رقم 1139 لسنة 64ق إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى بـه من تمليك كل من حميدة عبد الغنى ، وسناء زكى زهوى للبناء دونه – قـد تأسس على قضائه بثبوت ملكية هاتين الأخيرتين للأرض التى أقيم عليها البناء الذى قضى بنقضه فى الطعن525 لسنة 64ق سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وقد ارتبطت ارتباط تبعية عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث أسباب الطعنين .

لذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه . وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة . وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية فى الطعنيـن 525 ، 1139 لسنة 64 ق والمطعون ضدهم السبعة الأوائل فى الطعن 563 لسنة 64ق المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .