الطعن 441 لسنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 62 ص 340

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل؛ عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد.
———–
تعويض ” دعوى التعويض”. عمل .
توقيع عقوبة علي العامل بسبب مخالفة معينة لا يحول دون طلب صاحب العمل تعويض للضرر الذي أصابه من جرائها بالطرق العادية.
إذا كان الثابت في الدعوى أن النيابة أجرت مع المطعون ضده تحقيقاً بشأن اختلاسه كمية من الكسب قيد برقم …. لسنة …. إداري قسم ثان المنصورة انتهت فيه على أثر قيامه بسداد ستين جنيهاً قيمة الكسب محل الاتهام إلى طلب مجازاته إدارياً عن هذه الواقعة، وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها رقم …. لسنة … بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه بما مفاده أن وفاءه بقيمة الكسب كان طواعية ليتوقى إقامة الدعوى الجنائية قبله ودفع المبلغ في هذه الحالة يعد بمثابة تعويض الطاعنة عن كمية الكسب محل الاختلاس من حقها اقتضاءه ولا يمس أجره في شيء. إذ من المقرر أن توقيع عقوبة على العامل بسبب مخالفة معينة لا يمنع من استيفاء تعويض الضرر الذي أصاب صاحب العمل من جراء هذه المخالفة بالطرق العادية سواء أوفى به العامل اختياريا من تلقاء نفسه أو بالحصول على حكم بالتعويض ثم اقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل في الحدود التي يجوز فيها الحجز عليه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقرر أو تخصم قيمة الكسب من أجر المطعون ضده وكان هو لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبلغ الذي قام بسداده كتعويض عن كمية الكسب محل المساءلة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند من نص المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 62 بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين أية عقوبة أخرى عن ذات الفعل، وكان تطبيقها غير وارد على الواقعة المطروحة فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق و أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 362 لسنة 1974 كلي المنصورة على الطاعنة – شركة … للزيوت والصابون – طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بتحميله بمبلغ ستين جنيهاً واعتباره كأن لم يكن مع رد هذا المبلغ إليه. وقال بياناً لها أن الطاعنة أخطرته بأنه بناء على تحقيقات المحضر الإداري رقم 406 سنة 1973 قسم ثاني المنصورة رأت النيابة العامة مسئوليته عن اختلاس ثمانية طن من الكسب قيمتها ستين جنيهاً وعليه سداد هذه القيمة حتى تنظر في الجزاء الذي يوقع عليه، وبعد أن قام بالسداد أخطرته الطاعنة بقرارها رقم 375 لسنة 1973 بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، وإذ كان لا يجوز الجمع بين توقيع عقوبة تأديبية وتحميل العامل بأية مبالغ فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 17/1/1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده، هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 214 سنة 27 ق وقضت في 9/3/1976 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار تحميل المطعون ضده مبلغ ستين جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 7/3/1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أن المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لا تقرر عقوبة تأديبية وإنما حق صاحب العمل في أن يستأدى تعويضا عما أضاعه العامل بخطئه وأن المطعون ضده هو الذي طلب من النيابة العامة أن يقوم بالوفاء بقيمة ما اتهم باختلاسه من الكسب ولما قام بالسداد قرر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله اكتفاء بتوقيع عقوبة تأديبية عليه وقررت الطاعنة بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه، وإذ ذهب الحكم إلى أنها حملته بقيمة الكسب ووقعت عليه الجزاء بالخصم ولا يجوز الجمع بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أن النيابة العامة أجرت مع المطعون ضده تحقيقاً بشأن اختلاسه كمية من الكسب قيد برقم 406 لسنة 1973 إداري قسم ثاني المنصورة انتهت فيه على أثر قيامه بسداد ستين جنيهاً قيمة الكسب محل الاتهام إلى طلب مجازاته إدارياً عن هذه الواقعة وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها رقم 275 لسنة 1973 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه بما مفاده أن وفاءه بقيمة الكسب كان طواعية ليتوقى إقامة الدعوى الجنائية قبله. ودفع المبلغ في هذه الحالة يعد بمثابة تعويض الطاعنة عن كمية الكسب محل الاختلاس من حقها اقتضاءه، ولا يمس أجره في شيء إذ من المقرر أن توقيع عقوبة على العامل بسبب مخالفة معينة لا يمنع من استيفاء تعويض الضرر الذي أصاب صاحب العمل من جراء هذه المخالفة بالطرق العادية سواء أوفى به العامل اختيارا من تلقاء نفسه أو بالحصول على حكم بالتعويض ثم اقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل في الحدود التي يجوز فيها الحجز عليه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقرر أو تخصم قيمة الكسب من أجر المطعون ضده وكان هو لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبلغ الذي قام بسداده كتعويض عن كمية الكسب محل المساءلة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند من نص المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين أية عقوبة أخرى عن ذات الفعل، وكان تطبيقها غير وارد على الواقعة المطروحة فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى نتيجة صحيحة فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 214 سنة 27ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت