الطعن 7445 لسنة 74 ق جلسة 23 / 3 / 2015

باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـرة ” الاثنيــن” (هــــ) المدنيـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيــد القاضي /فـتحى محمــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمـــــــــــة وعضوية الســـادة القضاة / أحــمـد فـراج ، عـــلـى كــمـونــة و طارق خشبة و صالـح مصطــفى ” نـواب رئيس المحكــــمة “
وحضور رئيس النيابة السيد / حامد النجار.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين3 من جماد أخر سنة 1436 هـ الموافق 23 مارس سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7445 لسنة 74 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
……… المقيم/ ناحية ….ز مركز الوقف. لم يحضر عنـــه أحـد.
ضــــــــــــــد
….. المقيمين بناحية …. مركز الوقف. لم يحضر عنهم أحـــــــــــــــــــــــــــــــد.

” الوقــــــــــــائــع “

فى يـوم19/10/2004طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف قنا الصـادر بتـاريخ 8/9/ 2004 فى الاستئناف رقم 649 لسنة20 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفى 3 /11 /2004 أعلن المطعون ضده من الأول حتى الثامنة بصحيفة الطعن.
وفى 6 /1 /2015 أعلن المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: ــ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 4/ 8/ 2014عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/ 2/ 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

الـــــمــــحـكمــــــة
— —
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ طـــــــــــــــارق خشبـــــة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى المقيدة 189 لسنة2000 مدنى محكمة قنا الابتدائية بعد احالتها إليها على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/12/1978والتسليم ، على سند من أنه بموجب هذا العقد باع مورث المطعون ضدهم من الرابعة حتى التاسعة لمورثهم المرحوم/ محمد محمود أحمد الخشن الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق بمبلغ قدره ألف جنيه ، وإذ كان هذا العقد عرفياً غير ناقل للملكية وأن أطيان النزاع وضع يد كل من الطاعن والمطعون ضده العاشر فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن طلباً عارضاً بعدم نفاذ عقد البيع المشار إليه فى مواجهته وتثبيت ملكيته لأطيان النزاع ، على سند من أنه يضع اليد عليها منذ عام 1972 بموجب عقد البيع قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 132 لسنة 1973 مدنى جزئى دشنا وتسلم هذه الأطيان بموجب محضر تسليم مؤرخ 26/8/1973، ندبت المحكمة خبيراً ، حكمت المحكمة برفض الطلب المعارض وفى الدعوى الأصلية بالتسليم . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 649 لسنة20ق قنا وبتاريخ 8 /9/2004 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بثبوت ملكيته لأطيان النزاع بوضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة منذ استلامها بموجب محضر التسليم المؤرخ 26/8/1973 وساند ذلك بالأدلة والقرائن المؤيدة لذلك ، إلا أن الحكم قضى برفض طلب العارض وقضى بتسليم أطيان النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول استناداً إلى أن أطيان النزاع تغاير الأطيان التى قام بشرائها ، وأنه قد قضى برد وبطلان سند ملكيته البائع له وأن يد الطاعن لم تتسم بالهدوء منذ عام 1978 لوجود منازعات قضائية ، فى حين أنه يضع اليد على أطيان النزاع وفقاً لسند شرائه مع انتفاء المغايرة بينها وأرض النزاع ، كما أن رد وبطلان سند البائع له لا ينفى وضع يده عليها ، وأن مجرد المنازعة القضائية بشأن عقار التداعى لا ينفى شرط الهدوء عن حيازته ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل ، ويكفى لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها ، ومن ثم فإن مغايرة الأرض التى يحوزها واضع اليد عن الأرض الواردة بعقد مشتراه أو خروجها عن القدر الذى أشتراه لا يمنع أن يجرى فى حقه التملك بوضع اليد الطويلة المدة ، وأن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية وإنما المقصود بالهدوء – الذى هو شرط لهذا الحيازة – ألا تكون قد أخذت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدا وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدى على حيازته أثناء حصولها لا يؤدى إلى زوال صفة الهدوء عنها ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان التداعى بوضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة وجرى دفاعه فى الدعوى على النحو الوارد بوجه النعى ، وطلب تحقيق دفاعه لإثبات وضع يده على أطيان النزاع من عام 1972 ومحضر التسليم الصادر له المؤرخ 26/8/1973، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض تثبيت ملكيته لهذا الأطيان وتسليمها إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول استناداً إلى أنه لم تتوافر للطاعن الشروط التى يتطلبها القانون لتملك أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لأن تلك الأطيان مغايرة للأطيان الواردة بعقد مشتراه ، وأن البائع للطاعن قضى برد وبطلان سند تملكه ، وأن حيازة الطاعن للأطيان المشار إليها انتفى عنها شرط الهدوء لوجود منازعات قضائية بشأنها ، رغم أن هذه الأمور جميعها لا تنتفى أن يجرى على وضع يد الطاعن تملك الأرض موضوع التداعى بالتقادم الطويل المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقعد عن بحث هذه الأمور القانونية البحته واتخذ من تقرير الخبير عماداً لقضائه مع أنها مدار الفصل فى النزاع المطروح عليه ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى بما يعيبه ويوجب نقضه.

لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا، وألزمت المطعون ضدهم الثلاثة الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .