ركن العلانية في جريمة الفعل الفاضح

ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها – على ما أستظهره الحكم المطعون فيه – تنطوي في ذاتها على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .
( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/10 )

متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التى أتاها على جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام و في الطريق و في إحدى المنتزهات ، و هي أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . على أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هي المقررة لجريمة هتك العرض التى أثبتها في حقه ، و من ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله .
( الطعن رقم 2169 لسنة 32 ق جلسة 1963/1/29 )

لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة .
( الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 1973/1/14 )

المكان العام بالمصادفة – كالمقابر – هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإنفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان ، أما فى غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل فى اتخاذ الاحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذى أرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و أقام قضاءه على ما يحمله .

( الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 1973/10/14 )

العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما أقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع امرأة فإن العلانية في هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .
( الطعن رقم 2385 لسنة 46 ق جلسة 1929/11/7 )

القصد الجنائي فى جريمة الفعل الفاضح
يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائي فى جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق و يبول فى الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء ، يتوافر في حقه القصد الجنائي فى تلك الجريمة .
( الطعن رقم 757 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/3 )

الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح
كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها وأحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمه في بطنها و خرج ، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة – فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه .
( الطعن رقم 894 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/8 )

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد أعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما ” تعرفوا إنكم ظُراف تحبوا نروح أى سينما ” جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 440 سنة 23 ق جلسة 1953/6/16 )

لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة ( الأول ) فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه . ( الثاني ) العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائي ، و هو تعمد الجاني إتيان الفعل .
( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق جلسة 10/11/1958 )

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها فى المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجني عليها – حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها .
( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق جلسة 2/11/1959 )
مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها – فى جريمة المادة 279 من قانون العقوبات – مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم – فإذا أستند الحكم فى براءة المتهم إلى قوله : ” … إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن انعدام رضاء المجني عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجني عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها … و من ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجني عليها من قولها بمحضر جمع الاستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أي إنها كانت راضية عن الفعل الذي قام به المتهم و ذلك حتى توقع به لكي يستفيد زوجها حسب الخطة التى كان يرمى إليها … ” فإن ما أثبته الحكم ينطوي على رضاء المجني عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/2 )

لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن ” كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً ” . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة – ” الأول ” فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجاني على نفسه . ” الثاني ” – العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . ” و الثالث ” القصد الجنائي ، و هو تعمد الجاني إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و احتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما استظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوي فى ذاته على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم .
( الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق جلسة 29/12/1975 )

القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف باختلاف الأوساط و البيئات و استعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .
و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة في محل عمومي من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسي ” كترقيص البطن ” . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية.
( الطعن رقم 1318 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/18 )

جريمة الإخلال بالآداب العامة
الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين و ما يحدثه ذلك من اللذة ، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن ، و كيف يعرضن سلعهن ، و كيف يتلذذن بالرجال و يتلذذ الرجال بهن ، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب و حسن الأخلاق ، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء ، و هدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها و التى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً و أن تكتم أخباره . و لا يجدي فى هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة ، استنادا على ما يجرى في المراقص و دور السينما و شواطئ الاستحمام ، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة و فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 2481 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )

لما كان المرجع فى تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها فى المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية . و الاعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و كانت صورة المرأة العارية التى أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين بقصد الاتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، و كان حسب الحكم المطعون فيه الاستناد إلى تلك الصورة في إدانة الطاعنين .
( الطعن رقم 1856 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/29 )

إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المتهم بقصد الاتجار صوراً ، و هو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة ، و هذا العلم مفترض إذا كانت الصور التى ضبطت فى حيازته بذاتها منافية للآداب – كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة – فلا موجب للتحدث صراحة و استقلالا عن ركن العلم لدى الطاعنين ، و يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم فى حقهما غير سليم .
( الطعن رقم 1856 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/29 )

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف محرم بك
بدفاع

( مـتهـــم )
ضــــــــــــــد

النيابة العامة ( ممثلة الاتهام )

في الجنحة رقم لسنة جنح محرم بك
و المحدد لنظرها جلسة

الوقائع:
_ نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة .
و انما ينبغي أن ننوه بأن المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه هو المتهم الثاني و الذي كان متواجدا بالصندوق الخلفي المغلق للسيارة .

الدفاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .
عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .
تناقض أقوال محرر المحضر .

أولا : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .

تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه )

و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين و هما :

1- العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء .
الفعل المادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر .

2- العنصر الثاني : علانية الفعل .
العلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .
الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا و ذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل انتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.
و يجب أن يبين الحكم بالإدانة توافر عنصر العلانية و إلا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض .

لما كان ذلك و لو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها و كان المتهم يقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة و هو صندوق مغلق لا يمكن لمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله و ليس أدل من ذلك علي أنه عندما سئل محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة ” هل كان بإمكانك رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ ” فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من الخلف )

و من ثم يكون عنصر العلانية المتطلب كعنصر ثان لازم و ضروري لاكتمال الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح منتفية في الواقعة الماثلة مع التسليم الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لم يأتيه علنا فينتفي بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح و من ثم يتهدم الركن المادي بدوره .

و من ثم تكون الواقعة غير مكتملة العناصر كالنموذج الإجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات .

ثانيا : بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .

ينحصر الدفع الثاني في بطلان الإجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدون إذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .

و القاعد الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك إجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون فانه لا يعول عليه و لا يعول علي كل ما اتخذ من إجراءات من بعده .

و ذلك لأن الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة بأنه و أثناء سيرة بسيارة النجدة علي الطريق الدائري فوجئ بالسيارة رقم نقل الإسكندرية مذوده بصندوق مغلق من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق الدائري فقام بالوقوف بالسيارة و النزول منها و بفحص السيارة و سؤال قائد السيارة عن الرخصة و إثبات الشخصية ……………..

أي أنه لم يرى قائد السيارة يقوم بإتيان فعل فاضح مما جعله يتدخل للضبط و التفتيش كحالة تلبس كما سبق و قرر في محضر الضبط .

و أنه تبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن يصدده متواجد بداخل الصندوق الخلفي المغلق من السيارة و معه أخرتين و أنه شاهده يرتدي ملابسه .

و من ثم تكون واقعة الضبط معيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة العامة و كذلك في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون مما يصم باقي الإجراءات بالبطلان و لا يصح التعويل عليها لتأسيس حكم بالإدانة .

ثالثا : عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .

الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثها لانه و كما قرر بتحقيقات النيابة أن المتهمين المتواجدين بكابينة السيارة أمكنهم رؤيته و هو قادم باتجاههم و من ثم فانهم كانوا من الممكن أن يتخذوا احتياطهم أو حتى تنبيه المتواجدين داخل الصندوق الخلفي للسيارة – و بعد أن قام بسؤال من يجلس علي عجلة القيادة عن الرخصة و اثبات الشخصية تمكن الشخص الاخر المتواجد بكابينة القيادة من أن يلوذ بالفرار بالرغم من تواجد قوة أحاطت بالسيارة لحفظ الأمن كما قرر مأمور الضبط القضائي – الا أنه و أثناء ذلك عثر مع قائد السيارة علي قطعة من مخدر الحشيش – و بعد كل ذلك الذي علي الأقل أستغرق 20 دقيقة سمع صوت صادر من الصندوق الخلفي للسيارة فقام بفتحه فتلاحظ له المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه يقوم بارتداء ملابسه .
فكيف و بعد فوات كل هذه الفترة لم يكن من بداخل الصندوق أن يتنبه بما يحدث بالخارج و علي فرض صحة ما قرر بأنه شاهده مرتديا نصفه العلوي دون الأسفل فلماذ لم يقم بتحريز باقي ملابسه لتكون سنده لصحة الواقعة .
يتبين من ذلك لعدالة المحكمة أن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق و لا يتصور حدوثها كما قرر مأمور الضبط القضائي .

رابعا : تناقض أقوال محرر المحضر .
ان محرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة القيادة يقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط .
الا أنه قد عاد و غير من أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ بالسيارة تقف علي جانب الطريق فتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال من الأحوال بأن المتواجدون بكابينة القيادة قاموا بارتكاب الفعل الفاضح مما يدل و بحق عن عدم حقيقة الواقعة .

الطلبات:

لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة :

أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه .

و كيل المتهم

المحامي

محكمة جنح محرم بك
مذكــــرة دفـــــاع
مقدمة من السيدة / 00000000 بصفتها متهمة
ضد النيابة العامة 0000000000000000000 بصفتها خصم عدل
فى القضية رقم لسنة 2008 جنح محرم بك المنظورة بجلسة 31/5/2009
اولأ: الوقائــــــــــــــــع
حرصا على وقت الهيئة الموقرة نحيل بشأن الوقائع للاوراق الدعوى 0
ثانيا: الدفــــــــــــــــــاع
ندفع ببراءة المتهمة على سند من الدفوع الاتية:
أولا : بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس
ثانيا : بطلان محضر الضبط لخلوه من البينان الجوهرية 0
ثالثا : بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمة
رابعا : بطلان محضر جمع الاستدلالات لانطوائه على استجواب المتهمين وهو من أعمال النيابة العامة
خامساً : عدم معقولية الواقعة حيث ان لها تصور أخر أحجم عنه ضابط الواقعة لإسباغ الشرعية على ما تم من إجراءات باطلة 0
حيث ان التلبس حالة عينية وصفة تلازم الجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها فان ما سطره ضابط الواقعة من ظروف وملابسات للواقعة لاينهض ان يكون دليلا على قيام حالة التلبس، ولايمكن ان يطمئن وجدان الهيئة الموقرة إلى القول بان مجرد وقوف سيارة في مكان ما يشكل بذاته جريمة متلبس بها تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على من بداخلها أو حتى تبيح التحري عنها لينتهي بالقبض على من بداخلها ناسبا إليهم ارتكاب جريمة متلبس بها فهذا التصور غير مقبول وتكذبه الأوراق 0 فكيف يمكن لمأمور الضبط إن يرى تفاصيل دقيقة فيرى أرقام السيارة ويتعرف على ماركتها ويحدد موديلها وهى واقفة في مكان مظلم دون إن يرى الجريمة التي ادعي انه تبين له أنها ترتكب بداخلها مع ظلمة المكان دون إن يحدد كيف تبين له ذلك هل أضاء كشاف مثلا ليرى ما بداخلها أم قام بفتح أبواب السيارة أم إن السيارة كان تنبئ بذاتها عما بداخلها وإن كانت كذلك فلماذا لم تتبين له الجريمة قبل إن يرى التفاصيل الدقيقة لوصف السيارة أولا0 والقول بأنه شاهد شخص يجلس بمقعد السائق عاري الجسد من الجزء السفلى قول مردود للان حالة الظلمة وعجلة القيادة وتبلوه السيادة أمور تجعل روية الجزء السفلى للشخص أمر مشكوك في صحته بالإضافة إلى انه لم يذكر ماهية الأفعال التي كانت تقوم بها المتهمة 0
وانه ليس من المستساغ عقلا أو منطقا إن يظل المتهمين وهما يشاهدن ضابط الواقعة وهو يقترب من السيارة ويتفحص أرقامها ويتعرف على موديلها وماركتها ومع ذلك يظلا مستمرين في ارتكابهم للجريمة وكأنهما يكشفا له عن مستور ويدعونه للقبض عليهما وهو ما لا يمكن تصوره عقلا أو منطقا 0الأمر الذي يؤكد للمحكمة ان هناك تصور أخر للواقعة أحجم عنه ضابط الواقعة لإسباغ الشرعية على هذا الاجراء الباطل وأية ذلك ودليله : –
1 – جاء محضر الضبط خاليا من البيانات الجوهرية اللازمة للوقوف على مدى صدقة وصحته فقد جاء خالياً من ذكر تاريخ وساعة الضبط على وجه التحديد
2 – جاء محضر الضبط خاليا بيان الركن المادي للجريمة حيث سطر المحضر في عبارة غامضة بالقول بان المتهمة كانت تقوم بإتيان أفعال مخلة بالآداب العامة دون ثمة بيان لماهية تلك الأفعال 0 الأمر الذي يؤكد انتفاء الركن المادي للجريمة التي ننفى حدوثها مطلقاً 0
3- حجب القوة المرافقة عن الشهادة وذلك خشية إفصاحهم عن عدم شرعية ما تم من إجراءات
4- المتهمة زوجة وأم وقد أكيد زوج المتهمة على حسن سلوكها أمام النيابة العامة 0
5 – أما الإقرار المنسوب صدوره للمتهمة فهو إقرار مجحود حيث ان المتهمة اعتصمت بالإنكار لأول وهلة وأنكرت التهمة بمحضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة العامة 0الامر الذى يجعل الاتهام المنسوب للمتهمة محل شك وريبة0وحيث ان الأحكام الجنائية نبني على الجزم واليقين ولا تبني على الشك والتخمين وانه يكفى للقاضي الجنائي ان يتشكك فى ادلة الاتهام ليقضي ببراءة المتهم وإعمالا للمبدأ الشرعي درء الحدود بالشبهات وانه لايضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضرها الافتئات على حرية وحرمة الاشخاص0
ثالثا : الطلبـات
بناء على ما سبق نطلب وبحق بعد قبول المعارضة شكلا براءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها 0 وكيل المتهمة

المحامى