الطعن 6231 لسنة 63 ق جلسة 8 / 6 / 2010

محضر جلسة
محكمـــة النقـــض
الدائـرة المدنية
ـــ
برئاسة السيد المستشــار / حسن يحيـى فرغـل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمـد أيمن سعد الديــن نـائبى رئيـس المحكمـة و محمـد محمــد الصياد ومصطفى عبد الفتاح أحمد
وأمين السر السيد / محسن علـى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخر سنة 1431 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2010 م .
نظرت الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6231 لسنة 63 ق .
المرفوع مــن
……….. . المقيم بناحية ……. ـ محافظة الفيوم .
ضـــد
……….. المقيمون بناحية ….. ـ الفيوم .

الـوقـائــع
فـى يوم 15/7/1993 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف ” مأموريـة الفيوم ” الصادر بتاريخ 18/5/1993 فى الاستئناف رقم 395 لسنة 26 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 8/8/1993 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 8/6/2010 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فأصــدرت القرار الآتى :

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر أنه يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم أن يتوفر وضع اليد الفعلـى المستوفى لعناصره القانونية من ظهور وهدوء واستمرار والمقصود بالهدوء ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها ، ومن ثم فإن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء الواجب توافـرها لاكتساب الملكية بالتقادم ، ولمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقامت عليها قضاؤها سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى الخبير المودعين فيها أن حيازة المطعون ضده الأول للأرض محل النزاع قد استوفت شروطها القانونية من هدوء واستمرار لأكثـر من خمس عشرة سنة بنية التملك وأن منازعة الطاعن القضائية بإقامة دعوى ـ على آخرين ـ بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا ينفى عن الحيازة صفة الهدوء ولا يقطع مدة التقادم ، ورتب الحكم على ذلك تأييد الحكم الابتدائى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل النزاع وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائـه فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء صفة الهدوء عن حيازة المطعون ضده الأول بمنازعته القضائية سالفة البيان ومحاولته تنفيذ الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقـل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول .

لذلــــك
أمرت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالـة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .