الطعن 255 لسنة 37 ق جلسة 4 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 7 ص 36

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
———–
نزع الملكية للمنفعة العامة. دعوى. “رفع الدعوى”. تعويض.
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت إجراءات تقدير التعويض التي أوجب القانون اتباعها.
إنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشـأن – طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 – الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها لتقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن ….. مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 3405 سنة 1960 كلي القاهرة ضد محافظ القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 24450ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية قائلا إن محافظة القاهرة أخطرته عند شروعه في البناء بالأرض الفضاء المملوكة له والواقعة بشارع شبرا، أن يشتري زوائد تنظيم مساحتها 18 مترا مربعا بثمن قدره 900ج، ولما صدر قرار توسيع شارع شبرا انتزعت المحافظة من أرضه 489 مترا مربعا من بينها زوائد التنظيم المشار إليها دون أن يصدر قرار بنزع ملكية أرضه ودون دفع قيمتها، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المنصوص عليه بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية، وفي 26 فبراير سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير لتقدير ثمن الأرض موضوع النزاع، ثم عادت بعد أن قدم الخبير تقريره وحكمت بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1965 بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين (ورثة المدعي) مبلغ 13470ج والفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ الحكم حتى السداد. استأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديله والحكم لهم بطلباتهم، وقيد هذا الاستئناف برقم 164 سنة 83ق كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 176 سنة 83ق طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، وفي 28 فبراير سنة 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .