المشرع العراقي .. إلغاء محكمة العمل العليا

عنوان التشريع: الغاء محكمة العمل العليا
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1982 ما يلي: –

اولاً – تنعقد محكمة العدل في المحافظات وبغداد من قاض واحد، وتختص بالنظر في جميع القضايا الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام قانون العمل رقم (151) لسنة / 1970 واحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتختص كذلك بالنظر في القضايا الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها.
ثانياً – تكون قرارات محكمة العمل خاضعة للطعن فيها وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية بطريق التمييز فقط.
ثالثاً – تشكل في محكمة التمييز هيئة ثلاثية تسمى “ هيئة قضايا العمل” تختص بالنظر تمييزاً في القضايا الصادرة عن محاكم العمل وفقاً لأحكام القانون.
رابعاً – تلغى محكمة العمل العليا، ويكون قضاتها قضاة في المحاكم العراقية بنفس اصنافهم ويتم تحديد اماكن عملهم بقرار من مجلس العدل وفقاً لأحكام قانون التنظيم القضائي.
خامساً – تحيل محكمة العمل العليا، جميع القضايا المعروضة عليها الى محكمة التمييز – هيئة قضايا العمل، خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالحالة التي هي عليها، ويستثنى من ذلك القضايا التي افهم ختام المرافعة فيها حيث تلتزم محكمة العمل العليا بإصدار قرار حاسم فيها.
سادساً – تحل عبارة (محكمة التمييز – هيئة قضايا العمل) محل عبارة (محكمة العمل العليا) اينما وردت في قانون العمل رقم 151 لسنة / 1970 وفي القوانين والانظمة الاخرى.
سابعاً – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثامناً – ينفذ هذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت