اجتهادات عن مخالفة العقود للنظام العام

نقض سوري رقم 283 تاريخ 26/5/1953 – المصدر : مجلة القانون ص 722 لعام 1953

إن عقد التأمين الجاري بصيغة عقد بيع قطعي مخالف للنظام العام لأنه يؤدي إلى تملك العقار دون اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية والحيلولة دون حماية المدين من تأثير الدائن عليه، مما يجوز معه إثبات العقد الحقيقي بجميع وسائل الإثبات حتى بين الطرفين لمخالفة عقد البيع الجاري على هذه الصورة لأحكام النظام العام وقيام حالة الاحتيال على القانون. ودون التقيد بالدليل الكتابي.

نقض سوري رقم 2251 أساس 1850 لعام 1991 – المصدر : مجلة المحامون ص813 لعام 1991

إن عقد البيع لا يثبت إلا بالبينة الخطية، عملاً بالمادة 54 بينات. إلا أنه من الممكن إثباته بالبينة الشخصية إذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين 56 و 57 بينات والمتضمنة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، أو توفر المانع الأدبي، أو فقدان السند المكتوب بسبب لا يد له فيه، أو إذا طعن بالعقد بأنه مخالف للنظام العام،أو ممنوع بالقانون.

نقض سوري هيئة عامة قرار رقم 152 تاريخ 11/5/1954 – المصدر : سجلات النقض

إن اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن من الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق أحكام القانون وحماية المدين المضطر من تأثيرات الدائن عليه وقت التعاقد معه. مما يجيز إثبات صورية العقد بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.

نقض سوري الغرفة الثانية قرار 736 اساس 1290 تاريخ 10\5\ 1998 – المصدر : مجلة المحامون العددان الثالث والرابع لعام2000

عقد رهن ـ امتلاك العقار:اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطل ومخالف للنظام العام.

نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 152 تاريخ 11 / 5 / 1954 – المصدر : سجلات النقض

ـ بيع عقار ـ صورية العقد ـ عقد رهن ـ شرط امتلاك المرهون في العقد ـ بطلان شرط التملك ـ حماية الدائن ـ نظام عام ـ إثبات ـ بينة شخصية:إن اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق أحكام القانون وحماية المدين المضطر من تأثيرات الدائن عليه وقت التعاقد معه. مما يجيز إثبات صورية العقد بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.

نقض سوري أساس 1850 قرار 2251 لعام 1991 – المصدر : مجلة المحامون الأعداد 10 – 11 – 12 لعام 1991

عقد بيع ـ إثباته:إن عقد البيع لا يثبت إلا بالبينة الخطية عملاً بالمادة 54 بينات إلا أنه من الممكن إثباته بالبينة الشخصية إذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين 56 و 57 بينات والمتضمنة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو توفر المانع الأدبي أو فقدان الدائن سنده المكتوب بسبب لا يد له فيه أو إذا طعن في العقد بأنه مخالف للنظام العام أو ممنوع بالقانون.

نقض سوري الغرفة الثانية أساس 1290 قرار 736 تاريخ 10/5/1998 – المصدر : مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 2000

عقد رهن ـ امتلاك العقار:اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يسدده الراهن في الأجل المعين باطل ومخالف للنظام العام.

نقض سوري رقم 385 أساس 566 تاريخ 3 /4/1977 – المصدر : مجلة القانون ص 306 لعام 1977

عقد بيع ـ حقوق متنازع عليها ـ قاض أو محام ـ بطلان مطلق:إن البطلان المقرر في المادتين 439 و 440 من القانون المدني هو بطلان مطلق على أساس أن البيع مخالف للنظام العام دفعاً للشبهة في حياد القاضي أو خوفاً من أن يستغل القاضي أو المحامي نفوذه في شراء الحقوق المتنازع عليها.

نقض سوري أساس 2042 تاريخ 23/4/1951 – المصدر : مجلة القانون ص466 لعام 1951

التزام ـ بطلانه لمخالفته النظام العام:إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً. وهذا البطلان يوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه الطرفان قبل نشوء الالتزام بينهما.

نقض سوري – هيئة عامة رقم 152 تاريخ 11 / 5 / 1954 – المصدر : مجلة القانون ص 418 لعام 1954

بيع عقار ـ صورية العقد ـ رهن ـ إثبات صورية البيع بجميع الوسائل ـ امتلاك الراهن للمال المرهون ـ شرط امتلاك المرهون في عقد الرهن ـ بطلان شرط تملك المرهون ـ حماية المدين ـ نظام عام:إن اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق القانون وحماية المدين المضطر من تأثير الدائن عليه وقت التعاقد معه، مما يجوز إثباته بجيمع وسائل الإثبات.

نقض سوري 2956 قرار 792 مدنية ثانية تاريخ 11 / 5 / 1984 – المصدر : سجلات النقض

ـ إن تعلق قبض الفائدة الزائدة على 9 تسعة بالمئة سنوياً بالنظام العام يسيغ للمدين ولو كان أحد طرفي العقد أن يثبت العقد الحقيقي بجميع وسائل الاثبات.ـ إن ستر واخفاء الانفاق المخالف للنظام العام بعقد صوري لضمان تحصيل القرض والفائدة إنما يؤلف تحايلاً على القانون يجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات.

نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 – المصدر : مجلة المحامون ص153 لعام 1962

عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.

نقض سوري رقم 881 أساس 338 تاريخ 22 / 4 / 1978 – المصدر : سجلات النقض

مصالحة على الاخلاء ـ نزول مسبق على التمديد ـ بدء الاجارة ـ نظام عام:1 ـ لا يعتد بنزول المستأجر مقدماً عن الحق في امتداد عقد الإيجار بحكم القانون مما يوجب استقصاء بدء الإجارة ومدتها الأصلية بين الطرفين.2 ـ إن إثبات عكس العقد المخالف للقانون أو النظام العام جائز بالبينة الشخصية عملاً بالمادة 57 بينات.

نقض سوري رقم 1125 أساس 1489 تاريخ 29 / 12 / 1974 – المصدر : مجلة المحامون ص 24 لعام 1975

اخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع المتجر خالياً ـ موافقة المؤجر ـ بطلان:1 ـ إن بيع حق إيجار المتجر خالياً من البضاعة ومن موجوداته وإن كان مبدئياً نافذاً في حق البائع والمشتري إلا أنه إذا كان تنفيذه موقوفاً بالأصل ابتداء على موافقة مالكي المتجر. وإن المالكين لا يقرونه فإن ذلك يجعل العقد باطلاً لعدم توافر الشروط اللازمة في محل الالتزام.2 ـ لا بطلان في بيع المتجر الفارغ بين مستأجر وآخر ويبقى هذا البيع مبنياً على سبب مشروع وغير مخالف للنظام العام طالما أن التعامل أصبح عرفاً وعادة ويعتبر بدل الخلو في هذه الحالة تعويضاً للمستأجر عن التنازل عن حقه في الاستفادة من أحكام التمديد القانوني ولكن يبقى هذا البيع موقوفاً على قبول المؤجر به.

نقض سوري رقم 1422 اساس 918 تاريخ 26 / 9 / 1987 – المصدر : سجلات النقض

رهن ـ عقد بيع يخص رهناً ـ نظام عام ـ اثبات ـ صورية ـ تقادم:إن الدفع بأن عقد البيع يخفي رهناً ويخالف النظام العام يجير الاثبات بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية لاثبات هذا الدفع.إن وقوع البيع باخفاء الرهن يرمي إلى تحقيق غرض مخالف للنظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين مما يجيز اثبات العقد الخفي بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية.إن الطعن بصورية عقد البيع لا يسقط بالتقادم لأن العقد لا ينقلب إلى عقد صحيح مهما امتد الزمن.إن كفالة الشاهد تنفيذ عقد البيع تجعله صاحب مصلحة في انهائه ولا يجوز سماع شهادته أو الركون إليها إن هي استمعت.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 394 قرار 382 تاريخ 29 / 10 / 1963 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 140 ـ 141

لا يترتب على العقد الباطل أي آثر من آثار الزواج ومنها المهر والنسب وإن حصل فيه دخول.المناقشة:لما كان العقد الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول المادة 50 أحوال وكان القاضي قد رتبها على العقد المهر والنسب من الفقرة الثانية من حكمه. واختلط الأمر بين العقد الباطل والفاسد كان حكم المحكمة من هذه الناحية مخالفاً للقانون.وإن هذه الناحية من النظام العام ولمحكمة النقض إثارتها من نفسها.

نقض سوري رقم 1076 أساس2012 تاريخ 16/12/1976 – المصدر : مجلة المحامون ص 127 لعام 1977

1 ـ لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن ويجوز إثبات حقيقة العقد بكونه يخفي رهناً بكافة وسائل الإثبات إذا طعن في العقد بأنه ممنوع أو مخالف للنظام العام.2 ـ إذا بيع العقار أو رهنه لم يكن بقصد التجارة فيبقى العقد مدنياً لا تجارياً ولو استهدف العقد الاستفادة من البدل لتسديد دين تجاري مما يجعل التقادم العادي الطويل هو الذي يسود العقد.قرار رقم * (نقض سوري رقم 280 أساس 1015 تاريخ 1/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض).إن بطلان شرط امتلاك العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين لا يستتبع بطلان الرهن ولا إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله لأنه في حالة اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه يصح الرهن ويبطل الشرط

نقض سوري رقم 472 تاريخ 14 / 10 / 1959 – المصدر : مجلة القانون ص 64 لعام 1959

إن قواعد الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة الأشخاص، لا تتعلق بالنظام العام، وعليه فإن وجود اتفاق على التقاضي أمام محكمة محل مختار في العقد، واجب المراعاة.المناقشة:ومن حيث أن الدعوى التي رفعها الطاعن على طلب إلزام الخصم بتنفيذ عقد البيع العادي وتسجيل السهام المبيعة من العقار الكائن ي لبنان بالاستناد إلى صك العقد المبرم في مدينة حلب الذي تضمن الاتفاق على عرض كل خلاف ينشب بهذا الشأن على محاكم حلب.ومن حيث أن مثل هذه الدعوى التي يعتبر فيها الطاعن دائناً مطالباً بحقه في العقار تدخل في عداد الدعاوى الشخصية العقارية التي يملك المدعي إقامتها أمام محكمة موطن المدعى عليه أو لدى المحكمة التي يقع العقار في دائرة ولايتها عل اعتبار أن الأولى صالحة للنظر فيها من خصوص الجدل حول العقد ذي الطبيعة الشخصية وأن الثانية تملك البت فيه بالنسبة للصفة العينية التي تلازمه كما هي أحكام الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن قواعد الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة الأشخاص إنما تهم هؤلاء وحدهم ولا تتعلق بالنظام العام.ومن حيث أن وجود الاتفاق على التقاضي أمام محكمة محل مختار في العقد إنما هو شرط يجب أن يراعى كسائر الشروط الأخرى التي انصرفت إليها إرادة المتعاقدين ما دام التشريع المحلي لا يحرم مثل هذا الاتفاق.ومن حيث أن قواعد الاختصاص في الحقوق الدولية العامة تؤيد بدورها في مثل هذه الحالة وجوب مقاضاة الشخص أمام محكمة المحل المختار في سورية فإن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى إعلان عدم الاختصاص يبدو مخالفاً للقانون.ومن حيث أن هذه المخالفة من عوامل النقض المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1959 .لذلك حكمت بالاجماع:1 ـ بنقض الحكم المطعون فيه.2 ـ بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض للعمل على الفصل في النزاع الداخل في اختصاصها.

نقض سوري ـ الغرفة الثالثة أساس 1102 قرار 1304 تاريخ 28 / 7 / 1984 – المصدر : مجلة القانون قاعدة 155 صفحة 365 لعام 1984

إن التصرف المنجز الذي يجريه المورث في حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإدارة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة الذين يتعلق حقهم في مثل هذه الحال بما تركه الميت من أموال.المناقشة:حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إبطال تسجيل العقار موضوع الدعوى وتسجيله باسم المؤرث لأن حقيقة العقد. بين المؤرث والمدعى عليه هو إيصاء لوارث بقصد حرمان الوارث الآخر وإن مثل هذا البيع الصوري باطل لمخالفته للنظام العام لأن قواعد الإرث من النظام العام ومخالفتها بقصد حرمان أحد الورثة مخالف للنظام العام. وأن محكمة البداية ردت دعوى المدعي.وقد استأنف المدعي الحكم طالباً فسخه والحكم للمدعي بدعواه وقد أورد أسباب الاستئناف التالية:1 ـ لم يشير القرار دفوع الطرفين.2 ـ قضى القرار رد الدعوى استناداً لدفوع المدعى عليها ولم يرد على دفوع المدعي.3 ـ قضى برد الدعوى قبل تكليف المدعي إثبات دعواه.4 ـ اعتبر القرار أن البيع صدر في غير مرض الموت وتم التسجيل قبل الوفاة مما يجعله منجزاً مع أن المؤرث بقي محتفظاً بعين العقار حتى وفاته كما سهت المحكمة عن عنصر التحايل على قواعد الإرث.وحيث أن تصرف المؤرث لأحد الورثة من احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدة الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية (هيئة عامة قرار 6 تاريخ 16 / 5 / 1966).وحيث أن ثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر على الدعوى.وحيث أن المدعي الطاعن قد أوضح دعواه وبين منها أن استعماله لكلمة الصورية هو الوصف الذي أطلقه على العقد الذي يعتبره من قبيل التحايل على القانون لحرمانه من الإرث.وحيث أن التصرف المنجز الذي يجريه المؤرث في حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإرادة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة الذين يتعلق حقهم في مثل هذه الحال بما تركه الميت من أموال.وحيث أن الطاعن لم يبني دعواه على مرض الموت وقد عللت المحكمة وأخرجت التصرف عن نطاق مرض الموت لتقول أنه ليس وصية وهو لم يطلب من محكمة الاستئناف إجازته إثبات أن التصرف وقع في حالة مرض الموت.وحيث أن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم من أسباب الطعن.لذلك وعملاً بالمادة 258 أصول محاكمات.تقرر بالإجماع: رفض الطعن.