رأيي الشخصي:

المادة 108 مرافعات:
(الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة. ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها).

القاعدة الأولى:-
وجوب إبداء الدفوع الشكلية (الإجرائية) قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فى التمسك بها:
طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1088 مرافعات يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل التعرض لموضوع الدعوى.
ومبنى هذه القاعدة أنه ليس من حسن سير القضاء أن يسمح للخصم بعد الكلام فى موضوع الدعوى، بإبداء دفع شكلى متعلق بالإجراءات قد يترتب عليه زوال الخصومة دون الحكم فى موضوعها بعد أن تكون المحكمة قد قطعت شوطاً كبيراً فى نظرها وتحقيقها وأوشكت على الانتهاء منها. ذلك أن المحكمة إذا قضت بالجزاء المقرر قانوناً فإنها لن تعرض للموضوع. كما أن رعاية الخصوم تقتضى وجوب التعرض أولاً للإجراءات قبل الموضوع حتى لا يظلوا مهددين بإلغاء الإجراءات بعد التصدى لموضوع الدعوى.
وفضلاً عن ذلك فإن تعرض المدعى عليه مباشرة لمناقشة طلب خصمه وأحقيته فيه يفترض تنازله عن الجزاء المقرر لما شاب الإجراء من عيوب.

وبذا يسقط حق الخصم فى الدفع إذا لم يعلم بوجود سبب البطلان مع ملاحظة أن المشرع يفترض علم الخصوم بمواطن البطلان متى اتخذ الإجراء فى مواجهته.