((حجز الراتب لعامل بأجر يومي))
المبدأ
العامل بأجر ومي مشمول بحجز الراتب بموجب احكام قانون التنفيذ باعتباره يتقاضى اجوراً من الدولة
==================================
محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار – 537/ت/2013
تاريخ القرار – 12/11/2013

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 12/11/2013 واصدرت بإسم الشعب القرار الآتي :
المميز / المدين / م.ع.ح.
المميز عليه/قرار المنفذ العدل في الرصافة المؤرخ في2013/10/3
بناءا على حضور المدين امام مديرية تنفيذ الرصافة وما جاء بإفادته قرر منفذ العدل في الرصافة بتاريخ 2013/10/3مايلي:-
(1- تتسلم النفقة الشهرية كاملة 2- يستلم قسط المتراكم بواقع مائة الف دينار شهرياً 3- تعرض الاقوال على الجهة الدائنة 4- يرفض طلب حجز الراتب كونه اجر يومي ) ولعدم قناعة المميز بالقرار اعلاه طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 2013/10/8 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها.
القرار /
=====
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، وعند عطف النظر على القرار المميز واسبابه ، وجدبانه غير صحيح ومخالف للقانون باعتبار ان العامل بأجر يومي مشمول بحجز الراتب على وفق ما نصت عليه الفقرة (اولا) من المادة (82) من قانون التنفيذ باعتبار المدين يتقاضى اجور من الدولة ، وحيث ان المنفذ العدل لم يراعِ ذلك عند اتخاذه لقراره المميز الأمر الذي أخل بصحة القرار المذكور فقرر نقضه وإعادة الاضبارة الى جهتها لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تقدم . وصدر القرار بالاتفاق في 8/محرم/1435هـ الموافق 2013/11/2م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى